moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670430850 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ارز) عدد (150) (اكياس ارز)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/17ه الموافق 2022/01/20م بثمن اجمالي قدره (14,002.20) اربعه عشر الفا واثنان ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تورد الشركه (المدعيه) الي مؤسسه المدعي عليه البضاعه بموجب فواتير بناء علي طلب المدعي عليه المنتجات والكميات المطلوبه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بتاخر المدعي عليه بالسداد وعدم التجاوب مما ادي الي (ادي الي تضرر الشركه ماليا واللجوء الي توكيل محام للمطالبه). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,002.20) اربعه عشر الفا واثنان ريال وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتي تاريخ 29/04/2024م بمبلغ قدره (14,002.20) اربعه عشر الفا واثنان ريال وعشرون هلله. 2- فواتير عدد (8) بمبلغ قدره (14,002.20) اربعه عشر الفا واثنان ريال وعشرون هلله الممهوره بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمه جلسه في01/05/1446ه وفيها: حضر عن المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (14,002.20) اربعه عشر الفا وريالان وعشرون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال هكذا اجاب، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الفواتير والتي جزء منها ممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه وكشف الحساب وافاده من موقع هييه الزكاه والضريبه تفيد عايديه الرقم الضريبي المسجل في الفواتير للسجل التجاري المسجل باسم (...) هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه/الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ونصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه للنظام علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعاوي متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (14,002.20) اربعه عشر الفا وريالان وعشرون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500.00) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال، وحصر البينه في الفواتير والتي جزء منها ممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه وكشف الحساب وافاده من موقع هييه الزكاه والضريبه تفيد عايديه الرقم الضريبي المسجل في الفواتير للسجل التجاري المسجل باسم (...) ، وبشان محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال)؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (اربعه عشر الفا وريالان وعشرون هلله). ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (الف واربعمايه ريال) تعويضا عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم