tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

boe_gov_sa · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2019-01-01 date_hijri=1440-04-25 document_type=law entity=document_number:م/29 entity=legal_basis:cabinet_decision:695 entity=legal_basis:cabinet_decision:179 entity=document_number:210 entity=document_number:م/29 entity=legal_basis:cabinet_decision:42 entity=legal_basis:cabinet_decision:195 entity=legal_basis:cabinet_decision:210 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (9376) وتاريخ 19 / 2 / 1440 ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء رييس مجلس اداره الهييه العامه للصناعات العسكريه رقم (م / 29/ 40) وتاريخ 16 / 2 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للصناعات العسكريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 22 / 11 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (533) وتاريخ 24 / 3 / 1440 ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15- 16/ 40/د) وتاريخ 28 /3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2535 ) وتاريخ 24 / 4 / 1440 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام الهييه العامه للصناعات العسكريه بالتنسيق مع وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه فيما يتعلق بالصناعات المكمله للصناعات العسكريه، واليه الترخيص لها.
ثالثا: تستحدث ضمن ميزانيه الهييه العامه للصناعات العسكريه الوظايف العسكريه اللازمه لتسيير العمل فيها، وفقا لتعليمات اعداد وتنفيذ الميزانيه العامه للدوله.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (9376) وتاريخ 19 / 2 / 1440 ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء رييس مجلس اداره الهييه العامه للصناعات العسكريه رقم (م / 29/ 40) وتاريخ 16 / 2 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للصناعات العسكريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 22 / 11 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (533) وتاريخ 24 / 3 / 1440 ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15- 16/ 40/د) وتاريخ 28 /3 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2535 ) وتاريخ 24 / 4 / 1440 ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام الهييه العامه للصناعات العسكريه بالتنسيق مع وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه فيما يتعلق بالصناعات المكمله للصناعات العسكريه، واليه الترخيص لها.
ثالثا: تستحدث ضمن ميزانيه الهييه العامه للصناعات العسكريه الوظايف العسكريه اللازمه لتسيير العمل فيها، وفقا لتعليمات اعداد وتنفيذ الميزانيه العامه للدوله.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ الاتيه- اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه: الهييه العامه للصناعات العسكريه.
التنظيم: تنظيم الهييه.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
المحافظ: محافظ الهييه.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تنظيم قطاع الصناعات العسكريه في المملكه وتطويره ومراقبه ادايه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:
1 وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الانظمه واللوايح ذات الصله بقطاع الصناعات العسكريه، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
2 اداره عمليات المشتريات العسكريه للجهات العسكريه والامنيه في المملكه من خلال استلام احتياجات تلك الجهات من المنظومات والاسلحه والذخاير وانظمه الاتصالات والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والملابس العسكريه، وعقود الصيانه والاصلاح والعمره والتشغيل الخاصه بالتسليح؛ لدراستها والموافقه عليها والتفاوض مع الموردين في شانها، والمشاركه في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبه، مع مراعاه ان تكون الاولويه للشركات المحليه وفق ضوابط محدده تضعها الهييه.
3 اصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكريه، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك.
4 وضع المواصفات القياسيه الخاصه بالصناعات العسكريه، والاشراف علي تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنيه.
5 تحديد المواقع المناسبه لاقامه مصانع عسكريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووضع المعايير اللازمه لذلك.
6 وضع اليات مراقبه قطاع الصناعات العسكريه ومتابعه تطبيقها.
7 اداره برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والاشراف علي تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكريه، والتفاوض مع الجهات والشركات الاجنبيه لنقل التقنيه وزياده المحتوي المحلي، ووضع الضوابط والاجراءات المتعلقه بذلك.
8 اداره عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه، ونقل التقنيه، وذلك بالاستفاده من المراكز البحثيه والمختبرات والمعامل والجامعات
-الداخليه والخارجيه- وانشاء مراكز بحثيه بحسب الحاجه، وتحديد المخصصات الماليه
-بالتنسيق مع وزاره الماليه- لعمليات البحث والتطوير في القطاع للهييه والجهات الحكوميه.
9 اجراء الدراسات اللازمه في مجال الصناعات العسكريه.
10 العمل مع الجهات ذات العلاقه لمواءمه مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكريه، والعمل علي استقطاب الكفايات الفنيه الي القطاع.
11 وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكريه، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقه.
12 دعم المصنعين المحليين لتلبيه احتياجات قطاع الصناعات العسكريه، ومن ذلك نقل التقنيه ومراعاه توزيع المشاريع بين الشركات المحليه وفق اليه تضمن نمو كافه شركات قطاع الصناعات العسكريه، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، وتاهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البني التحتيه ذات الصله بالقطاع.
13 عقد شراكات استراتيجيه مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق اهدافها.
14 انشاء قاعده معلومات عن جميع التجهيزات العسكريه والامنيه المتوفره لدي الجهات العسكريه والامنيه، وكذلك عن جميع المنتجات المحليه وبرامج البحث والتطوير المتعلقه بالقطاع العسكري، بما يمكن الهييه من تحقيق اهدافها.
15 المشاركه في تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الدوليه ذات الصله بالصناعات والمشتريات العسكريه وانشطه البحث والتطوير في المجال العسكري.
16 تمثيل المملكه فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دوليه ذات الصله بالصناعات والتقنيات العسكريه.
17 اقامه المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلميه وجلسات العمل ذات الصله بالصناعات والمشتريات العسكريه وانشطه البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقا للاجراءات النظاميه.

ا يكون للهييه مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من:
1 وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه.
2 وزير الماليه.
3 وزير التجاره والاستثمار.
4 رييس مجلس اداره الشركه السعوديه للصناعات العسكريه.
5 ممثلين عن وزاره الدفاع.
6 ممثل عن وزاره الداخليه.
7 ممثل عن وزاره الحرس الوطني.
8 ممثل عن رياسه امن الدوله.
9 اربعه من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهييه، يصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
ب يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه المشار اليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبه (الممتازه) او ما يعادلها.
ج - يختار رييس المجلس نايبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه الماده.

• الماده الرابعه
- عدلت الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ا) وذلك باحلال عباره "وزير الصناعه والثروه المعدنيه" محل عباره "وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.
- اضيفت فقره فرعيه تحمل الترتيب (5) الي الفقره (ا) بالنص الاتي: "5- نايب وزير الدفاع"، واعاده ترتيب الفقرات الفرعيه للفقره (ا) تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه.
- عدلت الفقرتين (ب) و(ج) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. لتكونا بالنصين الاتيين:
"ب- يجب الا يقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه المشار اليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) عن المرتبه (الممتازه) او ا يعادلها".
"ج- يختار رييس المجلس نايبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه الماده".

- عدلت الفقره (ا / 3) من هذه الماده وذلك باحلال عباره "وزير الاستثمار" محل عباره "وزيره التجاره والاستثمار". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 13 / 1 / 1442ه.

- تعديل صدر الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1444/3/15ه، لتكون بالنص الاتي:
"ا-
يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضويه كل من:
".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (691) وتاريخ 1447/9/14ه، وذلك علي النحو الاتي:
- حذف الفقره الفرعيه (3) من الفقره (ا) من هذه الماده.
- احلال
عباره "الفقرات (5) و(6) و(7) و(8)"
محل
عباره "الفقرات (6) و(7) و(8) و(9)"
،
الوارده في الفقره (ب)
من هذه الماده.
- احلال
عباره "الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)"
محل
عباره "الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5)"
،
الوارده في الفقره (ج)
من هذه الماده.

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:
1 الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بقطاع الصناعات العسكريه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
2 اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه بقطاع الصناعات العسكريه، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 اقرار اليات اداره عمليات المشتريات العسكريه للجهات العسكريه والامنيه.
4 اقرار اللايحه المنظمه للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه.
5 اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقه بالتراخيص المشموله باختصاصات الهييه.
6 اقرار ضوابط التعامل مع العقود والوثايق والمستندات المتعلقه بالمشتريات العسكريه، بما يضمن المحافظه علي سريتها.
7 اقرار اللوايح الاداريه والماليه -بالاتفاق مع وزاره الماليه- وغيرها من اللوايح الداخليه.
8 اقرار هيكل الهييه التنظيمي بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
9 الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.
10 تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
11 تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي.
12 الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
13- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
14 النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
15 الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
16 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه.

1 يجتمع المجلس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه للاجتماع من رييس المجلس - كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.
2 يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
3 للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه محافظ بمرتبه وزير، يعين بناء علي اقتراح رييس المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:
1 اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
2 الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3 الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
4 اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
5 الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.
6 الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
7 التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
8 تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
9 الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
10 التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
11 اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
12 تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
13 اقرار الابتعاث والتدريب لمنسوبي الهييه، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
14 اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

1 تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها.
2 فيما عدا الحكم الوارد في الفقره (3) من الماده (الخامسه) من التنظيم، تحدد اللوايح الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها.

1 تشترك الهييه مع الجهات العسكريه والامنيه عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات المتعلقه بالمشتريات العسكريه.
2 تشترك الهييه مع الجهات الحكوميه- بما فيها الجهات العسكريه والامنيه- عند مناقشه وزاره الماليه لميزانيات تلك الجهات المتعلقه بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكريه.

تكون المصانع العسكريه المرخصه من قبل الهييه، خاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الامن والسلامه والحمايه من الحريق.

تتالف موارد الهييه مما يلي:
1 ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.
2 المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها.
3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعايدات اوقافها.
4 اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.

تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

1 تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
2 السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

1 يسري علي منسوبي الهييه المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
2 تسري علي منسوبي الهييه العسكريين انظمه الخدمه العسكريه ولوايحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بمزايا منسوبي الهييه وفقا لما يحدده المجلس.

ترفع الهييه حسابها الختامي الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.