moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٦٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر: بان موكلته باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ قدره (٤,٩٦٨) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال؛ لم تسدد منه شيء؛ وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ وقدره (٤,٩٦٨) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال؛ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الكترونيا علي هذه الدعوي خلال اربعه ايام؛ وفي حال تعذر الرد الكترونيا؛ فعليه تسليمها ورقيا وتسليمها لموظف الدايره فاستعد بذلك؛ كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره بعده خلال ثلاثه ايام؛ فاستعد بذلك، وفي جلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: اولا/ حقيقه الواقعه: تم التعامل مع مؤسسه المدعيه من خلال مندوبها (...) والذي عرض علينا بضاعته من النوع ثقيل التصريف، ليتم توزيعها مع بضاعتنا مثل (...) و (...) و (...) و (...) وغيرها، وتم الاشتراط علي المندوب بان يتحمل الرجيع، ووافق علي ذلك، وهذا المتعارف عليه في توزيع البساكيت والشكولاته. ثانيا/ نوجز ردنا علي ما جاء بلايحه دعوي المدعيه المقدمه منها فيما يلي ا- بخصوص ان اجمالي المبلغ هو (٤,٩٦٨) اربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال، ولم يتم سداد شيء منه، فهذا غير صحيح فقد تم سداد مبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢١م. ب- تم اخطار مندوب مؤسسه المدعيه بان البضاعه تم سحبها من المحلات وانها رجيع وجزء منها في منطقه الباحه. ج- ارسل المندوب مقطع صوتي عبر الواتساب يفيد بانه لازم ناخذ فاتوره جديده ويتم سحب البضاعه المنتهيه وخصمها من الفاتوره الجديده، وتم الرفض من قبلنا. د- الموقع علي ورقه المصادقه ليس مخول بالتوقيع او الاستلام. ثالثا/ الطلبات: فاننا نطلب وبحق رد دعوي المدعيه، مع حفظ كافه حقوقنا، وارفق كشف حساب. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال اربعه ايام، وفي جلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: اولا/ ان وقت استلام البضاعه لم تكن منتهيه الصلاحيه وبعد سنه ونصف طلب من موكلتي استلام البضاعه بحجه ان التاريخ قد انتهي، مع العلم ان الفاتوره الموقع عليها من قبل المدعي عليها مكتوب فيها (استلمت البضاعه المذكور في الفاتوره المسعره سليمه وكامله وغير قابله للارجاع والاسترداد) وما جاء في الرساله الصوتيه لمندوب موكلتي كانت بدافع ان يتم سداد المبلغ السابق، حيث ان المدعي عليها كانت تماطل في دفع مستخلصاتها وتتهرب من مندوب الشركه لعده مرات. ثانيا/ ما ذكر وكيل المدعي عليها من انه تم سداد مبلغ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال فصحيح وذلك بعد رجوع موكلي لكشف الحساب اتضح ان المدعي عليها قد قام بسداد مبلغ وقدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (٣,٤٦٨) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وستون ريال. ثالثا/ ما ذكرته المدعي عليها بان من وقع علي المخالصه ليس مخول له بالتوقيع، عليه نبين لاصحاب الفضيله بان من قام بالتوقيع هو احد الموظفين في مؤسسه المدعي عليها، وما ذكر وكيل المدعي عليها من صحه الختم فكيف للمدعي عليها ان تسلم الشخص ختم المؤسسه وهو غير مسؤول عن التوقيع. رابعا/ ان اقرار وكيل المدعي عليها بصحه التعامل مع موكلتي واقراره بالشراء مما يوجب ضمانه لقيمه البضاعه المعقود عليها ولا حجه للمقر.) ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ وقدره (٣.٤٦٨) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وستون ريال، وذكر ان المدعي عليها قامت بسداد (١.٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بينته علي التصريف الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها: نوجز البينه في المقطع الصوتي للمندوب الذي تم التعامل والاتفاق معه، وتم ايضاح ذلك في ردنا السابق، وتجدون ادناه نص المقطع الصوتي كامل والذي يثبت بان البضاعه تم استلامها علي التصريف (طيب ما عندك مشكله، اذا حابب مثلا نتعامل مره ثانيه ما عندك مشكله، تحاسبنا علي هذي الفاتوره وننزلك فاتوره ثانيه ولما يجي الرجيع نخصمه من الفاتوره الجديده، ما عندك اي مشكله ابشر اللي تبغاه، عشان بس الحين موسم وبدات الامور تشتغل، فاذا حابب مثلا ننزل لك فاتوره و تحاسبنا علي القديم، ولما تجي الرجيع نخصم ما عندك مشكله) انتهي. اما بشان رد المدعيه علي مقطع الصوت بانه كان بدافع ان يتم سداد المبلغ، فهذا يدل ان مؤسسه المدعيه ليس لديهم مصداقيه بالقول او التعامل، وثبت ذلك ايضا في تقديم بمبلغ الفاتوره كامله دون خصم المبلغ المسدد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكلته لاداء اليمين علي ان البضاعه كانت علي التصريف، فذكر وكيل المدعي عليها وهو اخ لها انه المسؤول عن جميع تعاملات المؤسسه وانه هو الذي يدير المؤسسه، وان المدعي عليها لا علم لها بتعاملات المؤسسه، وفي جلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه شهاده شاهد علي ان البضاعه كانت علي التصريف، وبسؤاله عن اسم الشاهد ذكر بانه (...) فطلبت الدايره احضار الشاهد في الجلسه القادمه؛ فاستعد بذلك، وفي جلسه ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي كما حضر الشاهد/ (...) هويه مقيم رقم (...) وعمره (...) سنه، ومهنته اخصايي مبيعات، وسكنه في حي نخب بالطايف، وعلاقته بالاطراف انه لا يعرف المدعيه ولا علاقه له بها، وعلاقته بالمدعي عليها انها كفيله له سابقا، وانه انتقل من كفالتها الي شركه (...) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد بالله ان (...) مندوب المدعيه احضر البضاعه وهي عباره عن (كليجه) وبسكوت (ويفر) بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال، وكانت هذه البضاعه علي التصريف، هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي الشهاده، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٩/ ٨/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه والتي جاء فيها: ما جاء في شهاده الشاهد غير صحيح وذلك لما يلي: اولا/ ما ذكره الشاهد في شهادته ان (...) هو من قام باحضار البضاعه وهذا غير صحيح لان (...) لم يكلف بفرع الطايف الا بعد خروج المندوب السابق وهو (...). ثانيا/ بمناقشه الشاهد لم يستطع وصف (...) وصفا دقيقا وذلك لعدم علاقاته به من قبل وانما قام بالتهرب بالسؤال عن وصف (...) مما يدل علي عدم صحه الشهاده. ثالثا/ وجود الفاتوره والمستلمه من خالد علي والمدون فيها بان المسلم هو (...) وهو مما يخالف الواقع والاوراق الموجوده المرفقه. رابعا/ ان المندوب قام بانزال بسكويت ويفر هذا غير صحيح فان الفاتوره لم تتضمن وجود البسكويت ويفر كما ادعي الشاهد مما يدل علي بطلان شهادته. خامسا/ لا يجوز قبول شهاده الشاهد لمخالفتها للماده ٦٧ من نظام الاثبات حيث نصت الماده علي عدم جواز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (ميه الف او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: ٣- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، والفواتير التي بين الطرفين نص فيها علي ان البضاعه غير قابله للارجاع او الاستبدال، والفواتير هي بمثابه العقد بين الطرفين. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ ذكر بان الاتفاق علي التصريف كان مع (...)، واستلام البضاعه من المحتمل ان تكون من (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكلته لاداء اليمين في الجلسه القادمه، فذكر بان موكلته غير مستعده لاداء اليمين لان الحاضر هو المسؤول عن جميع تعاملات المؤسسه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,٤٦٨) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وستون ريال، يمثل قيمه بيع مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان البضاعه محل الدعوي كانت علي التصريف، وارفق محادثه واتس بذلك، وبما ان المدعي وكاله لا ينكر هذه المحادثه، ولكنه يدفع بان هذه المحادثه ارسلت بسبب مماطله المدعي عليها وعدم سدادها للبضاعه، وبما ان محادثه الواتس قرينه تقوي جانب المدعي عليها في ان البضاعه كانت علي التصريف، واليمين تشرع في اقوي المتداعيين جانبا، وبما ان المدعي عليها امتنعت عن اداء اليمين المتممه، وبما ان المدعي وكاله قدم فاتوره موقعه من موظف المدعي عليها، وقد نص فيها علي ان البضاعه غير قابله للارجاع والاسترداد، كما قدم كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع موظفها، وبما ان شهاده الشاهد غير مقبوله لدي الدايره لامرين: الامر الاول/ ان الشاهد اورد في شهادته بضاعه غير موجوده في الفاتوره. الامر الثاني/ ان الشاهد ذكر ان (...) احضر البضاعه، والذي احضر البضاعه بموجب الفاتوره هو (...)، والمدعي عليه وكاله عند طلب الجواب منه علي هذه النقطه ذكر بان من المحتمل ان يكون (...) هو من سلم البضاعه، مما يدل علي مناقضه هذه الشهاده للواقع، ولهذا كله فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٦٨) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وستون ريال لما هو موضح بالاسباب.