tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:416 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4989 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد صالح عبدالرحمن العدل سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقاريه هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تاسيسا علي وقايع واسباب الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 15/1/1441ه، فان الدايره تحيل عليها منعا للتكرار، كما تتلخص وقايع طلب الالتماس المقدم من وكيله المدعي برقم (416) وتاريخ 2/7/1441ه، وطلب الالتماس الاخر برقم (50837) وتاريخ 26/11/1441ه علي الحكم المشار اليه اعلاه، حيث جاء فيه ما نصه (استنادا علي الفقره (ب) من الماده السادسه والسبعون الفقره (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي "1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم". وعليه يتضح لفضيلتكم التالي: 1. ان فضيله الدايره امهلتنا وذلك بتحديد جلسه لاحقه حتي يتم تقديم الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (411119567) وتاريخ 14/2/1441ه للدايره، الا ان المحكمه العامه استغرقت وقتا حتي اصدار الحكم. 2. كما هو معروف لفضيلتكم ان الاختصاص هو من النظام العام ولا يجوز مخالفته، وعليه تقدمنا بالتماس اعاده نظر علي الحكم الذي استند عليه المدعي عليه، وعليه صدر الحكم القضايي رقم (411119567) وتاريخ 14/2/1441ه والمنتهي " رجعت الدايره عما حكمت به من عدم استحقاق المدعي لما يدعيه مع بقاء الدايره علي حكمها السابق برد الدعوي لعدم الاختصاص بنظر الدعوي" وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان الدعوي لم يسبق الفصل فيها لصدورها من محكمه غير مختصه الطلبات: نقض الحكم والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.150.000) مليون ومايه وخمسون الف ريال فقط تتمثل في اتعاب محاماه)، وبناء عليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في هذا الطلب عبر الاتصال المريي وقد حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: 41857171 بتاريخ 18/4/1442ه كما حضر عن المدعي عليها بالوكاله رقم: 421750339 وتاريخ 11/6/1442ه وذكر بان وكالته عن عضو مجلس المديرين وله حق تمثيل الشركه امام القضاء، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي قدمت التماس اعاده نظر وتستند علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه حيث صدر حكم من المحكمه العامه بالرجوع عن الحكم الذي تضمن عدم استحقاق موكلها وقد صدر بتاريخ 14/3/1441ه وعليه ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الحكم في القضيه قد صدر في حق المدعي غيابيا بتاريخ 15/1/1441ه، وقد تقدمت وكيله المدعي بطلب تصحيح الحكم برقم (110) بتاريخ 26/4/1441ه لوجود خطا في رقم صك الحكم الصادر من المحكمه العامه، مما يعني والحال ذلك تبلغ المدعي بالحكم الغيابي الصادر من الدايره، وحيث ان المدعي لم يتقدم بطلب المعارضه علي الحكم الغيابي خلال المده النظاميه من تاريخ تبلغه، مما يعني سقوط حقه في الاعتراض بناء علي الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما طلب وكيله المدعي الالتماس علي الحكم واستنادها علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر، وان حكم المحكمه العامه ينطبق علي هذه الفقره، حيث انه يعد من الاوراق القاطعه التي تعذر ابرازها، واذ من الثابت عند اطلاع الدايره علي حكم المحكمه العامه تبين بانه صادر بتاريخ 14/3/1441ه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر اشترط لقبول الالتماس مددا محدده، فقد نصت الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر علي ان (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام...)، وحيث ان صك المحكمه العامه قد صدر بتاريخ 14/3/1441ه ولم تتقدم وكيله المدعي بطلب الالتماس الا بتاريخ 2/7/1441ه، مما يعني سقوط حق المدعي في طلب الالتماس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4191 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد صالح عبدالرحمن العدل سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقاريه هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي طلب التماس. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الالتماس. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره لم تتاكد من تاريخ علم موكله بالاوراق حيث علم موكله بالحكم الصادر من المحكمه العامه بتاريخ 1441/06/11ه وتقدم بالتماس اعاده النظر بتاريخ 1441/07/24ه مما يعني ان الالتماس قد قدم خلال المده النظاميه وان الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه نصت بشكل صريح وقاطع علي ان العبره بتاريخ العلم... وطلب نقض الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/07/03ه في القضيه رقم 4989 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا. 
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه