moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٧٠٥٣ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ انه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه حضر وكيل الشركه المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وكاله (...) وتقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر بالرقم ١١٠١٠٩ وتاريخ ٢١/١/١٤٤٣ه مفيدا ان المدعيه ادعت مبلغ قدره ٥.٨٦٧.٩٧٦.٣٨ ريال بموجب خطابها الصادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها والموقع من المدير العام (...) وصوره كشف حساب مع عدم تسليم موكلته استحقاق المدعيه ما تضمنه كشف الحساب والخطاب الصادر منها، وهذا يناقض ماكانت تطالب به وان دعواها لا تنفك عن ما يكذبها والحاله هذه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ماذكر المدعي عليه من صدور الخطاب من موكلته وكشف الحساب الصادر منها فصحيح ولم ننتبه لذلك الابعد صدور الحكم، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بالزام المدعي عليها، وحيث ان حقيقه ما اثارت وكيل المدعي عليها (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وعلي مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م المختوم بختم المدعي عليها ومصادقتها عليه والمتضمن مبلغ المطالبه الذي تقدم به المدعي وطالب به ابتداء وما قدمه وكيل المدعي عليها بعد ذلك في الالتماس علي الحكم من خطاب وكشف حساب ومصادقه المدعيه وكاله علي ذلك وانها لم تنتبه له بعد صدور الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالاتي اولا: الرجوع عن الحكم الصادر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل، تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٨٦٧.٩٧٦) خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا. وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)