gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات **القرار رقم** (VR-452-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (2018-901-V) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **المفاتيح:** دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-901) وتاريخ ۲۰۱٩/١٠/٠٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) تقدمت بلايحه دعوي بواسطه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه بموجب السجل التجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا، عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م، وتطالب بالغاء الغرامتين. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر في سداد عن شهر اكتوبر ۲۰۱۸ م : نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وحيث ان الفتره الضريبيه المتعلق بها اعتراض المدعيه هي شهر اكتوبر ٢٠١٨م ؛ وبالنظر في بيانات المدعيه يتضح تخلفها عن سداد الضريبه المستحقه خلال المده النظاميه؛ حيث قامت بسداد قيمه اقرارها الضريبي بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م ؛ وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار عن شهر اكتوبر ٢٠١٨م: نصت الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي»، وعليه فان اخر موعد لتقديم اقرار شهر اكتوبر ٢٠١٨م هو ٢٠١٨/١١/٣٠م، وبالنظر في بيانات المدعيه لدي الهييه يتضح قيامها بتقديم اقرارها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م ؛ وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي؛ وذلك استنادا للفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...). بصفته مدير الشركه المدعيه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا، عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي. ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي ممثل الشركه المدعيه، ذكر انه يقبل المبادره ويرغب في ترك الدعوي، ويرغب في اثبات ذلك. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان ممثل المدعيه وافق علي ما قدم من المدعي عليها. ## القرار: وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات الغاء غرامه التاخر في الاقرار بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤,٣٧٦,١٤) ريالا عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م. ثانيا: اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.