moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670822000 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 2023/02/28م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه، ادويه) عدد (10)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (22,527.99) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,527.99) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل باتفاقيه فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2023/01/01م حتي تاريخ 2024/ 03/24م علي مبلغ قدره (22,527.99) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/06ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحته، ومرفقاتها وبسؤاله عن المطابقه المذكوره بالدعوي؟ فاجاب بانه لا توجد مطابقه موقعه من المدعي عليها وحدث لبس، وبسؤاله مزيد بينه؟ اجاب بان لديه فواتير منسوبه للمدعي عليها واستمهل لارفاقها، وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/08/20ه وفيها: قرر المدعي وكاله بان ليس له بينه علي الدعوي الا ما تم تقديمه عبر النظام، وقرر بان كشف الحساب يعتد به حيث انه ذكر جميع التعامل بالتفصيل، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (22,527.99) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، لقاء توريد المدعيه ادويه للمدعي عليها، وقدمت اثباتا للدعوي اتفاقيه فتح حساب ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها اي جلسه من الجلسات رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (307)، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، وبناء علي القاعده الثالثه عشره من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان"، وحيث لم تنكر المدعي عليها ايا من المستندات المقدمه ولم تدفع بما ينال من الدعوي؛ مما تعده الدايره اقرارا ضمنيا باستحقاق المدعيه لما تطلبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريالا وتسع وتسعون هلله (22527.99) ريال سعودي، وبالله التوفيق.