tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-10-06 date_hijri=1442-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2f6ee70d-4697-420a-b046-341b68d166e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم ونصها:" اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليه علي ان يسلمه مبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف راس مال للابتداء بمشروع بعد ان اقنعه المدعي عليه لدخول معه في مشروع حيث تم الاتفاق كتالي ؛ ان يقوم موكلي المدعي بتحويل المبلغ للمدعي عليه وقدره مايه وستون الف بحواله بنكيه لحساب المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باداره المشروع عن طريق احد اقاربه كما تعهد المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف شهريا لمده خمس سنوات وبعد انتهاء المده يقوم المدعي عليه برد مبلغ راس المال وقدره مايه وستون الف ريال وبالتالي يصبح المبلغ كاملا يشمل راس المال (٣٧١.٠٠٠) ثلاثمايه و واحد وسبعون الف ريال." وختم دعواه بطلب: "الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لموكلي وقدره (٣٧١٠٠٠) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال ".وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها عددا من الجلسات تم خلالها سماع الدعوي وجواب المدعي المتمثل في الاتي: ما ذكره المدعي من تسليم راس المال والاتفاق علي تحويل ارباح شهريه له من قبلي بمبلغ خمسه الاف ريال فصحيح اما ما يتعلق بالمده فان الاتفاق كان ان يتم تحويل الارباح لمده تسعه اشهر في السنه لوجود اجازه للعمال لمده ثلاثه اشهر في السنه وقد تم العمل براس المال لمده سنتين فقط بسبب خروج العمال نهاييا بسبب مشكله مع حرس الحدود وقد توقف العمل بسبب ذلك نهاييا واما ما سلمته للمدعي من الارباح فهو اربعه وثمانون الف من مجموع الارباح المتحصله من راس المال وهي مايه وثمانيه وستون الف ريال والاتفاق كان علي ان يكون الربح بالنصف وذلك لاني قمت بتاجير قوارب اشتريتها براس المال علي العمال بمبلغ قدره عشره الف ريال شهريا لي منها خمسه الاف ريال وللمدعي خمسه الاف ولم يكن لدي المدعي علم بتاجيري القوارب للعمال وراس المال لدي الان ومستعد باعاده كاملا للمدعي. كما قدم المدعي عليه عدد من المستندات تمثلت في الاتي: اولا: صور برنت صادره من المديريه العامه للجوازات تتعلق بخمسه عمال من الجنسيه (...). ثانيا: صورتين لقرارين صادرين من اللجنه الاداريه باداره الشؤون القانونيه التابعه لقياده حرس الحدود بمنطقه (...). كما قدم المدعي عددا من المستندات التي يدعم بها دعواه تمثلت في كشفي حساب صادرين من مصرف (...) والبنك (...)، وذكر المدعي ان مقدار المبالغ التي تسلمها المدعي من المدعي عليه كارباح هي (٧٩.٠٠٠) ريال فقط. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢ه حضرها وكيل المدعي كما حضرها المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عن مدا استعدادهما لعقد صلح بينهما تنتهي به القضيه فابديا استعدادهما بذلك وبعرض صيغه الصلح علي الطرفين بان يقوم المدعي عليه باعاده راس المال بالاضافه الي نصف الارباح الي المدعي فاجاب المدعي عليه بانه سبق وان قام بتسليم المدعي الارباح وقدرها تسعون الف ريال بموجب حوالات بنكيه ومبالغ نقديه وبسؤال المدعي عليه عن اجمالي مبلغ الارباح اجاب بانه ١٨٠٠٠٠٠ ريال ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي الصلح فاجاب بان عرضه للصلح هو باعاده راس المال بالاضافه الي مبلغ قدره ١٥٠٠٠٠ ريال فاجاب المدعي عليه بانه غير راضي علي هذا العرض وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل اطلع علي المستندات المقدمه من المدعي عليه طلب المرفوع من الاخير الي الدايره فاجاب النفي وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بانها ستحدد جلسه قادمه لاستكمال اجراءات الصلح ولعرض المستندات الاخيره علي المدعي وكاله وبناء عليه تم رفع الجلسه كما طلب وكيل المدعي من الدايره مخاطبه حرس الحدود للاستفسار عن موضوع القارب كما اكدت الدايره علي وكيل المدعي افهام الاصيل بالحضور في الجلسه القادمه وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في هذا اليوم الاثنين بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ه حضرها المدعي اصاله ووكيله/ (...) - برقم الهويه (...) الموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٠ه - كما حضرها المدعي عليه اصاله، ثم عرضت الدايره علي الطرفين عرضا للصلح بينهم بان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال للمدعي تمثل راس المال وقدره (١٦٠.٠٠٠) ميه وستون الف ريال بالاضافه الي ما تصالح عليه الطرفان من المتبقي من الارباح وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال بالاضافه الي نفقات وكيل المدعي وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وان يكون السداد خلال مده اقصاها اربعه اشهر من تاريخ هذه الجلسه بحيث يكون تاريخ نهايه المده هو ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا عليه وطلبا من الدايره اثبات الصلح المذكور وامضاؤه بينهما والزامهما به وان يكون الصلح بذلك منهيا لجميع النزاعات بين الطرفين حتي تاريخه. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الحكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٣٧١.٠٠٠) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ريال والذي يمثل راس مال المدعي والمتبقي من الارباح عن عقد الشراكه المبرم بين الطرفين علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبالتالي فانها محكومه - فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والقيمي - بما كان ساريا قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه؛ استنادا الي الفقره الاولي من البند (رابعا) من المرسوم الملكي المشار اليه انفا، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه مضاربه؛ فان هذه الدايره التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/?) وتاريخ ??/?/???٥ه. ومن جهه الموضوع؛ ولما اتفق الطرفان علي صلح بينهما تنتهي به الخصومه في هذه الدعوي؛ بحيث يكون ملزما لهما ومنهيا للنزاع القايم بينهما، ويكون مضمونه: ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال للمدعي تمثل راس المال وقدره (١٦٠.٠٠٠) ميه وستون الف ريال بالاضافه الي ما تصالح عليه الطرفان من المتبقي من الارباح وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال بالاضافه الي نفقات وكيل المدعي وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وان يكون السداد خلال مده اقصاها اربعه اشهر من تاريخ هذه الجلسه بحيث يكون تاريخ نهايه المده هو ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه. واذ صدر الصلح من من يملك عقده وهما طرفا الدعوي اصاله ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر ? فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما ، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل: ?والصلح خير ?، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به وان يكون الصلح بذلك منهيا لجميع النزاعات بين الطرفين حتي تاريخه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، كما تشير الدايره الي ان محضر جلسه الصلح المعتمد من الطرفين يكون سندا تنفيذيا استنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه كما ان هذا الصلح الذي تضمنه هذا الصك غير خاضع للاعتراض؛ استنادا الي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه وقد اصدر الصك نظرا لكون الجلسه معقوده عن بعد.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه:" ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال للمدعي تمثل راس المال وقدره (١٦٠.٠٠٠) ميه وستون الف ريال بالاضافه الي ما تصالح عليه الطرفان من المتبقي من الارباح وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال بالاضافه الي نفقات وكيل المدعي وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وان يكون السداد خلال مده اقصاها اربعه اشهر من تاريخ هذه الجلسه بحيث يكون تاريخ نهايه المده هو ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه." والزام الطرفين بهذا الصلح وامضايه بينهما واعتباره منهي لجميع النزاعات بين الطرفين حتي تاريخ هذا الحكم ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.