ncar · regulation · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (3411) وتاريخ 16/ 11 /1444ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/73) في 6/ 8 /1443ه، القاضي بان: "يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحه- لايحه للتقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه"، وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده بشان مشروع اللايحه، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحه، والتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء، ولما تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي "لايحه التقارير الطبيه" المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه، بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: تستكمل اجراءات الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والصحه، لتنفيذ اجراءات اللايحه، خلال مده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ نشر هذا القرار. ثالثا: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشرها. رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني لايحه التقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه الماده الاولي : يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاحوال الشخصيه. اللايحه: لايحه التقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه. الطلب: طلب المحكمه من المنشاه الصحيه تقريرا طبيا. التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشاه الصحيه بناء علي طلب المحكمه، او المقدم من احد الاطراف. الماده الثانيه : - يجب ان يتضمن الطلب البيانات الاساسيه للاطراف ذوي العلاقه، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بالفاظ واضحه وداله عليه. 2- يجب ان يكتب التقرير باللغه العربيه، وان يتضمن البيانات الاساسيه لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والافاده المفصله بالفاظ صريحه وجازمه وداله علي المطلوب. الماده الثالثه : يلزم -عند الاقتضاء، وقبل اصدار التقرير- الاطلاع علي السجلات الطبيه، والتقارير السابقه لدي اي منشاه صحيه، وليس لاي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك. الماده الرابعه: يجب ان يصدر التقرير المتعلق بنقص الاهليه او فقدها الطاريين، والتقرير المتعلق بمده اكثر الحمل، من لجنه طبيه مختصه مكونه من ثلاثه اطباء استشاريين، وان يكون بطلب من المحكمه. الماده الخامسه: فيما عدا الاحوال الوارده في الماده (الرابعه) من هذه اللايحه، يجب ان يصدر التقرير من طبيبين مختصين. الماده السادسه: للمحكمه -عند الاقتضاء-، او بناء علي طلب احد الاطراف، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي - ان تحيل التقرير الي لجنه مختصه بمراجعه التقارير الطبيه لمراجعته لاعتماده، او بيان ما فيه من قصور او خطا، واعداد تقرير طبي جديد من لجنه اخري وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه. الماده السابعه: فيما لم يرد فيه نص في النظام واللايحه؛ تسري علي التقارير الطبيه الاحكام الوارده في نظام الاثبات. الماده الثامنه: مع مراعاه الانظمه ذات الصله، تسري علي التقارير الطبيه الوارده من خارج المملكه احكام هذه اللايحه. الماده التاسعه: يكون للتقارير الصادره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده، الاحكام المقرره في اللايحه. الماده العاشره: يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريتين تسري عليهما الانظمه ذات الصله. الماده الحاديه عشره: يشكل وزير الصحه لجنه او اكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعه) و(السادسه) من اللايحه، ويسمي الاطباء المنصوص عليهم في الماده (الخامسه) من اللايحه، ويحدد قرار التشكيل اليه عمل اللجان. الماده الثانيه عشره: 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، تعد نماذج الطلبات والتقارير الطبيه -الوارده في النظام واللايحه- من لجنه مكونه من وزارتي العدل والصحه، وتصدر من وزير العدل. 2- تحدد اللجنه -المشار اليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده- البيانات الاساسيه الوارده في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، والمده اللازمه لاصدار التقارير الطبيه. الماده الثالثه عشره: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.