moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٩م الموافق ١٣/ ١١/ ١٤٣٠ه تم نشوء الحق والاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي تسليم الاخير مبلغ قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) فقط ثلاثون الف ريال مقابل تشغيله في اعمال تجاريه، علي ان تكون تصفيه الاعمال الناشيه عن تلك الاعمال كل خمسه عشره يوما، وعلي الرغم من تسليم موكله كامل المبلغ للمدعي عليه علي النحو المشار اليه، غير انه لم يلتزم باعطاء موكله ثمه ارباح حتي تاريخه وحيث ان امتناع المدعي عليه عن سداد المبلغ المسلم له فضلا عن امتناعه عن تسليم موكله الارباح الناشيه عن اعمال المضاربه، يعد اكل لاموال موكلي بالباطل، لذا يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المدعي مبلغا قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) ريال، بالاضافه الي كافه الارباح المتفق عليها من تاريخ الاتفاقيه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( ٨٠٠٠ ) ثمانيه الاف ريال فقط نظير اتعاب المحاماه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) ريال، بالاضافه الي كافه الارباح والزامه بدفع مبلغ قدره ( ٨٠٠٠ ) ثمانيه الاف ريال فقط نظير اتعاب المحاماه، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه عن طريق ابشر ولم يحضر وحيث نصت الماده ٣٠ فقره ١ من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اوودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب، وحيث قدم المدعي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن تحديد مقدار راس المال وقدره ثلاثون الف ريال والذي تري الدايره معه استحقاق المدعي له بالاضافه الي قرينه امتناع واستتار المدعي عليه عن الحضور بعد ابلاغه وعدم حضوره ومنازعته بنسخه العقد المقدم، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي استحقاق الارباح ومقدارها وتحديد قيمتها، بالاضافه الي ان الخساره عن وجدت تكون في المال دون المضارب مالم يتعد او يفرط، لذا تري الدايره رفض هذا الطلب وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه تري الدايره ان التقدير لاتعاب المحاماه المستحقه للمدعيه هي ٥% من المبلغ المحكوم به وقدره الف وخمسمايه ريال تقديرا للجهد المبذول في هذه القضيه والنفع العايد للمدعي ولاسيما ان القضيه تم رفعها من محامي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا:الزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره الف وخمسمايه ريال.