tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_facilities_primary

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

ncar · executive_regulation · processed · 86 chunks

date_gregorian=2006-06-30 date_hijri=1427-05-14 document_type=executive_regulation entity=document_number:39644/1/12 entity=keyword:مهن صحية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة العدل entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، الترخيص بمزاولة المهنة، واجبات الممارس الصحي، المسؤولية المهنية المدنية والجزائية والتأديبية، التحقيق والمحاكمة، الهيئة الصحية الشرعية، لجان النظر في مخالفات النظام، التأمين ضد الأخطاء المهنية أحكام ختامية. entity=legal_basis:royal_decree:501/2010 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_facilities_primary validity=no-valid validity_confidence=1.0
(36 من 1
بسمالعزالعن
الرتم : سترتم
الترابي : التاريح
المشروعات : مشفوعات
الطنيزيت الملوتي
ولراوات صان
مكشوبوزير

ان وزير الصحه
بناء علي الصلاحيات المحوله له
وبناء علي الماده الثالثه والاربعين من نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر
بالرسوم الملكي رقم (٥٩/٥) وتاريخ ٤/١٢٦٦.
وبعد الاضطلاع علي محضر اللجنه الملكه اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام
المؤرخ في ٢٨٧/٨
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مزاوله المهن الصحيه بالصيغه
الرقه بهذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا: علي وكيل الوزاره للشيون التنفيذيه اعتماد ذلك وتنفيذ موجبه.
والله الموفق

د. حمد بن عبدالله المانع

(36 من 2 صفحه)

وزاره الصحه
Ministry of Health
السلامه المطروح
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠١/٢٠١٠) واتريخ
اللنانيات
اللنانيات

(36 من 3 صفحه)
الماده الاولي
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امامها ما لم يقتضي
السياق خلاف ذلك
الممارس الصحي : كل من يرحص له بمزاوله المهن الصحيه التي تشمل الفيات الاتيه : الاصلاء البشرين ،
واطباء الاسنان ، والصياده الاخصانيين ، والفينيين الصحيين في ( الاشعه ، والتريض ، والتدخير ، والمختر
، والصيدله ، والصربات ، والوبانيات ، والاطراف الصناعيه ، والعلاج الطبيعي ، ورعايه الاسنان وتركيبها
و التصوير الطبقي ، والعلاج النووي ، واجهزه اللنزر ، والعمليات ، والاخصانيين النفسيين والاجتماعيين
واخصايي التغذيه والصحه العامه، والقباله، والاسعاف، ومعالجه النطق والسمع، والتاهبل الحرفي
والعلاج الحرفي ، والفيزياء الطبيه ، وغير ذلك من المهن الصحيه الاخري التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري
الصحه والخدمه المدنيه والهينه السعوديه لل连خصيات الصحيه .
الوزير: وزير الصحه
الوزاره : وزاره الصحه
الهينه : الهينه السعوديه للاتخصصات الصحيه
١١/١ تشكل لجنه من وزاره الصحه والهينه للنظر في اي مستجدات مهنيه تتطلب الاضافه للمهن الصحيه
وترفع توصياتها للوزير للتنسيق مع وزير الخدمه المدنيه لاعتمادها.
الماده الثانيه
ا - يحظر ممارسه اي مهنه صحيه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره الصحه
ب - يشترط للترخيص بمزاوله المهنه الصحيه ما يلي :
1 - الحصول علي المؤهل المطلوب للمهنه من اي كليه طبيه او كليه صيدله او كليه علوم تطبيقيه او كليه
صحيه او معهد صحي او مؤهلات اخري مطلوبه لمزاوله مهن صحيه تعترف بها الهينه، او الحصول
علي شهاده من الخارج تعترف بها الهينه

(36 من 4 من)
٢- ان يكون قد امضي مده التدريب الاجباري للمهنه وان تتوفر لديه اللياقه الصحيه
٣- التسجيل لدي الهينه، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها
٤- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه الا اذا رد اليه اعتباره
ج- بعد التعيين في الجهات الحكوميه في وظانف المهن الصحيه بمثابه الترخيص بمزاوله المهنه في هذه
الجهات، علي ان يسبق ذلك التسجيل لدي الهينه.
علي كل من يمارس مهنه صحيه وقت صدور هذا النظام ولم يحصل علي الترخيص المطلوب ان يتقدم
الي الوزاره خلال مده لا تتجاوز سنه اشهر من نفاذ هذه اللاححه للحصول علي الترخيص اللازم
بمنح الترخيص النهايي من قبل ادارات الرخص الطبيه والصيده بمديريات الشيون الصحيه
بجوز منح ترخيص مؤتت للفيات الناليه شريطه الموافقه علي مؤهاتهم :
ا - الاطباء الزارين او من في حكمهم
ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فتره اجراءات التصنيف و التسجيل المهني
الصحيه المباشره للمريض سواء كان ذلك في شكل خدمه تشخيصيه او علاجيه او تاهنيه ذات
تاثير علي الحاله الصحيه.
و لا يعتبر كل من ادرج تصنيفه ضمن لانحه الوظانف الصحيه او ما شابهها ممارسا صحيا.
ولا يجوز ممارسه العلاج الشعبي الا بموجب ترخيص من الجهه المختصه التي تحددها الوزاره
بناء علي شروط وضوابط متعدده، وفي هذه الحاله يخضع الممارس للعلاج الشعبي الي
المسنويات المهنيه الوارده في هذا النظام.
يجب ان يكون التدريب الاجباري المقرر لممارس المهنه قد تم تحت اشراف مباشر من ممارس للمهنه
مرخص له في نفس المجال المهني

(36 ص 5 من
تحدد الهييه الشهادات والمؤهلات التي تعترف بها وتقو بالتصنيف المهني للممارسين
الصحيين علي ضوء ذلك وتكون مسيوله عن تسجيلهم والاحتفاظ بقاعده المعلومات الخاصه
تقوم الهينه ابلاغ الجهات الصحيه وغيرها من الجهات المختصه عن توزير الشهادات او اي تلاعب
بها، وكذلك عن الذين استنفدوا مرات الرسوب، او الذين تثبت عدم صلاحيتهم لمارسه المهنه
لا يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التفشيل الطبي للعمل بالمرافق الصحيه
الحكوميه ، الا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهينه ، و بعد تعينهم بمثابه
تحدد شروط الخبره بالنسبه للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكوميه وفق ضوابط وقواعد
تناسب مع لتحه الوظايف الصحيه ونظام الخدمه المدنيه
تراعي الاحكام ذات العلاقه بمارسه المهنه الوارده في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ونظام
المنشيات وال المستحضرات الصيدلاتيه و لاتحتها التنفيذيه عند الترخيص للممارسين الصحيين
بالعمل باني من هذه المؤسسات او المنشيات وتحدد شروط المؤهل والخبره وفقا لدليل التصنيف
المهني المعتمد من الهينه
اللغه لا يجوز الترخيص بمارسه المهنه الصحيه او تجديده لمن سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف
والامانه الا بعد صدور قرار من السلطه المختصه برد اعتباره.
r

(36
صفحه
العامه الثالثه
- تكون مده الترخيص بمزاوله المهن الصحيه وفقا لما تحدده اللاحمه التغذيه لها نظام، ولا يجوز لمن
- انقطع عن مزاوله المهنه مده سنتين متتاليتين - لغير اغراض الدراسه او التدريب في مجال المهنه -
- العوده لمزاولتها الا بعد تجديد الترخيص
- ٢ - تحدد اللاححه التغذيه قواعد استقدام الاطباء الزايرين وتسجيلم والترخيص لمم
يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكوميه ساريا طالما كان الممارس الصحي علي راس العمل
الطبي . علي ان يراعي تجديد التسجيل عند انتهاه مدته .
تكون مده الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحيه الخاصه معادله لمده التسجيل لدي الهينه وفي
حاله تغير مكان العمل خلال مده التسجيل المهني دون تغير التخصص، يظل التسجيل ساري
المفعل
٢/٢/٢ يتم اصدار تجديد الترخيص وفقا للاشتراطت المشار اليها في المواد الثانيه والثلاثه من النظام
يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التاليه :
- اذا انقضت سنه اشهر من تاريخ اصدار الترخيص دون العمل به.
٢- اذا لم يتقدم الممارس الصحي بطلب تجديد الترخيص قبل تنهاله، ويعتبر الترخيص لاغيا من
تاريخ انتهاء مدته دون تجديد.
٣- اذا انتهي الترخيص للمؤسسه الصحيه الخاصه التي يعمل بها او انتهي عقد التشغيل للشركه
التي استقدمته او التهت مده زياده الطيب المرخص له بالعمل خلالها.
٤- اذا غير الممارس الصحي مكان عمله او نوعه او تخصصه دون موافقه وزاره الصحه
ويستثني من ذلك الممارسون الصحيون الذين يعملون لدي جهات حكوميه اخري
٥- اذا صدر قرار من الجهه المختصه بايقاف الترخيص او اغالته.
٦- وفقا صاحب الترخيص

(36
صفحه 7
يتم استخدام الابطاء الزايرين وفق القواعد التاليه :
ان يكون الطبيب الزاير في مرتبه استشاري في بلده او من ذوي التخصصات النداره
-1
والتقنيات الجديده التي ليس لها مثيل في المملكه،
يجب ان يكون لدي الطبيب الزاير ترخيص لمزاوله المهنه ساري المفعول في البلد
المستخدم منه.
يقتصر استخدام الطبيب الزاير علي المستشفيات والمجمعات الطبيه المهينه لاتخصص
وامكانات الطبيب الزاير
ان لا يكون ممن حكم عليه بحير شرعي او حكم جنايي او بسبب خطا طبي او ابعاد من
المملكه لسبب له علاقه بهنه الطب
ان يراعي في تحديد مده الزياره الوقت الكافي لتعليم الاجراءات الطبيه التي تمت خلال
الزياره
يضمن المستشفي او المجتمع الطبي سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهايي في حاله
الخط الطبي الصادر عن الطبيب الزاير اذا لم تتوفر تغطيه تامينه او لم تكف.
يقوم المستشفي او المجتمع الطبي بتكليف احد اطوانه الاستشاريين او الاخصانيين بمرافه
الطبيب الزاير علي ان يكون من نفس تخصصه، وان يكون مسيولا عن المهام التاليه:
- استقبال وتجهيز المرضي
ب- مشاركه الطبيب الزاير في التشخيص وظفه العلاج و الاجراء الجراحي.
ج- ان يقوم بمنابعه الحالات المرضيه بعد مغادره الطبيب الزاير واتخاذ الاجراءات
اللازمه لمواجهه المضاعفات التي قد تنتج عن اسلوب العلاج او العمليه الجراحيه
يقدم طلب استقدام الطبيب الزاير الي مديريه الشون الصحيه التابع لها المستشفي او
المجمع الطبي مرفقا به ما يلي :
- صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للطبيب الزاير.
ب- برنامج زياده متضمنا المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الطبيب الزاير
ج- اقرار من الطيب الزاير بالعمل وفقا للانظمه الساريه بال المملكه واحترام المبادي
السلاميه

(36
(36
d- اقرار من الطيب المرافق بالموافقه علي تكلفه بمرافقه الطيب الزاير وكذلك
بالموافقه علي متابعه الحالات المضنيه و مواجهه مضاعفتها والادلاع باقواله امام
لجان التحقيق والجهات القضاييه المختصه فيما يتعلق بالخطا الطبي الناتج عن
التشخيص والجراحه.
- 9- ترسل صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للطبيب الزاير للهينه لتقيمها.
- 10. بعد صدور موافقه الهينه علي استخدام الطبيب الزاير يتم ما يلي :
- ١- تمنح الموافقه علي استخدام الطبيب الزاير من مديريه الشيون الصحيه المختصه.
ب- يصدر الترخيص المؤقت باسم الطبيب الزاير للعمل بالمستشفي او المجمع الطبي بعد
وصوله وبعد استكمال كافه الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللاححه وينتهي
الترخيص بانتهاء مده الزياره
٢/٢٣ يجوز استخدام استشرين او ذوي تخصصات نادره من غير الاطباء، ويطبق عليهم ما يطبق علي
الاطباء بالقواعد سالفه الذكر، في حدود ترخيص مزاوله المهنه.
للاده الرابعه:
يجوز بقران من وزير الصحه بناء علي مقتضيات المصلحه العامه قصر منح الترخيص بمزاوله احدي المهن
المنصوص عليها في هذا النظام علي السعوديين دون غيرهم.
يجوز قصر الترخيص بمزاوله المهنه علي السعوديين الممارسين لاي من المهن الصحيه المذكوره
بالماده الاولي من هذا النظام اذا توفر العدد الكافي منهم في المملكه او في احدي المناطق

(36 من 9
السمي للاتي
وحدات الممارس الصحي
الزلجي للعبات محمكات
V

(36 من 10 صحه)
الفرع الاول
الواجبات العامه للممارس الصحي
الماده الخامسه
يزاول الممارس الصحي مهنته لصالح الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياه وسلامته وكرامته،
مراعيا في عمله العادات والتقاليد السايده في المملكه مبتعدا عن الاستغلال.
١١٥ علي الممارس الصحي احترام حق المريض في الاختيار وفق الحدود الشرعيه والنظاميه
٢٤٥ يسري دليل اخلاقيات مزاوله المهنه الصحيه و الادله الاخري التي تعتددها الهينه علي ممارسي المهنه
الصحيه
الماده الساهبه
يلتزم الممارس الصحي بمعاونه السلطات المختصه في اداء واجبها نحو حمايه الصحه العامه ودرع الاخطار
التي تهددها في السلام والحرب.
الماده السابعه
- يجب علي الممارس الصحي ان يعمل علي تنميه معلوماته وان يتابع التطورات العلميه والاكتشافات الحديثه
في مجال تخصصه. وعلي ادارات المنشات الصحيه تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقا للضوابط التي
تحددها الهينه
^

(36 من 11 من)
ب- يجب علي الممارس الصحي الا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا، او المظوره
بالمملكه.
تم تنميه المعلومات عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلميه والتدريبيه والمحاضرات والمشاركه
في البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في
الترقيات او اعاده التسجيل او تجديد الترخيص بمزاوله المهنه.
تضع الهينه للممارس الصحي وادارات المنشيات الصحيه ضوابط تنميه المعلومات علي ان تشمل
ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبه علي ان
يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي ونشر هذه الضوابط بالطريقه الاعلاميه
المناسبه
ويتعين علي المنشاه الصحيه تمكن الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقرره
بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضي
يجب جوز المساح بممارسه طرق الطب البديل ( التثميل ) وفقا للضوابط التي تعتمدها الجهه المختصه
للممارسين الصحيين الذين يثبت تاهلهم لهذه الممارسه.
الماده الشامله
يجب علي الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا او جريحا في حاله خطره ان يقدم له المساعده الممكنه
او ان يتاكد من انه يتلقي العنايه الضروريه.
اللي يعين علي الممارس الصحي المختص تقدم الرعايه الطبيه العجله للمريض الذي يحتاج الي هذه
الرعايه الفوريه دون طلب اتعابه مقدما ، واذا كانت حاله المريض تستدعي مزيدا من العنايه
الطبيه التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه ان يتاكد من توفر وسيله نقل تنقله الي
اقرب مركز ملام لعلاجه

(36 من 12 صحه)
الماده التاسعه
- يجب ان يستهدف العمل الطبي دايما مصلحه المريض وعلي الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض.
ب - لا يجوز للممارس الصحي - في غير حاله الضروره - القيام بعمل يجاز اختصاصه او امكانياته.
٩٤١ علي المشارس الصحي ان يبتد عن اي عمل طبي لا يحقق فايده للمريض حتي لو لم يترتب ضرر عليه
- مثل وصف ادويه او فحوص لا لزوم لها او تنويم المريض اذا كانت حالتله لا تستدعي ذلك
٢٣١ علي الجنه التي يعمل بها الممارس الصحي ان تعرف الصلاحيات السريريه والوصف ال观光ي لهذا
الممارس الصحي وفقا لمؤهلاته وخبرته
الماده العاشره
ا- يحظر علي الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللاتحه التنفيذيه - الاعلان عن نفسه او الدعايه
لشخصه مباشره او بالوساطه.
ب- يحظر علي الممارس الصحي ان يسجل علي اللوحات او البطاقات او الصفات الطبيه او الاعلانات القابا
علميه او تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمه لها.
١١/١١. دون الاخلل بما نصت عليه الماده رقم (٣١) من نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واللحته التنفيذيه،
علي الممارس الصحي البعد عن اساليب الدعايه ذات الطابع التجاري والمثيره غير المبنيه علي
اسس علميه، ويجوز الاعلان في الحالات التاليه:
(ا) اعلان الممارس عن التخصص المرخص له به
(ب) الاعلان عن العوده من الاجازه.
(٢) الاعلان عن تغيير مواعيد الدول.
1.

(36 من 13 من)
الماده الحاديه عشر:
يجب علي الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا، او اصابته بمرض معد ان يبلغ
الجهات الامنيه، والصحيه المختصه.
ويصدر وزير الصحه قرارا بتحديد Amarاض التي يجب التبلغ عنها ، والجهه التي تبلغ اليها ، الاجراءات
الواجب اtbاعها في هذا الشان .
علي الجهه المختصه في الوزاره تحديد Amarاض المعديه التي يجب التبلغ عنها ، والجهه التي يبلغ
لها و وضع القواعد والاجراءات الوقاييه والعلاجيه المناسبه لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير
، وان يتم تحديث ذلك بشكل دوري علي ان يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين
علي الممارس الصحي الالتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن Amarاض المعديه،
وان يتم التبليغ للجهات المختصه مباشره او من خلال المنشاه التي يtbع لعا الممارس الصحي،
الماده الثانيه عشو:
لا يجوز للممارس الصحي مزاوله اكثر من مهنه صحيه واحده او اي مهنه اخري تتعارض مزاولتها مع المهن
الصحيه و بحظر عليه طلب عموله او مكافاه او كيفالها او اخدها، كما يحظر عليه الحصول علي اي منفعه لقاء
الترويج، او الالتزام بوصف ادويه، او اجهزه، او توجيه المرضي الي صيدليه معينه، او مستشفي او مختبر
محمد، او ما في حكم ذلك
٢١١١٤ لا يجوز للممارس الصحي ممارسه اكثر من مهنه صحيه واحده حتي لو كان حاصلا علي
مؤهلها
٢١٢٤ علي الممارس الصحي اخبار المريض بالاماكن التي تتوفر بها الخدمه الصحيه المطلوبه وترك
الخيار له

(36 من 14 من
الماده الثالثه عشو:
لا يجوز للمارس الصحي - في غير الحالات الطاريه - اجراء الفحوص او العلاج بال المقابل او (بالمجان) في
الصيدليات او الاماكن غير المخصصه لذلك.
٢١١/٦ يجوز للمارس الصحي اجراء الفحص او العلاج علي سبيل المشوره في الحالات التي نقتضي ذلك
الماده الرابعه عشور
يحظر علي الممارس الصحي مايلي:
(ا) استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحيه او تقديم مساعده لاي شخص يمارس
مهنه صحيه بصوره غير مشروعه.
(ب) الاحتفاظ في مقر العمل بالادويه واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات وزاره الصحه.
(ج) بيع الادويه للمرضي - باستثناء بيعها في المنشيات الصيدليه - او بيع العينات الطبيه بصفه
مطلقه.
(d) تسهيل حصول المريض علي ايه ميزه او فايده ماديه او معنويه غير مستحقه او غير
مشروعه.
(ه) ايواء المرضي في غير الاماكن المعده لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الاسلاميه او الطاريه.
(و) استخدام اجهزه كشف او علاج محظوره بالامملكه
لا يجوز للمارس الصحي اصدار تقارير غير صحيحه او مبالغ فيها بفرض حصول المريض علي
اجازه مرضيه او شهاده صحيه او اي ميزه اخري.
يجوز للمارس الصحي الاحتفاظ في مفر عمله بالعينات الدواييه غير المستخدمه للبيع والدويه
الاسعافيه، لصرفها بدون مقال في حالات الضروره،

(36 من 15 من)
الفصر الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضي
الماده الخامسه عشر
يجب علي الممارس الصحي ان يجري التشخيص بالعنايه اللازمه مستعنا بالوسايل الفنيه الملكمه ويمن
تستدعي ظروف الحاله الاستعانه بهم من الاخصانيين او المساعدين وان يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن
حالته الصحيه ونتاج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقه والموضوعيه.
اللاء المزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمه لاصدار التقارير الطبيه المتعلقه بالاجازات المرضيه
واللياقه الصحيه والتقارير الخاصه بالاصابات الجنايه وشهادات الميلاد والوفاه وغيرها من التقارير
الرسميه.
الماده السادسه عشر:
للممارس الصحي في غير الحالات الخطره او العاجله ان يعتذر عن علاج مريض لسباب مهنيه او شخصيه
مقبوله.
لماده السابحه عشر:
يجب علي الممارس الصحي المعالج - اذا راي ضروره استشاره ممارس صحي اخري - ان ينبه المريض او ذويه الي ذلك كما يجب عليه ان يوافق علي الاستعانه بممارس صحي اخري اذا طلب المريض او ذويه ذلك
وللممارس الصحي ان يQTرح اسم الممارس الصحي الذي يري ملاعمه الاستعانه به.
واذا قدر الممارس الصحي المعالج انه لا ضروره الي استشاره ممارس صحي اخري او اختلف معه في الراي
عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعه العلاج دون التزام منه بتقدم اسباب لاعتذاره.
١١١ علي الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعه العلاج ان يتاكد من عدم حصول ضرر ظاهر للمريض.

(36 من 16 من)
الماده الثامقه عشي
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض او ذويه الي ضروره اتباع ما يحدده لم من تعليمات وتحذيرهم من
خطوره النتايج التي قد تترتب علي عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي او الجراحي واثاره.
وللممارس الصحي في حاله Amarاض المستعصيه او التي تهدد حياه المريض بالخطر - ان يقدر وفقا لما يمليه
عليه ضميره مدي ملاعمه اخطار المريض او ذويه بحقيقه المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك
او عين شخصا او اشخاصا يقتصر الابلاغ عليهم.
: الماده التاسعه عشر
يجب الا يجري اي عمل طبي لمريض الا برضاه، او بمواقفه من يمثله او ولي امره اذا لم يعتد بارداته هو.
واستثناء من ذلك يجب علي الممارس الصحي - في حالات الحوادث او الطواري او الحالات المرضيه الحرجه
التي تستدعي تدخلا طبا بصفه فوريه او ضروريه لانقاذ حياه المصاب او انقاذ عضو من اعضايه، او تلافي
ضرر بالغ ينتج من تاخير التدخل وتعذر الحصول علي موافقه المريض او من يمثله او ولي امره في الوقت
المناسب - اجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول علي تلك الموافقه، ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء
حياه مريض مينوس من شقايه طبيا، ولو كان بناء علي طلبه او طلب ذويه.
٢١/١٩ تؤخذ موافقه المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا او امراه او من يمثله اذا كان لا يعتد بارداته قبل
القيام بالعمل الطبي او الجراحي وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم ٢٢٨/٢٣ و تاريخ
وتاريخ ١٩٤/٧/٢٩
١٤٥/٥/٢٦

(36 من 17 من
الهاده العشرون:
لا يجوز للطبيب الذي يستدعي لاتويع الكشف الطبي علي متوفي ان يعطي تقريرا بالوفاه الا بعد ان يتاكد حسب خبرته الطبيه من سبب الوفاه، ومع ذلك لا يجور للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشتبه في ان الوفاه ناجمه عن حداث جنايي وعليه في هذه الحاله ابلاغ السلطات المختصه بذلك فورا
٢٠٠٠ قبل ا ثبات الوفاه يتعين علي الطبيب اجراء كشف طبي دقيق للتاكد من توقف الوظايف الحيويه للجسم
وذلك بواسطه الكشف السريي والوسايل الفنيه الاخري ولا يجوز كتابه تقرير بالوفاه الا بعد التاكد
بالوستان الفنيه من حدوثه مع اثبات وقت الوفاه.
(ا) ابلاغ الجهات الامنيه المختصه فورا بذلك.
(ب) ايثبات الاصابات بتقرير طبي يسلامه للشرطه المعنيه لطلب الطبيب الشرعي.
(ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعانه اجراء الكشف الظاهري لدي معاينه الجنه اذا ارتاي
ضروره اجراء التشريح لاثبات سبب الوفاه يقوم بطلب ذلك من الجهات الامنيه لاستصدار الامر
اللزم للتشريح مع التحفظ علي كافه الادله المتعلقه بالمنوفي كالملابس والمقذوفات... الخ.
الماده الحاديه والعشرون:
يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له افساؤها الا
في الحالات الاتيه:
ا - اذا كان الاضاء مقصودا به
1 - الابلاغ عن حاله وفاه ناجمه عن حادث جنايي، او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز
الاضاء في هذه الحاله الا للجهه الرسميه المختصه.
٢- الابلاغ عن مرض سار او معد.
٣- دفع الطيب لاتهام موجه اليه من المريض او ذويه يتعلق بكفاعته او بكيفيه ممارسته لمهنته.

(36 من 18 من)
ب- اذا وافق صاحب السر كتابه علي افشانه ، او كان الافشاء لذي المريض مفيدا لعلاجه.
ج- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه.
تشمل Amarاض الساريه ذلك Amarاض الشايعه غير المعديه التي يصدر بها قرار من وزير
الصحه.
الماده الثانيه والعشرون:
يحظر علي الطبيب اجهاض امراه حامل الا اذا اقتضت ذلك ضروره اتقاذ حياتها، ومع ذلك يجوز الاجهاض اذا لم يكن الحمل قد تم اربعه اشهر، وثبت بصوره اكيده ان استمراره بههد صحه الام بضرر جسم، ويثبت هذا الامر بقرار من لجنه طبيه تشكل طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللاححه التنفيذيه لها نظام
٢١١١/٢٠٧/٢٠ واتاريخ رقم ١٤٠٥٠٢٠
1 - لا يجوز اسقط الحمل في مختلف مراحله الا لمير شرعي وفي حدود ضيقه جدا
2 - اذا كان الحمل في الطور الاول وهي مده الاربعين وكان في اسقطه مصلحه شرعيه او دفع
ضرر متوقع جاز اسقطه ام اسقطه في هذه المده خشيه المشقه في تربيه الاولاد او خوفا من
العجز عن تكاليف معيشتهم او تعليمهم او من اجل مستقبلهم او اكتفاء بما لدي الزوجين من
اولاد فغير جايز.
- لا يجوز اسقط الحمل اذا كان علقه او مضخه حتي تقرر لجنه طبيه موثوقه ان استمراره خطر
علي سلامه امه بان يخشي عليها من الهلك من استمراره جاز اسقطه بعد استنفاذ كافه
الوسايل لتلافي تلك الاخطار.
4 - بعد الطور الثالث وبعد اكمال اربعه اشهر لل حمل لا يحل اسقطه حتي يقرر جمع من الاطباء
المختصين الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافه الوسايل
لانقاد حياته، واما رخص الاقدام علي اسقطه بهذه الشروط دفعا لاعظم الضرين وجليا لغطي
المصلحتين.

(36 من 19 من
يشكل مدير المستشفي الذي يوجد به قسم الولاده لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلثه
(استشاريين او اخصانيين) يكون بينهم استشاري ( او اخصاني) بالمرض الذي من اجله اوصي
بانها الحمل، يقومون باعداد تقرير يوضح فيه نوعالخطوره الميكوره المؤكده التي تهدد صحه
الام فما لو استمر الحمل ويوقع من جميع اعضاء الجنه ثم يعتمد من مدير المستشفي، وفي
حاله التوصيه الاجهاض يوضح ذلك للمريضه وزوجها او ولي امرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطيه
علي ذلك.
٢٢٣/٢٧ لاجوز للصيدلي صرف ادويه مسقطه للاجنه او تسهيل صرفها، كما لا يجوز لاي ممارس صحي
اخر القيام به لفرض اجراء اجهاض غير مسموح به شرعا.
الماده الثالثه والعشرون:
- يظر علي الصيدلي :
- ان يكون مديرا مسيولا في اكثر من منشاه صيدليه
٢- ان يصرف اي دواء الا بوصفه طبيه صادره من طبيب مرخص له بمزاوله المهنه بالملكه.
ويستثني من ذلك الادويه التي تحدها الوزاره.
٢- مخالفه محتوي الوصفه الطبيه دون موافقه الطبيب الذي اعتمادها. ولصيدلي صرف البدايل المماليه
في التركيب دون الرجوع الي الطبيب بعد اخذ موافقه المريض علي ذلك. ويستثني من ذلك الادويه
التي تحددها الوزاره.
٢- تكرار صرف الوصفه الطبيه، الا اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك، فكما عدا الادويه التي تحددها
الوزاره.
٥- صرف الدواء اذا شك ان في الوصفه الطبيه خطا، وعليه ان يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي
اعتمها.
IV

(36 من 20
ب - لا يجوز لفي الصيده صرف الوصفه الطبيه الا تحت اشراف صدي لي مرخص له .
٢/٢/٢ علي الصيدلي المعين لاداره اي منشاه صيدلاتيه ان يلترم بالواجبات المهنيه والمسيوله المحده
علي تلك المؤسسه بموجب نظام المنشات الصيدلاتيه والمستحضرات الدوليه ولالحته التفيذيه
٢/٢/٢ - يجب ان تكون الوصفه الطبيه مستوفيه للشروط التي تحددها الوزاره والتعارف عليها مهنا
ب - يستثني من صرف الادويه بموجب وصفه طبيه الادويه للاوصفيه (OTC)
يحددها الدليل السعودي للادويه اللوصفيه
٢/٢/٢ يجب علي الصيدلي صرف مواد الوصفه الطبيه كما ونوعا سواء كانت جاهزه او مركبه بدقه و لا
يجوز مخالفتها دون موافقه محرر الوصفه، ويجوز للصيدلي صرف البدايل المماليه من
الادويه كما ونوعا والمسجنه في وزاره الصحه دون الرجوع الي الطبيب بشرط ان تكون
مساويه او اقل سعرا، مع اخذ موافقه المريض ويستثني من ذلك الادويه ذات المجال العلاجي
(Narrow Therapeutic Index) الضيق
يجوز للصيدلي تكرار الوصفه الطبيه الادويه Amarاض المزمنه اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك
فيما عدا الادويه المخدره والمقيده والنفسيه المحدده في دليل الادويه السعودي وما يتبعه من
ملاحق صادره من الوزاره.
يظر علي فني الصيدله وطلب الصيدله الذين يعلون تحت التدريب صرف او بيع المستحضرات
الصيدلاته دون اشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسيليه
يجز للصيدلي ان يعتذر عن صرف او بيع الدواء في الحالات الاتيه :
- اذا ظهر له خطا في الوصفه الطبيه، وعليه ان يستوضح عن الخطا من الطبيب الذي
حرر الوصفه
ب- اذا تبين له عدم صلاحيه الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر
الوصفه.

(36 من 21 صحه)
الفصر الثالث
واجبات الزماله
الماده الرابعه والعشودن
يجب ان تقوم العلاقه بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين علي اساس من التعاون والثقه
المتبادله.
ويحظر علي الممارس الصحي الكيد لزميله ، او الانتقاص من مكانته العلميه او الاديبه ، او ترديد
الاثاعات التي تسن اليه، كما يحظر عليه محاوله اجتذاب المرضي الذين يعالجون لدي زميله، او صرفهم عنه
بطريقه مباشره او غير مباشره
الماده الخامسه والعضوون
يجب علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه - ان يمتنع عن استغلال هذا الوضع
لمصلحته الشخصيه ، وان يترفع عن كل ما يسن اليه في ممارسه المهنه .
٢١/٢٥ علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه ان يطلع علي مفاهيم المريض و
الاجراءات التي بداها زميله السابق او اوصي بها وان يستكمل الاجراءات التي تنطلها حاله
المريض ، ويدون ذلك في ملفه.

(36 من 23 ممنه)
الفرع الاول
المسؤوليه المدفيه
الماده السادسه والعشرون:
التزام الممارس الصحي الخاضع لاحكام هذا النظام هو التزام ببذل عنايه يقطه تدفق مع الاصل العلميه المعارف
عليها
الماده السابعه والعشرون :
كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي ، وترتب عليه ضرر للمريض ، يلتزم من ارتكبه بالتعويض ، وكدد
(الهميه الصحيه (الشرعيه) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التوعيض، ويعمد من قيل اخطا المهني الصحي ما
ياي:
- اخطا في العلاج ، او نقص التابعه
- الجهل بامور فنيه يفرض فيمن كان في مثل تخصصه الالام بها.
- اجراء العمليات الجراحيه التجريبيه وغير المسوقه علي الانسان بالمخافه للقواعد المنظمه لذلك.
- اجراء التجارب، او البحوث العلميه غير المتعدده، علي المريض
اعتطاء دواء للمريض علي سيل الاختبار.
استعمال الات او اجهزه طيبه بدون علم كاف بطريقه استعمالها، او دون اتحاذ الاحتياطات الكفيله بيع
حدود ضرر من جواب هذا الاستعمال.
التقصير في الرقابه، والاشراف.
عندم استثماره من تستدعي حاله المريض الاستعانه به
ويقع باطلا كل شرط يضمن تحديد، او اعفاء الممارس الصحي من المسؤوليه.
Y1

(36 من 24 من)
الفرع الثاني
المسؤوليه الجراييه
الماده الثالثه والعشرون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تيجاز سنه اشر
و بغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او يحدي هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول المهن الصحيه دون ترخيص.
- قدم بيانات غير مطابقه للحقيه، او استعمل طرقا غير مشروعه كان من تيجتها منجه ترخيص بزاوله المهن الصحيه.
استعمل وسیله من وسايل الدعايه، يكون من شاها حل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله المهن الصحيه خلافا
للحقيقه،
- اتصل لنفسه لقبا من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي المهن الصحيه.
- وجدت لديه الات او معدات ما يستعمل عاده في مزاوله المهن الصحيه، دون ان يكون مرخصا له مزاوله تلك
المني او دون ان يوافر لديهه سب مشروع خيازها،
امتع عن علاج مريض دون سب مقبول.
- خالف احكام المواد (السابعه) (فقره ب) و (التاسعه) و (والحاديه عشر) و (والرابعه عشره) (الفقرتين (ا) و
(التاسعه عشره) و (العشرين) و (الثانيه والعشرين) و (الثاليه والعشرين) و (الرابعه والعشرين) و (السابعه
والمشرين) فقره (٣) من هذا النظام.
- تاجر بالاعضاء البشريه، او قام بعمليه زراعه عضو بشري مع علمه بانه تم اخطول عليه عن طريق المناجره
الماده التاسعه والعشرون :-
يعاقب بغرامه لا تزيد علي خسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (والثانيه عشره) ، و (الثانيه عشره) ، و (الثانيه
عشره) ، والفقرات (ب. ج. د. ه) ، من الماده (الرابعه عشره) ، من هذا النقط.
الماده الثالث
كل عايله لاحكام هذا النظام او لاتحته التفينيه لم يرد نص خاص في هذا النظام علي عقوبه لها، يعاقب مرتكبها
بغرامه لا تتجاز عشرين الف ريال

(36 من 25 ممنه)
الفروع الثالث
المسؤوليه التاذبيه
الماده الحاديه والثالثون:
مع عدم الاخلال باحكام المؤسوله الجزانيه او المدنيه، يكون الممارس الصحي علا للمساله التادييه، اذا اخل
باحد واجباته المنصر عليها في هذا النظام، او خالف اصول مهنه، او كان في تصرفه ما يعد خروجا علي مقتضيات
مهته او اداها.
الماده الثالثيه والثالثون:
العقوبات التادييه التي يجوز توقعها في حاله المخالفات المهنيه
الانذار -1
غرامه ماليه لا تنجاز عشره الاف ريال
الغاء التراچيي بزاوله المهنه الصحيه وشطب الاسم من سجل المرخص لم، وفي حاله الغاء التراچيي، لا يجوز
التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء ستين علي الاقل من تاريخ صدور قمرار الالغاء.
الاجازات المطلوبيه
Y

(36 من 26 صفحه)

Y6

(36 من 27 صفحه)
الماده الثالثه والثالثون:
ا ن تكون هييه تسمي (اهييه الصحيه الفرعيه) علي النحو الانا:
- ق - صاض لا تقل درجه عن قاضي (ا) ، يعنه وزير العدل رييس.
٢ - مستشار نظامي يعنه الوزير
٢ - عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب، يعبه وزير التعليم العالي، وفي المنظمه الي يس فيها كليه طب
، يعين الوزير بدلا منه عضو من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه.
٢ - عضو هييه تدريس في احدي كليات الصيدله، يعبه وزير التعليم العالي، وفي المنظمه الي يس فيها كليه صيدله
، يعين الوزير بدلا منه عضو من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه.
٥ - طبيان من ذوي الخبره والكفايه، يختارها الوزير
٦ - صيدلي من ذوي الخبره والكفايه، يختاره الوزير
ب) تقصر مشاركه العضون المشار اليها في الفقرتين (٤، ٦) في القضايات العلاقه بالصيدله.
(٢) يعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يمل عمل العضو عند غيابه.
يكون هذه الهيه امني سر، يعينه الوزير.
( ه) جوز الاستانه بخير او اكثر في موضوع القضيه المعروضه.
(٤) يكون مقر هده الهيه وزاره الصحه بالرياض، وجوز انشاء هيات اخري في المناطق التي يصدر بتحديدها قمران
الوزير
(٤) تحدد الالحه التفينيه مده المضويه في هذه الهيه وكيفيه العمل فيها.
مده المضويه في الهيه الصحيه الشرعيه ثلاث سنوات قابله للتجديد.
تستعين الهيه اذا رات مقتض لذلك بGBY او اكثر لابداء الراي في مساله بالمقبه المعروضه عليها او بناء
علي طلب من احمد الخصوم علي حساب الخاض.
بقدم الحوير الي الهييه رايه في تقرير مكتوب و تسمع اليه و تنافيه فيه في جلسه او اكثر وتقدر التكلفه التي
تصرف للخير عن الجلسات التي يضرها بها بعادل المكافيه التي تصرف لعضو الهييه عن كل جلسه.
يراعي في اختبار امن السر ان يكون ذا خبره وكفاءه تكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصلا علي مؤهل
جامعي

(36 من 28
يقدم امن سر الطينه الصحيه السرعيه بكافعه الاعمال الاداريه والاجراييه المنصي عليها في هذا نظام والالمتعلقه بالدعاوي التي تنظرها الطينه وعلي الاخص تدقيق المعاملات الوارده للهنيه والتاكد من اكمال الملفات الطبيه وجمهور القصيه للعرض علي الطينه وكتبه عاصر الجلسات وقرارات الطينه وابلاغ اطراف الدعوي مباشره الوسايل الماسبه واثبات حضورهم وخيامهم، ولياقم.
الماده الوابعيه والثالثون:
تحص (المنيه الصحيه الشرعيه) بالاتي :
1 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ترف بها مطالبه بالخي الخاص (دي- عويض - ارض)
٢ - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ينتج عنها وفاه، او تلك عضو من اعضاء الجسم، او ققد منعه، او بعضها
حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص.
الماده الفاهسه والثلاثون:
تعقيد (العليه الصحيه المشرعيه) بصور جيع الاعضاء وتصدر قراراهما بالاغليه علي ان يكون من بينهم
القاضي ونجوز النظام من اللجنه امام ديوان المظامل خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار المينه.
علي من خلفه ضرر من الخلق الطي عمل الادعاء ولوارثه من بعده ان يطلاب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره امام
اهييه الصحيه الشرعيه التي تنظر الدعوي
يضر امن السر جلسات اهنيه ويلول تحرير عصر الجلسه تحت اشراف رييس اهنيه ويثبت في الخضر اسم رييس
واعضاء اهنيه والمدعي العام وتاریخ ومكان ووقت انعقد الجلسه واسماء الخصوم والمدافعين عنهم
واقوايم
وطلباقيم ومحصرهافاعم والادله والمستندات المقدمه وجمع الاجراءات التي تم في الجلسه ووقع الخضر
رييس اهنيه والاعضاء المثاركون علي كل صفحه.
تسمع اهنيه دعوي المدعي العام و دعوي المدعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الاطراف التعقي علي
اقوال الطرف الاخر ثم توجهه الهيه الي الملاعي عليه المخالفات الم trisويه الي الجلسه وتساله الجواب عن
ذلك . فاذا انكر المدعي عليه المخالفات الم trisويه اليه او امتنع عن الاجابه فعلي اهينه ان تنظر في الادله

(36 من 29
المقدمه وجري ما تراه لازما بشاها لكل من الحصوم ان يطلب ماع من يري من الشهود والنظر فيما يقدمه من
ادله والي من الحصوم ان يقدم الي اهييه ما لديه ما يعلن بالقصه مكتوبا ليضم الي ملف القيضه.
تصدر اهيه قرارا بعمد ادانه المدعي عليه او ادانته وتوقع العقوبه عليه و في كلنا الحالين تفصل اهييه في
الطلب المقدم من المدعي باحق الخاص
وجب ان يكون قرار اهييه مسبا مدعما ياسناد بجيع وقايع او حيست قراها الي النصوص النظاميه المعلقه
بنا
للمدعي باحق الخاص ان يقدم الي رييس اهييه الصحيه الشرعيه اثناء نظر الدعوي او بعد احالها الي
٥٠/٣٥
اهييه مباشره دعوي مستعجله لمنع خصمه من السفر وعلي القامي رييس اهييه ان يصدر امرا بالمنع اذا راي
مېررا للدلك.
يتم ايلاغ ذوي العلاقه كتابه بالثيل امام اهييه او اللجنه المخصصه في الزمان والمكن الذين قديدها يجب الا
تزيد الفقره بين الابلاغ وتاريخ الاصلجسه عن الثالثين يوما وفي حاله عدم حضور المدعي او وكيل شرعي
عنه في المكان والموعد الحديد للجسه علي الرغم من تبلغه رحيا بذلك تقدم اهييه بتحديد موعد اخري
و في حاله عدم حضور المدعي او وكيله في الموعد الذي افعلي اهييه استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام
ويصرف النظر عن مطالبه المدعي بالحق الخاصه و تعداد الاوراق الي الجهنه التي وردت منها الشكوي.
في حاله عدم حضور المدعي عليه رغم ابالغه رسميا بموعد ومكان الجلسه فعلي اهييه تاجيل نظر الدعوي
الي جلسه تاليه يعنل بها المدعي عليه فاذا لم يخضر فصلت اهييه في الدعوي ويعتر الحكم في جيع الاحوال
حضوريا) واذا كان المدعي عليه مقيما خارج المملكه فيتم ابلاغه عن طريق وزاره الخارجيه ويكفي في هذه
الحاله بورودьد الردد بما يفيد التليغ) .
المؤسد يقدم صاحب الحق الخاصه المعنيه في حاله الحق العام باتخاذ الاجراءات النظاميه لتنفيذ القرار النهايي
الصادر لصالحها بعد ابلاغها به وليس للهييه الصحيه الشرعيه او للجوان المخالفات الطبيه اي علاقه ببنفيد
القرارات الصادره عن هذه الجان.

(36 من 30
ال Omanه السادسه والثلاثون:
يعل الاداءاء العام امام (المييه الصحيه الشرعيه) المظفون الذين يسدر بحديدهم قرار من الوزير
الماده السابعه والثلاثون:
لا تسمح الدسوي في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخط المهن الصحي، وتدد اللاتحه التنفذيه ضوابط
العلم بالخط المهن الصحي
الختم القعم بالخط المهن الصحي من تاريخ صدر قرار مدير الشنون الصحيه المختص باعتماد نتيجه التحقيق في
القضيه
الماده الشايعه والثالثون:
فيما عدا الاحصamat المصنوع عليها المهنيه الصحيه المشرعيه، تطر المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا النظام -
جمان تشكل بقرار من الوير المختص، ويراعي في تشكيل هذه اللجبان ان يكون من اعضايها احمد المختصين بالانظمه،
واحد المختصين بالميويه الصحيه من السعودين، ويعتمد الويزي المختص قرارات اللجبان، ويسوز التظلم من قارات
هذه اللجان امام ديوان المظامل خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها.
وعدد اللازحه التغذيه اجراءات عمل هذه اللجبان.
الل/٢٨/٤ لكون اجراءات العمل لدي لجان المخالفات الطبيه وفق اجراءات العمل لدي الهيه الصحيه الشرعيه
تعتد هذه اللجان جلساقا في المقر المخصص ما وتصدر قراها بالاغلبيه المطلقه في حاله التساري يرجع الجانب
الذي منه الرييس وتعتمد قراها من الوزير المختص.
لا يجوز تنفيد قارات هذه اللجان الا بعد فوات موعد التظيم الخدد دون اعتراض او بع - صدر حكم فاتي
من ديوان المظالم
YΛ

(36 من 31 من)
الماده التاسعه والثالثون:
لوزيسر ان يامر بالايفاف الوقت عن مزاوله الهنه الصحيه، وللمده التي يراها مناسبه، في حق اي مادرس صحي
مرخص له، وذلك عند وجود ادله او قراتن داله علي مخالفه تكون عقوبها - في حاله تيوها - افساء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بنا هذا الايفاف الوقت سترتب عليه احاق ضرر بالرضي المستفيدين، فعلي الوزير اتخاذ ما يجب
لاستمرار تلقي المرضي ما يكتابونه من رعايه صحيه.
و交ق للمارس الصحي Atutum من ذلك الايفاف لدي ديوان المظام حلال تالتين يوما من تاريخ ايلاغه بذلك.
يقترح مدير الشيون الصحيه المختص الايفاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه في حق الممارس الصحي اذا اسر
التحقيق عن وجود ادله وقران داله علي ارتكابه خالفه عقوبها في حاله توها الغاء الترخي،
الماده الاوعون:
تعدد الاححه النظينه قوافد و الاجراءات اللازمه للنظر في المخافات، والقضايا المباشه عن تطبيق هذا المنظم
وطرق البت فيها
تراعي الجهات المناط بها توقع العقوبه التدرج في تحديد العقوبه المسيه وفقا لدرجه خطوره المخافه ومدي
تكراها
يجرز لكل من اصابه ضر من الخطا المني الصحي المنصوم عليه في هدا النظام او لوارثه في حاله
وفاته ان يتقدم الي المرفق الصحي الذي وقع فيه اخطا او مدير الشيون الصحيه ذات العلاقه او للوزير بطلب
التحقيق وتعقد الشكوي المقدمه من اسبابه الضر او نايبه او وليسه او وارثه بسبب اخطا المهي الصحي مطلبه
بعقاء الخاص وجوز طلب التحقيقي اخطا المهي السحي حي ولو لم يكن هناد دعوي بحقي اخاص.
علي الجبه الصحيه المخصصه ان تامر اجراء التحقيق فور تقدمع الشكوي من المدعي، وجوز للمكلف اجراء
التحقيق تاجيل سفر المدعي عليه ومن يطلب التحقيق ساع اوالله من ذوي العلاقه والشهود حتي يصدر قمرار
مدير الشون الصحيه المخصص وفقا للماده (١٣٤/٥) (مع مراعاه ما ورد بالاده (٥٣/٥) يجوز للمدعي
بالحق الخاصه ان يقدم للمحق طلبا لرفعه الي رييس الهييه الصحيه الشرعيه ضمن ملف الدعوي للنظر في حظر
سفر المدعي عليه
• يثول اجراء التحقيق المختصون من ذوي الحره والكفاءه يختارهم مدير الشيون الصحيه المختص

(36 من 32 مضمه)
يتري اخفق المكلف اجراء التحقيق ابلاغ اخصوم باليوم والساعه التي ياشر فيها التحقيق واجراءات التحقيق
والمكان الذي يثري فيه قبل موعد اجراء التحقيق بوقت كاف.
جب علي اخطق عند حضور المدعي عليه يارتكاب اخطا الطي لاول مره في التحقيق ان يدون جيع البيانات
الخصيه الخاصه به ويطيه علما بالخطافات المسوبه اليه ويثب في اخضر ما يديه المدعي عليه في شاها
من اقوال وللمحق ان يواجه به فيره من ذوي العلاقه او المدعين او الشهود ويوقع المدعي عليه علي اقواله بعد
تلاوقا عليه
يتم التحقيق في حال ٤ تاثير فيها علي اراده المدعي عليه في ابداء اقواله وللخصوم ان يقدموا الي الحق في
اثاء التحقيق الطلبات التي يرون تقدمها
علي الحقين استمع الي اقول كل من له علاقه بالمناظرات المسحيه ماضره بالمناظرات الصحيه ماضره ان يستمع
الي اقوال الشهود الذين يطلب الخصوم ساع اقوايم من يثبت في عصر التحقيق البيانات الكامله عن كل شاهد
وان يستمع لكل شاهد علي افراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وابخصوم ويرقع كل منهم علي اقواله
جوز للمكلف بالتحقيق ان يستعين بين نراه من المختصين لابداء الراي في اي مساله متعلقه بالتحقيق الذي يجريه
وعلي ان يقدم تقريره كتابه في الموعد الذي جدهه اخفق، وللمحقق ان يستبده باخر اذا لم يقدم التقرير في
الموعد الحديد والذي من الخصوم ان يقدم تقريرا من خص اخر بصفه استشاريه
علي جيع ذوي العلاقه تقدم المعلومات والاوراق والوثايق والمستندات واللمفات الطينه والتقارير
والامعت اجراءات التحقيق والاتنج الذي تسفر عنها تعد من Amarال الذي يجب علي الخفقين وغيرهم من يصلون
الموعد الحدد ولاي من الخصوم ان يقدم تقريرا من خص اخر بصفه استشاريه
علي جيع ذوي العلاقه تقدم المعلومات والاوراق والوثايق والمستندات واللفات الطبيه والتقارير
والاثماعات والتحاليل الي احقي حين طلبها.
جيع اجراءات التحقيق والاتايج التي تسفر عنها تعد من الامراز التي يجب علي الحفقين وغيرهم من يصلون
بالتحقيق او يضرونه بسبب وظيفتهم او مېتهم عدم اشفايها ونم خذالف ذلك مهم يخضع للمساوله.
بعد الحقق بعد الانتهاء من التحقيق تقريرا يضمن الوقايع التي تم التحقيق فيها والادله والقرgan والتنايج التي
انتهي اليها التحقيق مع اسناد كل خالفه الي الماده النظاميه التي تعلق ما والمرسيه اجاله القضيه الي الميه
الصحيه العربيه او جنه المخالفات الصحيه ل'Aساب التي يستند اليها او ان يوصي بانه لا وجمه
للسرفي الدعوي لعدم ثوت خطا طي يقتضي ذلك
الرغ اخفق تقريره الي مدير عام الشون الصحيه ل溃دار القرار اللازم بالاحاله الي الميه الصحيه الفرعيه
او اي من جبان المخالفات الصحيه المختصه او حفظ الاوراق لعدم وجود خطا طي او عايله الاحكام الانظمه

(36 من 33 صفحه)
الصحيه المعينه تقتضي العرض علي هذه اللجان في حاله عدم قاعه صاحب الشان بالقرار فله ان
يظهر الي وزر الصحه او الي ديوان المنظم
عند اصاله الدعوي الي الهيه الصحيه الشرعيه او اي منجان المخالفات المختصه يسمح حقك كافه اوراق
التحقيق وكامل مشفوعاته من واتقي ومستندات وملفات طيبه الي امانه الهيه المحال اليها وعلي الامانه
الشاكد من توفر متطلبات نطر الدعوي وعناوين جمع اطرافها واثاها في سجل خاص بذلك و KUDIE جلسه لنظرها
وابلاغ الخصوم وجيع ذوي العلاقه بالحضور امام الهيه المختصه في العتقاد الجلسه بوقت كاف.
تعد امانه الهيه الصحيه الشريعه واللجان المختصه ملفا مستقل لكل قصيه.
تسمع الهيه واللجان المختصه وتدون اقرال ذوي العلاقه باللغه العربيه فاذا كان احمدم لا يكلم اللغه العربيه
فعليه اصطحاب مترجم يتب به او ان يوافق علي قيام احد الاعضاء بالرجمه.
يتم ابلاغ كل من المدعي والمدعي عليه بصوره من قرا الهيه او اللجنه المختصه.
يتم ابلاغ كل من المدعي والمدعي عليه بصوره من قرا الهيه او اللجنه المختصه.
الماده الواحده والاربعون
يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه الزاميا علي جميع الاطباء
واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه. وتضمن هذه المؤسسات والمنشات
سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهاي علي تابعها اذا لم تتوافر تغطيه تامينه او لم تفك، ولها
حق الرجوع علي المحكوم عليه فما دفعته عنه.
ويمكن ان يشمل هذا التامين التعاوني الازامي فيات اخري من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من
مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الصحه.
يخصص للثمانين العاون ضد اخطاء مزاوله المن الصحيه جبع الاطباء واطباء الاسنان دون اعتبار لمستوي
دخوFUM ومده توفيه م من الحاصلين علي تسجيل مهني باهينه.
٢٤/١ يلزم كل طيب او طيب اسنان ايرام وثيقه تامن ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه مع احدي شركات
التامين العاون المرخص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه.
γι

(36 من 34 من)
٤١/٤١ بلزم الطيب / او طيب الاسنان بدفع الاقساط لشركه التامين التي يخارها هذا الفرض طبقا للاتفاق المريم
معها.
٤/٤١ يجب علي الجهه ذات العلاقه اخذ الاجراء الكفر بالزام الطيب او طيب الاسنان بالاشراك في التامين
المعاون ضد الاخطاء الطيه المهنيه.
٤/٤١ تصدر شركه التامين شهاده الي الطيب او طيب السنان المؤمن له تفيد بالنامين عليه لتقديمها الي الجهه
الختصه عند الحصول علي الترخيص بالعمل او تجديد الترخيص.
تشمل منافع النغطيه التامينيه قيمه المطالبه بالحق الخاصه عن خطا مهني طبق هذا النظام.
٧/٤١ يلزم كل مستفيد ينتفع بالتامين ان يدفع مبلغ اقتطاع عن كل مطالبه لا تريد عن نسبه ٥٥% من قيمه
ال tangيض اخكوم به عليه.
٨/٤١ تنتهي الغطيه التامينيه برفه المستفيد او انتهاه مديه الرييقه او الغالبها او انتهاه عقد العمل مع المؤمن له او
التوفق / الايقاف عن مزاوله المهن الصحيه.
٩/٤١ جوز للمؤمن له ان يغير شركه التامين المتعاقد معها لتوفر التغطيه التامينيه، علي ان يوجه خطاب بدلك الي
شركه التامين قبل شهر علي الاقل من تاريخ الالغاء المطلوب، وجباب الجزء المعاد من القسط التامين
علي اساس نسي متفق عليه في الوثيقه.
١/٤١ اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه لسداد التعويضات التي تضدرها حكم فاني علي الممارس الصحي او لم تكفي
الخطيه التامينيه المقدمه من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فان المؤسسه الصحيه النابع عما
الممارس الصحي سواء كانت عامه اثر خاصه تكون ضامنه لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاصه
مطالبه هذه المؤسسه الصحيه بسداد التعويض الحكوم له به حكم فاني في حاله عدم توافر تغطيه تامينه
للممارس الصحي والفرق بين قيمه التغطيه التامينيه والتعويضات الحكوم بها اذا لم تكن التغطيه التامينيه
كافيه لسداد جيع التعويضات. وخلق للمؤسسه الصحيه في هذه الحاله ان ترجع علي الممارس الصحي
فيما دفعته عنه من تعويضات.
اذا كان الممارس الصحي مرتبطا بعلاقه عمل مع اكثر من مؤسسه فان المسoulيه التضامنيه تقع علي عاتق
المؤسسه الي وقع فيها اخطا المضي الطي

(36 من 35 صحه)

(36 من 36
الماده الثالثويه والاربعون:
يليي هذا النظام نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣) وتاريخ ١٤٠٩/٢/٢١ (١٨) وكتا يليي نظام مزاوله مهنه الصيدله والاخبار بالادويه والاستحضرات الطبيه، الصادره بالرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٠٩/٣/١٨ (١٩) وليليي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده الثالثه والاربعون:
يصدر الوزير اللاتحه التفليديه هذا النظام، وتشرف في الجريده الرعيه كما يصدر القارات، والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذا النظام.
الماده الرياضه والاربعون:
ينشر هذا النظام باجريده الرعيه، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
الخال تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
 تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
 تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يمل ما من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يملها ما من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل بها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعمل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعاصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يعصل لها من تاريخ نشرها.
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يع暑期
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يع暑期
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يع暑期
تشر هذه اللاححه في الجريده الرعيه يع暑期