moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570658447 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1444/02/26ه الموافق 2022/09/22م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دواجن مبرده طازجه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/26ه الموافق 2022/09/22م بثمن اجمالي قدره (150,926.95) مايه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله سدد منه (135,680.65) مايه وخمسه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(15,246.30) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله تحل بتاريخ1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/5ه الموافق 2023/05/25م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه صحه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,246.30) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-06-11ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 91704244، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: بكل الاحترام والتقدير وبالوكاله عن المدعيه اتقدم الي فضيلتكم بدعوي مطالبه ماليه ضد المدعي عليها مؤسسه (...)، وذلك للاسباب التاليه: اولا: قبول الدعوي شكلا: لما كانت المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان مقر المؤسسه الرييسي بمدينه الرياض فيكون الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمدينه الرياض، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه اذ نصت علي.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي . ثانيا: وقايع الدعوي: نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 22/09/2022م، علي ان تقوم موكلتي بتوريد وبيع الدواجن لصالح المدعي عليها. نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بتوريد الدواجن للمدعي عليها من تاريخ 22/09/2022م الي تاريخ 25/05/2023م باجمالي مبلغ وقدره (150,926.95) مايه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ وقدره (135,680.65) مايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه وثمانون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (15,246.30) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واحدي عشر ريال وسبعه واربعون هلله. -مرفق1 كشف الحساب- قامت المدعي عليها بتاريخ 30/06/2023م بالمصادقه علي مطابقه الرصيد والتي تقدر بمبلغ وقدره (15,246.30) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي وثلاثون هلله. -مرفق2 مطابقه الرصيد-ثانيا/الطلبات: نتيجه للوقايع اعلاه، ونظرا لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها بعدم سداد المبالغ المستحقه علي ذمتها قمنا برفع هذه الدعوي، ونامل من فضيلتكم قبول الدعوي شكلا وموضوعا والحكم لموكلي بالتالي:اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (15,246.30) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي وثلاثون هلله لموكلتي، مقابل قيمه المبيع. وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي (مطابقه الرصيد بمبلغ قدره: (15.246.30) والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من موكلتي والمرفق في النظام) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (15.246.30) خمسه عشر الفا ومايتان وسته واربعون ريال وثلاثون هلله يمثل قيمه توريد دواجن. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد بمبلغ قدره: (15.246.30) والممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وكشف الحساب الصادر من موكلته والمرفق في النظام، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكله عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي لحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) بصفته صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (15.246.30) خمسه عشر الفا ومايتان وسته واربعون ريال وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.