tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630377168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1446-05-03 document_type=ruling entity=document_number:8ea4fc51-1045-4c90-bc58-28b00f9153f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670422347 لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه نظام انذار الحريق والاطفاء والدفاع المدني شامل توريد وتركيب كامل مشتملاته، بثمن اجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال سدد منه (78,200) ثمانيه وسبعون الف وميتان ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,760) الفان وسبع ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ نظام الاطفاء والانذار علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/25ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه وقرر انه اخ المدعي عليه، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي المذكره المقدمه عبر الطلبات علي القضيه ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في المذكره عبر الطلبات والمرفقات في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: هو مماطله المدعي عليه بموجب الخطابات المرفقه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المتبقي عن تنفيذ الاعمال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر قايلا: الدعوي اقيمت علي موكله بصفته الشخصيه بالرغم من ان التعامل مع المؤسسه، فافهمته الدايره بان دفعه غير مقبول اذ ذمه المؤسسه ومالكها واحده فقد جوابه الموضوعي قايلا: لم تقدم المدعيه شهاده الضمان للاعمال المورده والتركيب لمده سنه وعدم وجود حصر لكميه المواد المورده فعليا وهذا وفق احكام العقد وبالتالي فالمبلغ محل المطالبه لم يحن وقته بعد. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: نقبل بالصلح علي ان يسدد لنا المدعي عليه مبلغ المطالبه وقدره (13,800) ثلاثه عشر الف وثمان ميه ريال مع تنازلنا عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي علي ان نقوم بتسليمه شهاده الضمان للاعمال المورده والتركيب لمده سنه من تاريخ 2024/07/04م وقرر وكيل المدعي عليه قايلا: نقبل بذلك. وبسؤال كل من الحاضرين عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالعقد ودفعه بعدم تسليم المدعيه لشهاده الضمان، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بتقديم المدعيه لشهاده الضمان وتسليم الثمن من قبل المدعي عليه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، واستنادا للماده رقم (02/29) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به ، وبالله التوفيق.