tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430010869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1442-05-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f9b5abd4-4111-4714-b24f-c96ed5fa9c84 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٩٤٣٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه في يوم الجمعه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بمدينه جده تم ابرام عقد بين موكله والمدعي عليها علي اقامه شركه مضاربه في ما بينهما لمده سنه ميلاديه ابتداء من ٠١/٠١/٢٠٢١م وتنتهي في: ٣١/١٢/٢٠٢١م. بحيث يدفع موكله مبلغا ماليا للمدعي عليها لتقوم المدعي عليها بالمضاربه به عبر شراء سلع (شعير،اغنام،فواكه،خضروات،برمجيات) ثم تسويقها وبيعها ويتم توزيع الارباح بينهما بنسبه ٥٠% للمدعي عليها و ٥٠% لموكله، وقد دفع موكله للمدعي عليها كراس مال مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريالا، بالاضافه الي مبلغ (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريالا كرسوم اداريه للنفقات العامه التي تكبدها المدعي عليها فيما يتعلق بالمشروع ، بموجب التحويل البنكي بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م.
و بموجب البند الثامن الفقره ٢ والتي نصت علي ان هذا العقد ينتهي بقوه النظام في حال تصفيه الشركه او افلاسها او تقدم الغير ضدها باي اجراء ، وحيث ان الشركه افادت ان حساباتها موقفه من قبل الجهات الحكوميه لاجل التدقيق المالي وحيث ان الشركه عليها دعاوي قضاييه في المحكمه التجاريه, وحيث ان وقف حسابات الشركه علي فرض صحته فان الشركه المدعي عليها تتحمل جميع اثاره كونها لم تعمل بالشكل النظامي, والا لما قامت علي الشبهه القويه التي تؤدي الي وقف حساباتها كما زعمت الشركه بذلك, وعليه فان العقد يعتبر مفسوخا . وطلب ما يلي: ١/ فسخ العقد.٢/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.٤/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثه الاف وميه وخمسه وعشرون ريالا، وقدم المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه٢ - سند الحواله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اقر فيها باستلام مبلغ راس المال والمصاريف الاداريهوقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل فهو غير صحيح.وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم تدفع اي شي فهذا الكلام غير صحيح وتم تحويل حوالتين علي حساب المدعي البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في فبراير /٢٠٢١ استلم حواله بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، في مارس / ٢٠٢١ استلم اخر حواله بمبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال قبل ايقاف حسابات الشركه واجمالي ما تم تحويله هو (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وتم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥ بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه.وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. وقبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ المتبقي من راس المال المقدم من قبل المدعيه فاجاب قايلا: بانه لازال موجود في حسابات الشركه لكنها موقفه ثم اضافت المدعيه قايله: بان موكلتها تسلمت مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه الارباح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ,ولما حصر المدعي طلبه في ١/ فسخ العقد.٢/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. ٣/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.٤/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثه الاف وميه وخمسه وعشرون ريالا، واجمل المدعي عليه جوابه في الاقرار باستلام مبلغ راس المال والمصاريف الاداريه وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، وتم تحويل حوالتين علي حساب المدعي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وانه تم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري مما تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا وحيث اقر المدعي باستلام مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه الارباح، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس المال وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، استنادا للفقر الاولي من الماده الثالثه والخمسين من نظام الشركات ونصها " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين استثمار الاموال لحساب الغير"، وبما ان المدعي طلب التعويض عن حبس الانتفاع بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ولم يقدم بينه موصله لفوات المنفعه، ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه برسوم الخدمات، وبما ان المدعي طلب اتعاب المحاماه وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثه الاف وميه وخمسه وعشرون ريالا ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاد جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب فقد قدرتها علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان ولما كان موكل المدعي عليها قد استلم جزي من الاتعاب قبل رفع الدعوي مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالسجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره سبعه وعشرون الف ريال ٢٧٠٠٠.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره الف وخمس مايه وخمسون ريال ١٥٥٠ ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.