tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 279841

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

date_gregorian=2026-03-26 date_hijri=1446-01-17 document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: 270359-2026-CFR
الصادر في الدعوي رقم: 270359-2025-PC

المقامه

الملتمس

من / (.........) هويه وطنيه رقم (.........)
مالك مؤسسه (.........) سجل تجاري رقم (.........)
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 26/03/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 17/01/1446ه، بحضور كل من:

الدكتور / (.........) رييسا
الدكتور / (.........) عضوا
الدكتور / (.........) عضوا

وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم
(1442ه 3/83) لعام ، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/10/14م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (.........) هويه وطنيه رقم (.........)، بصفته وكيلا عن الملتمس اعلاه
بموجب الوكاله رقم (.........) بتاريخ 1447/02/05ه، وبموجب ترخيص المحاماه رقم (.........) وتاريخ
1445/12/23ه، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم (3/83)
لعام 1442ه، والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: "1- ادانه مؤسسه (.........) سجل تجاري رقم
(.........) لمالكها (.........) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- الزامها بغرامه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها
مبلغا قدره (57,476) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا. 3- الزامها بما يعادل قيمه الصف
المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (47,476) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا. ليصبح مجموع
الغرامه المطالب بها المستورد مبلغ (114,952) مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون". وحيث اطلعت

الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 7
8001220000 الرقم المجاني :

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2026-270359
الصادر في الدعوي رقم : 270359-2025-PC

اللجنه علي كامل لايحه الالتماس المقدمه والتي تضمنت مطالبه وكيل الملتمس بقبول الالتماس والعدول عن القرار الملتمس ضده، والحكم برفض الدعوي.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/03/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من (..............) مالك مؤسسه ...............) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه برقم (3/83) بالقضيه رقم (1865). وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ...............) هويه وطنيه رقم .................) بصفته وكيلا عن الملتمس بموجب الوكاله رقم (..............) بتاريخ 1447/02/05ه وبموجب ترخيص محاماه رقم (..............) وتاريخ 1445/12/23ه، وحضر / ...............) هويه وطنيه رقم (...............) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (..............) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور وكيل الملتمس وممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وعلي الالتماس. توجهت اللجنه بسؤال وكيل الملتمس عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بانه يرغب بتقديم مذكره رد وهي علي النحو الاتي: "تطلب الهييه من مقام اللجنه مهله لتقديم مذكرتها الجوابيه ردا علي لايحه الملتمس حيث لم يسبق تبليغ الهييه بالدعوي في مرحله تبادل المذكرات وتمكينها من تقديم مذكرتها الجوابيه للرد موضوعا. وفي حال رات اللجنه عدم قبول طلب الهييه في تقديم مذكرتها الجوابيه، فان الهييه تتمسك بلايحه الادعاء وكافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وتطلب عدم قبول طلب الالتماس من الناحيه الشكليه نظرا لعدم تاسيس الملتمس للايحه التماسه علي اي حاله من حالات التماس اعاده النظر حيث انه لا يخفي علي سعادتكم بان التماس اعاده النظر يعد من الطرق الغير عاديه للاعتراض وحدد له المنظم حالات علي سبيل الحصر بحسب ما نصت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان الماده (201) من ذات النظام حددت المدد النظاميه لقبول الالتماس حيث نصت الماده علي ان " مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من الماده (المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (در ه، و (ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم". وبما ان طلب الالتماس المقدم لم يتضمن اي

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: 270359-2026-CFR
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-270359

حاله من الحالات السابقه، ولم يرفق ممثل الملتمسه ما يثبت تاريخ علم موكلته بالقرار حتي يتم اعمال نص الماده
(201) من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي ينتهي معه الي عدم قبول طلب الالتماس شكلا.". عليه، قررت
اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به
حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1435/01/22 ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره
وكيل الملتمس من صدور الحكم ضد موكله غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و)؛ الامر الذي
يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا.

وباطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (اثاث) عايده
للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا
كانت غير مطابقه، وحيث يتبين عدم قيام المدعي عليه بتثبيت دلاله المنشا علي الارساليه الوارده، وحيث ان مثل
هذه المخالفات هي من جنس المخالفات الغير الجوهريه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي
تكييف تصرف المستورد بالارساليه بالتهريب الجمركي؛ مما يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر موضوعا،
والغاء القرار الابتدايي محل الالتماس والحكم بعدم ادانه المدعي عليه مالك المؤسسه بالتهريب الجمركي.

وباعتبار ان المخالفه الوارده في الصنف الوارد هي من جنس الملاحظات الشكليه غير الجوهريه، فان ايقاع عقوبه
الغرامه في مثل هذه الحالات من اختصاص المدير العام للجمارك، وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته
التنفيذيه. اما اللجنه الجمركيه، فان اختصاصها يقتصر علي فرض العقوبات المنصوص عليها في الماده (145) من
ذات النظام، والتي تتعلق بالتهريب وما في حكمه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: 270359-2026-CFR
الصادر في الدعوي رقم: 270359-2025-PC

القرار

اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا.
ثانيا: قبول التماس اعاده النظر موضوعا، والغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه برقم (3/83) لعدم صحته، والحكم بعدم ادانه المدعي عليه / (....................)- سعودي الجنسيه- بموجب الهويه الوطنيه رقم (............)، مالك مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (............) بالتهريب الجمركي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو عضو
الدكتور / (............) الدكتور / (............)

رييس اللجنه
الدكتور / (............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 7 الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 279841-CAR-2026
الصادر في الدعوي رقم: 279841-PC-2026

المقامه

المستانفه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ مؤسسه (.........)، سجل تجاري رقم (.........)
لمالكها (.........)، هويه وطنيه رقم (.........)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/07/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جل

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-279841
الصادر في الدعوي رقم : 279841-2026-PC

ماهي الا شروط ومعايير للبضايع المستورده داخل الدوله وضعت لغايه حمايه المستهلك، واختتمت بطلب قبول
الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي، وتاييد القرار السابق رقم (3/83) لعام 1442ه بالقضيه رقم (1865).
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي ان البضاعه مازالت موجوده ولم يتم التصرف فيها وبامكان المستانفه معاينتها، كما اكدت
المستورده علي وجود الادله التي تثبت وجود شهاده منشا صادره بتاريخ 1433/02/04ه، واختتمت
بطلب تاييد القرار الابتدايي رقم (270359-2026-CFR).

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب الغاء القرار رقم
(2026-270359-CFR) وتاييد القرار الابتدايي رقم (3/83) لعام 1442ه بادانه المستانف ضدها بالتهريب الجمركي.
وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/07/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي
القرار رقم (270359-2026-CFR) وتاريخ 2026/03/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد
الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا
لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/26م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/05/20م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان الثابت من خلال الاوراق ان الملاحظه
المرتبطه بالارساليه محل الدعوي هي ملاحظه غير جوهريه، ولا تمس بسلامه المنتج والمستهلك، مما لا ينهض
معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما؛ حيث ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه
بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد
والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14)

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-279841 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 279841-2026-PC

وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث
ان البيان الجمركي بتاريخ 1433/02/17ه، والمخالفه بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق بعدم
مطابقه العينه للمواصفات من حيث عدم تثبيت دلاله المنشا الامر الذي يترتب عليه عدم وجود ما يستدعي ادانه
المستورد، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير
الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه.
وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (270359-2026-CFR)
وتاريخ 2026/03/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
............... /الاستاذ

عضو
الدكتور / (.............)

رييس اللجنه
............... /الاستاذ

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 7