moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المحدوده المدعي عليه: شركه(...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاستثمار المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) افتتحت الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ومواد نظافه ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٤١٥.٠٢) اربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بمبلغ قدره (١٤,٤١٥.٠٢) اربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي واثنان هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد المبرم بين الطرفين - فواتير المبيعات - مطابقه الرصيد بجزء من المبلغ).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٤١٥.٠٢) اربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي واثنان هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بانه يود مراجعه المدعيه لوجود بوادر صلح هكذا اجاب فافهمته الدايره بانه في حال جري الصلح فيتم احضاره مكتوبا وفي حال عدم الاصطلاح فتحضر الاجابه علي الدعوي ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا ليس لدي اجابه لان موكلتي لم تفدني بشيء هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ مبلغ وقدره (٧.٤٩٨)سبعه الاف واربعمايه وثمان وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي الممهور بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ وقدره (٧.٤٩٨)سبعه الاف واربعمايه وثمان وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي الممهور بختم المدعي عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقديرالتعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه وحيث امهلت الدايره وكيل المدعي عليها لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الا انه لم يقدم شييا رغم امهاله الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (١٤,٤١٥.٠٢) اربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و اثنان هلله مقابل بيع منتجات ومواد نظافه ومطهرات، ثانيا مبلغ وقدره (١.٤٤١) الف واربعمايه وواحد واربعون ريال، مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.