moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3868 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 19/12/1440ه, وفيها حضر السابق حضوره، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، مع تبلغه عن طريق البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه (ابشر) بتاريخ 04/11/1440ه، وطلب المدعي النظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، والتي مفادها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي القيام بالترافع في القضيه المنظوره في الدايره التجاريه الثالثه (3696) لعام 1440ه، وفي اثناء المرافعه قام المدعي عليه بفسخ وكاله المدعي في هذه القضيه، دون الرجوع الي المدعي، وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ 09/04/1440ه، فانه علي المدعي عليه ان يدفع للمدعي كامل اتعاب المحاماه بناء علي البند السادس من العقد اعلاه وبسؤاله عن بيناته قدم صوره ضوييه للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ 09/04/1440ه والممهور بتوقيع الطرفين واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 19/12/1440ه، حضر السابق حضوره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب ) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره بنسبه (15%) من المبلغ المطالب به في القضيه المنظوره في الدايره التجاريه الثالثه (3696) لعام 1440ه؛ استنادا الي الاتفاقيه المبرمه والمؤرخه في تاريخ 09/04/1440ه، وعلي الفقره الثانيه من البند الخامس والذي تنص علي انه: "مؤخر اتعاب: نسبه (15%) من اجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح الطرف الثاني عند صدور الحكم"، وعلي البند السادس من العقد اعلاه: "انه لايحق للطرف الثاني فسخ الوكاله وفي حال قيامه بالغاء وكالته .... يستحق الطرف الاول كامل الاتعاب"، وباطلاع الدايره علي ذلك؛ وبما ان الثابت ان الدعوي لا تزال منظوره في الدايره ولم يتم الفصل فيها؛ وعليه فان رفع هذه الدعوي تكون سابقه لاوانها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه- سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره بنسبه (15%) من المبلغ المطالب به في القضيه المنظوره في الدايره التجاريه الثالثه برقم (3696/3ق لعام 1440ه)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ثم تقدم المدعي باعتراضه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما ما اثاره المستانف من تقدير اتعابه فله ان يتقدم بها بدعوي جديده وفقا للماده (6) من لايحه الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/1/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.