moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470125075 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليهما، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 9/ 3/ 1444ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ اجاب انه سبق وان اقام المدعي عليهم الدعوي رقم (439010540) ضد موكلتي شركه (...) المحدوده للمطالبه بملغ وقدره (3,0750,00) ريال، وبعد تحقيق الدعوي حكمت المحكمه برفض الدعوي؛ لما ثبت لها من كيديتها وايد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (447269914) من دايره الاستيناف الاولي من المحكمه التجاره بمكه المكرمه بتاريخ 5/2/1444، ولان الدعوي تصنف من الدعاوي الكبيره لكونها تتجاوز المليون ريال واوجب نظام المحاكم التجاريه ان تقام ويتم الترافع فيها من محامي طبقا لما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي قد اوكل محامي متمرس للترافع عنه، فكان لزاما علي موكلتي التعاقد مع مكتب محاماه ذو خبره ودرايه وقد تواصلت موكلتي مع (3) مكاتب للمحاماه لاختيار الاقل تكلفه فكان التعاقد مع مكتب المحامي (...) رخصه رقم (...) وتاريخ 1433 وقد كان عرضهم الاقل قيمه فتم التعاقد معه وفق العقد المرفق لفضيلتكم والذي نصت الفقره الثالثه منه (الاتعاب: 1- يستحق الطرف الاول مبلغ وقدره (461,250) اربعمايه وواحد وستون الفا وميتين وخمسون ريالا، اي ما يعادل 15٪ من قيمه المطالبه. 2-تدفع المبالغ وفق التالي: ا/ عند التوقيع علي هذا العقد مبلغ وقدره (100.000) ريال. ب/عند حكم الدرجه الاولي مبلغ (200.000) ريال. ج/ (161,250) ريال بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه، وحيث ان موكلتي قد تكبدت هذه الخساير كما تحملت مبلغ (6,000) ريال قيمه دراسه القضيه من المحاميين الاخرين وتسعيرها، وحيث ان المدعي عليهما قد تسببا في خساره موكلتي لمبلغ وقدره اربعمايه وواحد وستون الفا ومايتين وخمسون ريال كاتعاب محاماه؛ بناء عليه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليهم بسداد اتعاب التقاضي والمحاماه مبلغ وقدره (461.250) اربعمايه وواحد وستون الفا ومايتين وخمسون ريال. وبسؤال المدعي عليهما عن اجابتهم علي الدعوي؟ اجابا انهم يطلبوا استمهالهم ليقدموا ردهم، فافهمتهما الدايره بان يقدموا ردهما في مذكره واحده علي نظام ناجز وتحمل توقيعهما خلال عشره ايام تبدا من الغد فاستعدا بذلك. ثم تقدما بمذكره عبر البوابه الالكترونيه انكرا فيها ان تكون دعواهم السابقه كيديه، واضافا ان الدعاوي الكبيره والتي يلزم اقامتها والترافع فيها من محام هي الدعاوي التي تزيد قيمه المطالبه فيها عن عشره ملايين ريال والدعوي السابقه قيمه المطالبه فيها ثلاثه ملايين ريال، كما ان المنظم اجاز في مادته الخامسه والخمسون من اللاحظه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جواز الترافع من موظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه، وبما ان المدعيه شركه فيجوز ان يمثلها موظف الاداره القانونيه، وافادا ان اركان التعويض غير متحققه في الواقعه الماثله، وان استحقاق اتعاب المحاماه يجب ان يكون ناشي عن مماطله المحكوم عليه او التعسف في استعمال حق التقاضي، وان المستقر قضاء ان الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره لايسوغ التعويض عنها لانعدام الخطا؛ اذ ليس في اقامه الدعاوي امام القضاء خطا يوجب التعويض عنه مجردا. وفي جلسه 4/ 5/ 1444ه حضر مدير المدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليهما اصاله، وبسؤالهما هل لديهم ما يضيفانه فقرروا الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تطلب التعويض بمبلغ (461,250) اربعميه وواحد وستون الفا وميتان وخمسون ريالا؛ عن اتعاب المحاماه في الدعوي المرفوعه ضدها من قبل المدعي عليهما في هذه الدعوي والمنتهيه بحكم يقضي برفض الدعوي؛ وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي المماطله، ولما اطلعت الدايره علي الصك في الدعوي رقم (439010540) ولم يظهر للدايره ان المدعي عليهما قصدا الاضرار والمماطله في تلك الدعوي، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في تلك الدعوي تبين لها ان المدعي عليهما انما خاصما ظنا ان الحق معهما ولم يظهر لها قصد المضاره بالخصم بلا مسوغ معتبر، كما ان الدايره اشارت في تسبيبها للحكم السابق ان الاجراء تجاه الدعوي كان يمين مدير المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) لنفي الدعوي، ولم توجه لها لان النظام منع من توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، مما يؤكد ان الحق المدعي به لم يكن بينا للمحكوم لها بيانا يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليهما في الدعوي واستحقاق المدعيه ما غرمته، بل هو متردد بين الطرفين، كما ان ليس مجرد رد الدعوي دليل علي ظلم المدعي او نكايته او كيديه دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4470125075) المقامه من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470125075 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) (...) الوقايع بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب التعويض بمبلغ (461,250) اربعميه وواحد وستون الفا وميتان وخمسون ريالا، عن اتعاب المحاماه في الدعوي المرفوعه ضدها من قبل المدعي عليهما في هذه الدعوي والمنتهيه بحكم يقضي برفض الدعوي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان ثبت كيديه المدعي عليهما وتم تاييد الحكم برفض دعواهم، وان المدعي عليهما علي علم بظلمهما وعدوانهما لموكلته ورفعوا عليها الدعوي، مما احوج موكلته الي الاستعانه بمحامي لرفع الضرر عنها، وطلب الغاء الحكم واعاده النظر في الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 17 / 05 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470125075) القاضي: (برفض هذه الدعوي رقم (4470125075) المقامه من شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.