moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2902/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهما: 1/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) 2/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 22/5/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه البوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 14/7/1438ه. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي تتمثل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي اصاله، ضمنها مطالبته المدعي عليهما بقيمه ثلاثه شيكات بمبلغ قدره (125.000) ريال لشراكه كانت بينهم من عام 2010م – 2011م، طالبا الزامهم بهذا المبلغ، فقيدت اوراق الدعوي بالرقم اعلاه، ومن ثم احيت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحيث عقدت لها الدايره جلسه 6/6/1438ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول/ (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه الثاني، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه المدعي، واستمهل وكيل المدعي عليه الاول للاجابه، وبجلسه 12/7/1438ه لم يتبين حضور المدعي، او من يمثله، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد المدعي قيد القضيه فحددت لها الدايره جلسه 11/8/1438ه وفيها حضر المدعي، وورد للدايره اعتذار مقدم من وكيل المدعي عليه الاول برفقه مذكره جوابيه مفادها ان النزاع القايم بين موكله والمدعي نزاع بين شركاء في شركه محاصه مارست اعمالها في (...) وذلك باقرار المدعي، كما ان الماده (15) من عقد المحاصه المؤرخ في 21/9/1426ه تنص علي ما يلي "جميع المنازعات التي قد تنشا بين الشركاء بسبب تفسير او تطبيق احكام هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا يتم حسمها عن طريق القضاء السعودي المختص في المملكه العربيه السعوديه بالنسبه للمركز الرييسي والفروع الواقعه في المملكه العربيه السعوديه، ووفقا لاحكام القضاء (...) بالنسبه لفرع الشركه ب(...)" ، ونظرا لعدم مباشره شركه المحاصه ايه اعمال في المملكه العربيه السعوديه وان جميع الاعمال تمت في (...) فان القضاء (...) هو جهه الاختصاص القضايي بنظر اي نزاع ينشا عن عقد المحاصه عن الاعمال التي تمت في (...)، مشيرا لوجود دعوي منظوره من موكله في (...) بهذا الشان ولم يتم البت فيها حتي تاريخه، طالبا رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص، والزامه باتعاب المحاماه وقدره (30.000)، كما ابرز وكيل المدعي عليه الثاني/ (...)، مذكره جوابيه من ورقتين مفادها عدم صفه موكله في الدعوي مما يستوجب ردها، كما ان المدعي الحق الضرر بموكله لاقامته اكثر من دعوي ضد موكله طالبا ايقاع عقوبه التعزير ضده، وتعويض موكله لتوكيله وكيل شرعي بمبلغ قدره (25.000)، ورد دعوي المدعي، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه، وبجلسه 15/10/1438ه ابرز المدعي مذكره من ورقتين ضمنها انه لم تكن هناك اي اعمال بالمملكه العربيه السعوديه حسب عقد المحاصه نظرا لعدم قبول المدعي عليه واخيه الحضور ل(...) من بعد عام 2007م، لاي اجتماع لذلك تمت المخالصه بالدمام، كما ان الدعوي المقامه ب(...) لا تمت بصله لدعواه ذلك ان اقامه الدعوي ب(...) تمت بعد تسليمه الشيكات باسبوع مما تعتبر دعوي باطله، واضاف انه اقام دعواه بالمحكمه العامه ضد المدعي عليه الاول/ (...)، والذي افاد لدي القاضي ان لديه شريك وهو اخوه/ (...)، وعليه تم حضوره لهذه المحكمه، وبجلسه 14/11/1438ه ابرز وكيلا المدعي عليهما مذكرتين، لم تتضمن جديدا، وباطلاع المدعي عليهما تمسك بما قدم، عليه تم حجز القضيه لدراسه الاختصاص، وبجلسه 11/1/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات انعقاد الاختصاص لها، وافهمت المدعي عليهما بالاجابه موضوعا، فاستمهلا لذلك، وبجلسه 25/1/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه الثاني مذكره من ورقتين مفادها ان الشيكات سند الدعوي لا تتبع لموكله وليست محرره منه لذلك فان موكله غير ذي صفه، كما ان المستندات المقدمه من المدعي من صنع يده وصادره منه لذلك فليس لها حجيه ضد موكله، مشيرا ان موكله ينكر تماما ان يكون مدينا للمدعي او وجود اي مبالغ ماليه للمدعي بذمته، كما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي ذلك، طالبا رد دعوي المدعي، في حين اصر وكيل المدعي عليه الاول علي دفعه الشكلي وافهمته الدايره بابراز جوابه الموضوعي، والا عدته ناكلا عن الجواب، وابرز المدعي مذكره من ورقه واحده مع عده مرفقات افاد انها جواب علي مذكره المدعي عليه الثاني لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، وبجلسه 2/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره من ورقتين مفادها ان المدعي لم يقدم اي مستند اصلي لمطالبته، وان جميع ما قدم صور ضوييه، كما انه لم يقدم ماهيه تلك المطالبات وصحتها، خاتما مذكرته بطلباته السابقه، وبعرضها علي المدعي قدم مذكره من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، جري خلاله تبادل المذكرات بين الاطراف، ولم تخرج عن مضمون ما قرروه في مذكراتهم السابقه، وبجلسه 23/2/1439ه اكتفي الاطراف بما قدموا وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 7/4/1439ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات سؤال المدعي عن حقيقه دعواه فاجاب بان المبلغ المطالب به هو مقابل حصته من انهاء الشراكه، وبجلسه 5/5/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره المدعي ان بيناته غير كافيه، وان له يمين المدعي عليهما النافيه علي مطالبته، فطلبها، اثر ذلك استمهل وكيل المدعي عليه للرجوع لموكله، وبجلسه 19/5/1439ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه الثاني/ (...)، بانه قد توجهت اليه اليمين النافيه لدعوي المدعي فاستعد لادايها، علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي يعلم السر واخفي بانه ليس في ذمتي للمدعي (...) اي مبلغ فيما يتعلق بالشراكه التي تضمنها العقد المبرم بتاريخ 21/9/1426ه)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الاول ضروره مثول موكله لاداء اليمين النافيه فاستعد لذلك، وبجلسه هذا اليوم الموافق 22/5/1439ه، حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه الاول/ (...)، بانه قد توجهت اليه اليمين النافيه لدعوي المدعي فاستعد لادايها، علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي يعلم السر واخفي بانه ليس في ذمتي للمدعي (...) اي مبلغ فيما يتعلق بالشراكه التي تضمنها العقد المبرم بتاريخ 21/9/1426ه)، علي ضويه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بقيمه ثلاثه شيكات بمبلغ قدره (125.000) ريال، مقابل حصته من انهاء الشراكه، وبما ان المدعي يتكي في صحه مطالبته علي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليهما والمؤرخ في 21/9/1426ه، وبصور ضوييه لثلاثه شيكات بمبلغ قدره (125.000) ريال، صادره من المدعي عليه الاول/ (...)، وحيث ان المدعي عليهما يدفعون بعدم صحه المطالبه، وحيث ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه رات ان بينات المدعي غير موصله لمطالبته وحيث انه من المقرر في الفقه والقضاء ان العقد المقدم من المدعي والمبرم بين الاطراف ينظم التعامل بين الاطراف الا انه لم يثبت استحقاقات ماليه تجاه بعضهم البعض، كما ان الصور الضوييه للشيكات لا تثبت المطالبه، وبما ان المدعي لم قدم من بينات سوي ما ذكر، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليهما النافيه لدعواه، فلم يمانع المدعي من طلبها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بينات المدعي غير موصله لمطالبته، وطلب يمين المدعي عليهما؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه انها يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليهما وادوها حسب ما نص عليه في وقايع الدعوي، وعلي الصفه المطلوبه منهما، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه الاول من عدم اختصاص المحكمه الدولي بنظر الدعوي كون النزاع بين الشركاء في شركه محاصه مارست اعمالها في (...)، وما استند عليه من العقد، فالدايره في خضم بحثها، لذلك رات انعقاد اختصاصها كون المطالبه تنصب علي الشراكه كامله والعقد نص فيه علي ان النزاعات المتعلقه بالفرع الرييسي وفروعه بالمملكه العربيه السعوديه تنظر فيها، وحيث ان الامر ما ذكر وان المنازعه جاءت علي الشراكه والمطالبه بقيمه انهايها فالمطالبه بانفضاض الشراكه او انهايها او نحوه يتعلق بفرعها الرييسي اساسا والذي يقع بمدينه الدمام، كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الاطراف، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه الثاني بعدم صفه موكله في الدعوي اذ انه احد اطراف العقد المبرم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن خليفه بوخوه القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 526/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) هويه (...) ضد المدعي عليهما: (...)، هويه (...) و(...)، هويه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2902/3/ق لعام 1438ه) بتاريخ 22/05/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 24/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ مصعب بن محمد العميري امينا للسر، للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره في 02/07/1439ه (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهما بسداد قيمه ثلاث شيكات بمبلغ قدره (125.000) ريال؛ مقابل حصته في انهاء الشراكه المبرمه بينهم، واصدرت الدايره حكمها الماثل برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها بجلسه 07/09/1439ه بحضور اطراف الدعوي، وجري تسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من اللايحه الاعتراضيه للمدعي، وطلبت الدايره الرد حيالها، وفي جلسه 26/10/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه الاول/ (...) مذكره من ورقتين؛ اعاد فيها الجواب امام الدايره الابتداييه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وطوي الجواب كذلك بعدم تقديم المدعي ما يفيد صحه المطالبه، وتراخي المدعي في تقديم اصول مستنداته علي الدعوي، وتمسك بطلباته السابقه، والتي ثوي عنها الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، في حين تمسك وكيل المدعي عليه الثاني/ (...) بدفوعه السابقه، وفي جلسه 11/11/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابراز اصول الشيكات محل المطالبه، فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم الموافق 24/12/1439ه ابرز وكيل المدعي/ (...) اصول الشيكات محل المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الاول عن نسبه هذه الشيكات الي موكله افاد بصحه ذلك، ولا يعرف سبب تحرير هذه الشيكات، وتمسك كل طرف بما قدم، واقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعي الماثله تنحصر في قيمه الشيكات الثلاثه؛ الاول رقم (6) بتاريخ 10/11/2010م بمبلغ (41.250) ريال والمسحوب علي بنك الرياض، والثاني رقم (5) بتاريخ 10/02/2011م بمبلغ (41.250) ريال والمسحوب علي بنك الرياض، والثالث رقم (7) بتاريخ 10/08/2010م بمبلغ (42.500) ريال والمسحوب علي بنك الرياض، ومجموعها مبلغ قدره (125.000) ريال؛ تمثل انهاء حصته من الشراكه المنعقده مع المدعي عليهما، والمبرمه بتاريخ 21/09/1426ه الموافق 24/10/2005م، والمعنون ب (عقد محاصه)، وبما ان حاصل المطالبه يتصل حسبما اثاره المدعي في سياق خصومته بمواجهه المدعي عليهما، ولما كانت الدفوع الشكليه المثاره من المدعي عليهما حول انحسار ولايه المحكمه التجاريه مكانيا عن نظر هذه الخصومه لا ينهض علي اساس، وغدت الاسباب المضمنه في حكم الدايره الابتداييه ناهضه لهذه الدفوع، فان دايره الاستيناف تؤيد هذا الجواب في سياقه، وتراه كافيا في دحض هذه الدفوع، ومن ثم انعقاد الولايه المكانيه للمحكمه بنظر هذه الخصومه، بيد ان هذه الدايره لا تتفق مع النتيجه التي خلص اليها الحكم من رد الدعوي، وايعاز ذلك الي عدم كفايه البينات، ومن ثم اللجوء الي اليمين النافيه للدعوي، ذلك ان المبررات التي نهض عليها الحكم لا تتفق مع الاوراق التي اكتنفتها دفتي ملف القضيه، اذ اشتملت الاوراق علي العقد المبرم مع المدعي عليهما بما يثبت قيام الشراكه بينهم وفق كيان نظامي يندرج تحت (محاصه)، واحتوت الاوراق كذلك علي الشيكات محل المطالبه، ولم تفصح الواقعات عن جواب صحيح ملاق للمدعي عليه الاول عن هذه الشيكات باعتباره هو من حررها، ودون فيها انها قيمه مطالبه، ومن المقرر ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وكان الاحري مجابهه محرر هذه الشيكات بها، وسؤاله عن سبب تدوينها، بيد ان الحاصل خلو اوراق القضيه من بحث هذه المساله، ومن ثم التعويل عن عدم كفايه البينات، وهذا لا يقوم سندا مع الاوراق ماثله النظر، بحسبان ان المدعي وكاله ابرز اصول الشيكات محل المطالبه، وارفق حيال كل منها ورقه الاعتراض بعدم كفايه الرصيد، مما يثبت عدم صرف هذه المبالغ للمدعي، وبالتالي ارتكانه الي القضاء للمطالبه بقيمتها، وبحسبان ابراز وكيل المدعي اصول الشيكات الامر الذي يستبين للدايره من اطلاعها علي هذا المستند وتفحصه بالقدر الموايم مع طيات التعامل سلامه المطالبه المقدمه من المدعي وتوجبها في ذمه المدعي عليه الاول، والزامه بسداد قيمه هذه الشيكات اذ الجلي للناظر انها صادره من المدعي عليه الاول ومحرره منه حسبما افاد وكيله بجلسه 24/12/1439ه، وهذا يضفي عليها الحجيه بحسبان ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم فان الدايره تسبغ عليه القبول، وتعتد به في مقام الاحتجاج بموجب ما نصت عليه الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يضحي معه وجاهه هذا المستند بحسبان ما قررته الدايره، واسلفت في بيان وجاهته، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه الاول بسداد هذا المبلغ للمدعي، وبشان مطالبه المدعي عليه الثاني/ (...) في هذه القضيه، وبحسبان ما اسلفت الدايره بيانه حول محرر هذه الشيكات، وانعقاد هذا التعامل في مواجهه محررها، وحصر المطالبه في قيمه هذه الشيكات، ومن ثم اضحي لا صفه للمدعي عليه الثاني في هذه الخصومه، وتقضي معه الدايره بعدم قبول الدعوي في مواجهته؛ تاسيسا علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات، يؤيد ذلك ان المقرر تحول الورقه التجاريه بعد استيفاء مددها النظاميه الي سند دين عادي، الامر الذي يبقي معه الاصل في توجب قيمتها بذمه محررها، وهو ما قضت به هذه الدايره، ولا يناهض ما خلصت معه الدايره الي ما امضته انفا من لزوم المطالبه في ذمه المدعي عليه الاول، الامر الذي يعضد ما انتهت اليه الدايره من رد الدعوي، والدايره به تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 22/05/1439ه. ثانيا/ الزام المدعي عليه: بان يدفع للمدعي: (...)؛ مبلغا قدره(125.000) ريال. ثالثا/ عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه/ (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مصعب بن محمد العميري عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني