gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(قرار رقم ١٤ لعام ١٤١٢٦١) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / فرع شركه (ا) (٢٦/٤) برقم علي غرامه عدم تقديم الاقرارات عن الاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠١١ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاثنين الموافق ١٠١٥ اكتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانياء بالرباح للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / فرع شركه (اعلي فرض غراعه عدم تقديم الاقرارات عن الاعوام من ٢٠٠٥ م الي ١٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م الي مذكره رفع الاعتراض المطله الالاقيه (١٤٣٦/٦/١٠١) واتريخ ١٤٣٦/١/١٨ وذكره المكلف الالاقيه رقم ٢٠١٥/١٠٦ م ومدخر جسه المناقشه المنعقده ب تاريخ ١٤٣٦/٤/١١ ب تاريخ ١٤٣٦/٤/١٥ بمدخر جسه المناقشه المنعقده ب تاريخ ١٤٣٦/٤/١٢ وحضرها عن المكلف الاستاذ /..... فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكيله: اخطرت المصلحه المكلف بالرط عن الاعوام من ٢٠١١ م بخطابها رقم ١٣٤٤/١٦/٧٥٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣ واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٥٣٥/١٦/١٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥٥/٥١٥٠ وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المصلحه والمكلف وراي اللجنه: ا - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض المشار اليها عاليه: " قامت المصلحه بالالمطالبه بالغرامات بالخطاب رقم(١٤٣٤/١٢/٢٣) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣ واعترضت الشركه علي الربط بخطاب محاسبها القانوني الوارد برقم(١٤٣٥/١٦/١١/١٠٣) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٥ نوع ارفاق اي تفويش من الشركه يمنحه الحق في الاعتراض كما ان الاعتراض قدم بعد الموعد النظامي، وعليه يكون الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكيله". وفي جلسه المناقه اضاف ميثل الموصله التالي نحا: "فيما يخص ما ذكره ممثل المكلف من ان ورد للمكلفه وليس ربطا فان مطالبه المصله بفرامه عدم تقدم الاقرار مفروضه بنص النظام الماده(٧١) من النظام الضريب والثاني فان مطالبه المصلحه للمكلف بمتطلب نظامي ومستحق مادي يعتبر بحكم الربط". ٤/١ كما اضافت المصلحه في مدخرتها الالحاقيه المشار اليها اعلاه التالي نتا: 1 - نود الايفاده ان الماده (١/٦) من النظام الضريبي نص علي: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوقا من تسلم خطاب الربط. الخ. ٢ - ورد تعريف المكلف في الماده الاولي من النظام الضريبي بانه الشخص الخاضع للضريبه بمقتي هذا النظام. رسمي يخلوه تقدم الاعتراض نيابه عن الشركه. ٤ - اما بخصوص استرشاد ممثل الشركه بتعميم المصلحه رقم(٩/٢٤) لعام ١٥٨٥ هان هذا التعميم متعلق بنظام ضريبي سابق يعتبر ملقي بجميع مواده ولوايده وتعاميمه بصدور النظام الضريبي الجديد في عام ٢٠٠٠. - اما قوله عدم وجود ربط فهو مغالطه للحقيقه والقواع لان الربط يبني علي تقديم الاقرار، فهو لم يقدم اقراره السنوي الموجب للربط ذلك استحق غرامه عدم تقديم الاقرار، فهو خالف للنظام ليستفيد منه بدعوي عدم وجود ربط، وعليه فمطالبه المصلحه بالغرامه في في حكم الربط وتطبيق للنظام. - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه: " اشرات المصلحه انه لم يتم قبول اعتراض الشركه من الناحيه الشكيله نظرا لعدم ارتفاع تيوضي من الشركه يمنحها الحق في الاعتراض كما ان الاعتراض قدم بعد الموعد النظامي. ونورد لسعادتكم ر د الشركه علي وجه نظر المصلحه كما يلي: ا-عدم ارتفاع تيوضي من الشركه يمنحها الحق في الاعتراض: - نرفق لسعادتكم صوره من خطاب اول تفويض صادر من الشركه بتاريخ ١٤١١/١١٠ (شركه) المعاملات والاعتراضات. علما بانه تم ايضا تجديد هذا التفويض خلال السنوات اللاحقه، ونرفق لسعادتكم صوره من بعض هذه الخطابات. - وبالتالي فان الخطابات المقدمه ل مصلحه الزكاه والدخل مقدمه من جهه مفوطه من قبل الشركه. وفي هذا الخصوص نود ايا التاكيد علي ما يلي: - كما تعلmون سعادتكم فان الماده الستين من اللاتحه التففيذيه لنظام الخريبه المتعلقه بالاعتراض والاستثناف حددت بالتفصيل اجراءات تقدمي الاعتراض والاستثناف ولم تënضمن في ايا من فقراتها الاربعه ايه اشاره الي تقدمي تفويض حتي يكون الاعتراض او الاستثناف مقبول شكل. وعلي الرغم من ذلك، وكما تم بيانه اعلاه ومن باب bihطه والذكر، قامت الشركه باصدار خطاب تفويض لشركه (د). - وبالرجوع الي تعميم المصلحه رقم ٩/١٢/١٨ ه المتعلق اجراءات الاعتراض طبقا لنظام الضريبه السابق فقد حدد بالقصيل اجراءات تقدمي خطاب التفويض واكد علي انه حتي في حال عدم تقدمي خطاب التفويض عند تقدم الاعتراض، فان الاعتراض يكون مقبول في حال تقدميه قبل حضور جلسه الاعتراض كما يلي: - ليس هناك ما يمنع الجهه التي تستلم الاعتراض من الممثل القانوني للمكلف دين مجردا من التفويض الكتابي من ان تذكر في حطاب الاجاله علي لجنه الاعتراض بان الاعتراض قديم دون التفويض الكتابي من المكلف مما يوجب رفضه شكل الا ان هذه الاشاره في خطاب اجاله الاعتراض غير ملزمه للجنه الاعتراض اذا تقدم الممثل القانوني للمكلف بالتفويض الكتابي بعد تقدم الاعتراض وقبل مثوله امام اللجنه في اول جلسه تحددها ذلك لان للجنه هي الجهه حاجه الاقتصي والصالحيه في البت في الاعتراض من الناحيتين الشكيله والموضوعيه ولا تعني تلك الاشاره لرفض الاعتراض في خطاب الاجاله الا تذكيرا وتنبها للجنه الاعتراض بعدم ارقاف التفويض الكتابي مع الاعتراض بتاريخ تقديمه بمعني انه يمكن 4/2 للممثل القانوني تقديم توفيوه الكتابي من المكلف بعد تاريخ تقديم الاعتراض وحتي ما قبل الساعه المحدده لابدaporation الاولي امام اللجنه". بناء علي ما تقدم، فان الاعتراض يكون مقدم بناء علي تفويض صادر من الشركه. ب - تقديم الاعتراض بعد الموعد النظامي: - حدثت الماده التاسعه والخدمسون الفقره (V) من اللاتجه التفيديه لنظام الضريبه اجراءات الفحص والربط اللازم اتباعها من قبل المصلحه والتي نصت علي ما يلي: - " اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف، شعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريري، واسباب التعديل، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك، وحقه في الاغتراض، والالمده النظاميه المحدده للاغتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار". - وكما تالحضون سعادتكم فقد نصت الفقره المذكوره اعلاه بما لا يدع مجال للشك الروابط توافرها في خطاب الربط الذي يصدر من مصلحه الزكاه والدخل بما فيها حق المكلف بالاعتراض والالمده النظاميه المحدده للاعتراض. غرامه عدم تقديم اقارات المعلومات خلال الموعد النظامي عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م (مرفق). - ولم تذكر المصلحه بان هذا ربط وبيان حق المكلف بالاعتراض والالمده النظاميه المحدده للاعتراض. لم تعتبر الشركه بان مصلحه الزكاه والدخل قد استكملت الشروط المذكوره في الماده اعلامه ذلك، فان هذا الخطاب لا يمثل ربطا يجب الالتزام بتقدم اعتراض عليه خلال مده محدده نظرا ان المصلحه لم تذكر ذلك في خطابها. - وكما يؤكد ذلك ايضا، ان خطابات الربط التي تصدر من مصلحه الزكاه والدخل تحدد المهله النظاميه التي يحق للمكلف حالها تقديم اعتراض(مرمق صوره عينه من خطابات الربط التي تصدر من مصلحه الزكاه والدخل والتي تحدد المهله النظاميه للاعتراض مرفق رقم (٣). - ومما يؤكد ايا علي وجوب تحديد مده للاعتراض في الخطابات التي تصدر من مصلحه الزكاه والدخل ان جميع القرارات التي تصدر من اللجان الابتداييه والاستثنافيه تنص حراحه علي المهله النظاميه للاعتراض لعدم ترك مجال للالكتلاف في وجهات النظر في تحديد المهله النظاميه للاعتراض وخصوصا في ظل وجود نظام ضريبي قديم ونظام ضريبي جديد. (مرفق صوره عينه من القرارات الصادره والتي تعدد المهله النظاميه للاعتراض مرفق رقم ٤). بناغه عليه، فانه لا يمكن للمصلحه الدفع بعدم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه نظرا لانها لم تحقق الشروط الوادره في الثالثه التفيده ولم تظر الشركه بحقها في الاعتراض والمده النظاميه المحدده للاعتراض في خطاب المطلابه. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المصلحه والمكلف، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في مطلابه المصلحه برفض الانعتراض من الناحيه الشكيله للاساب المصله في وجه نظرها، بينما يري المكلف قبوله للاساب المصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه وجود تفويش من المكلف يحل محاسبه القانوني تقديم الاعتراض. (١/٦٠) كما اتضح للجنه ان الاعتراض قدم بعد مضي المده النظاميه، واستنادا للماده (٦/٦١) من نظام ضريبه الدخل، والماندتين (١/٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تري اللجنه رفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه مما يتعذر معه نظره الناحيه الموضوعيه. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغه للمكلف، طبق للقرار الوزاري (10٧) و تاريخ ٤٤/٤٥، شريطه سداده للمبالغ المستحقه بمWOGB هذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها، طبق للماده (٦٦) فقره (٥٦) من نظام طريبه الدخل، والمانده (٦١) فقره (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق.