tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-04-17 document_type=ruling entity=document_number:40675241 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4947 لعام 1441 ه
المقامه من/ ماجد محمد عبدﷲ المهيلب هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد سليمان علي العبودي هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي / هياء بنت عواض الحارثي سعوديه الجنسيه سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم 40675241 وتاريخ 17/ 04/ 1440ه تقدمت بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه تم ابرام عقد بتاريخ 28/12/1436ه بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (2000000)مليوني ريال سعودي كتمويل لمشروع مقاولات وقد قام المدعي بدفع المبلغ، كما ان المدعي عليه قد حرر لموكلي في مقابل راس المال والارباح الشيك رقم (10) المسحوب علي مصرف الانماء بتاريخ 31/12/2016 بمبلغ وقدره (2500000) مليونين وخمسايه الف تشمل مبلغ التمويل والارباح التقديريه عن المشروع محل العقد، الا ان المدعي لم يتمكن من صرف الشيك انف الذكر لعدم وجود رصيد وخلصت من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيك محل الدعوي بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 04/ 05/ 1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ماورد في صحيفه العوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وفي جلسه 09/ 07/ 1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مما حدي بالدايره الي تقرير مواصله السير في الدعوي حضوريا وبطلب البينه من المدعي طلب مهله لذلك فامهلته الدايره، وفي جلسه 16/ 03/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكله افاد بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي فعرضت الدايره عليه الدعوي وطلب مهله للجواب ثم ابرز المدعيه بيناته علي الدعوي وتتمثل في الاتي: اولا/ عقد اتفاق تمويل مشروع بين طرفي الدعوي مؤرخ في 28/ 12/ 1436ه. ثانيا/ الشيك المسحوب علي مصرف الانماء برقم 10 وتاريخ 31/ 12/ 2019م بمبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال ثالثا/ ورقه الاعتراض علي الشيك ا. ه ثم قررت فتح باب تبادل المذكرات، وفي جلسه 15/ 05/ 1442ه افاد المدعي وكاله بان المدعي عليه قد استلم كامل مستحقات المشروع وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد فجري افهام الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات، وفي جلسه 27/ 05/ 1442ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي واوضحت المدعي عليها وكاله بانها قدمت مذكره بتاريخ 19/05/1442ه دفعت فيها بان موكلها وسيط بين المدعي ومؤسسه ارجوانه الشرق لتنفيذ العقد لصالح شركه بناء الجزيره من الباطن حيث ان شركه بناء الجزيره لديها مشروع مع شركه العراب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر كون المدعي عليه مجرد وسيط واحال الي مذكرته وبالنسبه لارجوانه الشرق فان صاحب ومالك المؤسسه شاهد في العقد وليس طرفا فيه كما ان المدعي عليه اقر لدي محكمه التنفيذ بانه المتحمل والمسؤول عن المبالغ ثم عقبت المدعي عليها وكاله بان موكلها حول المبالغ المستلمه من المدعي الي حساب مالك مؤسسه ارجوانه الشرق ناصر المطيري مباشره ثم طالبت المدعي عليها بادخال شركه العراب و ارجوانه الشرق كاطراف في القضيه فيما طالب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم مزيد اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وفي جلسه 03/ 07/ 1442ه جري النطق بالحكم بناء علي ما يلي :
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح الناشيه عن عقد الشراكه بينهم فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، اما من حيث الموضوع وبما ان حقيقه العلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من المدعي والعمل من المدعي عليه وبما ان العقد كان بين طرفي الدعوي دون التطرق فيه الي علاقه اي اطراف اخري فانه لا وجاهه لما طالبت له المدعي عليها وكاله من ادخال اطراف اخري في النزاع ولا تري الدايره في ذلك اي اظهار للحقيقه او تحقيا للعداله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي عليه، ونظرا الي ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 28/ 12/ 1436ه قد تضمن في الفقره التاسعه منه ما نصه (يضمن الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ التمويل المتفق عليه في هذا العقد وهو 2.000.000 ريال في حال حدوث خساير لا قدر ﷲ) ا. ه ولان المتقرر فقها ان اشتراط ضمان راس المال يعود علي الشرط وحده بالبطلان دون العقد، قال ابن قدامه في المغني: " متي شرط المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح نص عليه احمد وهو قول ابي حنيفه ومال وروي عن احمد ان العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي لانه شرط فاسد فافسد المضاربه والمذهب: الاول " المغني (40/ 5) كما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي لم يتفق فيه علي نسبه الارباح المستحقه للمدعي والكيفيه الوارده فيه فيها جهاله ولا تؤول الي العلم اذ انها علقت علي معرفه نسبه الطرف الاول من المشروع وهذا المعلق عليه مجهول اذ لم يتفق علي كم للطرف الاول والطرف ثاني نسبه في المشروع كما ان مجموع قيمه حصص المشروع محل العقد مجهوله ولم تحدد فيه ولان المتقرر فقها وقضاء ان الجهاله في مقدار الربح تعود علي عقد المضاربه بالفساد لان الجهاله هنا متعلقه بمعني في المعقود عليه [ انظر: المغني5/ 51 و كشاف القناع 3/ 504 ] ولو سلمنا بان الطرفين قد حددا مبلغا زايدا علي راس المال كربح وهو ما قام المدعي عليه بتحرير شيك به وهو مبلغ خمسمايه الف ريال فان هذا الشرط يعود علي العقد بالفساد ويغير حقيقه العقد الي ان يكون عقد قرض بفايده، قال ابن المنذر: " اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما اوكلاهما لنفسه دراهم معلومه " ا. ه مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم بفساد عقد المضاربه المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليه باعاده راس المال فقط الي المدعي وعليه انتهت الدايره الي الحكم بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
بالزام خالد سليمان علي العبودي رقم الهويه : (...) بان يدفع لماجد محمد عبدﷲ المهيلب رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره 2,000,000 مليوني ريال ورفض مازاد عن ذلك من طلبات..
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4054 لعام 1442 ه
المقامه من/ ماجد محمد عبدﷲ المهيلب هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد سليمان علي العبودي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح الناشيه عن عقد الشراكه بينهم ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام خالد سليمان علي العبودي رقم الهويه : (...) بان يدفع لماجد محمد عبدﷲ المهيلب رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره 2,000,000 مليوني ريال ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامين. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبي الاستيناف المقدمان في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلبي الاستيناف المقدمه من المدعي والمدعي عليه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي