ncar · regulation · processed · 24 chunks
# المملكه العربيه السعوديه ## ديوان رياسه مجلس الوزراء **رقم الصادر**: ۲۱۹۰۶ / ب **تاريخ الصادر**: ١٤٢٨/٠٥/١٤ **المرفقات**: ٦ لفه --- برقيه **معالي وزير الشؤون الاجتماعيه** * نسخه لوزاره الدفاع والطيران - الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه * نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه * نسخه لوزاره الداخليه * نسخه للرياسه العامه لرعايه الشباب * نسخه لمجلس الشوري * نسخه لوزاره الخدمه المدنيه * نسخه لوزاره الماليه * نسخه لوزاره الثقافه والاعلام * نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط * نسخه لوزاره الزراعه * نسخه لوزاره الصحه * نسخه لديوان المراقبه العامه * نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء * نسخه لديوان المظالم * نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات * نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بالقرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. نامل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا .،،، **عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز** رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (صفحه 2 من (7) الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (١٦١) وتاريخ : ١٤٢٨/٥/١١ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٤٢٩٧/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ٣٨٥٦٤/ش وتاريخ ١٤٢٤/٩/٣ه ، المتضمن الاشاره الي ان الوزاره تشرف علي النواحي الاجتماعيه ومنها مراكز الخدمه والتنميه الاجتماعيه ، وهذه المراكز تعمل بموجب لايحه تحدد مهماتها واختصاصاتها صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٣٨٦/١/١٢ه ، ونتيجه لما مرت به المملكه من تطور في جميع المجالات فان الامر يستدعي اعاده النظر في هذه اللايحه ، وطلب معاليه الموافقه علي مشروع اللايحه المقترح - المرافق لخطاب معاليه - ليكون بديلا للايحه المعمول بها . وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٣٨٦/١/١٢ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٦٦) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٦ه ، ورقم (٦٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠ه المعدين في هييه الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٢/٧٥) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٥ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١ه . يقرر الموافقه علي اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه ، بالصيغه المرافقه لهذا نايب رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن الرقم التاريخ المرفقات . اللايحه التنظيميه لمراكز التنميه الاجتماعيه / / ١٤ه الماده الاولي : يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزاره : وزاره الشؤون الاجتماعيه الوزير : وزير الشؤون الاجتماعيه المركز : مركز التنميه الاجتماعيه ، وهو مؤسسه اجتماعيه تنشيها الوزاره ، وتديرها ، وتشرف عليها . اللجنه : لجنه التنميه الاجتماعيه الاهليه ، المكونه من عدد من المواطنين ؛ بهدف تلمس احتياجات المجتمع المحلي التنمويه ، والعمل علي تحقيقها بالمشاركه مع الدوله المنطقه : المكان ، او الاماكن التي تقع في نطاق عمل المركز واللجنه. المجتمع المحلي : مجموعات السكان التي تعيش في اماكن تقع في نطاق عمل المراكز واللجان. القطاعات الحكوميه : الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي لها فروع في المناطق التي بها المراكز واللجان . الماده الثانيه : تهدف المراكز الي تنميه المجتمعات المحليه تنميه اجتماعيه متكامله وشامله وفق الاساليب العلميه الحديثه ، المستنده الي احتياجات المواطن في تلك المجتمعات . الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- الماده الثالثه : تقوم المراكز علي اساس مشاركه الاهالي في تلمس احتياجاتهم ، ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ مختلف البرامج التنمويه الاجتماعيه ، والثقافيه ، والتدريبيه ، والترفيهيه ، والرياضيه ، والصحيه ، والزراعيه ، والبيييه ، التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته ، وتحقيق امنه وسلامته . الماده الرابعه : تعمل المراكز علي حث الاهالي - في المناطق التي تقع في نطاق عملها - علي تكوين اللجان ، وتشجيعهم علي ذلك لبحث الاحتياجات العامه لمناطقهم ومجتمعاتهم المحليه ، والعمل علي تلبيتها من خلال برامج التنميه المتنوعه التي تقترحها اللجان ، ويسهم فيها افراد المجتمع ماديا ومعنويا وبشريا ، ويجوز ان تنشا في المدنيه الواحده اكثر من لجنه . الماده الخامسه : تقدم البرامج التنمويه من خلال المراكز واللجان التي تنشا في نطاق عمل كل مركز . الماده السادسه : يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمه لكيفيه تكوين اللجان ، وتنظيم عملها ، وتحديد مدتها ، وطريقه اختيار رييسها واعضايها ، وبيان عددهم ، وكيفيه انهايها . ويكون لكل لجنه شخصيه اعتباريه فور موافقه الوزاره علي انشايها . الماده السابعه : يجوز للوزاره تقديم اعانه تاسيس لكل لجنه بما يكفل لها البدء في اعمالها الاداريه والاجتماعيه . الماده الثامنه : يراعي في البرامج التي تنفذها المراكز او اللجان ان تكون متناسقه مع الوضع الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقه ، وفق منهجيه علميه تستند الي المسوح الاجتماعيه . بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الميدانيه للمجتمعات المحليه التي تحدد الاحتياج الفعلي لها . وتنفذ تلك البرامج بعد موافقه الوزاره الماده التاسعه : تعمل المراكز ولجانها علي الاستفاده من جميع القطاعات الحكوميه والاهليه والخيريه التي هي في منطقه عملها ؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم الازدواجيه مع هذه القطاعات . الماده العاشره : يكون لكل مركز جهاز اداري وفني متكامل يتولي تنفيذ برامجه ، ويتناسب مع المهمات المنوطه به وتحدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير اقسام كل مركز والمهمات التفصيليه لكل قسم ، وواجبات العاملين فيه ومهماتهم . الماده الحاديه عشره : تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان علي مستوي المملكه الي فيات ثلاث - وفق توافر الخدمات والمرافق العامه فيها - علي النحو الاتي : - فيه (ا) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات. - فيه (ب) وتشمل المناطق المتوسطه الخدمات. - فيه (ج) وتشمل المناطق القليله الخدمات. وتحدد الوزاره فيه كل مركز ولجنه وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللايحه ، علي ان تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنمويه في كل .. منطقه. الماده الثانيه عشره : تكون الاعانه ( المساهمه الحكوميه ) التي تقدمها الوزاره للمشروعات (البرامج) التي مملكه والعربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه (صفحه 5 من (7) بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه ه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ : ١٤ه / / المرفقات: (صفحه 6 من (7) تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج اليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق علي النحو الاتي : * فيه (ا) ما لا يزيد علي (٥٠%) من اجمالي التكلفه * فيه (ب) ما لا يزيد علي (۷۰) من اجمالي التكلفه * فيه (ج) ما لا يزيد علي (٩٠%) من اجمالي التكلفه وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللايحه طريقه صرف هذه الاعانات . وللوزير صلاحيه زياده هذه النسبه لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب او تقل مشاركه الاهالي فيها . الماده الثالثه عشره : يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والاوقاف وفقا للانظمه المرعيه التي تنظم ذلك . كما يجوز لها - بعد موافقه الوزاره - استثمار اموالها التي تزيد علي احتياجاتها ، في نشاطات يكون لها عايد مالي يساعدها . يكون لها عايد مالي يساعدها علي تحقيق اهدافها ، بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان . الماده الرابعه عشره : تتولي الوزاره الاشراف علي اعمال اللجان ومراقبه اعمالها ، ولها في ذلك الاطلاع علي دفاترها وسجلاتها ووثايقها . وعلي كل لجنه تقديم اي معلومه او بيان او مستند اخر تطلبه الوزاره . الماد الخامسه عشره : يجوز للوزير - بعد استنفاد الوزاره وسايل الاصلاح الممكنه - حل اللجنه في احدي الحالات الاتيه : ١ - اذا ما اصبحت عاجزه عن القيام بعملها ماليا او اداريا المملكه العربيه السعوديه حبه الخرار بمجلس الوزراء مرکز الاتصالات الاداريه ومملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ / / ه المرفقات :- ٢ - اذا خرجت عن اهدافها . ٣ - اذا ارتكبت مخالفه جسيمه لهذه اللايحه ، او القواعد والقرارات الصادره تنفيذا لها . ٤ - اذا تصرفت في اموالها في غير الوجوه المحدده لها . وللجنه حق التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بقرار الوزير . الماده السادسه عشره : للوزاره ان تسند اداره احدي دورها ، او مؤسساتها ، او مراكزها ، او اي من انشطتها الاجتماعيه الي احدي اللجان التي تثبت قدرتها الاداريه والماليه علي ذلك ، ويصرف للجنه في هذه الحاله اعانه تتناسب مع حجم الاعمال المنوطه بها طبقا للقواعد المقرره في هذا الشان . الماده السابعه عشره : يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزاره مقداره (٢٥%) من الراتب الاساس ، علي ان يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات اضافيه لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا ، وان يغطي البدل مصاريف الانتقال الاضافيه من العمل واليه . الماده الثامنه عشره : تلغي هذه اللايحه اللايحه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٣٨٦/١/١١ه ، وكل ما يتعارض معها من احكام او قرارات سابقه . الماده التاسعه عشره : يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه ، علي ان تصدر القواعد في مده اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها ، ويعمل بها من تاريخ العمل باللايحه . الماده العشرون : تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.