tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 199

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (VD-2020-199) |
في الدعوي رقم: (V-2019-27) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي الشهر
يناير وفبراير من عام ٢٠١٨م بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده
النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١١/٣٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢١م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-27) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم
(...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي الصادر من المدعي عليها
لشهر يناير وفبراير من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي انه: «الدفع الشكلي : بعد الاطلاع علي مستندات
الدعوي تبين خلوها من نموذج صحيفه الدعوي المعتمده من قبل الامانه العامه
للجان الضريبيه؛ حيث يعد ذلك مخالفا للاوضاع الاجراييه اللازمه لقيد الدعوي امام
الامانه. بناء عليه، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره من الناحيه الاجراييه الزام
المدعي بتحرير دعواه وفقا للنموذج المخصص من قبل الامانه العامه للجان الضريبيه.»
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) هويه وطنيه رقم (...)
بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (...)، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره يبين فيها وجه اعتراضه وطلباته
مع تقديم صوره من اشعار الغاء طلب المراجعه وتاريخه.
وقررت الدايره تاجيل الدعوي الي ٢٠٢٠/٠٧/٢١م الساعه ام. وفي اليوم المحدد
انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما،
وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما
به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبسؤال المدعي عن
تاريخ تقديم تظلمه لدي الامانه، اجاب: تم تقديم الدعوي في تاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۱م.
وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي التقييم النهايي الصادر من المدعي عليها لشهر يناير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفبراير من عام ۲۰۱۸م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠۱۸/۰۷/۰۱م مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ...

## القرار:

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره ( يوم الاحد ١٤٤٢/٠١/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار.