moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
القرار في القضيه رقم 3673/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها /شركه (...) للهندسه الكيماييه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين 25/10/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ والمشكله من؛ القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا وبحضور / بدر بن راشد الهوامله؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 12/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (122.646) ريال؛ قيمه عقد من الباطن والخساير المتكبده منه، واتعاب محاماه والترافع قيمه (80.000) الف ريال قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 25/10/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وافاد بان مقر المدعي عليها محافظه الخبر، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، وبالنظر الي النزاع الماثل، فانه لما كان الثابت حسب صحيفه دعوي المدعي وافاده وكيل المدعي عليها ان مقر موكلته في محافظه الخبر، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: ( تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك) واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (40/3) التي نصت علي انه: اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها، ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما) واشاره الي وثيقه سلخ الدواير التجاريه الصادر بشانها قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 37/19/2105) وتاريخ 12/6/1437 ه التي تضمنت ( اختصاص المحاكم العامه في المحافظات بالمنازعات التجاريه المشموله باختصاص الدواير التجاريه الفرديه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه)، واشاره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ( 201 /5/39) في 26/2/1439ه المتضمن ( اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بها تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد) ؛ فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم، وينعقد الاختصاص المكاني في نظرها للمحكمه العامه في محافظه الخبر. (فلهذه الاسباب) قررت الدايره احاله اوراق القضيه الي المحكمه العامه بالخبر، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين سر الدايره بدر بن راشد الهوامله رييس الدايره/ القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القرار في قضيه الاستيناف رقم 1204/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3673/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد / شركه (...) للهندسه الكيمياييه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/10/1439ه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء 29/01/1440ه، انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه؛ وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها القرار المنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا واحاله اوراق القضيه الي المحكمه العامه بالخبر، وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام القرار اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما الي عدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي. (لذلك) قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد اسباب القرار الموضح اعلاه مع تعديل منطوقه الي عدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي