gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-90) القرار رقم | (Z-2020-19200) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي- مخالفات ومنازعات ضريبه- ضريبه الدخل- فوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال الدل النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ (٢٤١٤٤) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: 1 قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م تتلخص وقالع هده والوعي في ان ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...) صاحب مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ ١٤٣٩١ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١١، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/٠٨٠٢، بعقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، ضحراء ( ...). وهبه وثينه ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ... وكل مفاظ الهييه العامه للرزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن والي مكافحه اللازكه واللار للزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم ( ...). وتاریخ ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. بمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، قدمت مذكره جوابيه مشفوعا بها عددا من المرفقات تدفع فيها بعد قبول اعتراض المدعي من الناحيه الشكيله. وسؤال الطرفين ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ...). ( ..., 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. ... 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) بtbاريخ (٢٠٨١١) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٥٥/١/١) واتريخ (١٥٥/١/١) واتريخ (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٥/١/١�) واتكري (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٤/١/١) واتكري (١٥٥/١/١) واتكري (١٥٤/١/١) واتكري من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لازкаه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٩٩ ه، و حيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل (٣٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ الاعتراض عليهذا (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (ستين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار بغاض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١٠/١٤ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧ م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.