uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 6 chunks
الماده/ الفقره النص الحالي التعديل الفقره الفرعيه (16) من الفقره (ا) من الماده (الثالثه) 16- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركه مؤسسه فيالمملكه يملك -بشكل مباشر او غير مباشر- جميع حصصها اواسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبه ملكيته في الشركهالمتصرف لها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. 16- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركه او صندوقاستثماري مؤسسين في المملكه ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر او غيرمباشر– جميع حصص الشركه او اسهمها او وحدات الصندوق، ويشملذلك حاله تطابق نسبه الملكيه الكامله للاشخاص الطبيعيين في العقار والكيانالمتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبه ملكيه اوليك الاشخاصبالكيان المتصرف له لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرفالعقاري. الفقره الفرعيه (17) من الفقره (ا) من الماده (الثالثه) 17- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصهااو اسهمها مملوكه –بشكل مباشر او غير مباشر– من نفسالشخص. وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبه ملكيه ذلك الشخص فيالشركه المتصرف لها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. 17- التصرف العقاري بين شركه واخري مؤسستين في المملكه تملكاحداهما –بشكل مباشر او غير مباشر– جميع اسهم الشركه الاخري اوحصصها، والتصرف العقاري بين شركه وصندوق استثماري مؤسسين فيالمملكه وتملك الشركه –بشكل مباشر او غير مباشر– جميع وحداتالصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات او الصناديق الاستثماريهالمؤسسه في المملكه التي تكون جميع حصصها او اسهمها او وحداتهامملوكه –بشكل مباشر او غير مباشر– من نفس الاشخاص. ويشترط –فيجميع الاحوال– ان تظل جميع اسهم الشركه المتصرف لها او حصصها اووحدات الصندوق المتصرف له مملوكه –بشكل مباشر او غير مباشر–لنفس الاشخاص لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري. اضافه الماده (الحاديه عشره مكرر) لا يوجد 1- تعمل الهييه علي نشر الوعي لدي المسجلين وتقويه درجه التزامهمالطوعي، وتصدر ما يلزم من ادله ارشاديه او نشرات ضريبيه لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم. 2- للهييه -حسب تقديرها- ان تصدر قرارا تفسيريا لايضاح المعالجهالضريبيه لاي معامله وفقا لاحكام اللايحه، ويكون ذلك في شكل قرارتفسيري يصدر لمن يقدم الطلب او ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيريالفتره التي يسري عليها كما يكون اصدار القرار التفسيري وفقا للاحكام والاجراءات التي تحددها الهييه. 3- تلتزم الهييه بمضمون التفسيرات الوارده في الادله الارشاديه اوالنشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه وفقا للفقرتين (1) (2) من هذهالماده عند تطبيق احكام اللايحه علي الفترات التي تلي اصدار او نشر اوتعديل هذه الادله الارشاديه او النشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه؛دون ان يمتد ذلك الي الفترات السابقه لاصدارها او نشرها او تعديلها. 4- يجب ان تراعي الهييه الالتزام باحكام اللايحه عند اصدار القرارات التفسيريه. 5- لا يسري حكم الفقره (3) من هذه الماده في الحالات التاليه: ا. اختلاف الوقايع او الانشطه او المعاملات الفعليه عن تلك المحدده فيالادله الارشاديه او النشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه. ب. اغفال او تحريف وقايع جوهريه. ج. المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات او الاشتراطات التي تضمنتهاالادله الارشاديه او النشرات الضريبيه او القرارات التفسيريه. 6- الغرض من اي مستند تصدره الهييه وفقا لهذه الماده هو توضيح كيفيهتطبيق احكام اللايحه علي معامله معينه تتضمن مجموعه محدده منالوقايع، ولا يقصد به منح الهييه صلاحيه تقديم اي استثناء او اعفاء اوامتياز او خصم او اي ميزه اخري عدا ما هو جايز بمقتضي احكام اللايحه.