tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630034101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-17 date_hijri=1446-01-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d40efa5b-56c9-4a94-afcc-f69eeef8106d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٥٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧١١٠١٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتركيب ديكور وتجاليد للجدران باستخدام بديل الخشب وذلك في العقد المبرم بينهما، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٧,٢١٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميتان وعشره ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩٧,٢١٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميتان وعشره ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٣٨,٣٢٦) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال، والمتبقي (١٥٨,٨٨٤) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩٧,٢١٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميتان وعشره ريال بموجب مستند الاستحقاق، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٨,٨٨٤) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٣١٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها في دفع المبلغ المستحق مما ادي الي (اللجوء الي شركه محاماه للحصول علي حقها)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٨٣٢) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل بصك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٩٣١٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي (الحكم السابق وعقد الاتعاب المرفق)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٨٣٢) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، ولما قدمته المدعيه من عقد اتعاب وحكم سابق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين