moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٨٨٩٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتنميه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ما يلي: انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات اسمنتيه وعدد (٩٤٥)، بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٧٠٢.٣٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا وسبع ميه واثنان ريال وثلاثون هلله سدد منه (٨٩,٢٨٤.٣٩) تسعه وثمانون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤١٧.٩١) مايه وسته وستون الفا واربع ميه وسبعه عشر ريالا وواحد وتسعون هلله ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله: (...) هويه وطنيه (...) وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي تسويه للمبلغ المتبقي من المبلغ المطالب به البالغ قدره (١٣٨.٤١٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال سعودي، علي ان يتم سداد المبلغ خلال مده اقصاها سته اشهر تنتهي بتاريخ ٠٤/١٠/١٤٤٦ه، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه، فاستجابت المحكمه لذلك وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه مايلي:(اتفق الطرفان علي تسويه المبلغ المتبقي من المبلغ المطالب به البالغ قدره(١٣٨.٤١٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال سعودي، علي ان يتم سداد المبلغ خلال مده اقصاها سته اشهر تنتهي بتاريخ ٠٤/١٠/١٤٤٦ه)؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.