moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5941 لعام 1442 ه المقامه من/ عادل محمد حمود المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ سلطان فيحان ندي الصعيبي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله فهد منصور عيسي العتيبي هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (38600849) بلايحه دعوي جاء فيها: حيث اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (310 لعام 1439ه ) لاجراء المحاسبه بينهما كونهم شركاء وقد صدر بها الحكم لصالح موكلنا من قبل اصحاب الفضيله بالدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والذي جاء منطوقه بالزامكم بالاتي: (حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه سلطان بن فيحان ندي الصعيبي المطيري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عادل بن محمد حمود العوني المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.937.593) ريال مليون وتسعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما تحمله من اتعاب الخبره وقدرها (15000) خمسه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب)، وحيث تم المصادقه علي هذا الحكم من قبل اصحاب الفضيله بالدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بموجب الصك الصادر منهم بتاريخ 22/10/1441ه في الدعوي رقم (3722 وتاريخ 4/12/1440ه ) وبالرغم من ذلك فقد قام المدعي عليه بتقديم ثلاثه التماسات باعاده النظر تم رفضها جميعا، وحيث انه تم الحكم لصالح موكلنا فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه كونه قد خسر الدعوي بالاضافه الي تغريمه موكلي اتعاب توكيلنا في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال كاتعاب محاماه للدعوي المشار اليها. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1442/10/11ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واستنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه، والي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره اعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره الواحده والعشرون بهذه المحكمه، وفي جلسه 1442/11/18ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وقد جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها، وفي جلسه 1443/01/01ه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه