tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4470302071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4dfb0b82-6ad7-4b55-9e7f-d5700c6eb10b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470302071 لعام 1444ه

المدعي : شركه (...)

المدعي عليه :
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اضاءه نهاريه للانابيب الشمسيه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/03ه، بثمن اجمالي قدره (301,489.58) ثلاث مايه والف واربع مايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/4ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم دفع مستحقات مشروع تركيب نظام سولاتيوب للاضاءه النهاريه، مما تسبب بعدم دفع المستحقات، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (301,489.58) ثلاث مايه والف واربع مايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: 1- مطابقه رصيد مطبوعه علي اوراق (...)، بمبلغ قدره (301,489.85) ثلاثمايه والف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله، ممهور بختم المدعي عليها بتاريخ 2021/08/14م. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/10/21ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (4411473836) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/03/13ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (301,489.58) ثلاث مايه والف واربع مايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الف ريال وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء الدعوي والاجابه ولما كانت اسانيد المدعيه عباره عن مطابقه الرصيد والايميلات المقدمه من المدعيه في مذكرتها وحيث خلي ذلك من اي دفع كما ان مطابقه الرصيد جاء في معرض اقرار ضمني من المدعي عليها بالتعامل، ولا يغير ذلك تسميه المدعي عليها ذلك الامر بالوساطه، ولما كانت المدعي عليها طلبت بان يتم تسليم المبالغ بعدما يستلم من ارامكوا ولان هذا الطلب لم يستند الي شرط او عرف بين الطرفين مما يكون معه طلبها مرفوضا، وتقرر الدايره قبول المطالبه من المدعيه، واما عن اضرار التقاضي وباطلاع الدايره عليها تبينت ان القضيه اقترنت بظروف تخفف من الاضرار حيث كانت الاوراق من المدعي عليها تدل علي عدم المماطله حيث كانت تعليق ذلك لحين استلامه من شركه ارامكو ولان بذلك يجري الفصل بالقضيه واستعاده الحقوق بطريق يسير، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (301,489.58) ثلاث ميه وواحد الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470302071 لعام 1444ه

المدعي : شركه (...)

المدعي عليه :
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه لم يحط بها الحكم محل الاعتراض، مما حدا بهذه الدايره الي التعرض لسرد واقعاتها بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بعد منابذه واقعات الحكم الابتدايي لما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(301.489.58) ريالا، وذلك مقابل توريد وتركيب نظام سولاتيوب للاضاءه النهاريه للانابيب الشمسيه، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره: (301,489.58) ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 14/05/1444ه،حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المفصله المشار اليها بعاليه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق، وفي تاريخ 20/5/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا/ لا يوجد اي رابطه عقديه بين المدعي عليها وبين المدعيه، وان مطابقه الرصيد الذي تتمسك به المدعيه يخص مؤسسه (...) ولا يخص المدعيه، وبالتالي فان المدعي عليها تطعن بصحه الخصومه، ثانيا/ ومن باب المناقشه والدخول في موضوع النزاع فان المدعيه تطعن بصحه مطابقه الرصيد المشار اليها والمرفقه في هذه القضيه باعتبار ان من قام بالتوقيع بتاريخ ( 14/8/2021م) هو العامل (...) كانت قد انتهت علاقته بالشركه المدعي عليها اعتبارا من تاريخ( 10/8/2021م) كما هو مبين في المرفق، ثالثا/ ومن باب المناقشه ايضا وباعتبار ان المدعي عليها تطعن بصحه مطابقه الرصيد فانه يتعين علي المدعيه ان تقدم مزيد من الاثبات علي سبيل المثال لا الحصر/ امر الشراء والفواتير ومحاضر الاستلام والتسليم وكل ما يفيد لاثبات صحه الدعوي، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري كثيره نلتمس منكم رد دعوي المدعيه، وفي تاريخ 28/5/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ 1-ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في اولا من جوابه بشان عدم وجود الرابطه العقديه وان التعامل كان مع مؤسسه (...) فاننا نرد علي ما ذكره بان العلاقه قايمه والرابطه العقديه قايمه كما نشير الي تحول مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الي شركه (...) المدعيه سجل تجاري رقم (...) وهو ذات رقم السجل التجاري، وان تحويل المؤسسه الي شركه قد تم بعد تعثر المدعي عليها في سداد المديونيه وتم ارفاق نسخه من عقد تاسيس الشركه وقد ورد في تمهيد العقد تحول مؤسسه (...) الي شركه (...) وهي الشركه المدعيه في هذه الدعوي، 2- نتمسك بصحه مطابقه الرصيد المرفقه بمستندات الدعوي والتي تعتبر في اصلها اقرار وهي مذيله بختم المدعي عليها، ولا يقبل انكارها، الا اذا قدمت ما يثبت ذلك، وما جاء في ردها في الفقرات ثانيا و ثالثا ما هو الا تهرب من الحق واستنادا الي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: 1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، 2. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق، لذا ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليها ب: 1- الزام شركه (...) بدفع اجمالي مبلغ المطالبه و قدرها (301,489.58) ثلاث ميه وواحد الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، 2- الزام شركه (...) بالتعويض اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، وفي تاريخ 4/6/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا/ نكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه اللايحه، ثانيا/ تنكر المدعي عليها صحه مطابقه الرصيد باعتبار ان من وقع علي المطابقه لم يكن صاحب صلاحيه بتاريخ مطابقه الرصيد، وانما كان خارج العمل وسبق وان قدمت المدعي عليها ما تثبت ذلك، ثالثا/ تحدثت المدعيه في مذكرتها عن المحرر العادي ولكن لم تتحدث عن القوه النظاميه لانكار مثل هذه المحررات باعتبار ان انكار المحرر العادي يفقده قوته الثبوتيه، ويتعين ان تقدم المدعيه من مزيد الاثبات، رابعا/ المدعي عليها لا تربطها بالمدعيه اي علاقه تعاقديه والمبالغ المطالب بها في هذه القضيه، اذ ان المدعيه اشارت في معرض دعواها الي عمليه توريد وتركيب ولابد من تقديم ما يثبت انه تم توريد المواد المدعي بها وانه تم تركيبها واستلامها من المدعي عليها الاستلام النافي للجهاله وان هذه التوريدات مطابقه للموصفات المطلوبه ام لا؟ اما ان تعتمد المدعيه في دعواها علي محرر عادي تم انكاره فان هذا الامر مرفوض نظاما، اذ يتعين علي المدعيه ان تثبت العلاقه التعاقديه من ناحيه، وان تقدم ما يثبت ترتب الحق في ذمه المدعي عليها، ولبيان حقيقه التعامل بين المدعي عليها والمدعيه: 1- طلبت المدعيه من المدعي عليها باعتبارها -اي المدعي عليها- معتمده عند شركه (...) ان تقدم باسمها بقصد الحصول علي مشروع مقابل ان تحصل المدعي عليها 5% فقط من قيمه امر الشراء، وفعلا استطاعت المدعي عليها باعتبارها معتمده عند (...) من الحصول علي امر شراء برقم (6510990811) وهو يختلف عن امر الشراء المشار اليه في مطابقه الرصيد والذي يحمل الرقم (6510990711)، 2- ادعت المدعيه حسب زعمها بتنفيذ الاعمال وطلبت من المدعي عليها اصدار فاتوره لشركه (...) وفعلا اصدرت المدعي عليها فاتوره برقم 20/101445 (مرفق)، وتم تسليم الفاتوره الي شركه (...)، الا ان لغايه تاريخه لم يتم سداد المبلغ من شركه (...) لكي تتمكن الموكله من سداد المدعيه، 3- وحيث ان المدعي عليها كانت وسيط فقط لتمكين المدعيه من الحصول علي مشروع الا انه لا يوجد اي رابطه عقديه او اتفاق مباشر بان تكون المدعيه مقاول من الباطن للمدعي عليها وكان حري علي المدعيه ان تراعي ذلك وتنتظر الي حين استلام قيمه الفاتوره من شركه (...)، وبالتالي فان المدعي عليها برييه الذمه تجاه المدعيه من قيمه المطالبه لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بينهما، لذا ولما تقدم ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب اخري نطلب منكم رد دعوي المدعيه، وفي جلسه 05/06/1444ه حضر وكيل المدعيه ((...)) المشار الي معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها ((...)) المشار الي معلوماته سابقا وافاد وكيل المدعي عليه بارفاق المذكره الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 20 / 5 / 1444ه المشار اليها بعاليه ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بارفاق جوابه بتاريخ 28 / 5 / 1444ه المشار اليها بعاليه ،و بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بارفاق جوابه بتاريخ 4 / 6 / 1444ه المشار اليها بعاليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد وباطلاع الدايره علي المذكرات المشار اليه بعاليه سالت وكيل المدعي عليها حيال ما دفعت به المدعيه بشان انتقال مؤسسه (...) الي شركه (...) فاجاب بانكار وجود تعاقد مع مؤسسه (...) متمسك بما جاء في مذكراته بتاريخ 4 / 6 / 1444ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 24/6/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تمسك بما ذكره سابقا، وفي جلسه 18/7/1444ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عن تحول مؤسسه (...) الي الشركه المدعيه هل كان بما لها وما عليها فاجاب بنعم ثم سالته هل تم اعلان ذلك في الصحيفه، واخطار الغير بذلك فطلب المهله للرد وتقديم ما يثبت، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 24/8/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وافاد وكيل المدعيه بارفاق عما استمهل من اجله عن طريق الطلبات بتاريخ 1/8/1444 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بنفي موكلته وصول البريد ( الايميل ) المشار اليه كما افاد بان تاريخ البريد المرسل الي (...) و(...) و(...) المؤرخ في 1/اغسطس/2022 ميلادي مرسلا الي شخص لا علاقه له بالمدعي عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما قدمه سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 21/10/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها بعدم قبول الدعوي، وجري الغاء هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف رفق الصك رقم (4431073366)، واعيدت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (301,489.58) ثلاث ميه وواحد الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها، فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ (...)، وحاصله الطعن علي المصادقه بان موقعها العامل/ (...) بعد قبول استقالته وانهاء اعماله في الشركه، مما يدحض سلامه هذه المطابقه، كما ان الخطا في رقم امر الشراء يؤكد علي عدم صحه الدعوي، وختم اللايحه بطلب الرجوع عن الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 30/04/1445ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرد في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لا ينهض علي مبرر في ظل اعتضاد المطالبه بالبينه الثابته، والمؤديه الي لزوم المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم سلامه المطابقه باعتبار ان من وقعها عاملها المستقيل، ومن ثم تنحسر الوجاهه عنها؛ وبما ان الثابت ما اسدت الدايره بيانه حول ابراز مطابقه الرصيد محل الاستناد ومكمن الاعتضاد من المدعيه، والذي اشتمل علي ختم المدعي عليها دون نكران ينهض وجاهته، مما يتاتي معه انطباق احكام الوجاهه علي هذا السند بحسبان الماده (29/1) من نظام الاثبات في الاعتداد بالمستندات الممهوره بتوقيع من صدرت منه او ختمه، ولا جرم انه لا امتعاض من المدعي عليها في نسبه الختم الممهور علي المطابقه، ومن الثابت ان الختم احدي صور التوقيع، وبات سايغا اعمال احكام الماده سالفه الذكر في الاعتداد بهذه المطابقه، وقيامها حجه في الاستناد، ومؤدي ذلك الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك مثابره المدعي عليها في نفي التعاقد مع المدعيه، فعلاوه علي اثبات الدايره صفه الاخيره في هذه الخصومه بحسبان حكم دايره الاستيناف لهذه القضيه في الصك رقم (4431073366)، الامر الذي يتعين معه رد هذا الدفع من وكيل المدعي عليها وعدم وجاهته، فلا يهضم ذلك ترتب الحقوق وانعقاد الالتزامات ما اثارته المدعي عليها من تنكب عاملها ومغادرته، اذ لا يقوم ذلك علي سوقه في انعدام الالتزامات، ومن المقرر ان العقود والالتزامات تنعقد بكل ما يدل عليها، ولا تلتفت دايره الاستيناف الي ما اثارته المدعي عليها في هذا الشان، اذ هو دفع غير ملاق للدعوي، وتتهاوي معه دفوع المدعي عليها في هذا الصدد، مما يصير الحال الي واقع التعامل وما نجم بينهما واسباغه بالقبول، وتعطف الدايره البيان ذاته حول كفايه هذه المطابقه في ثبوت المطالبه، ومما يؤيد ما تقدم ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، فما اثير لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، الامر الذي يمسي معه الالتفات عن هذا الاعتراض، ويغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، ويعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530253263) والقاضي ب اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (301,489.58) ثلاث ميه وواحد الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.