tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433739040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-07 date_hijri=1439-03-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٣٨٠ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: شركه مجموعه (...) المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للحلول المتكامله للمقاولات

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٣٩ه الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم خدمات التطوير والتجهيز والتدريب والدعم الفني بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠١) خمسميه الفا وريال سدد كاملا، ولم تلتزم المدعي عليها بتقديم الخدمات للمدعيه. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٤٤.٢٧١) ميتان واربعه واربعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه تمثل في عقد تقديم خدمات تطوير وتجهيز وتدريب نظام مبرم بين طرفي الدعوي برقم (TAS-٠٢٢٠-SW-٢٢٠١) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه ونصت الماده (٣١) من لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤١ه علي ما يلي: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال." ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الاعمال المهنيه التي لا تكسب مزاولتها وصف التاجر، ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات)، ولما كان الاكر كذلك، فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا؛ وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد لدي المحكمه العامه بجده. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.