tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 878

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1311102 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
| (VD-2021-878) القرار رقم
| (V-23296-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده
النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدمي او من يمثله في جلسه
 ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي ابلغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الثاني لعام ١٨٠ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغ نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مهدي ذلك: عدم قبول الدعوي
شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١١١٠٢ بتاريخ ١٣١١١٠٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/٠٥ الموافق ٢٠١/٠٦ امجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استوفت الدعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته مدير... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثاني لعام ١٨٠ م.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان « اولا: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه » وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: « اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث قرار الالهييه مصنا وغير مظرف لدي الهييه خلال لعام ٢٠١٨/١١/١٠) م, ويدم محصنا وغير ظفاب للاعتراض المده النظاميه المشار لها اعلاها، فان قرار الهييه اسبح مصنا وغير قار بالللا تعترض (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث اذن قرار الالهييه المتعلق بفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨/١١/١٠) م, ويدم محصنا وغير ظفاب للاعتراض المده النظاميه المشار لها اعلاها، فان قرار الهييه اسبح مصنا وغير قار بالللا تعترض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: عدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٥ اموافق ١٠٢١/٠٦ ا، انعقدت الجسعه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر
المدعيه، ومشاركه متمل المدعي عليها ....(ب) وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣١١١٢٥) وتاريخ ١٣٨١١١٢٥
و تعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣١١٢١٥ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١٥٠. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث
نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لم صدر ضده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
قتار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال لثانين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠١٠٧ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
(…) عدم قبول الدعوي المقامه من شركه ... لل .

شكال لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المعييه، وقد
حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال
(٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده.
وصلي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.