tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530571635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-27 date_hijri=1445-06-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:fa921c75-6b06-46ea-a1df-eadf70bb15da entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٦٨١٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/٦/١٤٤٥ه حضر فيها المدعي اصاله (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب امر التبليغ رقم (٩٢١٦٨٢٢٥) وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي صحيفته الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ٦/٦/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (عدسات لاصقه ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ٦/٦/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره سبعه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ري(٧،٥٧٤)الا سددت منه الفا ري(٢،٠٠٠)ال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢/٣/١٤٤٥ه الموافق ١٧/٩/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره خمسه الاف وخمسميه واربعه وسبعون ري(٥،٥٧٤)الا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التعامل ٦/٦/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره خمسه الاف وخمسميه واربعه وسبعون ري(٥،٥٧٤)الا، هذه دعواي) وبسؤاله عن البينه قرر انها كشفي الحساب المصادق عليهما بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليها؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد بيع وتوريد، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الماده (١٦) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه الاف وخمسميه واربعه وسبعون ري(٥،٥٧٤)الا، تمثل المتبقي من قيمه البضاعه المورده لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام الاثبات، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في كشفي الحساب المصادق عليهما بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليها، وبما ان البينه التي قدمها المدعي حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او...الخ)، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ولم يثبت سدادها له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره خمسه الاف وخمسميه واربعه وسبعون ري(٥،٥٧٤)الا، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها -بعدم حضورها- اسقطت احقيتها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو خمسه الاف وخمسميه واربعه وسبعون ري(٥،٥٧٤)الا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره -نهاييا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ري(٥,٥٧٤)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.