tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية لعام 1446هـ

ncar · policy · processed · 19 chunks

date_gregorian=2025-01-31 date_hijri=1446-07-21 document_type=policy entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:cabinet_decision:524 entity=legal_basis:cabinet_decision:310 entity=legal_basis:ministerial_decision:70273 entity=summary:تضمنت السياسة: المقدمة، مصطلحات السياسة، نطاق سريان السياسة، الهدف من السياسة، المبادئ التوجيهية، مفهوم العمل الجبري، محاور السياسة وأهدافها، القضاء على العمل الجبري، توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة، بناء الشراكات وتعزيز التعاون، الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة. entity=document_number:524 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/20 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/96 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/73 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/20 entity=document_number:م/7 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/28 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/15 entity=keyword:عمل جبري entity=keyword:العمل الجبري entity=keyword:اتجار أشخاص entity=keyword:الاتجار بالأشخاص entity=keyword:حماية entity=keyword:الحماية entity=keyword:دعم entity=keyword:الدعم entity=keyword:حماية ودعم entity=keyword:الحماية والدعم entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:اللجنة الوطنية للطفولة entity=agency:لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:اللجنة الوطنية للعمل التطوعي entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:52 entity=legal_basis:royal_decree:96 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:royal_decree:73 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:royal_decree:28 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (524) وتاريخ 1446/7/21ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (33477) وتاريخ 4 /5/1445ه، المشتمله علي
برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (66982) وتاريخ
1/5/1445ه، في شان مشروع السياسه الوطنيه للقضاء علي العمل الجبري في المملكه
العربيه السعوديه
.
وبعد الاطلاع علي مشروع
السياسه المشار اليه
.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2426) وتاريخ
4/7/1445ه، ورقم (626) وتاريخ 18/2/1446ه، ورقم (1356) وتاريخ
19/4 /1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء
.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه رقم (2058/45/م) وتاريخ 8 /11/1445ه
.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون
السياسيه والامنيه رقم (9027) وتاريخ 25/6/1446ه
.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (7147) وتاريخ 11/7/1446ه
.
يقرر
الموافقه علي السياسه
الوطنيه للقضاء علي العمل الجبري في المملكه العربيه السعوديه، بالصيغه المرافقه
.

رييس مجلس الوزراء
السياسه الوطنيه للقضاء علي العمل الجبري في المملكه العربيه السعوديه
المقدمه:
ت
عبر
السياسه الوطنيه للقضاء علي العمل الجبري في المملكه العربيه السعوديه عن التزام
المملكه بالقضاء عليه، اذ نصت الماده (الثامنه والعشرون) من النظام الاساسي للحكم،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/8/1412ه، علي ان "تيسر الدوله
مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الانظمه التي تحمي العامل وصاحب العمل".
وفي اطار هذا الالتزام، صدرت انظمه ولوايح تهدف الي حمايه الحقوق والقضاء علي
العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:
- 
نظام العمل،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه،
ولايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (70273) 
وتاريخ 11/4 /1440ه،
الذي حظر في الماده (العشرين) منه صاحب العمل ان يقوم بعمل ما من شانه الضغط علي
حريه العامل لتحقيق اي مصلحه او وجهه نظر يتبناها مما يتنافي مع حريه العمل، واوجب
عليه في الماده (الحاديه والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخره، او احتجاز اجر
العامل او جزء منه دون سند قضايي، واوجب عليه ان يعامل العامل بالاحترام اللايق.
-

نظام مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه،
الذي يحظر الاتجار باي شخص باي شكل من الاشكال، والذي بين ان من اشكال الاتجار
بالاشخاص اكراه شخص او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه، او اساءه
استعمال سلطه ما عليه، او استغلال ضعفه.
-
نظام حمايه الطفل،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/2/1436ه، الذي
هدف الي حمايه الطفل من كل اشكال الايذاء والاهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات
متعدده، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسه عشره)، وتكليفه باعمال قد تضر
بسلامته او بصحته البدنيه او النفسيه، واستغلاله جنسيا او ماديا او استغلاله
في الاجرام او التسول.
- 
نظام مكافحه التسول،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 9/2 /1443
ه، الذي
تضمن حظر التسول بكافه صوره واشكاله، ورتب عقوبات علي امتهانه.
-
نظام الحمايه من الايذاء،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15 /11/1434ه،
الذي يحظر ويرتب العقوبات علي كل شكل من اشكال الاستغلال او اساءه المعامله
الجسديه، او النفسيه، او الجنسيه، او التهديد بها.
-
نظام مكافحه جريمه التحرش،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 /9/1439ه،
الذي يهدف الي مكافحه جريمه التحرش والحيلوله دون وقوعها، وتطبيق العقوبه علي
مرتكبيها، وحمايه المجني عليه، ويشدد العقوبه اذا كان الجاني له سلطه مباشره او
غير مباشره علي المجني عليه او ان وقعت الجريمه في مكان عمل.
-
نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه،
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39)
وتاريخ 8/7/1426ه، الذي شدد العقوبه في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته احدا
ممن يتولي تربيتهم او ممن له سلطه فعليه عليهم او استخدم في ذلك قاصرا.
- 
لايحه عمال الخدمه المنزليه ومن في حكمهم،
 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (310)
وتاريخ 7/9/1434ه، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي واجره، وتحظر تكليفه باي عمل خطر يهدد صحته او سلامه جسده، او يمس كرامته الانسانيه.
وصادقت المملكه علي اتفاقيات دوليه تهدف الي القضاء علي العمل الجبري، ومن ذلك:
-
 اتفاقيه منظمه العمل الدوليه

رقم (29)
 بشان العمل الجبري لعام
1930م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/3/1398ه.
-
 اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (105) 
بشان الغاء العمل الجبري لعام 1975م،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/3/1398ه.
-
بروتوكول عام 2014م المكمل للاتفاقيه رقم (29)
 لعام 1930م المتعلقه بالعمل الجبري،
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 26/8/1442ه.
-
بروتوكول منع وقمع ومعاقبه الاتجار بالاشخاص،
 الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/56)
وتاريخ 11/6/1428ه، المكمل لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه عبر
الحدود الوطنيه لعام 2000م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 24/3/1425ه،
الذي يهدف الي منع ومكافحه الاتجار بالاشخاص، مع ايلاء اهتمام خاص بالنساء
والاطفال.
-
 اتفاقيه حقوق الطفل،
 المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16/4 /1416ه،
التي تؤكد علي حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والاعمال
الخطيره والضاره، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات
المسلحه، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 18/7/1431ه،
والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في
المواد الاباحيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 18/7/1431ه.
-

اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (182)
 بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال
والاجراءات الفوريه للقضاء عليها لعام 1999م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم
(م/3) وتاريخ 22/1/1422ه، والتوصيه الاسترشاديه رقم (190) المكمله لاحكامها.
-

اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (95)
 بشان حمايه الاجور لعام ١٩٤٩م، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 8/1/1442ه.
-

اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (138)
 بشان الحد الادني لسن الاستخدام لعام
1973م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 18/6 /1434ه.
-
اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه،
 الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/28)
وتاريخ 22/5/1429ه.
-
 الميثاق العربي لحقوق الانسان،
 الذي وافق عليه مجلس جامعه الدول العربيه في تونس
2004م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 27/3/1430ه، وما نص
عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخره والاتجار بالافراد من اجل الدعاره او
الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في النزاعات المسلحه.
-

الاتفاقيه العربيه لمكافحه الجريمه المنظمه عبر الحدود الوطنيه، 
الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 10/ 6/1433ه، التي اكدت علي تحريم اي تهديد
بالقوه او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او استغلال حاله الضعف وذلك من اجل
استخدام او نقل او ايواء او استقبال اشخاص لغرض استغلالهم في ساير اشكال الاستغلال
الجنسي او السخره او الخدمه قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهه بالرق او
الاستعباد.
·

مصطلحات السياسه:
يقصد بالمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه السياسه– المعاني المبينه امامها:
السياسه
:
السياسه الوطنيه للقضاء علي العمل الجبري في المملكه العربيه السعوديه.
الاتجار بالاشخاص
:
استخدام شخص، او الحاقه او نقله او ايواؤه او استقباله، من اجل اساءه الاستغلال.
التهديد
:
الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط علي اراده الانسان وتخويفه من ان ضررا ما
سيلحقه او سيلحق اشخاصا او اشياء ذات صله به.
الضحيه
:
الشخص الذي اخضع جبرا لاي صوره من صور العمل الجبري.
·

نطاق سريان السياسه:
تنفذ السياسه للقضاء علي
العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقيه رقم (29) لعام
1930م المتعلقه بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ
12 /3/1398ه.
·

الهدف من السياسه، ومباديها التوجيهيه:
1. الهدف من السياسه:
اتخاذ التدابير اللازمه
من اجل القضاء علي العمل الجبري، وتوفير الحمايه والدعم للضحيه، وتعزيز وسايل
الوصول للقضاء والعداله.
2. المبادي التوجيهيه:
- 
تعزيز ظروف العمل اللايق للجميع الذي يحترم حقوق الانسان
الاساسيه، وحقوق وكرامه العاملين، في اطار مجموعه نظم ومعايير تحدد
الاجور المجزيه
التي تضمن الحياه الكريمه، وتراعي السلامه الجسديه والعقليه للعاملين خلال تاديه
اعمالهم.
-
اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنيه
للقضاء علي العمل الجبري، والمواءمه بين 
السياسات والتدخلات الحكوميه المستنده الي
الادله والاجراءات والاليات المتخذه لتنفيذ السياسه، التي يتم تعزيزها من خلال
الموارد المخصصه للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.
-
ترسيخ الاستجابه المتمحوره حول الضحيه، باعتبارها ركيزه اساسيه لتطوير وتوفير
خدمات الدعم والمساعده والرعايه المصممه حول احتياجات الضحيه، مع الاخذ في الحسبان
عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها الي خدمات الحمايه والرعايه.
-
عدم التمييز الذي يعزز مبدا المساواه واحترام حقوق الانسان ومكافحه التمييز من
توفير خدمات الدعم والرعايه والحمايه للضحيه بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها،
ووضعها الاجتماعي.
·

مفهوم العمل الجبري:
يعرف العمل الجبري -وفقا لاتفاقيه منظمه العمل
الدوليه رقم (29) بشان العمل الجبري لعام 1930م- بانه "كل اعمال او خدمات
تغتصب من اي شخص تحت التهديد باي عقوبه ولم يتطوع هذا الشخص بادايها بمحض اختياره…"،
ويتمثل عنصر التهديد او الاكراه في ممارسه اي وسيله مباشره او غير مباشره من خلال
وسيط بالترهيب او التخويف او الجبر للقيام بعمل ما.
وفي ضوء الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه،
يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الاشخاص باجبارهم علي السخره، او العمل او
الخدمه قسرا، او التسول القسري.
·

محاور السياسه واهدافها:
تتكون السياسه من اربعه
محاور:
اولا: القضاء علي العمل
الجبري، من خلال اتخاذ التدابير اللازمه للوقايه والحمايه منه:
تسعي المملكه الي اتخاذ تدابير فعاله لحظر العمل
الجبري ولحمايه حقوق الانسان في اطار اغراض السياسه، دون ان يكون هناك تمييز
لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الاشخاص للعمل الجبري،
لا سيما الفيات الاكثر عرضه لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الاهداف
الاتيه:
1-
 انفاذ التزامات المملكه الوارده في
الاتفاقيات الدوليه المتصله بالقضاء علي العمل الجبري.
- 
تعزيز منظومه التشريعات من خلال اصدارها
او تعديلها للقضاء علي العمل الجبري.
3- 
رفع مستوي الوعي بمخاطر العمل الجبري علي
مستوي المجتمع.
4-
 بناء القدرات علي المستوي المؤسسي
والفردي.
5- 
تعزيز اساليب التفتيش والرقابه علي جميع القطاعات المشموله
بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقيه رقم (29) لعام 1930م 
المتعلقه بالعمل
الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/3/1398ه.
6- 
تعزيز منظومه الاستقدام والتوظيف، وترسيخ اسس التوظيف العادل.
ثانيا: توفير الحمايه
والرعايه والدعم لضحايا العمل الجبري:
تسعي المملكه الي اتخاذ تدابير فعاله لتوفير الحمايه
والرعايه والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونيه والاجتماعيه
والاقتصاديه، دون ان يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن اوليك من
التعافي من الاثار الماديه والنفسيه المترتبه علي خضوعهم لصور ولممارسات العمل
الجبري والحد من معاوده ايذايهم، وتشجيعهم علي التعاون مع الجهات المختصه
والمشاركه في اتخاذ اجراءات قانونيه ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الاهداف
الاتيه:
1-
 تعزيز الجهود الراميه الي التعرف علي الضحايا بدقه، وتوفير
المساعده الفوريه لهم.
2-
 توفير الايواء الامن وخدمات الرعايه والدعم بحسب احتياجات
الضحيه دون تمييز ومراعاه جنسها.
3-
 دعم وتسهيل اعاده تاهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الاثار
السلبيه المترتبه علي العمل الجبري.
ثالثا: تعزيز وسايل
الوصول الي القضاء والعداله:
تؤكد
المملكه علي تعزيز فعاليه انفاذ الانظمه ومنظومه المقاضاه وتشديد العقوبات وحمايه
حقوق الضحايا ووصولهم الي سبل العداله والانتصاف، وتوقيع العقوبات علي المخالفين
للاحكام النظاميه المتصله بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الاهداف
الاتيه:
1- 
تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري الي
العداله وسبل الانتصاف والتعويض.
2- 
تعزيز فعاليه انفاذ القوانين وضمان منظومه صارمه للجزاء
الجنايي والتحقيقات التي تعتمد علي الادله لمقاضاه الجناه ومبدا عدم تجريم
الضحايا.
3- 
تحسين اطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكه
وعلي الصعيد الاقليمي والدولي.
4-
 فرض وتشديد العقوبات الجزاييه والمخالفات الرادعه علي مرتكبي
جرايم وانتهاكات العمل الجبري.
رابعا: بناء الشراكات
وتعزيز التعاون:
تسعي
المملكه الي بناء شراكات وتعزيز التعاون علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي،
بحيث يعزز ويدعم مشاركه المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكوميه ومشاركه
القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي ارسته رؤيه المملكه لعام 2030م، من خلال
برنامج التحول الوطني بصفته ركيزه اساسيه في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات
-كل بحسب اختصاصه- للقضاء علي العمل الجبري في المملكه، وذلك من خلال التكامل
في وضع الخطط الوقاييه والاحترازيه وتنفيذ المبادرات الناتجه عن السياسه. ويندرج
ضمن هذا المحور الاهداف الاتيه:
1-
 بناء الشراكات والتعاون علي جميع المستويات داخل المملكه.
2-
 تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف
والخبرات والمعلومات.
3-
 تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي
للمساهمه الفاعله في جهود القضاء علي العمل الجبري.
·

الجهه المسؤوله عن متابعه تنفيذ السياسه:
تكون
وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه هي الجهه المسؤوله عن تنفيذ السياسه،
من خلال الخطط التنفيذيه ذات العلاقه مع الجهات الحكوميه -كل بحسب اختصاصه-
لتتضمن الانشطه المتصله بتحقيق اهداف السياسه، وذلك بما يتناسب مع الانظمه
واللوايح والاجراءات القايمه.