tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1875 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 73 chunks

date_gregorian=2015-10-14 date_hijri=1437-01-01 document_type=decision entity=legal_basis:high_order:5003 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:9/4 entity=document_number:م/1 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:961/32 entity=document_number:22 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1875) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثنافي رقم (1710/1701) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 6/1439/ه- اجتمعت اللجه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1/1437/1/1 ه - القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص
الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثانيف المقدمين من الهييه العامه
للزكه والدخل ومن شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بالرياض رقم (34) لعام
1435 ه باش ان الرط الزكوي الذي اجرته العامه للزكه والدخل علي المكلف للاعوام 2010م و 2011م.
حظر ممثلا عن المكلف: .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه التاييه بالراض المهيه والمكف بنسه من قرارها رقم (34) لعام 1435 ه،
بموجب الخطاب رقم (2/240) وتاریخ 1435/11/23 ه وقدمت الهييه استثنافها وقيود لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (592)
وتاریخ 1436/1/9 وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (13) وتاریخ 1436/2/16 ه، وذكر انه تم
استلام القرار الابتدايي بتاريخ 12/18 ه بموجب بيان تسليم معاملات لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بالرياض وارفقه في ملفه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك .... برقم (00000000) وتاریخ 1433/5/10 (بمبلغ 1433/5/10)
(2,432,437) (7,513,815) ربال، وقدم ضمانا اخر من نفس البنك برقم (00000000) وتاریخ 1433/5/22 (قاء 1433/5/22)

الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه
خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEIE:
البند الاول: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه للاعام المنتهيه في 9/30 م حتي 2010/9/30
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برض اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه للاعام المنتهيه في
2008/9/30 م حتي 2010/9/30 م، حيث ان المكلف لم يقدم الاساب المqنعه لتقديم الاعتراض بعد انتهاه المده
النظاميه، ولذلك يتعذر النظر فيه موضوعا.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يعترض علي وجهه نظر لجنه الاعتراض الزكويه الضريريه الابتداييه الثانيه
بالرياض لانه يعتقد انه قدم للجنه عده اسباب مqنعه، علاوه علي ان اللجنه الابتداييه نفسها بقرارها المعترض عليه اوجدت
اسبابا اضافه لبقول اعتراض الاوعام المنتهيه في 30/2008/9/30 م حتي 2010/9/30 م من الناحيه الشكليه وخلاصها كما
يلي:
1- اثبات اللجنه نفسها الحق من الناحيه الموضعيه لكل او بعض البنود (خاصه وان بنود الاعتراضين واحده) نوردها للجنتكم
فيما يلي:
ا- قبول اعتراضنا علي يند مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا لعام 2011م، وهو نفس البند الذي يمثل 85 من
اعتراضنا للاعام المنتهيه في 30/30/2010م و افرق اعتراض الشركه بخطابها رقم (2012/527) بتاريخ
7/6 ه، كما ارفق بيانا يوضح النسبه الميويه للاعتراض علي بند مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا لاجمالي
بنود الاعتراض.
ب- موافقه اللجنه علي اعتراضنا من الناحيه الموضعيه حول اضافه بعض البنود الداينه التي لم يحل عليها الحول طبقا
للفتوي رقم (22665) بتاريخ 1424 ه، ولكنها للخلاف المستندي (عدم قبول المصلحه تقديمنا للبيانات اكسل وطلها بان
تكون من النظام المحاسبي للشركه) رفضت الاعتراض، وهذه البنود هي:
<table><tr><td>ما ورد بقرار اللجنه عنه</td><td>البن</td></tr><tr><td rowspan="4">ان عناصر القوايم الماليه بنودها بالاجمالي مما تعذر ايراز كل حدث مالي علي حده</td><td>ارصده الذمم الداينه</td></tr><tr><td>ارصده للدفعات المقدمه من العملاء</td></tr><tr><td>ارصده البنوك الداينه سحب علي المكشوف</td></tr><tr><td>ارصده للقروض قصيره الاجل</td></tr></table>

وكان علي اللجنه دراسه البيانات المقدمه من عميلنا والتحقق من صحه مطابقتها للوايم الماليه، ومن ثم البت بشكل
نهاي في اعتراضنا موضوعيا، كما اننا نرفق لكم البيانات المقدمه من عميلنا مؤيده بسبابات الاستاذ المساعد للبنود التي
لم يحل عليها الحول للاعوام الماليه محل الاعتراض.
2 - ان الربط المعترض عليه كان ربطا معدلا عن اعتراض سابق وافقت الهييه علي بعض نوده، وبالتالي فان اعاده الاعتراض
علي اعاده الربط لا يستوجب تفصيل الاسباب، لانه قد سبق ايضاحها في الاعتراض الاطي.
3 - ان عدم امام الشركه بالامور التنظيميه للنواحي الشكيله للاعتراض وتردد الشركه في تفويض اي من المحاسبين
القانونيين الذين تتعامل معهم في الامور الزكويه هو الذي اوقع الشركه في هذا الخطا غير المقصود.
4 - ان الاعتراض المسبب للاعوام المنتهيه في 30/9/30 م حتي 2010/9/30 م قدم بعد ما يقرب من (15) يوما من
نهايه المهله النظاميه للاعتراض حيث ان:
ا- خطاب ربط الفقره 1/10/2007 حتي 20/10/9/30 م كان برقم (14/257/8) وتاريخ 1433/ه.
ب- الاعتراض المسبب كان بتاريخ 1433/7/6 م. 2012/5/27
5- ان قرار اللجنه بفرض الاعتراض من الناحيه الشكليه يخالف القرار الوزاري رقم (961/32) وطاقده لانه
يؤدي الي ان تستوفي الزكاه الشريعه من مال لا تجب فيه الزكاه، وحيث ان الزكاه فريضه تعبديه وركن من اركان الاسلام يقضي
نظامها الصادر بالمرسوم الملكي بجابتها وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، ولان الاصل براعه الذمه ما لم يرد نص بتقييدها،
والحقوق لا تسقط بمضي المده، فقد جاء القرار الوزاري (961/32) منسجما مع هذا التوجه حيث استثني
من التاخر في تقدمي الاعتراض عن المده النظاميه وفق الضوابط التاليه:
ا- تقدمي عذر مقبول ومقنع.
ب- اثبات الحق من الناحيه المWOUEIEه لكل او بعض البنود.
ج- حصر الاعتراض في سنوات الخلاف.
6- ومع احترامنا لمبدا استقرار المعاملات وعدم اطلاق مده الاعتراض دون تقييدها وعم تاخير توريد المستحقات الزكويه
فان الضوابط لمشار اليها اعلاه تنطبق علي حالتنا، وذلك علي النحو التالي:
ان اعتراض الهييه للاعوام من 30/2007م الي 30/2010م والذي كان برقم (14/257/8) وتاريخ (1433/4/21 ه، واعتراضها
علي السنه المنتهيه في 30/2011م بخطابها رقم (14/371/8) بتاريخ 1433/5/16
جعل عميلنا يعتقد ان الاعتراض الاخير احاقا للاعتراض الاول فبناء علي هذا التصور تم حساب لمده الزمنيه للرد علي الاعتراض علي
التاريخ المتاخر في اعتراض الهييه اي الاعتراض الذي في 1433/5/16
(2012/527) بتاريخ 7/7/46 ه- جاء عن جميع ما ورد في الاعتراضين في الخطابين رقم (14/257/8) و تاريخ 1433/4/21 ه-

واعتراضها علي السنه المنتهيه في 2011/9/30 م بخطابها رقم (14/371/8) بتاريخ 143/5/16 ويرجع سبب ذلك لعدم المام
عملينا بحساب المهله الزمنيه لكل اعتراض مستقل عن الاخر.
ا- تقديم عذر مقبول ومقنع.
ان قصد المشرع واضح من اعطاء مساحه كييره لقبول الاعتراض المقدم بعد المده النظاميه متي ما ابت المكلف حقه من
الناحيه الموضوعيه لان القبول والقناعه مساله نسبيه تختلف من شخص لاخر، ولو كان المشرع قصد التشدد كما اتجهت
اليه الهييه لوضع قيودا متشدده ولم يصرح عن القصد في دبياجه القرار والذي يعتبر جزءا منه: (تحسبا من ان ستوفي
الزكه الشريعه من مال لا تجب فيه الزكاه... وتحرزا من ادخال عناصر في الوعاء الزكوي لم توجبها الاحكام الشريعه.
ا- اثبات الحق من الناحيه المWOPSIE لكل او بعض البنود.
ان حق المكلف ثابت من الناحيه المWOPSIE حيث:
- س-t-sto-fy الزكاه الشرعيه من مال لا تجب فيه الزكاه باقرار وموافقه اللجنه الصريحه بحق المكلف في اعتراضه من
الناحيه المWOPSIE بقرارها رقم (134) لعام 1435 ه. بتاريخ 11/23 (1435) ه. بالبند (1) والخاص بقيول اعتراضا علي بند مساهمه
الشركه في تطوير ارض المليسا لعام 2011م، وهو نفس البند الذي يمثل 85% من اعتراضنا للاعوام المنتهيه في
2008/9/30 م حتي 2010/9/30 كما تم ايضاه اعلاوه.
- موافقه اللجنه علي اعتراضنا من الناحيه الموضويه حول اضافه بعض البنود الذاينه التي لم يحل عليها الحول طبقا
للفتوي رقم (22665) بتاريخ 1424 - ولكنها للخلاف المستندي لعدم قبول تقديمنا للبيانات اكسل وطلبها بان تكون من
النظام المحاسبي للشركه.
ب- حصر الاعتراض في سنوات الخلاف.
ان سنوات الخلاف محصوره في ربط الهييه بالخطاب رقم (14/257/8) بتاريخ 1433/4/21
2008/9/30 م حتي 2010/9/30 م لم متد الي سنوات سابقه او لاحقه.
وحيث ان اللجنه الابتداييه مخوله بقرار وزير الماليه رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22 ه ب ان تنظر في الاعتراض المحاله اليها بعد
انقضاء المده النظاميه متي ما توفرت لديها الشروط والضوابط الموضحه بالقرار، فكان علي اللجنه الابتداييه استنادا لما ورد
اعلاه ان تدرس النواحي المätوعيه للقرار وهو ما لم تقم به اللجنه.
وبعد ان اطلع مثلاو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره جوابيه في جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٨٨/٨/٨
ذكروا فيها موجزا تاريخيا لخطابات ربط الهييه وخطابات اعتراض المكلف علي النحو الاتي:
اولا: خطابات واخطارات الهييه بالربط:
- خطاب رقم (14/257/8) وتاريخ 1433/4/21 ه قبل دراسه الاعتراض للاعوام حتي 9/30 (2010/9/30).

(٢٠١١/٩/٣٥) (٢٠١١/٩/٤) (٢٠١١/٤/٥) (٢٠١١/٤/٥) (٢٠١١/٤/٥) (٢٠١١/٤/٠) (٢٠١١/٤/٠) (٢٠١١/٤/٠) (٢٠١١/٤/٠) - خطاب رقم (١٤/٣٦١/٨) و تاريخ (١٤/٣٦١/٨) (١٤/٣٦١/٨) (١٤/٣٦١/٨) (١٤/٣٦١/٧) (١٤/٣٦١/٨) (١٤/٣٦١/٨) (١٤/٣٦١/٣) (١٤/٣٦١/٣) (١٤/٣٦١/٣) (١٤/٣٦١/٣) - خطاب رقم (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢�5/16) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) - خطاب رقم (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٣٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/�5/16) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) - خطاب رقم (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٧/2993/368/23) (٣٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعتراه من الناحيه الشكيله للاعوام المنتهيه في 2010/9/30 م 2010/9/30 م 2010/9/30 م 2010/9/30 م 2010/9/30 م 201
الابتداييه في حين تتمسك الهييه برفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله للاعوام المذكوره، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
2008/9/30 وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين تبين ان الهييه اصدرت الربط الزكي للاعوام المنتهيه في
م ح تي 30/2010/9/30 م بموجب الخطاب رقم 14/257/8 و تاريخ 14/23/3/4/21 و تاريخ 14/23/3/4/21
وافادت انها سوف توافي الهييه بتفاصيل الاعتراض في الفتره النظاميه، ثم قدمت تفاصيل الاعتراض بتاريخ 1433/7/14
اي بعد المده النظاميه وهي (60) يوما.

وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (961/32) وتاریخ 1418/4/22
تستوفي الزكاه الشرعيه من مال لا تجب فيه الزكاه متي كان المكلف محقا في اعتراضه من الناحيه الموضوعيه في ضوء
ما يتقدم به من مبررات نظاميه ودفوع مقبوله قصفه الا انه قد تاخر لاسباب مقبوله في تقدم الاعتراض، وتركزا من
ادخال عناصر في الوعاء الزكوي لم توجها الاحكام الشرعيه التي من المتعين ان تكون التعليمات النظاميه التنفيذيه
منسجمه معها ومتدفقه ومقصدها" كما نص القرار في الفقره اولا علي انه "اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادانه غير
مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصلها بمجوب استداعه مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي
اشعرته خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه... واستثناء من ذلك يحق للجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه ان تنظر في الاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره متي توفرت لديها الشروط والضوابط التاليه:
ا- ان يتقدم المكلف الزكوي الي اللجنه الزكويه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديمه الاعتراض ضمن المده النظاميه
المحدده.
ب- ان يثبت المكلف الزكوي من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمسعتندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل
الاجتهاد او التاويل احقبته في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي.
ج- ان يكون الاعتراض المقصود في هذا القرار مقصورا علي اخر ربط زكي صدر للمكلف بحيث لا يمتد علي الربوط التي
سبقته علي ال يكون علي المكلف مستحقات زكويه عن سنوات سابقه في سدادها، كما نص القرار في البند ثالثا علي:
"يسري هذا القرار علي الاعتراضات الزكويه المحاله والمنظوره امام كل من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه واللجنه
الاستثنافيه للنظر في الاعتراضات الزكويه والضريه والتي لم يصدر قرار بها عن اي من هاتين اللجنتين ولم يصبح القرار
نهايها".
ونظرا لان المكلف فدم اصل اعتراضه في المده النظاميه، وانحصر تاخره في تفاصيل الاعتراض واسبابه، بالاضافه الي تقدمه
اعذارا معتبره لهذا التاخر، مع ثبوت افقته في الاعتراض موضوعا علي بعض البنود، وتحسبا من ان تستوفي الزكاه الشريعه من
مال لا تجب فيه الزكاه، تري اللجنه بالاغلبيه قبول استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه
الابتداييه للاعوام المنتهيه في 30/2008/م حتي 2010/9/30.
البند الثاني: حسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا لعام 2011م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر المكلف بحسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا من
الوعاء الزكوي للعام 2011م.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه تم رفض البند لانه اتضح من خلال المستندات المقدمه من الشركه ان قطعه الارض التي تطالب الشركه بحسمها ليست مسجله باسم الشركه وهي مشاع بين عده جهات بموجب الاتفاقيه المؤره في 2008/2/20 م ولم تقدم الشركه ما يثبت اقامه مشاريع عنايه عليها مما نري معه ان حصه الارض هي من عروض التجاره وليست عروض قنيه وباتالي فلا تخصم من الوعاء الزكوي، ويؤكد علي ذلك ايضا ان الشركه قامت بيع قطعه الارض في سبتمبر 2012م ايضاح رقم (4) بالوقايم الماليه المنتهيه في 2012/9/30 م وجاء فيه ان الشركه قامت ببيع قطعه ارض المليسا بجنوب جده التي كانت مدرجه ضمن مشروعات تحت التفيفد علي ان يسدد المبلغ وقدره (38,783,725) ريالا خلال السنه المنتهيه في 30 سبتمبر/2013م والمبلغ البافي (58,175,586) ريالا يسدد في السنه المنتهيه في 30 سبتمبر/2014م وقامت الشركه باثبات البند بقايمه المركز المالي للسنه المنتهيه في 30 سبتمبر/2012م كمبالغ مسندقه ومطلوبه من اطراف ذوي علاقه منها طوبله الاجل بمبلغ (58,175,586) ريالا وقصيره الاجل بمبلغ (38,783,725) ريالا، كما قدمت الشركه اقرارها الزكوي عن العام المالي المنتهيه في 30/month/2011م ولم تدرج الاراضي ضمن عناصر الوعاء الجايزه الحسم، مما يعني ان الشركه تقر من تلقاء نفسها ان الغرض من اقتناء الاراضي هو التجاره وليس القنيه كما هو موضع في الفقره السابقه.
وبالنسبه للقرض طويل الاجل فقد تم اضافه للوعاء الزكي بالربط حيث تبين انه لمقابله تمويل الارض كعروض تجاره، وانه
حال عليه الحول، وان الشركه قامت بتزكته اقرارها المقدم للهييه اتباعا للتعليمات النظاميه.
كما توضح الهييه الامور الاتيه:
1- ان تلك التانازلات التي سبق وخدمتها الشركه صوريه وليست رسميه حيث ان الشركه قامت بسداد قيمه الارض لشركه
غير ذي صفه وهي شركه ...... في حين ان صك الارض باسم/ ...... ولم تقدم المستندات الداله علي ان
الارض سجلت بدفاتر و حسابات شركه ...... قبل التاناز عنها للشركه الجدد بالمساع وباتالي لا تعتد الهييه بخطاب
شركه ...... المقدم للجنه بهذا الخصوص.
2- جاء في حيثيات اللجنه بان الشركه قدمت القران التي تثبت احتفاظ الشركه بالارض كاصل ثابت لغرض التوسعات
الراسماليه المستقبليه وذلك بناء علي محاضر مجلس اداره الشركه، ولكن الهييه لا توافق علي ذلك حيث انها مستندات
داخليه من الشركه ولا يوجد ما يؤيد وجهه نظر الشركه من مستندات خارجيه لجوات محايده ولم يتم تنفيذ ايه مشاريع في
واقع الحال.
وبعد ان اطلع المكلف علي استيناف الهييه قدم مدكره مؤركه في 1438/8/20 ه ذكر فيها ان عدم تسجيل الارض باسم
الشركه يرجع الي الاجراءات النظاميه التي تستوجب ذلك ولكن لحفظ الحقوق بين الجهات الصناعيه المشاركه تم تحرير عقد

بينهم علي المساع لحين الانتهاء من الاجراءات النظاميه وافرق خطاب شركه ..... بتاريخ 22/2/20 م المتضمن
تحديد حصه الشركه من الارض وقيمتها (81,897,500) ريال وان الارض بصلك واحد، كما افرق قرار مجلس الاداره المؤرخ في
(2008/2/23 م بالموافقه علي شراء الارض لفرض التوسعات المستقبليه والتمويل بملغ (80) مليون ريال بالاقتراض من البنك
السعودي الفرنسي، وافرق ايضا حوره حاله لشركه ..... بتاريخ 22/2/25 مملغ (81,897,500) ريال، وافرق ايضا ترجمه
اتفاقيه التسهيلات البنكيه مع البنك ...... (155) مليون ريال وسند لامر بنفس القيمه.
واما فيما يتعلق بما ذكرته الهييه من ان المكلف قام ببيع قطعه الارض الي مساهمي الشركه كل وفق صحته ذكر المكلف
ان الشركه لم تبع الارض لانها لم تملكها اصلا لعدم اكتمال اجراءات نقل الملكيه ولكن الارض قد سحبت بناء علي الامر
السامي رقم (5003) م (ب) بتاريخ 7/1429/6/27 ه_ حول تقارير اللجان المشكله لدراسه مضوع اراضي الخمره الواقعه جنوب
محافظه جده القاضي باعتبار سكوك ملكيتها منتهيه بموجب قرارات محكمه التميز ومجلس القضاء الاعلي بالنقض
وتعميد الامانه بوضع يدها علي الارض، واضاف المكلف ان مجلس الاداره حتي لا يحمل الشركه ايه خساير عن قطعه ارض
المليسا بجنوب جده التي كانت مدرجه ضمن مشروعات تحت التنفيذ قرر استبعادها بالتنازل عنها (بيعها) الي مساهمي
الشركه كل وفق حصته في الشركه بتكلفتها الف数字化转型، واضاف بان التانال كان بتكلفه الارض الفقره لان الامر برمته ابتلاع
فكيف يكون له قيمه غير ذلك.
واما تسديد الثمن علي ثلات سنوات فكان لكي تتوفر للشركه سيوله من ارباحهم تمكنون السداد.
واما استبعاد الارض من وعاء الزكاه عند تقدمي الشركه لاقرارها الزكوي للعام المنتهي في 2011/9/30 م فكان لتنفيذ راي
الهييه العامه للزكه والدخل حتي تتمكن الشركه من تسليم اقرارها الزكوي وتسليم اقرارها الزكوي وتمديد صلاحيه شهاده
الزكه كيلا تتعرض مصالحها للضرور ان كان مخالفا لرايها. واما بخصوص ما اشارت اليه الهييه من تقدمي الشركه لاقرارها
الزكوي عن العام المالي المنتهي في 2011/9/30 م وعدم ادراج الاراضي ضمن عناصر الوعاء الجايزه الحسم فذكر المكلف
ان الخطا في اعداد الاقرار الزكي من قبل الشركه نتيجه ضعف الخبره لا يمنع من الاعتراض علي ما قامت به الهييه من
استبعاد الاراضي من البنود المحسومه من وعاء الزكاه.
واما ما ذكرته الهييه بقولها (وبالنسبه للفرض طويل الاجل فقد تم اضافه للوعاء الزكي بالربط حيث تبين انه لمقابله
تمويل الارض كعروض تجاره، وانه حال عليه الحول، وان الشركه قامت بتزكيه اقرارها المقدم للهييه اتباعا للتعليمات
النظاميه) فوجهه نظرنا ان القروض طويله الاجل لتمويل الارض ولكن تلك الارض هي عروض قنيه كما اشرنا، ولذلك فان
استبعاد الارض من البنود المحسومه من الوعاء الزكي يستوجب استبعاد مصر تمويلها الممثل في القرض من البنود
المضافه للوعاء الزكي وقد تايد ذلك بالقرار رقم (891) الصادر في العام 1430 ه في الاستثناف رقم (660) لعام 1427 ه
والذي قضي باستبعاد جميع الممتلكات غير المسجله باسم المؤسسه او مالكها ومصادر تمويلها من الوعاء الزكي

للمكلف، واضاف بان القروض طويله الاجل لم يحل عليها الحول واضافتها لوعاء الزكاه يخالف الفتوي رقم (26656) بتاريخ
لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول عليه كما يënح بالبيان المقدم بمذكره الاستثناف.
واما ما ذكرته الهييه من (ان تلك التياتزلات التي سبق وخدمتها الشركه صوريه وليست رسميه حيث ان الشركه قامت
بسداد قيمه الارض لشركه غير ذي صفه وهي شركه .... في حين ان صك الارض باسم/.... ولم تقدم
المستندات الداله علي ان الارض سجلت بدفاتر و حسابات شركه ...... قبل التانال عنها للشركه الجدد بالمشاع وبالتالي
لا تعند الهييه بخطاب شركه ...... المقدم للجنه بهذا الخصوص) فذكر المكلف في وجهه نظره ان التانالات التي
قدمتها الشركه حقيقيه وليست صوريه وان علي المدعي بانها صوريه تقدم البينه، واضاف بان .... الذي باسمه حك
الارض شريك في شركه .... (والاده) فكيف يكون غير ذي صفه؟ واضاف بانه اذا كانت الهينه تحتاج للمستندات الداله
علي ان الارض سجلت بدفاتر و حسابات شركه ...... فكان عليها مخاطبتهم (وهم احمد المكلفين زكوبا لديها) او مخاطبتنا
بهذا الخصوص وهو ما لم تقم به. واما ما ذكرته الهييه بانه (جاء في حيثيات اللجنه بان الشركه قدمت القراكن التي تثبت
احتفاظ الشركه بالارض كاصل ثابت لغرض التوسعات الراسماليه المستقبليه وذلك بناء علي محاضر مجلس اداره الشركه،
ولكن الهييه لا توافق علي ذلك حيث انها مستندات داخليه من الشركه ولا يوجد ما يؤيد وجهه نظر الشركه من مستندات
خارجيه لجوات محايده ولم يتم تنفيذ ايه مشاريع في واقع الحال) فذكر المكلف ان من المستندات الخارجيه لجوات محايده
تثبت احتفاظ الشركه بالارض كاصل ثابت لغرض التوسعات الراسماليه المستقبليه كل من شهاده من شركه ....
واولاده بان الارض مسجله باسمه لحين الانتهاء من التطوير والاعتماد من امانه جده، وايضا عدد جريده النوده بتاريخ
13/2009م الذي ورد بتقرير مجلس الاداره للساده مساهمي شركه (ا) (المكلف) عن السنه المنتهيه في 30 سبتمبر
2008م (م) (الممتلكات والععداد "انه ساهمت الشركه بمبلغ (89) مليون ريان ما يعاد (34%) والذي يمثل حتها
من مشروع تطوير ارض المليسا بساحه اجماليه قدرها خمسه ملاين متر مربع بجنوب مدينه جده لاغراض التوسعات
المستقبله للشركه", وايضا عدد جريده النحوه بتاريخ 2010/3/13 م الذي ورد بتقرير مجلس الاداره للساده مساهمي شركه
(ا) (المكلف) عن السنه المنتهيه في 30 سبتمبر 2009 بمفقه (ت) الممتلكات والمعدات "انه جاري العمل في مشروع
تطوير ارض الملبسا بمساحه اجماليه قدرها خمسه ملاين مربع وتمتلك الشركه (34%) من المشروع وستسغل الارض في
التوسعات المستقبله للشركه".
واما ما اشارت اليه الهييه من عدم تنفيذ ايه مشاريع في واقع الحال فكيف تقدم مشاريع وشركتنا لم تملك الارض اصلا
لعدم اكتمال اجراءات نقل الملكيه علاوه علي وجود معوقات جبريه تمنع افراغ الارض تمثلت في الامر السامي رقم
(5003) (م) بتاريخ 27/6/2007 حول تقارير اللجان المشكله لدراسه موضوع اراضي الخمره الواقعه جنوب محافظه جده

والقاضي بعده امور منها تعميد الامانه بوضع يدها علي الارض، وبناء علي ما تقدم من اقوال او بيانات اتكات عليها الهييه
العامه للزکاه والدخل ما هي الا عبارات او بيانات محتمله لا تستند علي قول بين او نظام صريح يدل دلاله واضحه علي ان
الغرض من تملك الارض هو الاتجار وليس القنيه، بينما المستندات والبيانات التي قدمناها تدل بجاء علي ان المقصود من
تملك الارض القنيه لغرض التوسع لمشاريع الشركه المستقبليه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم سم ساهمه الشركه في تطوير ارض الملبسا من الوعاء الزكي للعام 2011 م في
حين يتمسك المكلف بحسم سماهمه الشركه في تطوير ارض الملبسا من الوعاء الزكي للعام 2011 م، للاسباب الموضه
عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه محل الاعتراض والمستندات المؤيده تبين ان المكلف قام بدفع قيمه الارض
وقدم المستندات والقران التي تثبت احتفاظه بالارض في عام الخلاف كاصل ثابت لفرض التوسعات الراسماليه مما تري
معه اللجنه رفض استثناف الهييه في طلبها عدم دسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا من الوعاء الزكي للعام
.2011م
البند الثالث: حسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا للاعوام المنتهيه في 30/09/2008م وحتي
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه للاعوام المنتهيه في
2008/9/30 م حتي 2010/9/30، حيث ان المكلف لم يقدم الاساب المقدمه لتقديم الاعتراض بعد انتهاه المده
النظاميه، ولذلك يتعذر النظر فيه موضوعا.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان موافقه اللجنه علي قبول اعتراضا علي عدم قسم الارض من واعاء الزكاه لعام
2011m يوجب عليها ولنفس الاساب قبول اعتراضا علي نفس البند للاعوام من 2008م حتي 2010م حتي ان لم تستوف
الناحيه الشكاليه تنفيذا للقرار الوارزي رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22 ه- ومقاصده، لان مخالفته تؤدي الي ان تستوفي
الزكه الشريعه من ملا لا تجب فيه الزكه ابقرار وموافقه صريحه من اللجنه. كما ان الشركه قامت بztزكه القروض ابقرارها
المقدم للهييه علي الرغم من عدم دولان الحول عليه لقناعتها بان القروض هي مصر د تمويل الارض، اما وان اللجنه قد رفضت
الموافقه علي حسم الارض من واعاء الزكه للاعوام من 2008م حتي 2010م فيجب ان يرجع الي الفتوي رقم (26656) بتاريخ
الزكه الشريعه من ملا لا تجب فيه الزكه اطار وموافقه صريحه من اللجنه. كما ان الشريكه قامت بztزكه القوض اطارها

لوعاء الزكاه لعدم حولان الحول عليه بشكل اجمالي، كما يتحح من البيان المرفق رقم (11) وبشكل تفصيلي علي مستوي
السنوات، مرفق (13/13) والذي ترتب عليه:
ا- زياده الوعاء الزكوي بمبلغ (584.333.149) ريال.
ب- زياده الزكاه الشريعه بمبلغ (14.608.329) ريال.
واضاف المكلف بان استبعاد الارض من البنود الم德斯ومه من الوعاء الزكوي يستWOب استبعاد مصر تمويلها الممثل في
القرض من البنود المضافه للوعاء الزكوي، وقد تايد ذلك بالفارا رقم (891) الصادر في العام 1430 ه_ في الاستيناف رقم
(7) لعام 1427 ه، والذي قضي باستبعاد جميع الممتلكات غير المسجله باسم المؤسسه او مالكها ومصادر تمويلها
من الوعاء الزكوي للمكلف.
وذكرت الهييه في جوابها انه بعد دراسه الاعتراض والبيانات المقدمه تبين انه لم يتم سم الاراضي من الوعاء الزكوي وتم
رفض الناحيه الموضوعه والابقاء علي وجهه نظر الهييه كما هي: لانه اتضح من خلال المستندات المقدمه من الشركه ان
قطعه الارض التي تطالب الشركه بحسمها ليست مسجله باسم الشركه وهي مشاع بين عده جهات بموجب الاتفاقيه
المؤره في 2/20 م و لم تقدم الشركه ما يثبت اقامه مشاريع صناعيه عليها ما نري معه ان حصه الارض هي من
عروض التجاره وليست عروض قنيه وبالتالي فلا تخصص من الوعاء الزكوي.
ويؤكد علي ذلك ايضا ان الشركه قامت ببيع مطعه الارض في سبتمبر 2012م ايجاد رقم (4) بالقوايم الماليه المنهيه في
م و جاء فيه ان الشركه قامت ببيع قطعه ارض الملبسا بجنوب جده التي كانت مدرجه ضمن مشروعات تحت
التنفيذ علي ان يسدد المبلغ وقدره (38,783,725) ريالا خلال السنه المنتهيه في 30 سبتمبر 2013 م والمبلغ الباقي
(58,175,586) ريالا يسدد في السنه المنتهيه في 30 سبتمبر 2014 م وقامت الشركه اييات البند بقايمه المركز المالي
للسنه المنتهيه في 30 سبتمبر 2012 م كمبالغ مسحقه ومطلوبه من اطراف ذوي علاقه منها طويله الاجل بمبلغ
(58,175,586) ريالا وقصيره الاجل بمبلغ (38,783,725)
كما قدمت الشركه اقرارها الزكوي عن العام المالي المنتهي في 2011/9/30 م لم تدرج الاراضي ضمن عناصر الوعاء
الجايزه الحسم، مما يعني ان الشركه تقر من تلقاء نفسها ان الغرض من اقتناه الاراضي هو التجاره وليس القنيه كما هو
موضي في الفقره السابقه.
وبالنسبه للقرض طويل الاجل فقد تم اضافته للوعاء الزكي بالربط حيث تبين انه لمقابله تمويل الارض كعروض تجاره، وانه
حال عليه الحول، وان الشركه قامت بتزكته ابارراها المقدم للهييه اتباعا للتعليمات النظاميه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي هذا البند للاعوام من 2008م حتي ان لم تستوف

الناحيه الشكيله في حين تمسك الهييه برفض اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه للاعام المنتهيه
في 30/9/30 م حتي 20/9/30 م، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث قبلت اللجنه في البند الاول من هذا القرار اعتراض المكلف علي بند الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه للاعام
المنتهيه في 30/9/30 م حتي 20/9/30 م فانها تعيد هذا البند الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه موضعا.
البند الرابع: اضافه الهييه لارصده داينه لم يحل عليها الحول بالزياده للاعام من 2008 م حتي 2011 م وما ترتب
عليه من زياده الوعاء الزكوي بمبلغ (172,507,711) ريالا وتميل الشركه زكه بلغت (4,312,693)
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برض اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه للاعام المنتهيه في
2008/09/30 م وT 2008/09/30 م وT 2008/09/30 م وT 2008/09/30 م وT 2008/09
الداييه، والارصده غير المدوره للدفعات المقدمه من العملاء، وارصده البنوك الداييه (السحب علي المكشف)، وارصده
القروض قصيره الاجل التي لم يحل عليها الحول للعام المنتهي في 2011/9/30
استانف المكلف هذه البنود من القرار فذكر اننا قمنا بالاطلاع علي البيانات المستخرجه من الحاسب الالي لكافه الحسابات
بخصوصا بتحديد الارصد الداينه والارصد المدينه، واعاده التوبيب للارصد المدينه ضمن عناصر المركز المالي، كما قمنا
بتقدمي تحليلات الارصد الداينه وعرضها بالشكل المقدم لكم تسهيلنا منا ودفاطا علي وقتكم الثمين مع تضمينها لما حال
وما لم يدل عليه الحول مقارنه بما اضافته الهييه لوعاء الزکاه وتحديد الفرق بينهما بشكل اجمالي بالمرفق رقم (16) ولكل
واضاف المكلف بان الهييه اضافت لواعاء الزكيي الرصيد الدان الاقل لكل بند بشكل اجمالي من رصيد اول او اخر المده باعتبار انه
قد حال عليه الحول، والصحيح ان تحد ما حال عليه الحول علي مستوي كل دان علي حده لكل بند من البنود.
واصاف بانه قدم بيانات تحليله لكل دان (مرفق بيانات ارقام 19/19) 23/21/29/27/29/30/31/33) تënمن رصيد اول الفتره
والحركه المدينه والحركه الداينه خلال العام و صيد اثر الفتره، ونتج عن ذلك زياده ما اضاءته الهييه عما حال عليه الدول كما يënض
من المرفق رقم (16) كما قامت الهييه يضافه ارسده البنوك الداينه (سحب علي المكشوف) لعام 2011 م ما ادي الي زياده
وعاء الزكاه بمقدار (5,414,810) ريلات، وكذلك زياده الزكاه المستحقه بمقدار (135,370) ريلا، علي الرغم من ان رصيد حساب
البنوك الداينه هو حساب سحب علي المكشوف وليس قرضا وان المبلغ المذكور الذي اضافته الهييه لوعاء الزكاه لم يحل عليه
الحول وذلك لان هذا الحساب (سحب علي المكشوف) يتم تغطيته في فتره لا تتعدي الشهر، لذلك لا يمكن ان يكون هذا الحساب
مدورا او يظل فتره عام دون حركه، ونرفق لكم كشف حساب البنك السعودي الفرنسي (سحب علي المكشوف) مبينا به الرصيد
الذي اضافت الهييه والتداول السريع بين توريد النقد وتحليل قيمه استخدامه من العميل، واضاف بان الفتوي الشرعيه رقم

(22765) وتاریخ 14/4/15 ضمتت الراي الشعري حول القروض واضافتها ل LoEAع الزكي، كما ان الفتوي الشعريه رقم (3077)
لعام 1426 ه - تضمنت احتساب الدولين التي علي الشركه ضمن LoEAع الزكي، وكلاهما يكرز علي ان يحول عليها الحول، ونحن لا
نعترض علي ذلك ولكن نعترض علي اضافه رصيد ذاتن مع عدم حولان الحول عليه.
وذكرت الهييه في جوابها انه بالنسبه للاعام المنتهيه في 30/09/2010م و حتي 30/09/2010م فان المكلف لم يقدم
الاساب المqنعه للجنه الاعتراض لتقدمه لاعتراضه المسب بعد انتها المده النظاميه ولذلك فان اللجنه تري رفض هذا
الاعتراض من الناحيه الشكيله وبالتالي يتعذر النظر فيه موضوعا.
اما بخصوص اخضاع رصيد القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول للزكهه عن العام المنتهي في 2011/9/30 م بمبلغ
(68.352.020) ربالا فبعد دراسه اعتراض الشركه والبيانات والمستندات المقدمه تبين انه تم اضافه رصيد الشركه لدي كل
من البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني اول او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي، وتم رفض الناديه
الموضوعيه والباقاء علي وجهه نظر الهينه كما هي حيث تبين ان الحركه الخاصه بتلك الفروض هي حركه دفتاريه فقط ولا
يوجد سداد فعلي وان اصل مال القرض يكون في حوزه الشركه ويحول عليه الحول حيث تقوم الشركه بعقد قرض جديد
بقيمه القرض القديم عند الاستحقاق ومن ثم تقوم بالسداد من هذا القرض الجديد.
اما اخضاع ارسده الداينين التجاريين والمتنوعين وعملاء دفعات مقدمه التي حال عليها الحول للزكه فبعد دراسه اعتراض
الشركه والبيانات المقدمه تبين ان الهييه قامت ابضافه رصيد اول او اخر المده ايها اقل لوعاء الزكوي، وتم رفض الناحيه
الموضوعيه والايفاء علي وجهه نظر الهييه كما هي، حيث لم تقدم الشركه حركه الارصده من واقع نظام الحسابات
واكتفت بتقدم بيان بالارصده من وجهه نظرها تم اعداده بطريقه يدويه (بيان اكس).
اما اخضاع ارسده البنوك الداينه سحب علي المكشوف للزكه بملغ (16.768.169) ريال للعام المنتهي في 9/30/2010/9/30
(205.327) ريال للعام المالي المنتهي في 9/30/2011م فبعد دراسه اعتراض الشركه والبيانات والمستندات المقدمه تم رفض
الناحيه الموضوعيه والايفاء علي وجهه نظر الهييه كما هي للعام المنتهي في 9/30/2010م حيث تبين ان الهييه لم تستحدث
البند بالربط الزكوي وانه تم اضافه للواعا طبقا للاقرار الزكوي المقدم من الشركه للهييه والذي افرت الشركه فيه ان البند احمد
عناصر الوعاء الزكوي الواجب تركبيها وقامت بسداد الزكاه عنه.
وبالنسبه للعام المالي المنتهي في 9/30 م فانه بعد المراجعه ودراسه المستندات فقد تم تعديل الربط ليصبح ما
حال عليه الحول من البند بمبلغ (205.327) ريال بدلا من (5.414.810) ريال.

وذكرت اللجنه الابتداييه في تعليل قراها انه بخصوص عام 2011م فان القوايم الماليه المدفقه تعكس الارضده بشكل اجمالي
لكل بند مما يتعذر معه النظر في عناصر بنود القوايم الماليه وايراز كل حدت مالي علي حده واستنادا للفتوي الشعريه رقم
(22665) لعام 1424 ه مما تري معه اللجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الارصده الداينه التي لم يدل عليها الحول وهي ارسده الخدم الداينه،
والارصده غير المده لدفعات المقدمه من العملاء، وارصده البنوك الداينه (السحب علي المكشف) وارصده القروض
قصيره الاجل التي لم يدل عليها الحول للاعوام من 2008م حتي 2011م، في حين تتمسك الهييه اضافه هذه البنود للوعاء
الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير،
فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدابه بالطرق
النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي
يعني ان هذا الدين يمثل احمد مصادر التمويل الاذي التي تدخل في الوعاء الزكي اذا حال عليها الجول او استخدمت في
تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين لloوعاء الزكي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم
(2/3077) وتاریخ 7/1426/11/8
والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الدانز يكي المال الذي يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفريق بين المال الذي يبد الانسان
والمال الذي في ذمته".
وحيث قبلت اللجنه في البند الاول من هذا القرار اعتراض المكلف علي بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه للاعوام
المنتهيه في 30/9/2008م حتي 30/9/2010م فا انها تعيد هذا البند الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه موضعا.
واما العام المنتهي في 30/9/2011م، فانه بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه، واربط الزكي، وحركه الذمم الداينه،
وحركه الارصده غير المدوره للدفعات المقدمه من العملاء، وحركه اصده البنوك الداينه (السبح علي المكشف)، وحركه
ارصده القروض قصيره الاجل، تبين لها الاتي:
اولا: حركه الخمم الداينه.

تبين للجنه ان الرصيد الافتتاحي في 10/10/2010م لحركه الدمث الداينه مبلغ (30,085,103) ريالا، وان الرصيد المتبقي في
(13,370,776) مبلغ (13,370,776) ريالا، وان الهييه اضافت رصيد اول او اخر المده ايهما اقل، كما تبين ان حركه الدمث الداينه التي
ارفقها المكلف لعام 2011م المستخرجه من نظام الحسابات وكذلك الحره المععده علي برنامج (يكسل) لا تتطابقان مع الفواتم
الماليه في رصيد اول الفتره، كما لا تتطابقان مع بعضها في الارقام.
وTRI اللجنه وفقا للقاعده اعلاه ان الاجراء الذي ينبعي اتخاذه هو اضافه رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وذلك لغرض
اضافه الارصد الداييه التي حال عليها الحول، وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه اضافه الرصيد الذي
حال عليه الحول من وجهه نظره، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به من اضافه رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل في
السنه المنتهيه في 30/9/2011م.
ثانيا: حركه الارصد غير المدوره للدفعات المقدمه من العملاء.
تبين للجنه ان الرصيد الافتتاحي في 2010/10/1 م لحركه الدفعات المقدمه من العملاء كما في الايضاح (13) مبلغ (8,454,351)
ريالا، وان الرصيد المتقي في 2011/9/30 مبلغ (2,225,474) ريالا، وان الهييه اضافت رصيد اول او اخر المده ايها اقل، كما تبين
ان حركه الدفعات المقدمه من العملاء التي ارفقها المكلف لعام 2011م المستخرجه من نظام الحسابات وكذلك الحركه المعده
علي برنامج (اكسل) لا تتطابقان مع القوايم الماليه في رصيد اول الفتره، كما لا تتطابقان مع بعضها في الارقام.
و تري اللجبه وفقا للقاعده اعلاه ان الاجراء الذي ينبعي انتحاده هو اضافه رصيد اول العام او اثر العام ايهما اقل، وذلك
لغرض اضافه رصيد الدفعات المقدمه من العملاء التي حال عليها الحول، وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استثناف
المكلف في طلبه اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول من وجهه نظره، وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به من اضافه رصيد
اول العام او اخر العام ايهما اقل في السنه المنتهيه في 30/9/2011.
ثالثا: ارسده البنوك الداينه (السبح علي المكشف).
تبين للجنه ان الرصد الافتتاحي في 2010/10/1 لحركه البنوك الداينه سحب علي المكشف مبلغ (16,768,129) ريال، وان
الرصد المتبقي في 30/9/2011 (5,414,810) ريال، وان الهييه اضافت رصيد اول او اذر المده ايها اقل، مع جسم ما ثبت
انه لم يدل عليه الحول.
وبناء علي ما تقدم ووفقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه فان بند سحب علي المكشوف بعد احمد مصادر التمويل التي حال عليها
الحول وينبغي اضافه ضمن الوعاء الزكي للمكلف وفقا لقاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغرض اضافه الارصده
التي حال عليها الحول.
وحيث ان الهييه بعد المراجعه والدراسه للمستندات عدت الربط ليصبح ما حال عليه الحول من البند بمبلغ (205,327) ريالا
بدلا من (5,414,810) ريالات، وهو اقل مما لو تم تطبيق قاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، فان اللجنه ترفض

استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصيد بنوك داينه سحب المكشف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به من اضافه
بند بنوك داينه سحب علي المكشفون التي حال عليها الحول.
رابعا: ارسده القوض قصيره الاجل.
تين للجنه ان الرصيد لحركه القوض قصيره الاجل كما في الايضاد (12) كالتالي:
<table><tr><td>م2011/9/30</td><td>م2010/10/1</td><td>البنك</td></tr><tr><td>22,500,000</td><td>43,500,000</td><td>......</td></tr><tr><td>206,846,360</td><td>45,852,020</td><td>......</td></tr></table>
كما تبين ان الهييه اضافت رصد اول او اخر المده ايهما اقل، وهو مبلغ (68,352,020) ريالا
و تري اللجنه ان هذه القروض المتجده والمساتمه تعد في جوهرها طويله الاجل، حيث بلغت قروض البنك العربي (67)
قرضا وبلغت قروض البنك الفرنسي (47) قرضا، وسم المبالغ المسدده خلال العام يؤدي الي ترك مبالغ حال عليها الحول
دون زكاه، ولذلك فان الاجراء الذي ينبغي اتحاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد
اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لفرض اضافه الارصد التي حال عليها الحول، مع حسم ما يتاكد سداده وعدم حولان
الحول عليه، وهو ما يتفق مع ربط الهييه، ولذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم المسدد خلال العام
من الفروض قصيره الاجل، وعدم اعتماد الاقل من رصيد ا Ulاعم او ا جزه.
البند الخامس: تعديل الربح المحاسبي بفرق المشتريات الخارجيه البالغ (21,198,711) (55,647) (55,647) (55,647) (55,647) (55,647) (55,647) (55,647) (55,67)
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/6) بتاييد وجه نظر الهييه اضافه المبلغ المختسب علي المشتريات الخارجيه
لعام 2011م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اضافت للربح المحاسبي ربنا جزاها بنسبه 5.10% عن مشتريات خارجيه
قيمتها (21,198,711) ريالا، وذلك المبلغ يمثل الرسوم المستحقه علي المشتربات، كما يënح من البيان التالي:
<table><tr><td colspan="3">بيانات الاستيراد من الجمارك</td><td rowspan="2">مرفق</td><td rowspan="2">فرع الشركه</td></tr><tr><td>اجمالي</td><td>الرسوم المستحقه</td><td>قيمه المشتريات</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>- -</td><td>- -</td><td>القيم طبقا البيانات الاستيراد الجمركيه:</td></tr><tr><td>433.302.242</td><td>20.606.249</td><td>412.695.993</td><td>(37)</td><td>مصنع ...... للاعمه الكهرباييه</td></tr><tr><td>20.792.777</td><td>990.130</td><td>19.802.647</td><td>(38)</td><td>مصنع ...... لانتاح الطاقه الكهرباييه</td></tr><tr><td>1.736.564</td><td>93.472</td><td>1.643.092</td><td>(39)</td><td>مصنع ...... للصناعات الحديثه</td></tr><tr><td>455.831.583</td><td>21.689.851</td><td>434.141.732</td><td>--</td><td>الاجمالي:</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>القيم طبقا للاقرار الزكوي والبيانات الماليه</td></tr></table>

<table><tr><td>434.632.873</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>تكلفه المواد المشراه من الخارج بالاقرار(بند 20202</td></tr><tr><td>21.198.711</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>تعديل الربح المحاسبي بفرق مشترياتخارجيه</td></tr><tr><td>455.831.583</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
ونعترض علي ذلك للاسباب الاتيه:
1) ان تعديل الربح المحاسبي باضافه ربج زاهفي عن جزء من مشتريات خارجيه يعني اهداف الهييه لقيمه ذلك الجزء من
المشتريات الخارجيه.
(2) ان بيانات الجمارك للفتره من 12/1431/10/2022 (ه حتي 2/1432/11/2) هو الموافق 10/10/2011/9/30 (م الموافق
(1) 142/11/2 ه بالمرفقات (34) 47) 10/22
بالاقرار وسوم بملغ (21,689,851) ريالا.
(3) ان الرسوم المستحقه علي المشتريات الخارجيه هي جزء من تكلفه المصارف الاضافيه للمشتريات الخارجيه ان لم تضع
للكلفه المشتريات الخارجيه بالاقرار الزكوي، حيث انها تzőف ضمن العناصر الاخري للتكاليف، وعلي ذلك لا يجوز اهدارها.
(4) ان تكلفه المشتريات الخارجيه متضمنه مصروفاتها الاضافه لتحاسب المخزون عند استلام البضاعه المشتراه
بالمخارن، و TOWZ الي قسمين:
- قسم اول: ضمن تكلفه الوحدات المنصرفه من المخازن للانتايج.
- قسم ثان: تظل بالمخازن ضمن رصيد المخزون.
(5) ان المشتريات الخارجيه بالاقرار الزكوي تمثل فقط نصب تكلفه المبيعات من مشتريات الخارجيه، اما نصب المخزون
من المشتريات الخارجيه فيكون ضمن تكلفه المخزون ولا يظهر ضمن نصب تكلفه المبيعات من مشتريات الخارجيه.
(6) ان نصب المخزون من المشتريات الخارجيه ومصروفاتها الاضافه يعمل علي تكاليف الانتاج بالاقرار الزكوي للعام
التالي.
(7) ان الشركه تستند في اثبات مشترياتها في حساباتها علي الاعتمادات المستنديه التي تتم عن طريق البنوك وهي
موقه مستنديا.
(8) ان التعميم رقم (9/2030) بتاريخ 14/3/45 (الذي استندت عليه الهييه ينص علي ان: "بالرغم من ان بيانات مصلحه
الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الي ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح به المكلف في حساباته لا
يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروع، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال

الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاق علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله
في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقه للاختلاف بين ما تم التصريح عنه بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات".
(9) ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (7) لعام 1434 ه قد ايد المكلف في اعتراضه الممايل
لحالتنا كما في مرفق (39).
وفي ضوء ما سبق وحيث لم نقم الهينه بالدps الحديدي او العصي المكتي للتاكد وفقا للتعميم المذكور فانال اغاء
ما قامت به الهينه وتعديل الربط الزكوي.
وذكرت الهينه في جوابها ان اخصاع فرق المشتريات الخارجيه للزكاه عن العام المنتهي في 9/30
(2,225,865) ريالا تم بعد الدراسه طبقا لما يلي:
<table><tr><td>م2011/9/30</td><td>البيان</td></tr><tr><td>455.831.583</td><td>المشتريات الخارجيه طبقا لبيان مصلحه الجمارك</td></tr><tr><td>(434.632.872)</td><td>يحسم المشتريات الخارجيه طبقا للاقرار الزكوي</td></tr><tr><td>21.198.711</td><td>فرق المشتريات الخارجيه غير مدرج بالدفاتر</td></tr><tr><td>%10.50</td><td>×(×) نسبه (%) 50% صافي ربح</td></tr><tr><td>2.225.865</td><td>اجمالي ما يجب تزكيته طبقا لراي الشركه</td></tr></table>
وعليه تم رفض الناحيه الموصوعه لصحه اجراء الهييه استنادا للقرار الوزاري رقم (9/4/20 و تاريخ 1394/4/20 وتعاميم
الهييه رقم (9/2030) في 14/45.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف اضافه كافه المشتريات الوارده في اقراره وعدم تعديل الربح المحاسبي بفرق
المشتريات الخارجيه البالغ (21,198,711) ريالا، في حين تتمسك الهييه بتعديل الربح المحاسبي بفرق المشتريات الخارجيه
المذكور، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي تقرير مستوردات الشركه الصادر عن مصلحه الجمارك للفتره من 1423/11/10 ه حتي 1431/10/22
الموافق 2010/10/1 م حتي 30/2011م تبين انها تجد المشتريات بمبلغ (434,141, ريال، والرسوم بمبلغ
كما تبين ان سجب الاختلاف بين اقرار المكلف وبين تقرير الجمارك هو ان المكلف اصدر المشتريات الخارجيه عن الرسوم
المستحقه حيث اضافها ضمن العناصر الاخري للتكاليف.
وبرجوع اللجنه الي التعميم رقم (9/2030) وتاريخ 14/30/4/15 ه_ الذي استندت عليه الهييه تبين انه ينص علي: "بالرغم من
ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح به المكلف

في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر لل محاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء
من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاق علي كافه المستندات الثبويه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم
تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاساب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنه بدفاتره وما اظهرته تلك
البيانات".
وحيث ذكرت الشركه انها تستند في اثبات مشترياتها في حساباتها علي الاعتمادات المستنديه التي تتم عن طريق البنوك
وهي موثقه مستنديا، ومع ذلك لم تقدم الهييه بالفحس الميداني للتاكد وفقا للتعميم اعلاه، فان اللجنه تؤيد المكلف في
اضافه كافه المشتريات الوارده في اقراره، وعدم تعديل الربح المحاسبي بفرق المشتريات الخارجيه البالغ (21,198,711) ريالا.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزکاه والدخل وشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (34) لعام 1435 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE.
1- قبول استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه للاعوام المنتهيه في
2008/9/30 م حتي 30 2010/9/30, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- رفض استثناف الهييه في طلبها عدم حسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا من الوعاء الزكوي للعام
2011م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3- اعاده بند جسم مساهمه الشركه في تطوير ارض المليسا للاعوام المنتهيه في 30/09/30 و حتي 2010/09/30
الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه موضعا، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/ا- اعاده بند اضافه الارصده الداينه التي حال عليها الحول للاعوام المنتهيه في 2008/09/30 م و حتي 2010/09/30
اللجه الابتداييه للنظر فيه موضعا، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المقالف في طلبه عدم اضافه الارصده الداينه للعام المنتهي في 2011/9/30 م وفقا لحييات
القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
5- تاييد استيناف المقالف في طلبه اضافه كافه المشتريات الوارده في اقراره، وعدم تعديل الربح المحاسبي بفرق
المشتريات الخارجيه البالغ (21,198,711) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...