moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4323 لعام 1442 ه المقامه من/ مساعد حسين صالح الحارثي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه عبدﷲ صالح الدخيل ﷲ وشريكه غير ذلك (...) ضد/ صالح عبدﷲ صالح الدخيل ﷲ هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ صالح عبدﷲ الدخيل ﷲ هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه ( تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي رقم 4881 وسنه 1440 حاصلها انه قام بتحويل بنكي من حساب مصنع قطره ذهب التابع للمدعي لحساب المدعي عليها بمبلغ(200000)ريال وذلك لتوريد (100)طن من ماده الوايت سيريت الي ميناء بالهند وحيث ماطل المدعي عليهم بالتوريد او اعاده المبلغ فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (200000)ريال للمدعي بصك رقم (277)وتاريخ 1441/ 05/ 03ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 1442/ 01/ 28ه وقد تقدم المدعي بالصك لمحكمه التنفيذ وتبين عدم قدرتها علي السداد اطلب من المحكمه الموقره اولا/ الزام المدعي عليهم سداد المبلغ من اموالهم الشخصيه ثانيا: الزام المدعي عليهم بالتعويض عن ما غرمه المدعي جراء المماطله من اتعاب الترافع وما لحق به من اضرار ماديه بالمصنع وذلك بدفع مبلغ وقدره (300000) ريال)، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 01/08/1442ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه لهذه الدعوي وجدت الدايره بان الدعوي هي مطالبه لتضمين شركاء في شركه عبدﷲ صالح الدخيل وشريكه وعليه رات صلاحيه الفصل في الدعوي، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، فبما ان المدعي اقر في صحيفته بانه يطلب تضمين الشركاء في شركه عبدﷲ صالح الدخيل وشريكه فقط دون الشركه، لذلك فان ادخال الشركه خصما في هذه القضيه رغم انه لا علاقه لها فيها وفقا لما ذكره في صحيفته يؤثر علي قبول الدعوي امام المحكمه، فمن الواجب علي المدعي الا يقوم بادخال مالا يرغب في مواجهته، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها علي ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني