tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:07ab098d-80b8-4ef3-be69-a63e412a229e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3904 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها لتقوم الاخيره بالمضاربه بمال المدعي وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد المرفق بطي الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المدعي الارباح الناتجه بسبب توقف نشاط الشركه، طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المتبقي من راس ماله بعد حسم ما استلمه من ارباح مبلغا وقدره: (1.256.170.83) ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (125.617.09) ريال., تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور وبجلسه هذا اليوم اكدت المدعيه وكاله علي طلباتها مع تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها في جميع المطالبات السابقه من كافه المستثمرين ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه السوق الماليه فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم, كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في مثل هذه النزاعات.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 1.256.170.83 مليون ومايتان وسته وخمسون الف ومايه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1853 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله بعد حسم ما استلمه من ارباح مبلغا وقدره (1.256.170.83) ريال قيمه اسهم في شركه مضاربه مع المدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3904 لعام 1440ه القاضي: بالزام الشركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 1.256.170.83 مليون ومايتان وسته وخمسون الف ومايه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)