tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430878287 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470894208 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
الشركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد شرايح معدنيه للاسقف المستعاره مع الاكسسوارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٦٠٣,٧٥٠.٠٠) ست ميه وثلاثه الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٠١,٨٧٥.٠٠) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب الحواله البنكيه من حساب موكله الي حساب المدعي عليها وورقه تعهد واقرار صادره من المدعي عليها بتوريد البضاعه بتاريخ 9/8/2020م، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٠١,٨٧٥ ريال اضافه علي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في الحواله البنكيه من حساب موكله الي حساب المدعي عليها وورقه تعهد واقرار صادره من المدعي عليها بتوريد البضاعه بتاريخ 9/8/2020م، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٣٠,٠٠٠ ريال.
نص الحكم:
بالزام الشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٣٠١,٨٧٥ ثلاثميه والفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الفا ريالا مقابل اتعاب المحاماه.