ncar · executive_regulation · processed · 283 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (8344) و تاريخ 26 /10 /1441ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الماده الخامسه والتسعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 8 /1441ه التي نصت علي ان "يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس اللايحه، والقرارات اللازمه الانفاذ النظام، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد نشرها"، وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المرفوع لنا من فضيله رييس اللجنه المشكله بالقرار رقم (7136) في 1441/6/2 ه ، وبعد الاطلاع علي ما قرره المجلس الاعلي للقضاء في محضر اجتماعه التاسع عشر، بشان الاحكام ذات الصله باختصاص المجلس الوارده في نظام المحاكم التجاريه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء . يقرر الاتي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالصيغه المرافقه . ثانيا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم؛ لاعتماده، والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الباب الاول: الاحكام العامه التعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: - النظام : نظام المحاكم التجاريه. - اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. - المجلس : المجلس الاعلي للقضاء. - المحكمه : المحكمه التجاريه. - الوزاره : وزاره العدل. - الوزير : وزير العدل. - الطر ف او ا لاطراف : الطرف او الاطراف في الدعوي او الطلب. - الاداره المختصه : الاداره المختصه بالاجراء بحسب الاحوال. الفصل الاول: الاحكام المشتركه السريان الماده الثانيه : يكون تطبيق احكام الماده الثانيه من النظام وفق الترتيب الاتي: ا- النص الوارد في الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ب- النص الاجرايي الخاص الوارد في الانظمه التجاريه واللوايح والقواعد المتصله بها. ج- النص الوارد في النظام واللايحه. حساب المواعيد الماده الثالثه: ما لم تحدد المحكمه وقتا لانقضاء الميعاد -في الحالات التي يجوز لها ذلك-؛ فان الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الاتي: ا- في الاجراءات الالكترونيه عند الساعه (11:59م). ب- في الاجراءات غير الالكترونيه؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي. اللغه الماده الرابعه: للمحكمه قبول الترجمه المقدمه من الطرف اذا لم يطعن فيها الطرف الاخر. الماده الخامسه : للاطراف الاتفاق علي اجراء التهييه المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام بلغه اجنبيه، علي ان تقدم كافه المضامين للمحكمه بترجمه معتمده باللغه العربيه. معيار تحديد قيمه المطالبه الاصليه الماده السادسه: يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه. واذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه. الضمان الماده السابعه: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللايحه بايداع نقدي، او ضمان بنكي، او رهن، او كفيل غارم. 2- تضمن الدايره حكمها في الدعوي الحكم بالتعويض او الافراج عن الضمان -بحسب الحال- . الاتفاق الخاص بين الاطراف الماده الثامنه: في الاحوال التي يحيل فيها النظام او اللايحه علي اتفاق الاطراف؛ لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا. الماده التاسعه: اضافه لاي اتفاق منصوص عليه في النظام واللايحه، يجوز للاطراف الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به وفق احكام الماده السادسه من النظام، ومن ذلك الاتفاق علي اي مما يلي: ا- عدد المذكرات. ب- اجراءات الاخطار. ج- المهل المحدده لتقديم المستندات. د- تحديد خبير معين او اجراءات معينه في الخبره، بما في ذلك الاتفاق علي اعتماد راي الخبير فيما يتصل بالمساله الفنيه محل الاستعانه بالخبره. ه- خطه نظر الدعوي. و- تقليص اي مدد اجراييه منصوص عليها في النظام او اللايحه عدا المدد المتعلقه بالمحكمه. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للاطراف الاتفاق علي مده تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللايحه. الماده العاشره : 1- يجب التمسك بوجود الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به قبل نهايه الجلسه الاولي؛ والا سقط الحق في التمسك به. 2- تعمل المحكمه الاتفاق اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في النظام واللايحه. الفصل الثاني: تكوين المحكمه الدواير المؤلفه من قاض واحد في الدرجه الابتداييه الماده الحاديه عشره: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده. 2- دواير لنظر الطلبات الاتيه: ا- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام. ب- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام. الدواير المؤلفه من قاض واحد في درجه الاستيناف الماده الثانيه عشره: اضافه الي نظر الاعتراضات المنصوص عليها في الماده الثمانين من النظام؛ تتولي دايره الاستيناف المكونه من قاض واحد في المحكمه النظر في الاتي: ا- الاعتراض علي الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقه بطلب الاطلاع علي المستندات، او استردادها، او طلب اثبات انقضاء الغرض منها. ب- الاعتراض علي الاحكام الصادره باعتبار الدعوي كان لم تكن. اعوان القضاء الماده الثالثه عشره : يتولي اعوان القضاء -بالاضافه الي الاعمال المسنده اليهم في النظام واللايحه- الاتي: ا- الاعمال المتصله بالقيد والاحاله وتسليم الاحكام. ب- اجراءات التبليغ. ج- الاعمال المسانده لاداره الجلسه. د- اجراءات تبادل المذكرات. ه - اداره قاعه الجلسات. و- اداره الوحدات المتخصصه. ز- اداره الدعوي وملف القضيه. ح- صياغه واعداد كافه الوثايق القانونيه والفنيه ذات الصله بعمل المحكمه. ط- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه. ي - جميع الاعمال ذات الصله بتهييه الدعوي. ك - الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه. الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمه الاستعانه بالقطاع الخاص الماده الرابعه عشره: تكون الاستعانه بالقطاع الخاص -وفق احكام الماده الخامسه من النظام- بقرار يصدر من الوزير علي ان يراعي في الاستعانه الاتي: ا- استيفاء المتطلبات النظاميه لممارسه النشاط. ب- الافصاح عن اي مصالح ولو كانت محتمله. ج- توافر الخبرات الفنيه والقدرات الماديه اللازمه للقيام بالعمل. د- التعهد بعدم افشاء اي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. ه- الالتزام بالشروط الفنيه الخاصه. الماده الخامسه عشره: تشمل الاستعانه بالقطاع الخاص مرحله التهييه قبل قيد الدعاوي. الادارات والوحدات المتخصصه الماده السادسه عشره : يجوز ان يسند الي الاداره المختصه -بما في ذلك الادارات المركزيه- اي من الاجراءات الوارده في الماده الخامسه من النظام، واي اجراء اخر نص عليه النظام او اللايحه. الماده السابعه عشره: يجوز انشاء وحدات متخصصه لتهييه نظر المنازعات وفق احكام النظام واللايحه. استيناس المحكمه براي التجار الماده الثامنه عشره : للمحكمه الاستيناس براي التجار، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المنازعه بين تاجرين. ب- ان يكون من يستانس برايه من الممارسين او الممتهنين للنشاط محل المنازعه. الماده التاسعه عشره: ما لم يتفق الاطراف علي من يستانس برايه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القايمه التي تعدها الوزاره بالتنسيق مع مجلس الغرف التجاريه والصناعيه او الجهات المختصه ذات الصله بانشطه التجاره او الاستثمار. الماده العشرون : يتاح -عند الاقتضاء- لمن يستانس برايه الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها. الماده الحاديه والعشرون: تسري علي من يستانس برايه الالتزامات الوارده في الماده الثامنه والاربعين بعد المايه والماده التاسعه والاربعين بعد المايه من اللايحه. الاراء الفنيه الاستشاريه الماده الثانيه والعشرون : للمحكمه الاستعانه براي المختصين ل ايضاح المسايل الفنيه في القوانين، واتفاقيات التجاره او الاستثمار الدوليه، والانشطه المتصله بها. الفصل الرابع: التقاضي الالكتروني احكام عامه الماده الثالثه والعشرون: تكون اجراءات التقاضي الالكتروني عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده من الوزاره. الماده الرابعه والعشرون: يجوز الاستفاده من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاجراءات الالكترونيه، ويستغني عن اي اجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيه. الماده الخامسه والعشرون : لا يعتد بانكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم الكترونيا. الماده السادسه والعشرون: تكون اجراءات سداد المبالغ الماليه المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا. الماده السابعه والعشرون : 1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الاجراء الالكتروني في اوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات واي اجراء يستلزم سماع الطرف او من تطلبه المحكمه، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناء علي موافقه المجلس. 2- في جميع الاحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكه. الماده الثامنه والعشرون : يكتفي عن التوقيع -المنصوص عليه في النظام واللايحه- بوسايل التحقق الالكترونيه المعتمده من الوزاره. الترافع عن بعد الماده التاسعه والعشرون : يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسايل الاتصال الالكترونيه بين طرفين او اكثر لتحقيق الحضور. الماده الثلاثون: يجوز اجراء الترافع عن بعد -في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص المحكمه بنظرها- عبر استخدام وسايل الاتصال عن بعد المعتمده من الوزاره، ودون الاخلال بعلنيه الجلسات. الفصل الخامس: الاختصاص الاختصاص النوعي الماده الحاديه والثلاثون: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال. الاختصاص المكاني الماده الثانيه والثلاثون : للمجلس تحديد محكمه تجاريه او اكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. الفصل في الدفوع المتعلقه بالاختصاص الماده الثالثه والثلاثون : يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي. الماده الرابعه والثلاثون : يحال الحكم الصادر وفق احكام الماده الثامنه عشره من النظام الي الاداره المختصه في مده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض الي دايره الاستيناف في مده اقصاها اليوم التالي لتقديمه. الماده الخامسه والثلاثون : تسري احكام الماده الثامنه عشره من النظام، والماده الرابعه والثلاثين من اللايحه علي الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولايي والمكاني. الفصل السادس: عدم سماع الدعوي لمضي المده الماده السادسه والثلاثون : اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. الماده السابعه والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء. الفصل السابع: المدد الاجراييه الماده الثامنه والثلاثون: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الاقصي للفصل في القضيه وفق الاتي: ا- مايه وثمانون يوما في الدعاوي المقامه امام الدرجه الابتداييه، عدا الدعاوي اليسيره. ب- عشرون يوما في الاعتراضات بالاستيناف علي الاحكام التي يكتفي بنظر الاستيناف فيها دون مرافعه. ج- تسعون يوما في الاعتراضات بالاستيناف علي الاحكام غير المشموله بالفقره (ب) من هذه الماده. الفصل الثامن: التبليغ عنوان التبليغ الماده التاسعه والثلاثون: يجب ان يكون اختيار العنوان وفق احكام الماده التاسعه من النظام مكتوبا. الماده الاربعون: يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري. الماده الحاديه والاربعون: لا تسري احكام الفقره (1/ه) من الماده التاسعه من النظام في الحالتين الاتيتين: ا- انقطاع الخصومه. ب- الاعتراض بالتماس اعاده النظر. الماده الثانيه والاربعون: لا تسري احكام الفقره (1/و) من الماده التاسعه من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الاطراف علي خلاف ذلك. اجراءات التبليغ الماده الثالثه والاربعون : يجب ان يتضمن اشعار حصول التبليغ بيان صفه الموجه اليه التبليغ. يشترط لتطبيق احكام الماده الثانيه عشره من النظام ان يكون عنوان الموجه اليه التبليغ مثبتا في وثيقه مبرمه بين الطرفين. الماده الخامسه والاربعون: يعد تبليغ الشخص ذي الصفه الطبيعيه تبليغا لغير شخصه اذا تبلغ احد الساكنين معه في مقر سكن من وجه اليه التبليغ. الفصل التاسع: حق الاطلاع طلب الحصول او الاطلاع علي مستند الماده السادسه والاربعون : يجب ان يتضمن الطلب المقدم وفقا للماده السادسه والاربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها او انواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري او بالدعوي، واذا كان الطلب متعلقا بمجموعه من المستندات، فعلي مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها. الماده السابعه والاربعون : 1- علي من يتمسك بسريه المستند وفق احكام الفقره (1/ج) من الماده السادسه والاربعين من النظام ان يبين وجه السريه. 2- يرجع تقدير سريه المستند - في حال التمسك بها- الي المحكمه، وتراعي في ذلك الاتي: ا- ما اذا كانت السريه متقرره بموجب نظام، او قرار من الجهه المختصه. ب- ما اذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سريه المستند او عدم سريته. ج- ما اذا كان من شان الاطلاع علي المستند انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. اتاحه اطلاع العموم علي بيانات الدعاوي التجاريه الماده الثامنه والاربعون : يكون طلب الاطلاع وفق احكام الفقره (2) من الماده الثالثه عشره من النظام الكترونيا؛ ولا يجوز نشر او تداول اي بيانات او وثايق في القضيه الا وفق الاحكام المنصوص عليها في الانظمه والقرارات ذات الصله. الماده التاسعه والاربعون: يشمل الاطلاع علي اوراق القضيه الاطلاع علي نسخ الاحكام والقرارات الصادره فيها. الماده الخمسون : 1- يكون تقرير سريه بعض اوراق الدعوي التجاريه او مستنداتها وفق احكام الفقره (2) من الماده الثالثه عشره من النظام بناء علي طلب يقدم من اي من الاطراف او ذي مصلحه متضمنا اسباب الطلب، وللمحكمه -عند الاقتضاء- تقرير سريه الاوراق او المستندات مؤقتا الي حين الفصل في الطلب. 2- تفصل المحكمه في طلب السريه بقرار غير قابل للطعن باي طريق، ولها في ذلك الاتي: ا- تقرير سريه الاوراق او المستندات لغير المحكمه والاطراف. ب- تقرير الاطلاع دون تداول الاوراق او المستندات. ج- تقرير سريه الاوراق او المستندات مؤقتا. الفصل العاشر: التمثيل في الدعوي التجاريه الدعاوي والطلبات التي ترفع من محام الماده الحاديه والخمسون: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده. الماده الثانيه والخمسون: يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام الترافع من محام الماده الثالثه والخمسون : يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، في الدعاوي الاتيه: ا ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين ريال. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي مليوني ريال. ج- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت الدعوي تتعلق بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم مالي. الماده الرابعه والخمسون: في جميع الاحوال؛ يجب ان تكون المرافعه وتقديم اي مذكرات لدي الدايره التجاريه في المحكمه العليا من محام. تمثيل الشخصيه الاعتباريه الماده الخامسه والخمسون: استثناء من احكام المواد الحاديه والخمسين، والثانيه والخمسين، والثالثه والخمسين، والرابعه والخمسين من اللايحه يجوز رفع الدعاوي والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الاداريه، ومن موظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه الخاصه اذا كانوا مرخصين من الوزاره. اثر مخالفه احكام التمثيل الماده السادسه والخمسون : لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه. الفصل الحادي عشر: المصالحه والوساطه الماده السابعه والخمسون: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللايحه وما لم يتفق الاطراف علي اجراءات خاصه؛ تسري علي اي مصالحه ووساطه في منازعه تجاريه الاحكام ذات الصله المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته. الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه والوساطه الماده الثامنه والخمسون: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. الماده التاسعه والخمسون: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده. المصالحه بعد القيد الماده الستون: للمحكمه في اي مرحله احاله الاطراف -بشرط موافقتهم- الي المصالحه والوساطه، ويثبت ذلك في محضر القضيه، وتراعي في الموعد التالي مده اجراءات المصالحه والوساطه. الماده الحاديه والستون: اذا توصل الاطراف الي المصالحه او التسويه بعد قيد القضيه، اثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغه التنفيذيه. الماده الثانيه والستون : في الاحوال التي تنتهي المصالحه فيها بسند تنفيذي بموجب احكام نظام التنفيذ، تزود المحكمه بصوره منه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك . الماده الثالثه والستون : تسري احكام الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرين من النظام في اي مرحله تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعه او امام المحكمه المعترض امامها. الماده الرابعه والستون : يجوز لاحد الاطراف عرض تسويه مزمنه باجل محدد او غير مزمنه للطرف الاخر، علي ان للطرف سحب عرضه في اي وقت، واذا قبل الطرف الاخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرين من النظام . الفصل الثاني عشر: سير المحاكمه الماده الخامسه والستون: يكون اثبات امر المحكمه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده الثالثه عشره من النظام في محضر القضيه، علي ان يتضمن اثبات الواقعه محل الاخلال، ومقدار الغرامه، وتحديد الشخص او الاشخاص الصادر بحقهم الامر، ويزود رييس المحكمه بنسخه منه فور صدوره. الماده السادسه والستون : اذا كان الامر المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده الثالثه عشره من النظام صادرا بحق محام او شخص مرخص لعمل ذي صله بالقضيه، فتبلغ المحكمه الجهه المختصه، وتزودها بنسخه من الامر. الماده السابعه والستون: تسري احكام الفقره (1) من الماده السادسه والعشرين من النظام علي تخلف اي من الاطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب احكام النظام واللايحه، او ما طلب منه في مرحله تهييه الدعوي. الماده الثامنه والستون: يجوز الاعتراض علي القرار المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده السادسه والعشرين من النظام مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع. الباب الثاني: اجراءات نظر الدعوي الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد الماده التاسعه والستون: يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. الماده السبعون: يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. الماده الحاديه والسبعون: 1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام. الماده الثانيه والسبعون: يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام . الماده الثالثه والسبعون: 1- في حال قيام اطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي باتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام ؛ فيشعر الاطراف المحكمه بالبدء في اتخاذ الاجراء. 2- يجوز اسناد الاشراف علي الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام الي القطاع الخاص. الماده الرابعه والسبعون: يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام عبر احد الانظمه الالكترونيه المعتمده من الوزاره، او من موثق معتمد، او مقدم خدمه مرخص من الوزاره. الماده الخامسه والسبعون : يقدم المدعي للاداره المختصه عند قيد الدعوي نتيجه ما تم اتخاذه من اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام -ان وجد-. الفصل الثاني قيد الدعوي بيانات صحيفه الدعوي الماده السادسه والسبعون : يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-. الماده السابعه والسبعون: 1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها. اجراءات القيد الماده الثامنه والسبعون : تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه، واي متطلبات منصوص عليها في الانظمه التجاريه، ويجوز ان يتم التحقق من المرفقات الكترونيا عن طريق الربط مع الجهات المختصه. الماده التاسعه والسبعون : 1- تقيد الاداره المختصه صحيفه الدعوي في يوم تقديمها اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه فور قيدها. 2- يحدد موعد الجلسه التحضيريه للدعوي بما لا يزيد علي (عشرين) يوما من تاريخ قيدها، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوي علي الاكثر. الماده الثمانون : تحال القضايا للدواير بالتساوي حسب نوعها اليا عبر النظام الالكتروني . الماده الحاديه والثمانون : علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل. الماده الثانيه والثمانون : يكون موعد الجلسه الاولي امام المحكمه بعد اربعه ايام علي الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوي ويجوز عند الضروره وفي الطلبات العاجله تقليص المده الي اربع وعشرين ساعه، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وامكانيه وصوله الي المحكمه في الموعد المحدد. الفصل الثالث: تهييه الدعوي وادارتها تهييه الدعوي الماده الثالثه والثمانون: تتولي الاداره المختصه تهييه الدعوي، ويشمل ذلك الاتي: 1- اعداد التقرير الاولي عن الدعوي، علي ان يتضمن دراسه المسايل الاوليه، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين، ونطاق الادله. 2- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد وفق احكام الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام. 3- طلب اكمال اي متطلبات للتهييه، بما في ذلك الاتي: ا- طلب اكمال اي مستندات ذات صله ببيانات ونشاط الاطراف او اشير اليها في صحيفه الدعوي او في المذكرات. ب- طلب اي مستندات منصوص عليها في الانظمه التجاريه او النظام او اللايحه او نماذج واجراءات العمل. خطه اداره الدعوي الماده الرابعه والثمانون : مع مراعاه المدد المنصوص عليها في الماده الثامنه والثلاثين من اللايحه، تعد الاداره المختصه بعد قيد الدعوي مشروع خطه اداره الدعوي، علي ان تتضمن الاتي: ا- تصنيف الدعوي. ب- وصفا مختصرا للدعوي والطلب. ج- الوقت المقترح لنظر الدعوي. د- تزمين الاجراءات علي ان تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. ه- اقتراح اي اجراء يتطلبه نظر الدعوي واليه تنفيذه. تنفيذ خطه اداره الدعوي الماده الخامسه والثمانون: يعتمد رييس الدايره خطه اداره الدعوي وتحال للاداره المختصه لتنفيذها، ويتاح للاطراف الاطلاع عليها. الماده السادسه والثمانون: تتولي الاداره المختصه ما يلي: 1- اداره الدعوي وفق الخطه المعتمده. 2- اجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطه اداره الدعوي او قررت الدايره او القاضي المحضر اجراء تبادل المذكرات. وللاداره المختصه الرفع الي الدايره -عند الاقتضاء- عن اي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدايره. الماده السابعه والثمانون: تعد الاداره المختصه تقريرا نهاييا، يتضمن الاتي: ا- ملخصا للاجراءات التي تمت في القضيه، وخلاصه وافيه للطلبات والبينات والدفوع. ب- دراسه قانونيه وافيه عن القضيه، مشتمله علي المبادي والسوابق القضاييه ذات الصله. ج- اقتراح مشروع الحكم. الفصل الرابع: نظر الدعوي المرافعه الكتابيه الماده الثامنه والثمانون : تشمل المرافعه الكتابيه تقديم المذكرات وتوجيه اسيله المحكمه عبر النظام الالكتروني، وفي جميع الاحوال يجب ان يزود الطرف الاخر بكل ما يقدم في القضيه. تنظيم الجلسات وادارتها الماده التاسعه والثمانون : تعقد كل دايره جلساتها بواقع يومين في الاسبوع علي الاكثر، علي الا يقل عدد الدعاوي المنظوره اسبوعيا عن سبعين دعوي، او ربع الدعاوي المنظوره لدي الدايره، ايهما اقل. الماده التسعون : تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي. ب- عرض الصلح علي الاطراف. ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين، ومستوي تعقيد القضيه. د- تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود. ه- اعتماد خطه اداره الدعوي. الماده الحاديه والتسعون: تعقد الجلسه التحضيريه بحضور اطراف الدعوي، ويعد -بناء عليها- تقرير يتضمن ما انتهت اليه الجلسه، ويعتمد من رييس الدايره. الماده الثانيه والتسعون: للدايره اسناد اداره الجلسه التحضيريه لدارس القضيه، ولها الاستعانه في ذلك بالاداره المختصه. الماده الثالثه والتسعون : 1- للمحكمه -بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه- ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز ستين يوما، واذا اقتضي الامر التاجيل للمره الثانيه فلا يتجاوز التاجيل ثلاثين يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. 2- يكون الحد الاقصي للجلسات جلستي مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. محضر القضيه الماده الرابعه والتسعون : يجب ان يثبت في محضر القضيه بيانات المحكمه، واسماء القضاه، وبيانات القضيه والجلسه، والاطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمه حضورهم. الفصل الخامس: الحضور والغياب الماده الخامسه والتسعون: يسري الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وفق احكام الفقره (1) من الماده الحاديه والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي اي جلسه بعد السير فيها. الماده السادسه والتسعون: يكون حكم المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن قابلا للاعتراض وفق احكام النظام. الماده السابعه والتسعون: اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها، فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم. الماده الثامنه والتسعون: لا يمنع الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضيه من بينات او اجراءات. الماده التاسعه والتسعون: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته. الماده المايه : لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه. الفصل السادس: الطلبات المستعجله الماده الاولي بعد المايه: تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده الحاديه عشره من اللايحه الفصل في الطلبات المستعجله؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف. تقديم الطلب المستعجل وقيده الماده الثانيه بعد المايه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال. الماده الثالثه بعد المايه: تقيد الاداره المختصه الطلب، وتحيله فورا الي الدايره بعد ان تحدد موعدا لنظره. الفصل في الطلب المستعجل الماده الرابعه بعد المايه: اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله. الماده الخامسه بعد المايه: للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره. الماده السادسه بعد المايه: تفصل الدايره في الطلب في الجلسه الاولي؛ ولها تاجيل البت في الطلب -عند الاقتضاء-، وفي جميع الاحوال يجب البت في الطلب خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من تاريخ الاحاله. الماده السابعه بعد المايه: يجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب المستعجل في غير اوقات العمل الرسميه او في اوقات العطل الرسميه. الماده الثامنه بعد المايه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. الماده التاسعه بعد المايه: تحيل الدايره الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مده اقصاها اليوم التالي من النطق به الي الاداره المختصه. انقضاء الحكم في الطلب المستعجل الماده العاشره بعد المايه: 1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء اثاره. 2- لكل ذي مصلحه التقدم الي المحكمه للحصول علي ما يثبت تحقق حاله من الحالات الموجبه لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل. الماده الحاديه عشره بعد المايه: تسري احكام الفقره (2) من الماده الخامسه والثلاثين من النظام علي طلب الغاء او تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متي استجدت واقعه مؤثره في القضيه. الماده الثانيه عشره بعد المايه: لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله بموجب احكام الفقره (1/ج) من الماده الخامسه والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدايي في الطلبات الاصليه. احكام خاصه ببعض الطلبات المستعجله الماده الثالثه عشره بعد المايه: يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان اضافي. الماده الرابعه عشره بعد المايه: للممنوع من السفر بناء علي حكم صادر في طلب مستعجل، ان يقدم للمحكمه ضمانا بالمبلغ المدعي به، وتاذن له المحكمه بالسفر فور تقديمه للضمان. الباب الثالث: الاثبات الماده الخامسه عشره بعد المايه: في حال قررت المحكمه العدول عما امرت به من اجراءات الاثبات، او لم تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات؛ فتبين اسباب ذلك في محضر القضيه او الحكم. الفصل الاول: الاقرار الماده السادسه عشره بعد المايه : ما لم يتفق اطراف المصالحه والوساطه علي خلاف ذلك، وفيما عدا الادله والمستندات المتاحه بغير المصالحه والوساطه وما يستلزمه تنفيذ الصلح او التسويه؛ لا يحتج باي اقرار تم اثناء اجراءات المصالحه والوساطه، او استنتج من العروض والمستندات المقدمه فيها، او الناتجه عنها. الفصل الثاني: الكتابه الماده السابعه عشره بعد الم ايه : من احتج عليه بورقه عاديه، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه. الماده الثامنه عشره بعد المايه : تسري احكام الماده الرابعه والاربعين من النظام علي اي مراسله صادره عن تابع لمن احتج عليه بالمراسله، متي مكن المرسل من استخدام اداه الارسال باسم المتبوع. الماده التاسعه عشره بعد المايه : يجوز اعتبار التاشير علي سند الدين قرينه في الاثبات، ولو لم يكن بخط الداين ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته. الفصل الثالث: طلب المستندات الماده العشرون بعد المايه: اذا استمهل اي طرف اكثر من مره في تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (2) من الماده السادسه والاربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: ليس للخصم الاعتماد علي مستند امتنع عن تقديمه بعد امر المحكمه له بذلك. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: يشترط لقبول طلب استرداد مستند او اثبات انقضاء الغرض منه -وفق الماده السابعه والاربعين من النظام- الاتي: ا- ان يكون المستند المطلوب استرداده او اثبات انقضاء الغرض منه له علاقه بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمه. ب- الا ينازع الطرف الاخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتا بحكم نهايي. الفصل الرابع: الشهاده الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا. الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: لا يخل تقديم الشهاده مكتوبه بحق الطرف الاخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقا لاحكام النظام. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: لا يجوز للمحكمه منع الطرف من استجواب الشاهد مباشره، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول علي موافقه مسبقه من المحكمه علي الاسيله التي ستطرح. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: ليس للطرف ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهاده او الاجابه. الماده السابعه والعشرون بعد المايه: للطرف الاعتراض علي سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمه بشانه في محضر القضيه. الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: مع عدم الاخلال بالاحكام المتصله باداء الشهاده واستجواب الشهود؛ تطبق احكام الترافع عن بعد الوارده في النظام واللايحه علي اداء الشهاده بالوسايل الحديثه. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: تكون اجراءات توثيق الشهاده قبل اقامه الدعوي وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون توثيقها لدي مرخص بالتوثيق. ب- الا يكون للموثق اي مصلحه محتمله من توثيق الشهاده. ج- ان يراعي في التوثيق اجراءات سماع وضبط الشهاده، بما في ذلك الافصاح عن اي مصلحه محتمله للشاهد. د- ان يتضمن توثيق الشهاده بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل اقامه الدعوي. الفصل الخامس: اليمين الماده الثلاثون بعد المايه: لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه: ا- اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها. ب- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين متعلقه بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. ج- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين ثابته باوراق رسميه. د- اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين مخالفه للعرف التجاري. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه: يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل. الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه: اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه. الفصل السادس: الاستجواب الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه: لا يجوز للمحكمه منع الطرف من استجواب خصمه مباشره، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول علي موافقه مسبقه من المحكمه علي الاسيله التي ستطرح. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه: ليس للطرف ان يقطع كلام الخصم اثناء الاستجواب. الماده السادسه والثلاثون بعد المايه: للخصم الاعتراض علي سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمه بشانه في محضر القضيه. الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب. الفصل السابع: الاثبات الالكتروني الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه: يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه. ب - اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها. ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع. د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته. ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني. الماده الاربعون بعد المايه: للمحكمه ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني متي رات ان للدليل اثرا في حسم النزاع. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: للمحكمه ان تطلب من الطرف ان يقدم محتوي دليله الالكتروني مكتوبا، او باي وسيله الكترونيه. الفصل الثامن: الخبره اجراءات الاستعانه بالخبره الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: اذا تقدم احد الاطراف بطلب الاذن للاستعانه بخبير، فعليه ان يضمن طلبه ما ياتي: ا- المجال المطلوب فيه الاستعانه بالخبير. ب- المسايل المطلوب الاستعانه فيها بالخبير. ج- مسوغات طلب الاستعانه بالخبير. د- تقدير تكاليف الاستعانه بالخبير. ه- اقتراح اسم الخبير -ان امكن-. واذا اذنت المحكمه للطرف بالاستعانه بخبير، فلها ان تضع حدا للاتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الاخر -عند الاقتضاء-. الماده الثالثه والاربعون بعد المايه: في حال اتفاق الاطراف علي الحاجه للاستعانه بخبير بشان مساله محدده، فلكل منهم تقديم الطلب وفق احكام الماده الثانيه والاربعين بعد المايه من اللايحه، وللمحكمه -عند الاقتضاء-ان تقرر الاستعانه بخبير واحد مشترك يتفق عليه الاطراف، وفي جميع الاحوال تحدد المحكمه الامور المطلوب فيها الاستعانه بالخبير الماده الرابعه والاربعون بعد المايه: تراعي المحكمه عند تقريرها الاعتماد علي خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: ا- مدي ملاءمه ان يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر الي مقدار المبلغ محل النزاع، او اهميه المساله للاطراف، او تعقيدها. ب- ما اذا كانت الاستعانه بخبير واحد مشترك من شانه مساعده الاطراف والمحكمه علي انهاء النزاع بشكل اسرع واقل تكلفه. ج- ما اذا كانت المساله المطلوب الاستعانه فيها بخبير متعلقه بمجال مستقر يستبعد معه ان تكون المساله محل نزاع، او ان تتعدد اراء الخبراء فيها. الماده الخامسه والاربعون بعد المايه: استثناء من الاجراءات المعتاده للخبره، للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسه ايام من تاريخ تكليفه. الماده السادسه والاربعون بعد المايه: اذا كان الخبير شخصا اعتباريا فعلي من يمثله ان يبين للمحكمه اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمه باسمه. اداره اجراءات الخبره الماده السابعه والاربعون بعد المايه: 1- تتولي الاداره المختصه اداره اجراءات الخبره، بما في ذلك اجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب ايداعه لحساب مصروفات الخبير واتعابه، وتوجيه بعض او جميع الاطراف ذات العلاقه بايداع المبلغ، وتحديد الاجل الذي يتم فيه الايداع، ومتابعه اجراءات الخبراء الي حين تسليم التقرير النهايي. 2- اذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده كان الخبير غير ملزم باداء المهمه، وتخطر الاداره المختصه المحكمه، وللمحكمه ان تقرر سقوط حق الخصم -المكلف بالايداع- في طلب الاستعانه بالخبير. التزامات الخبير وصلاحياته الماده الثامنه والاربعون بعد المايه: علي الخبير الافصاح قبل تعيينه عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها. الماده التاسعه والاربعون بعد المايه: يلتزم الخبير بان يؤدي عمله بدقه وامانه ودون انحياز لاي طرف، مراعيا في ذلك الاصول الفنيه، والا يكشف لغير المحكمه واطراف الدعوي عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته او اثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتي بعد انتهاء مهمته. الماده الخمسون بعد المايه: يجب علي الخبير ان يصرح عن اي سؤال او مساله تعرض له خارج نطاق خبرته، او عندما لا يكون بمقدوره التوصل الي راي محدد لاي سبب، كعدم وجود معلومات كافيه. الماده الحاديه والخمسون بعد المايه: للخبير -في سبيل اداء مهمته- ان يطلب من الاطراف او غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته، وللمحكمه -عند الاقتضاء- الامر بتقديم الخصم للمستندات بناء علي طلب الخبير. الماده الثانيه والخمسون بعد المايه: للخبير ان يتقدم الي المحكمه بطلب التوجيه حيال اي امر من شانه مساعدته علي اداء مهمته. تقرير الخبير الماده الثالثه والخمسون بعد المايه: 1- يقدم الخبير تقريره مكتوبا الي المحكمه، ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك في الدعاوي اليسيره او المستعجله. 2- يزود الخبير الاطراف بنسخه من التقرير. الماده الرابعه والخمسون بعد المايه: يجب الا يزيد ميعاد ايداع التقرير علي خمسه واربعين يوما من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، واذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمه ان تمنحه اجلا اخر لا يزيد علي خمسه عشر يوما، ولها ان تستبدل به غيره مع امره برد ما استلمه من مصروفات. الماده الخامسه والخمسون بعد المايه: يجب ان يشتمل التقرير-بالاضافه الي اي امر تقرره المحكمه- علي الاتي: ا- بيان مؤهلات الخبير. ب- بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. ج- بيان كل من تمت الاستعانه به لاداء اي فحص او قياس او اختبار او تجربه استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما اذا كانت الاستعانه تمت تحت اشراف الخبير. د- اذا كان هناك عدد من الاراء بخصوص المساله، فيذكر ملخصها واسباب ترجيح الخبير للراي الذي اختاره. ه- ملخص الاستنتاجات التي توصل اليها الخبير. مناقشه الخبير الماده السادسه والخمسون بعد المايه: 1- يجوز لاي طرف تقديم اسيله مكتوبه للخبير، ويجب ان تقدم هذه الاسيله مره واحده خلال المده التي تحددها المحكمه، بما لا يزيد علي خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الاطراف للتقرير. 2- لاي من الاطراف تقديم ملاحظاته علي التقرير، وللمحكمه طلب مرييات الخبير حيالها. وفي جميع الاحوال، تعد اجابات الخبير علي الاسيله التي تطلب منه جزءا من التقرير. الماده السابعه والخمسون بعد المايه: للمحكمه في اي مرحله من مراحل القضيه ان تطلب من الخبير اكمال او توضيح ما ورد في التقرير. الماده الثامنه والخمسون بعد المايه: للمحكمه اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كليا او جزييا بسبب اهمال الخبير او خطيه، ان تامر برد ما استلمه من مصروفات. حجيه الخبره الماده التاسعه والخمسون بعد المايه: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير. الماده الستون بعد المايه: في حال قيام احد الاطراف بالاستناد الي تقرير خبير، فان للطرف الاخر الاستناد الي ذلك التقرير كوسيله اثبات. الفصل التاسع: العرف التجاري الماده الحاديه والستون بعد المايه: تستند المحكمه الي العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه ان تستعين بمن تراه لاثبات وجوده من عدمه. الباب الرابع: اصدار الاحكام واوامر الاداء الفصل الاول: الاحكام انتهاء المرافعه الماده الثانيه والستون بعد المايه: يقفل باب المرافعه بالتصريح بقفله، او برفع الجلسه للمداوله، او حجز القضيه للنطق بالحكم. الماده الثالثه والستون بعد المايه: اذا اذنت المحكمه لاطراف الدعوي -عند قفل باب المرافعه- بتقديم مذكرات تكميليه؛ فيثبت ذلك في محضر القضيه، وتحدد المحكمه اجلا لتقديمها لا يتجاوز عشره ايام، يقدم كل طرف خلالها مذكره واحده، ولا يجوز ان تشتمل المذكرات التكميليه علي طلبات او بينات جديده، ولا ان ترفق بالمذكرات التكميليه اي مستندات جديده. الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه الماده الرابعه والستون بعد المايه : يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. و ترا عي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. المداوله الماده الخامسه والستون بعد المايه : 1- في الاحوال التي يصدر الحكم فيها بالاغلبيه؛ تثبت وجهه نظر المخالف واسبابها، وتودع في ملف القضيه. - تثبت اجابه الاغلبيه علي وجهه نظر المخالف، ولهم ان يكتفوا بما تضمنته اسباب الحكم. الماده السادسه والستون بعد المايه : يعد دارس القضيه مسوده الحكم وفق راي الاغلبيه؛ ولو كانت له وجهه نظر مخالفه. مسوده الحكم الماده السابعه والستون بعد المايه : للمحكمه النطق بالحكم دون ايداع مسودته؛ في الاحوال الاتيه: ا- اذا اقر المدعي عليه بصحه الدعوي في الجلسه. ب- الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله. ج- الاحكام التي يكتفي فيها باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه. د- الاحكام الصادره في المسايل الاوليه. ويجب ان يودع صك الحكم او المستخرج -بحسب الاحوال- في اليوم التالي من النطق به. الماده الثامنه والستون بعد المايه: يجوز التعديل علي مسوده الحكم الي حين النطق به، ويجب ان تكون المسوده المودعه في ملف القضيه معتمده من جميع القضاه الذين اشتركوا في المداوله. النطق بالحكم الماده التاسعه والستون بعد المايه : يكون النطق بالحكم بتلاوه منطوقه في جلسه علنيه، واثباته في محضر القضيه. نسخه الحكم الماده السبعون بعد ال مايه: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صوره نسخه الحكم خلال عشره ايام من تاريخ النطق به. الماده الحاديه والسبعون بعد المايه: يجوز ان تحيل المحكمه في عرض الوقايع في نسخه الحكم الي ملف القضيه، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون الاحاله بناء علي تقرير معد من الاداره المختصه. ب- ان تراعي العناصر الرييسيه الاخري في الحكم. ج- ان يكون ذلك في القضايا الكبري التي يصعب عرض مجمل وقايعها. د- ان يتاح الاطلاع علي ملف القضيه باي وسيله الكترونيه. ه- ان ينص في نسخه الحكم علي الاحاله في عرض الوقايع الي ملف القضيه ووسيله الاطلاع عليه. الماده الثانيه والسبعون بعد المايه : يجب ان يحتوي الحكم علي اسباب كافيه لان يحمل منطوقه عليها. الماده الثالثه والسبعون بعد المايه: تبعث الدايره ملف القضيه بعد توقيع نسخه الحكم الي الاداره المختصه؛ لاكمال اجراءات تسليم صوره نسخه الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغه التنفيذيه. الاحكام التي يكتفي باثبات نتيجه المداوله فيها في المحضر الماده الرابعه والسبعون بعد المايه : للمحكمه ان تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه دون اصدار نسخه حكم، في الاحوال الاتيه: ا- القرارات والاوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب- قرارات ندب الخبير، واتعابه. ج- الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوي، او تركها، او انتهاء الخصومه، او اعتبار الدعوي كان لم تكن. الماده الخامسه والسبعون بعد المايه : يجب في الاحكام التي يكتفي فيها باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه ان تكون مسببه، وتسري علي مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجه؛ الاحكام ذات الصله بتسليم نسخه الحكم. تسليم نسخه الحكم الماده السادسه والسبعون بعد المايه: يثبت الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محضر القضيه؛ وتذيل صوره مسوده الحكم بالصيغه التنفيذيه. التنفيذ المعجل الماده السابعه والسبعون بعد المايه: يعد الحكم الوارد في الفقره (1) من الماده الخامسه والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمه علي ذلك. الماده الثامنه والسبعون بعد المايه : للمحكمه اذا رات تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ان تطلب من المحكوم له تقديم ضمان. الماده التاسعه والسبعون بعد المايه : تثبت المحكمه قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق احكام الفقره (2) من الماده الخامسه والستين من النظام في المحضر، مع اشاره موجزه لاسبابه. تصحيح وتفسير الحكم الماده الثمانون بعد المايه: تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره. الماده الحاديه والثمانون بعد المايه: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. الماده الثانيه والثمانون بعد المايه : للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. الفصل الثاني: اوامر الاداء شروط التقدم بطلب اصدار امر الاداء الماده الثالثه والثمانون بعد المايه : يكون الدين معين المقدار وفق احكام الفقره (3) من الماده السابعه والستين من النظام اذا كان تحديد مقداره قايما علي اسس ثابته لا يكون معها للمحكمه سلطه في تقديره. الماده الرابعه والثمانون بعد المايه : لا يقبل امر الاداء اذا كان مكان اقامه المدين خارج المملكه. الماده الخامسه والثمانون بعد المايه : لا يقبل امر الاداء اذا تضمن التزامات متبادله، الا اذا ارفق الداين بالطلب دليلا كتابيا علي قيامه بتنفيذ التزاماته. تقديم طلب امر الاداء الماده السادسه والثمانون بعد المايه : يكون الاختصاص المكاني باصدار امر الاداء والتظلم منه للمحكمه التي يكون في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدين. الماده السابعه والثمانون بعد المايه : لا يمنع التقدم بطلب اصدار امر الاداء من طلب اتخاذ اي من الاجراءات التحفظيه. الماده الثامنه والثمانون بعد المايه : يجب ان يشتمل طلب اصدار امر الاداء علي بيانات صحيفه الدعوي المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتطبق بشانه الاحكام الوارده في الماده الحاديه والعشرين من النظام. الماده التاسعه والثمانون بعد المايه : ي كون اثبات حصول اش عار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريديه، او عبر مقدم خدمه الكترونيه مرخص بالتبليغ والاشعار. الماده التسعون بعد المايه: لا يجوز ان يكون الحق الوارد في الاشعار بطلب الوفاء اقل من المطلوب في طلب اصدار امر الاداء. الفصل في طلب اصدار امر الاداء الماده الحاديه والتسعون بعد المايه : تفصل الدايره في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهه الخصوم. الماده الثانيه والتسعون بعد المايه : اذا فصلت الدايره برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع اشاره موجزه لاسبابه. الماده الثالثه والتسعون بعد المايه : يصدر الامر في النموذج الخاص بذلك، ويجب ان يحتوي علي البيانات الاتيه: ا-البيانات المضمنه في طلب اصدار الامر. ب-تاريخ اصدار الامر، والمحكمه التي اصدرته، والدايره، واسم القاضي. اجراءات التظلم والاعتراض علي امر الاداء الماده الرابعه والتسعون بعد المايه : يحق للمدين الصادر ضده الامر ما يلي: ا- الاعتراض علي امر الاداء بالاستيناف؛ استنادا لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، او عدم الاختصاص، او لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من النظام، وللمحكمه رفض الاستيناف وتاييد الامر، او ان تلغي الامر دون الفصل في الموضوع. ب- التظلم امام الدايره الابتداييه المختصه وفق احكام الماده الحاديه والسبعين من النظام. الماده الخامسه والتسعون بعد المايه : يترتب علي التظلم طرح الموضوع علي المحكمه، واصدار حكم يحسم اصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، واذا تبين للمحكمه عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من النظام، قضت بالغاء الامر، وفصلت في الموضوع. الماده السادسه والتسعون بعد المايه: اذا تغيب المتظلم عن حضور اي جلسه لنظر التظلم؛ فتطبق احكام الماده الحاديه والثلاثين من النظام. الماده السابعه والتسعون بعد المايه : يجوز الاعتراض علي الحكم الصادر في التظلم، وفق الاجراءات المقرره للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام. الماده الثامنه والتسعو ن بعد المايه: اذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستانفه المدين، ورات دايره الاستيناف الغاءه، فعليها ان تفصل في الموضوع. الماده التاسعه والتسعون بعد المايه : للمحكمه التي تنظر التظلم او الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لامر الاداء متي طلب ذلك منها، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. الباب الخامس: الاعتراض علي الاحكام الفصل الاول: احكام عامه المهل المحدده للاعتراض الماده المايتان: في حال تضمن الحكم الفصل في عده طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبره باطولها مهله. الاتفاق علي نهاييه الحكم الماده الاولي بعد المايتين: لا يجوز الاتفاق علي ان يكون حكم الدايره الابتداييه نهاييا في حق احد الاطراف دون الاخر. الماده الثانيه بعد المايتين: يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقره (2) من الماده الرابعه والسبعين من النظام قبل ابداء اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول امام دايره الاستيناف، او من خلال مذكره مكتوبه حال كون الاستيناف دون مرافعه. الماده الثالثه بعد المايتين: لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض -اثناء مده الاعتراض-، بمذكره يقدمها الي المحكمه. الحكم الصادر في الاعتراض الماده الرابعه بعد المايتين: اذا رات المحكمه ان الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهريه، فتصرح في اسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الاشاره الي مضمون الرد من الحكم المعترض عليه. الماده الخامسه بعد المايتين: اذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الاجابه عن بعض الدفوع الجوهريه، فيجب علي المحكمه الاجابه عنها في اسباب حكمها. الماده السادسه بعد المايتين: في الاحوال التي تقضي فيها المحكمه بتاييد الحكم، فيجب ان يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد. الفصل الثاني: الاستيناف احكام عامه الماده السابعه بعد المايتين: لا تسري احكام الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن. الماده الثامنه بعد المايتين: اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه. الاثر الناقل الماده التاسعه بعد المايتين: اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه، وفقا لاجراءات رفع الدعوي. الماده العاشره بعد المايتين: اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها. الماده الحاديه عشره بعد المايتين: لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم دون ان يطلب القضاء لنفسه. رفع طلب الاستيناف الماده الثانيه عشره بعد المايتين: يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه. الماده الثالثه عشره بعد المايتين: اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله. الماده الرابعه عشره بعد المايتين: في جميع الاحوال؛ يجب ان يقدم طلب الاستيناف الفرعي في مذكره مستقله تشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه. اجراءات الاستيناف بدون مرافعه الماده الخامسه عشره بعد المايتين: يكتفي بنظر الاستيناف دون مرافعه في الاعتراض علي الاحكام والقرارات الاتيه: ا- الاحكام والقرارات الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من الماده السادسه عشره من النظام، اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليوني ريال. ب- الاحكام والقرارات الصادره في الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، ايا كان مبلغ المطالبه فيها. ج- الاحكام والقرارات والاوامر التي تنظر الاعتراض عليها دايره الاستيناف المؤلفه من قاض واحد. الماده السادسه عشره بعد المايتين: في الاحوال التي ينظر فيها الاستيناف دون مرافعه؛ تتحقق الدايره من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشره ايام من تاريخ احاله القضيه اليها. الماده السابعه عشره بعد المايتين: اذا كان الاستيناف دون مرافعه، ومضت المهله المحدده للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضيه، او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر الدايره نظر القضيه مرافعه. الماده الثامنه عشره بعد المايتين: فيما لم يرد فيه نص خاص، اذا رات المحكمه ما يوجب الغاء الحكم كليا او جزييا، فيكون حكمها بالالغاء مع الحكم في القضيه بعد نظرها مرافعه. الماده التاسعه عشره بعد المايتين: اذا رات المحكمه النظر في الاستيناف مرافعه، فتحدد موعدا للجلسه وتبلغ الاطراف به، فاذا تبلغ المستانف ولم يحضر الجلسه المحدده، فتسري علي طلب الاستيناف احكام الماده الرابعه والثمانين من النظام. اجراءات الاستيناف مرافعه الماده العشرون بعد المايتين: 1- مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده التاسعه والسبعين من النظام؛ اذا كان الاستيناف ينظر مرافعه فيحدد موعد الجلسه الاولي بما لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ قيد الاستيناف، ويبلغ المستانف ضده بموعد الجلسه، مع صوره من طلب الاستيناف، وعلي المستانف ضده ايداع مذكره الرد علي الاعتراض قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام. 2- يجب علي المستانف متابعه مواعيد القضيه لدي محكمه الاستيناف فور قيدها. الماده الحاديه والعشرون بعد المايتين: في الاحوال التي ينظر فيها طلب الاستيناف مرافعه، تتحقق الدايره -قبل الجلسه الاولي- من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف. الماده الثانيه والعشرون بعد المايتين: اذا لم يحضر المستانف اي جلسه -وقد تغيب عن جلسه سابقه- فتفصل الدايره في القضيه ان كانت صالحه للحكم، والا قضت باعتبار الاستيناف كان لم يكن. الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين: اذا رات الدايره تاجيل الجلسه وفق احكام الفقره (2) من الماده الرابعه والثمانين من النظام، فلا يلزم اعاده تبليغ المستانف بالجلسه المحدده اذا كان قد سبق تبليغه. الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين: للدايره ان تحكم بالالغاء الوارد في الفقره (2) من الماده الخامسه والثمانين من النظام دون ان تحدد جلسه للنطق به، ويعد حكمها ملزما للدايره الابتداييه التي اصدرته. الفصل الثالث: التماس اعاده النظر الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين : تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته. الماده السادسه والعشرون بعد المايتين: تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف، ولها اذا رات انه مقبول شكلا ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمه النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس. الماده السابعه والعشرون بعد المايتين: 1- لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدايره التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدايره عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم ضمان. - يجب علي المحكمه اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متي طلب ذلك. الفصل الرابع: النقض تهييه طلب النقض الماده الثامنه والعشرون بعد المايتين: تنشا في المحكمه العليا وحده لتهييه نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجاريه، تشكل من عدد من القضاه والباحثين، تتولي الاتي: ا- فحص الاعتراضات علي الاحكام الصادره في القضايا التجاريه من جهه الشروط المتعلقه بالشكل واستيفاء البيانات الاساسيه. ب- اعداد الدراسات والبحوث في المسايل التي تطلبها الدايره التجاريه في المحكمه العليا. ج- اعداد وصياغه مسودات الاحكام والقرارات. الماده التاسعه والعشرون بعد المايتين: تعد الاداره المختصه في المحكمه العليا اجراءات تهييه طلب النقض. تقديم طلب النقض الماده الثلاثون بعد المايتين: يجب ان يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايتين: يجب ان يرافق طلب النقض الاتي: 1- صوره من الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض. 2- صوره نسخه الحكم المعترض عليه، وصوره نسخه حكم الدرجه الابتداييه اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه. 3- المستندات التي تؤيد الاعتراض. الماده الثانيه والثلاثون بعد المايتين: يجب ان يتضمن الاعتراض تحديد الاسباب علي نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض الي الحكم، وموضعه من الحكم، واثره فيه. طلب وقف تنفيذ الحكم الماده الثالثه والثلاثون بعد المايتين: 1- يجب ان يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في الماده التاسعه والثمانين من النظام اسباب طلب وقف التنفيذ، والاثار المترتبه عليه. 2- اذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، فيحال الطلب الي الدايره المختصه للفصل فيه، ويكتفي -حال رفضه- باثبات ذلك في المحضر. 3- للمحكمه اذا رات الامر بوقف تنفيذ الحكم -وفق احكام الماده التاسعه والثمانين من النظام- ان تطلب من طالب النقض تقديم ضمان. اجراءات الفصل في طلب النقض الماده الرابعه والثلاثون بعد المايتين: لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقا للفقره (4) من الماده الثامنه والثمانين من النظام الا اذا كان الحكم السابق مكتسبا الصفه النهاييه. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايتين: لا يجوز ابداء اسباب في طلب النقض لم يسبق ابداؤها في الاستيناف -وكان ممكنا ابداؤها فيه-. الماده السادسه والثلاثون بعد المايتين: في جميع الاحوال؛ اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه للمره الثانيه، وجب عليها ان تحكم فيه. الباب السادس: احكام خاصه ببعض الدعاوي الفصل الاول: الدعاوي اليسيره الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين : يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. الماده الثامنه والثلاثون بعد المايتين: فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الاحكام المنصوص عليها في النظام واللايحه علي الدعاوي اليسيره. مده نظر الدعاوي اليسيره الماده التاسعه والثلاثون بعد المايتين: لا تتجاوز مده النظر في الدعاوي اليسيره تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الاحوال التي يسبق فيها قيد الدعوي تبادل المذكرات او الاجتماع بين الاطراف وفق احكام الفقره (2) من الماده التاسعه عشره من النظام، فلا تتجاوز مده النظر ثلاثين يوما. اجراءات نظر الدعاوي اليسيره الماده الاربعون بعد المايتين: يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما. الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين: تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه. الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين : تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد. الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. الماده الرابعه والاربعون بعد المايتين: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما. الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين: في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه. الماده السادسه والاربعون بعد المايتين: في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوي الاحاله للخبره، فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبره بما لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تمديدها مده عشره ايام اخري -عند الاقتضاء-. الماده السابعه والاربعون بعد المايتين: 1- للمحكمه -بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه- ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. 2- يكون الحد الاقصي للجلسات جلسه مرافعه واحده بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري . الحكم في الدعاوي اليسيره الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين: تحدد جلسه النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد قفل باب المرافعه بما لا يتجاوز خمسه ايام، ولا يجوز تقديم اي مذكرات من الاطراف بعد قفل باب المرافعه. الماده التاسعه والاربعون بعد المايتين: يجوز ان يكتفي في نسخه الحكم الصادر في الدعوي اليسيره، ببيان طلبات المدعي وخلاصه موجزه لدفاع الخصوم -ان وجد-، واسباب الحكم ومنطوقه. الماده الخمسون بعد المايتين: يكون تسليم صوره نسخه الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صوره نسخه الحكم بما لا يتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ النطق به. الماده الحاديه والخمسون بعد المايتين: تكون مده نظر الاستيناف علي الاحكام الصادره في الدعاوي اليسيره خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها الي الدايره، ما لم تقرر الدايره نظرها مرافعه. الفصل الثاني: الدعاوي الجماعيه شروط الدعوي الجماعيه الماده الثانيه والخمسون بعد المايتين: 1- يشترط لرفع الدعوي الجماعيه، الاتي: ا- اتحاد موضوع المطالبه، والسبب، والمدعي عليه. ب- اتحاد المطالبات في اساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا وعدما. ج- الا يقل عدد المدعين عن عشره. 2- يجب ان يكون قيد الدعاوي الجماعيه والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ علي ان يكون الممثل محاميا. طلب قيد الدعوي الجماعيه الماده الثالثه والخمسون بعد المايتين : يقدم ممثل المدعين الي المحكمه طلب الموافقه علي قيد الدعوي الجماعيه، مضمنا الاتي: ا- اسماء المدعين، وعدد الاشخاص المحتمل انضمامهم. ب- ملخصا لموضوع الدعوي والطلبات والبينات الرييسيه في الدعوي. ج- بيان الاساس الموضوعي المشترك للطلبات. الماده الرابعه والخمسون بعد المايتين : تعد الاداره المختصه تقريرا عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصرا بالدعاوي المماثله المقيده -ان وجدت-. الماده الخامسه والخمسون بعد المايتين: 1- يفصل رييس المحكمه في طلب قيد الدعوي الجماعيه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام، وفق الاتي : ا- قبول الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين بعد المايتين من اللايحه. ب - رفض الطلب اذا لم يكن مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين بعد المايتين من اللايحه. 2- استثناء من الفقره (1/ب) من هذه الماده؛ في الاحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين بعد المايتين من اللايحه، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقره (1/ج) من الماده الثانيه والخمسين بعد المايتين من اللايحه فلرييس المحكمه ان يقرر امهال ممثل المدعين مده لا تتجاوز ستين يوما لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفايه خلال المده، فيقرر رييس المحكمه رفض الطلب. الماده السادسه والخمسون بعد المايتين: في جميع الاحوال؛ يعد القرار الصادر بشان قبول طلب قيد الدعوي الجماعيه او رفضه نهاييا وغير قابل للاعتراض باي طريق، ولا يحول ذلك دون اعاده تقديم طلب جديد متي كان مستوفيا للشروط. قيد الدعوي الجماعيه الماده السابعه والخمسون بعد المايتين : علي ممثل المدعين تقديم الدعوي الجماعيه في صحيفه واحده وفق احكام النظام واللايحه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق احكام الفقره (1/ا) من الماده الخامسه والخمسين بعد المايتين من اللايحه، مرافقا لها قايمه تفصيليه بمطالبات الم …(5,958 more chars)