moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4085131 لعام 1440ه المدعي: مساعد مبارك سعد الشهراني المدعي عليه: مفلح مشبب محمد القحطاني فلاح سعد ناصر الشهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (باع المدعي عليهما للمدعي الكساره الموصوفه في عقد البيع المرفق بمبلغ خمسه ملايين ريال واستلما شيكين بالمبلغ ، وحيث تعمد المدعي عليهما التغرير بالمدعي (المشتري) وحيث تبين ان الكساره المبيعه عليها امر ايقاف من قبل اماره منطقه جيزان، وحيث شاب عقد البيع عيوب جسيمه في اركانه تعذر مع وجودها الانتفاع باي وجه، مما يستدعي ابطال عقد البيع احقاقا للحق وازهاقا للباطل، اطلب ابطال عقد البيع محل الدعوي). وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي دعواه. وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه واحالتها الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت فيها عده جلسات حضر عن المدعي وكيله/ سلمان عبدالله محمد العسكري، هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم 40156673 وتاريخ 27/ 1/ 1440ه كما حضر المدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بالاتي: غرر المدعي عليهما بالمدعي عن طريق ابرام عقد بيع الكسارات مع المحتويات بعد ان تم ايهام المدعي بان الكساره قيد العمل وانه قادر علي الانتفاع بها في حين اتضح بعد ابرام عقد البيع ان لجنه التعديات بمحافظه صبيا منعت موكلي من الانتفاع بها باي طريقه كانت، ولما كان قد اوهم المدعي عليهما المدعي بان الكساره قابله للانتفاع وانها تعمل بطريقه نظاميه وان تراخيصها في مرحله استصدارها من قبل وزاره الثروه المعدنيه وان الكساره تعمل بحالتها الراهنه قابله للانتفاع وكان ذلك واضحا جليا من خلال بند العقد والذي اشترط فيه المدعي عليهما وكانا يمثلان الطرف الاول في البند التاسع وقررا ذلك صراحه بان المبيعات السابقه فموردها المالي من حق الطرف الاول حتي تاريخ استلام الكساره، الامر الذي اتضح لاحقا بانه كان علي سبيل التغرير والخداع، واتضح ان الكساره محل العقد لا يمكن الانتفاع بها وان لجنه التعديات بمحافظه صبيا قد منعت موكلي من الانتفاع بها وان اصدار التراخيص موقفه من قبل وزاره الثروه المعدنيه الامر الذي تعمد المدعي عليهما اخفاءه عن موكلي، لذا فان المدعي يطلب من الدايره الموقره الحكم بفسخ عقد البيع المشار اليه في هذه الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليهما: اجابا بالاتي: ما ذكره المدعي من حصول التغرير به غير صحيح، وكوني اشترطت ان المبيعات السابقه للعقد والموارد الماليه تعود لي حتي تاريخ استلام الكساره فهو شرط صحيح وليس فيه اي تغرير، لقد تم البيع بتاريخ 23/ 10/1439ه ثم مضت المده ولم يتم تسديدي قيمه الكساره، وقد اقام الدعوي في 15 / 2 /1440ه اي بعد العقد بقرابه اربعه اشهر وطالبت التنفيذ في 12 / 4/1440ه ولو كان عليه غرر كما ادعي لذكره لي بعد العقد مباشره، وقد عمل علي الكساره وتصرف فيها بعد العقد دون توقف، وتصرفه يدل علي رضاه ودخولها في ملكه وسقوط جميع حقوقه ، كما ان البيع قد تم مكتمل الاركان والشروط، فقد انقضي مجلس البيع وتفرق المتبايعان بدون شرط خيار لفسخ البيع، كما ان العقد قد تضمن في الفقره ثالثا ان الرخصه تحت الاجراء وانه يوجد عقد لاستخراجها وان الطرف الثاني (المدعي) مسؤول عن مراجعه الثروه المعدنيه لاستخراجها وبهذا فمسؤوليه التصريح بمزاوله العمل هو مسؤوليه المدعي، وقد دخل علي علم وبصيره بذلك، ولا يوجد غش ولا خداع، كما انه قد نصت الماده الثامنه من العقد نصا صريحا علي ان (الطرف الاول (المدعي عليه) غير مسؤول عن اي ايقاف يصدر من قبل اي جهه حكوميه للكساره ومعداتها) وهذا الشرط والوضوح لا يجيز للمدعي ما يدعيه ، بعد ذلك قدم وكيل المدعيه طلبا عاجلا في الدعوي يطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر علي موكله، فقررت الدايره النظر في هذا الطلب ثم اصدار قرار بخصوصه وعليه اقفل المحضر. وبعد الاطلاع علي الطلب العاجل والمداوله بشانه ، ثم قررت الدايره في حكمها الصادر بتاريخ 01/ 06/ 1440ه ايقاف قرار التنفيذ رقم 40642899 والصادر من محكمه التنفيذ بمحافظه خميس مشيط لحين الفصل في موضوع هذه الدعوي. وفي جلسه لاحقه وبطلب الرد من وكيل المدعي ، اجاب بالاتي: اولا: تقدم موكلي بعد العقد الي وزاره الثروه المعدنيه بمحافظه جده بمراجعه الرخصه التي يذكر المدعي عليهما انها تحت الاجراء بموجب خطاب موكلي المقيد برقم (2 -337873 -2 -1041) وتاريخ (25 /02 /2019م) وبعد ذلك تم الاتصال علي موكلي يوم الثلاثاء الموافق (19 /07 /1440ه) وطبلوا منه الحضور غدا الاربعاء الموافق (20 /07 /1440ه) في موقع الكساره بالكدمي بمحافظه صبيا، وان هناك لجنه مشكله بهذا الخصوص وحضر موكلي في الموقع وتم مساءلته من قبل اللجنه: من سمح له بوضع الكساره ومعداته في الموقع؟ فذكر لهم انه اشتري ذلك من مؤسسه رواد النهضه للمقاولات بموجب عقد الشراء، وطلبوا منه اعطاءهم صوره من العقد، وتم اعطاءهم صوره من العقد. فذكروا ان هذا العقد لا يجوز وان المدعي عليهما ليس لهما حق البيع لانهم لا يوجد لديهما ترخيص او طلب في الموقع وان عملهما في الموقع بدون وجود رخصه يعتبر من نهب اموال الدوله وقضيه فساد، وان المدعي عليهما قاما بحفر الموقع ب30 مترا عن سطح الارض، فطلب موكلي من اللجنه اعطاءه تقريرا عن عمل اللجنه، فقالوا له: سوف يتم مخاطبتك رسميا بخصوص ان المدعي عليهما لا يوجد لهما احقيه في الموقع او رخصه او طلب علي الموقع، اما بالنسبه لما ذكره المدعي عليهما انه من حقهما بيع المواد في بنود العقد وذكرهم ان موكلي تصرف في الكساره وان عقدهم مكتمل الشروط فهذا غير صحيح، ويتم ايضاحه لفضيلتكم كالتالي: 1/ ان المدعي عليهما يبيعون ما لا يملكون فهي ملك للدوله. 2/ قولهم بان موكلي تصرف في الكساره، فان موكلي لم يقم ببيعها او المعدات التي بداخلها، ولم يتصرف في اي شيء من ذلك .3/ بعد ذلك تم اقفال الموقع من قبل اماره منطقه جازان محافظه صبيا. اطلب من الله ثم منكم ما يلي:- 1/ مخاطبه وكاله وزاره الثروه المعدنيه بمحافظه جده بطلب تقرير عن الموقع مفصلا. 2/ الغاء هذا العقد الباطل الذي يتخلله الاعتداء علي اموال الدوله والغش ، وبطلب الجواب من المدعي عليهما ، اجابا بالاتي: 1/ ذكر المدعي انه تقدم للثروه المعدنيه بجده يطلب انهاء اجراءات الرخصه الي اخر ما ذكره من كلامه والذي يعتبر ردا مرسلا يقصد منه التهرب مما التزم به ، 2/ ان العقد قد وقع علي الكساره والمعدات المسلمه له بموجب محاضر التسليم واوراق التسليم المرفقه في طيات المعامله، اما ما يخص موقع العمل في الكدمي في محافظه صبيا فانه لم يقع البيع علي ذلك الموقع، فالعقد وقع علي المعدات والكساره وهي تعمل، وبامكان المدعي نقلها لاي مكان في انحاء المملكه ليستفيد من العمل بها او استخراج رخصه لها في اي مكان، 3/ ان المدعي استلم الكساره سليمه والمعدات التي بداخلها، وقد عمل بها مده من الوقت، وكونه اساء التصرف وخالف النظام فهذا يعود له، لذا نطلب من فضيلتكم: 1/ صرف النظر عن دعواه. 2/مخاطبه محكمه التنفيذ بخميس مشيط لانهاء اجراءات التنفيذ ، بعد ذلك طلب وكيل المدعي مخاطبه وزاره الثروه المعدنيه لاحضار جميع المستندات والمخالفات النظاميه المتعلقه بالكساره محل العقد، كما طلب الكتابه لمحافظه صبيا للتاكد من مساله الايقاف من قبل اللجنه المختصه بمراقبه اعمال الكساره. ثم طلب المدعي عليهما سماع شهاده الشهود الحاضرين، فسالت الدايره المدعي عليهما عن موضوع الشهاده، فاجابا بان شهادتهما علي ان البيع تم علي الكساره ومعداتها وليس علي الارض، فاذنت الدايره للشاهد الاول بالدخول، فتقدم احد الشاهدين فسالته الدايره عن اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم، فاجاب بقوله: اسمي محمد فلاح عبد الرحمن القحطاني، وعمري 39 سنه، ومهنتي متسبب، واقامتي بمحافظه خميس مشيط، وليس لي علاقه باي من الطرفين، الا اننا حضرنا البيع. فسالته الدايره عن شهادته فاجاب قايلا: اشهد بالله العظيم ان البيع والشراء حصل في موقع الكساره في الكدمي بصبيا، واشتري منهم مساعد كسارتين وبوكلينين وشيولين واربعه قلابات وثلاث سيارات صغيره، ومولدات، وتم البيع والشراء بمبلغ خمسه ملايين ريال، واشهد بالله العظيم ان المدعي عليهما قد ابلغا المدعي/ مساعد الشهراني بان الموقع ملك للدوله، وان استخراج الرخصه يكون بواسطه المدعي، وبعد ذلك ابلغنا المدعي بانه اشتري الكساره والمعدات، وتم البيع). هكذا شهد. ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني، وسالته الدايره عن اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم، فاجاب بقوله: اسمي محمد بن مشبب بن محمد ال بهيان القحطاني، عمري 37 سنه، ومهنتي متسبب، واقامتي في محافظه خميس مشيط، واما علاقتي بالخصوم فان المدعي عليه مفلح اخي، واما فلاح فليس لي به علاقه. فاذنت له الدايره بالشهاده، فاجاب بقوله: (اشهد بالله العظيم انه حصل البيع والشراء بين فلاح ومساعد في عدد اربع قلابات واثنين بوكلينات واثنين شيولات وعدد اثنين كسارات، وسيارتين ايسوزو وملحقات تابعه للكساره من كماليات، واشهد بالله العظيم ان المدعي مساعد مبارك الشهراني ابلغ بان موقع الكساره ملك لوزاره البترول والثروه المعدنيه, وافهم انه لا يوجد عليه رخصه عمل، وان العمل فيه بدون رخصه مخالفه، وانه اذا رغب في الرخصه فعليه مراجعه وزاره البترول والثروه المعدنيه حيث قد سبق تقديم معامله بخصوص الرخصه من رواد النهضه الحديثه (البايعين) وانهم خارج المسؤوليه اذا حصل اي ايقافات من قبل اي جهه حكوميه لان العمل علي الموقع بدون رخصه). هكذا شهد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مواجهه الشاهد الاول بالسؤال التالي: ما هو دوره في الاصلاح بين الطرفين؟ فاجاب بقوله: حضرنا لشراء خرسان وقابلت المدعي عليهما، وطلبا الحضور للصلح علي البيع والشراء، ثم حضرنا جميعا، وحصلت المبايعه، الا انني لم احضر عند المحامي لظرف صحي لوالدي. ثم طلب مواجهه الشاهد الاول بالسؤال التالي: ما علاقه الشاهد الاول بالثاني؟ اجاب بقوله: نحن من جماعه واحده، ونحن زملاء. ثم طلب مواجهه الشاهد الثاني بنفس السؤال: فاجاب باننا من جماعه واحده، وليس بيننا زماله او صداقه، هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعي مذكره يطعن فيها علي الشهاده بانها تؤيد صحه دعواه كما يطعن في الشهود وانهم تربطهم بالمدعي عليهما قرابه ومصلحه كونهم من جماعه واحده، وفي جلسه لاحقه ورد للدايره خطاب اماره منطقه جازان والذي تضمن ان الكسارات لا تحمل تراخيص نظاميه من وكاله وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وتم ايقافها من قبل اللجنه بموجب خطاب سمو امير المنطقه رقم 26727 وتاريخ 30 /7 /1439ه وتم ارفاق صوره من الخطاب وتم ارفاق جميع ما ورد بملف القضيه، كما ورد للدايره خطاب وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم 102 /6286 /1441ه بتاريخ 10 /3 /1441ه والذي افاد بانه (لا يحق لاي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او المعنويه القيام باي عمليه استطلاع او كشف او استغلال او جمع مواد قبل الحصول علي الرخصه التي تخولهم في ذلك كما تضمن انه سبق ان تقدمت شركه تطوير المصانع للمقاولات العامه لطلب الحصول علي رخصه ولم تتحصل علي الرخصه لعدم استكمال المتطلبات اللازمه ثم فرضت عليها غرامات لممارستها النشاط بدون ترخيص، وتمت الكتابه لاماره المنطقه بطلب ايقافها والزامها بازاله الكساره والمعدات، ثم تلقت الوزاره خطاب فضيله رييس دواير الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بصبيا رقم 374019644 وتاريخ 26 /11 /1437ه بشان بيع الكساره لصالح فرع مؤسسه رواد النهضه الحديثه للمقاولات لصاحبها مفلح مشبب محمد ال بهيان القحطاني هويه وطنيه رقم (...) ثم تلقت الوزاره خطاب رواد مؤسسه النهضه الحديثه للمقاولات المقيد برقم 201 /34828 /1437ه وتاريخ 24 /12 /1437ه بنفس الخصوص، فتمت الكتابه لاماره منطقه جازان بالخطاب رقم 102 /5772 /1438ه وتاريخ 15 /2 /1438ه بخصوص حفظ طلب شركه تطوير المصانع للمقاولات لعدم استكمال متطلبات الحصول علي الرخصه في المجمع المذكور، وطلب افهام صاحب المؤسسه بانه لا يحق له ممارسه النشاط التعديني في الموقع بدون رخصه من هذه الوزاره) انتهي ملخصه. بعد ذلك اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 01/ 07/ 1441ه برفض هذه الدعوي رقم 131 لعام1440ه لما هو موضح بالاسباب. وبتاريخ 08/ 09/ 1442ه تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر علي هذا الحكم علي ضوء المذكره المرفقه بطلبه ، والمتضمنه الاتي: صدر حكم الدايره بتاريخ 1-7-1441ه القاضي برفض هذه الدعوي ، واصبح هذا الحكم نهاييا بفوات ميعاد الاستيناف رغم تقديم موكلي الاستيناف وعدم قبول الموقع الالكتروني لذلك ، وقد اقامت الدايره حكمها دون النظر في المستندات المفسره للعقد والتي من شانها التاثير علي الحكم ، ولكون موكلي حصل علي هذه المستندات وهي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم كونه حصل عليها من قبل عده جهات حكوميه، كما ان بعض الاوراق التي يرغب موكلي في تقديمها بحاجه الي خطاب من المحكمه حسب التفصيل الوارد ادناه ، ولكونه وقع من المدعي عليهما غش من شانه التاثير في الحكم ، ولنص الماده (200/ ب-ج) من نظام المرافعات الشرعيه اطلب قبول التماس موكلي علي هذا الحكم وفق ما يرد بيانه من الاوراق والاسباب الموضوعيه الاتيه: اولا: قام المدعي عليهما ببيع الكساره علي موكلي بموجب عقد اليع المؤرخ في 23/ 10/ 1439ه ، وقد صرحا وقت البيع بان بيع الكساره يشمل المعدات والموقع ، يثبت ذلك الصفحه الاولي من العقد والتي تضمنت: (الطرف الاول/ البايع: مفلح بن مشبب .. ويملك الكساره بموجب محضر تحديد وتسليم الموقع علي الطبيعه والمؤرخ في 25/ 05/ 1435ه والمبني علي خطاب اماره منطقه جازان رقم 18424 وتاريخ 23/ 05/ 1433ه وفق خطاب دايره الحجز التنفيذي بالمحكمه العامه بصبيا رقم 3722019644 وتاريخ 29/ 11/ 1437ه وذلك بموجب قرار الترسيه رقم 37463017 وتاريخ 25/ 11/ 1437ه والمبني علي القرار القضايي رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437ه الصادر عن دايره التنفيذ الاولي في المحكمه العامه بصبيا لصالح فرع مؤسسه رواد النهضه الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/ 07/ 1432ه لصاحبها/ مفلح مشبب محمد ال بهيان القحطاني) ، وعليه فقد افهم البايع (المدعي عليهما) المشتري (موكلي) بان الكساره شامله للمعدات والموقع في ملك البايع بموجب قرار الترسيه المذكور وتحت تصرفه نظاميا ، وان عقد البيع يقع علي الكساره المسلمه للمشتري علي الطبيعه. ثانيا: شمل عقد البيع بخلاف المعدات المنقوله ما يدل بان الموقع مخصص للبايع ، والذي علي اساسه تم عقد البيع ، ومن ذلك ما نص عليه البند الاول من العقد ان من ضمن المبيع (ا/ المكتب وما يستتبعه ، ب/سكن الاداره والاستراحه وما يستتبعه ، ج/ سكن العمال ، وما يستتبع كل ذلك من ثلاجات ومكيفات وشاشات وخزانات ودواليب ومكاتب وادوات وبوتاجاز ومطبخ ودوره مياه وبركسات) ، وعليه فان البايع بموجب هذا البند افهم المشتري بانه قبل البيع يعمل في هذه الكساره بطريقه ربحيه سليمه ، وان البيع شمل علي المعدات والموقع ، حيث ان مقرات السكن والمكاتب والاداره ، تابعه لبيع الموقع ، والا فما الفايده من شرايها من قبل المشتري ، حيث انه لا يمكن الاستفاده منها سوي في هذا الموقع . ثالثا: قام البايع بالنص في عقد البيع في البند الثالث علي ان (الرخصه تحت الاجراء..) وان البايع قد بدا في طلب استخراج الرخصه عن طريق مؤسسه اسير الدانه وقد قدم لهم مقدم الاتعاب ، وان علي المشتري سداد باقي مبلغ استخراج الرخصه وسداد الرسوم لصالح وزاره الثروه المعدنيه ، وفي ذلك افهام للمشتري بنظاميه عمل الكساره وان طلب الترخيص قد اخذ خطوه ولم يتبق الا استكمال الترخيص. رابعا: قام البايع بالنص في عقد البيع في البند الثامن علي ان البايع (غير مسيول عن اي ايقاف يصدر من قبل اي جهه حكوميه للكساره ومعداتها) ، وفي ذلك افهام للمشتري بان الكساره ليس عليها اي ايقاف حتي عقد البيع بدلاله لفظ (يصدر) اي ما يصدر بعد عقد البيع . خامسا: قام البايع بالنص في عقد البيع في البند التاسع علي ان (ما يخص المبيعات السابقه فموردها المالي من حق البايع حتي تاريخ استلام الكساره من المشتري بتاريخ 23/ 10/ 1439ه ، وفي ذلك افهام للمشتري بان الكساره تعمل بشكل سليم ونظامي بل وتحقق ارباحها المرجوه . سادسا: بعد استلام الكساره بموقعها وما فيها من قبل المشتري بتاريخ 23/ 10/ 1439ه وذهاب المشتري (موكلي) لمراجعه الجهات المختصه بغرض استكمال التراخيص النظاميه: تبين له صدور قرارات اداريه بخصوص الكساره محل البيع ، كان البايع (المدعي عليهما) قد اخفوها عند عقد البيع ، وهذه القرارات مضمونها رفض الترخيص وتكليف المالك السابق بازاله الموقع وما فيه من معدات علي التفصيل الوارد ادناه ، وحيث ان هذا يعتبر عيبا من المبيع يمنع من الانتفاع به قد وقع قبل العقد ولم يبينه البايع ، ما يوجب رد المبيع وفسخ العقد وفيه تغرير وغش وكتمان وتدليس للمشتري ومن شانه التاثير في ثمن المبيع بالنقص الكثير. سابعا: قام موكلي بعد تاريخ العقد بمراجعه وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه لاستكمال طلب الترخيص ، فتم افاده موكلي من قبل الوزاره بان الكساره كانت في الاصل لشركه تطوير المصانع وتم بيعها لصالح فرع مؤسسه رواد النهضه الحديثه للمقاولات (المدعي عليهما) بموجب قرار الترسيه رقم 37463017 وتاريخ 25/ 11/ 1437ه الصادر عن دايره الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بصبيا ، وسبق وان صدر علي هذا الموقع خطاب الوزاره رقم 102/ 5772/ 1438 وتاريخ 15/ 2/ 1438ه والموجه لاماره منطقه جازان ، والمتضمن: (الزام شركه تطوير المصانع للمقاولات بسداد الغرامه المفروضه عليها البالغ اجمالها (40.000) اربعون الف ريال ، وافهام صاحب مؤسسه رواد النهضه الحديثه للمقاولات (المدعي عليه) الذي انتقلت ملكيه الكساره لصالحه وفقا لقرار الترسيه المرفق بخطاب المحكمه المشار اليه: بانه لا يحق له ممارسه النشاط التعديني بالموقع المذكور بدون رخصه من هذه الوزاره وقيامه باعاده تاهيل وتسويه الموقع علي نفقته ، وانه قد تم ايقاف اصدار الرخص التعدينيه في الوقت الراهن بناء علي التوجيهات الحكوميه المبلغه لهذه الوزاره) المرفق صورته ، ويتضح لفضيلتكم ان الموقع عليه ايقاف سابق عن تاريخ البيع وان التراخيص موقفه تماما وان المدعي عليه مكلف باعاده تاهيل وتسويه الموقع ، وهو ما لم يفصح عنه البايع. (نرفق لفضيلتكم الاوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشان). ثامنا: بعد مراجعه موكلي لاماره منطقه جازان لاستكمال التراخيص ، تم افاده موكلي من قبل الاماره بانه تم ايقاف مؤسسه رواد النهضه الحديثه عن ممارسه النشاط التعديني في الكساره وذلك من قبل اللجنه المشكله التي شخصت علي الموقع وصدر ايقافهم بموجب خطاب سمو امير المنطقه رقم 26727 وتاريخ 30/ 07/ 1439ه ، المرفق صورته ، ويتضح لفضيلتكم ان قرار الايقاف سابق عن تاريخ البيع ، وهو ما لم يفصح عنه البايع . (نرفق لفضيلتكم الاوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشان). تاسعا: نرفق لفضيلتكم نسخه من اقرار المدعي عليه البايع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439ه باطلاع المدعي عليه علي قرار الايقاف ، وتضمن نص الاقرار الاتي: التعهد باقفال الكساره والتي لا تحمل تراخيص نظاميه ونحن مستعدون بعدم العمل في مجمع الكسارات ، واذا اتضح خلاف ما اقررنا به تطبق بحقنا الانظمه والتعليمات ، ويتضح لفضيلتكم ان تاريخ الاقرار سابق عن تاريخ البيع ، كما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه حينما وقع علي الاقرار وعلم انها تعطلت فايده قام ببيعها علي موكلي في الشهر التالي من الاقرار مع اخفاء جميع هذه القرارات ، حيث ان الاقرار الذي وقعه علي نفسه باقفال الكساره وازالتها من الموقع كان في شهر(9) وتاريخ بيع الكساره علي موكلي كان بعدها بشهر في شهر (10) مما يدل علي تعمد اخفاء هذا الامر بعد ان ايقن المدعي عليه عدم قدرته علي الانتفاع بها . (نرفق لفضيلتكم الاوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشان). عاشرا: قام موكلي بمراجعه دواير التنفيذ في المحكمه العامه بصبيا ، فتم افهامه بان الكساره محل الدعوي قد صدر بخصوصها القرار القضايي بالبيع بقرار الترسيه رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437ه الصادر من رييس دواير الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بصبيا ضد المنفذ ضده/ شركه تطوير المصانع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) والمتضمن: امر البيع بموجب القرار القضايي رقم 37417956 وتاريخ 04/ 11/ 1437ه تنفيذا لذلك وتم اجراء المزاد العلني يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 1437ه وقد رسا المزاد علي المشتري فرع مؤسسه النهضه الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد ال بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال ، وسلم المشتري الثمن كاملا لدايره التنفيذ بعد مشاهدته ومعاينته للعقار ورضاه به ... واستنادا الي المواد 53/54 من نظام التنفيذ ولوايحه التنفيذيه فقد امرت بترسيه المزاد والبيع علي المشتري المذكور اعلاه بالثمن المشار اليه وارسال صوره هذا القرار لاماره منطقه جازان ووزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه لاتخاذ اللازم) عليه فيتبين لفضيلتكم من هذا القرار عده امور هي: 1/ان المالك السابق للكساره هي شركه تطوير المصانع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وتم بيع الكساره للمدعي عليه فرع مؤسسه النهضه الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد ال بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال بتاريخ 26/ 11/ 1437ه ، 2/ ان البيع شامل للعقار والموجودات وتم ارسال صوره من القرار القضايي للاماره ووزاره الطاقه لاتخاذ اللازم ، 3/ ان ثمن البيع كان فقط بمبلغ ستمايه الف (600.000) ريال ، بينما قام المدعي عليه ببيعها علي موكلي بمبلغ خمسه ملايين (5.000.000) ريال . (نرفق لفضيلتكم الاوراق التي تم الحصول عليها في هذا الشان). اصحاب الفضيله: لان عقد البيع اذا تضمن عيبا جسيما يتعذر معه الانتفاع بالمبيع وكان هذا العيب سابق عن تاريخ البيع فانه يحق للمشتري رد المبيع ، ولكونه ثبت ايقاف العمل في الكساره محل الدعوي من قبل الوزاره ومن قبل الاماره ، ولم يعد هناك مقدره علي الانتفاع ، ولم يفصح البايع عن تلك القرارات ، ما يثبت لموكلي حق رد المبيع ، بل ان المدعي عليه اوهم موكلي في نصوص العقد بانه قد بدا في معامله الترخيص وعليه فقط استكمال الاجراءات وان العمل مستمر في الكساره وان الارباح التي قبل تاريخ الاستلام تعود اليه . اصحاب الفضيله: ولان موكلي تبين له ايضا وجود الغبن في البيع من قبل البايع حيث تبين له من خلال محكمه التنفيذ ان قيمه الكساره ستمايه الف ريال فقط ، ينما قام المدعي عليه ببيعها علي موكلي بثمن قدره خمسه ملايين ريال ، وفي هذا غبن فاحش باكثر من اربعه اضعاف ، وموكلي لم يسبق له امتلاك كساره ، وهو ما ياباه الشرع المطهر . اصحاب الفضيله: ولوجود التغرير من المدعي عليه ولكتمانه العيوب قبل البيع ، ولعدم تمكن موكلي من الانتفاع بالمبيع ، ولوجود الغبن الفاحش في ثمن المبيع ، ولتمكن موكلي من الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي لم يتمكن من تقديمها سابقا ، ولوجود خلل تقني في تسليم حكم الدايره محل الالتماس وطلب الاستيناف عليه ، فان موكلي يطلب قبول هذا الالتماس واعاده النظر ، والحكم مجددا بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439ه وما ترتب عليه من اثار اهما سحب الشيكين محل الدعوي من المدعي عليه وتسليمها للمدعي. وبقيد هذا الطلب واحالته للدايره: نظرته الدايره وقررت قبوله بتاريخ 08/ 09/ 1442ه للاسباب اللاحق بيانها في تسبيب الحكم، وبطلب الرد من المدعي عليهما طلبا نسخه من مذكره الالتماس وما ارفق بها من مستندات وامهالهما للرد عليها ، وفي جلسه لاحقه حضر المدعي ووكيله والمدعي عليهما ، وبالاطلاع علي ملف الدعوي الالكتروني تبين للدايره قيام المدعي عليهما بارفاق مذكره في خانه المذكرات بتاريخ 18/ 12/ 1442ه تضمنت الاتي: 1/ ما ورد في الفقره اولا من الالتماس بقوله (قام المدعي عليهما 0000 الخ) فانني اورد الرد بانه لم يرد في مقدمه العقد بان البيع كان يتضمن بيع المعدات والموقع بل ان الصفحه الثانيه من العقد في الفقره الاولي نصت علي ما يلي (باع الطرف الاول للطرف الثاني الكساره المذكوره اعلاه وما تحتويه وفق الاتي ، ثم ورد وصف مفصل للمحتويات الشامله للكساره ولم يرد في العقد اي عباره صريحه يفهم منها بيع الموقع وقد وقع البيع علي المنقولات فقط لا علي العين الواقع عليها الكساره 2/ ما ورد في الالتماس الفقره ثانيا من قوله (شمل عقد البيع بخلاف المعدات 000 الخ) فانه لا صحه لذلك وتلك الاعيان منقوله وليست ثابته والارض ليست ثابته لي بملك ولا يعقل ان اقوم ببيعها ويعلم اصحاب الفضيله الفرق بين بيع الثابت والمنقول والعرف الجاري في ذلك ونصوص العقد لم تتضمن ذلك فلا ينبني الانحراف بالنص الي غير ما ورد في العقد كما ان سكن العمال والمواد المذكوره فيه من شاشات عرض ومكاتب الاداره ونحوها مما حواه العقد معلوم شرعا وعرفا وعقلا انها غير ثابته وانها منقوله فلا وجه للتعلل بهذا علما ان السكن من بركسات ونحوها يستطيع المدعي التنقل بها كما في العقد وانه بعد مضي مده من العقد لا يوجد مبرر لهذه الحجج الواهيه. 3/ ما ورد في الفقره ثالثا بقول الملتمس (اقام البايع ...الخ) فعليه اجيب ان العقد في هذا البند واضح وصريح وان المشتري يلزم بتسديد الرسوم الماليه وقدرها 105 الف ريال وهذا يعني ان المشتري من ينهي ويتولي بنفسه اجراءات الرخصه وانه علم انها غير موجوده اثناء العقد بل واستعد بمراجعتها بنفسه وقد شهد الشهود بذلك وانه تم ابلاغ المشتري اثناء العقد انه لا يوجد رخصه للموقع وان علي المشتري مراجعه وزاره البترول والثروه المعدنيه في ذلك فالشهاده ونص العقد كافيان لرد هذه الدعوي 4/ ورد في الالتماس قوله (قام البايع بالنص في عقد البيع 0000 0الخ) وحيث ان ردي علي ذلك ان النص هنا واضح وصريح بان البايع قد ابلغ المشتري انه غير مسؤول عن اي ايقاف وهذا اشتراط في محله وفي صلب العقد بل وتوضيح للمتلمس بان الكساره قد يقع عليها ايقافات مستقبلا وبهذا فقد دخل المشتري علي بصيره ووضوح بل واشترط المتبايعان شروط كان يجب ان يقف عندها المشتري ولا يتعلل باي حجج بعد وقوع البيع لانه قد دخل علي بصيره واسقط كافه الاحتجاجات مستقبلا فكيف له ان يحتج بها بعد اسقاطها ويماطل في اداء الحقوق وهذا ما ورد في البند الثامن من صلب العقد 00000الخ) 5/ قوله (قام البايع بالنص في عقد البيع في البند التاسع علي ..... الخ ، فان هذا الشرط كان توضيحا للحقوق الماليه المكتسبه قبل العقد ومن يستحقها من كافه الاطراف فالنص صريح بان اي مورد مالي قبل البيع يكون من نصيب البايع وان اي مورد مالي بعد العقد يكون من نصيب المشتري وهو المالك بعد العقد فلا وجود للتغرير ولا لما يدعيه الملتمس هنا فضلا علي ان البيع كان بتاريخ 23/ 10/ 1439 وان المشتري قد حاز المبيع وتصرف فيه واسقط وقوع اي جهاله في نصوص العقد كما في الفقره رقم 12 من العقد . 6/ قوله (بعد استلام الكساره بموقعها وما فيها 00000) وعليه فان المشتري هو من لم يتابع انهاء اجراءات رخصته ولا علاقه لي بذلك وقد اشترطت عليه انني غير مسؤول عن اي ايقافات تصدر من اي جهه حكوميه كما في البند ثامنا واذا حصل مخالفات فالمشتري هو المسؤول عنها كما في الفقره العاشره من العقد 7/ ما ورد في سابعا قوله (وبعد مراجعتي لوزاره الطاقه 000 0 سبق الرد عليه . 8/ قوله (بعد مراجعتي لاماره منطقه جازان 00000) عليه اجيب انه لا صحه لما يذكر وكلامه كلام مرسل يفتقر للدليل القاطع ولم يتم افهامي باي شيء وقد اشترطت عليه عدم مسؤوليتي عن اي ايقافات من اي جهه وكلمه اي جهه تشمل اماره جازان وغيرها لانها لفظ عام والقاعده الاصوليه ان العموم يبقي علي عمومه . 9/ قوله (نرفق لفضيلتكم 00000) عليه اجيب ان هذا الاقرار غير صحيح ولا يوجد له اصل ولم اقم بالتوقيع عليه واشكك في مصداقيته وبنود العقد كافيه في اشتراطي عليه عدم دعوي الغبن والجهاله ومسؤوليته عن اخراج الرخصه وعن اي ايقاف) 10/ قوله (قمت بمراجعه 00000 انني شاهدت الكساره وهي عباره عن عدد 2 دقاق و2 غربال وعدد عشره سيور نقل مواد و غرفه تشغيل كهرباء مع كيابل ومجموعه حديد سكراب وورشه وغرف خشبيه بركسات ومع هذا فان العقد لم يتضمن وجود غبن اذ ان هناك فرق بين ما وقع عليه قرار التنفيذ وما تم بيعه لاحقا وهو فرق كبير في العدد والكميه للمبيع وهو ما تم تفصيله موضحا في العقد في الصفحات 2 و3 و 4 و5و1 و 7 فلا يوجد غين ومع ذلك فان الفقره رقم 12 من العقد في الصفحه الاخيره اشترطت ان الطرفان علما بالعقد وبكافه بنوده واقرا بها ووقع عليها دون غبن او جهاله بها ، ولكل ما سبق فانني اطلب رد الالتماس وعدم قبوله ، وارفق بمذكرته نسخه من قرار الترسيه المشار اليه . وبالاطلاع علي ملف الدعوي الالكتروني تبين للدايره قيام المدعي بارفاق مذكره رد علي المدعي عليهما في خانه المذكرات بتاريخ 04/ 01/ 1443ه تضمنت الاتي: اولا: نصوص العقد تدل علي ان بيع الكساره وقع علي الموجودات وعلي الموقع ، وهناك فرق بين اعتبار البيع شمل العقار او شمل الموقع ، فمن المعلوم ان العقار ملك للدوله ، ولكن الموقع مخصص للعمل ، وعقد البيع شمل الموجودات والموقع الذي يعتبر هو العامل المؤثر في اتمام البيع ، اذ قيمه المبيع تحدد باعتبار القدره علي الانتفاع بالعمل في هذا الموقع بالذات ، والا فما فايده بيع الموجودات فقط في حال تعذر الانتفاع بالموقع ، وهذا ما جري عليه العرف ، وما يدل عليه العقل والمنطق . ثانيا: ان البايع قدم للمشتري نسخه قرار الترسيه والذي ذكر فيه ان الترسيه تمت بعد ان شاهد المدعي عليه وعاين العقار ورضي به ، وهذا فيه دلاله واضحه علي ان المبيع يشمل الموقع والموجودات ، ولو لم يكن الموقع مشمولا في البيع فلماذا يقوم البايع ببيع الموجودات اثناء وجودها في ذلك الموقع ، الا للداله علي القدره علي الانتفاع بالموقع ، اذ كيف يبيع في مكان وهو مكفوف اليد عنه ، وهذا ما يجعل عقد البيع باطلا بعد ثبوت تكليفه باعاده تاهيل الموقع كما كان وتكليفه بمغادره الموقع وثبوت تكليفه بذلك قبل ابرام العقد. ثالثا: دلت نصوص العقد علي ان البايع قد بدا في اجراءات الترخيص وان علي المشتري استكمال الاجراءات ، وهذا يدل علي ان البيع شمل الموقع ، وان المعيار المؤثر في تحديد قيمه العقد هو الموقع بذاته ، اذ ان قيمه العقد بهذا المبلغ الكبير انما كان المؤثر في تحديدها هو الموقع ، والا لو كان البيع للموجودات فقط دون اعتبار للموقع ، لكان التقييم الفعلي للموجودات لا يتجاوز مبلغ مليون ريال ، ويدل علي ذلك ان القيمه المحتسبه في قرار الترسيه هي مبلغ ستمايه الف ريال فقط . رابعا: نص العقد علي ان البايع قد بدا في اجراءات الترخيص وان علي المشتري استكمال الاجراءات وان الرخصه تحت الاجراء ، ونص العقد كذلك علي ان اي ايقاف يصدر مستقبلا علي الموقع ليس للبايع علاقه فيه ، هذين النصين يدلان دلاله واضحه علي تغرير البايع للمشتري ، ويدلان دلاله واضحه علي كتمان عيب في المبيع سابق عن تاريخ البيع ، اذ ثبت بعد عقد البيع وبعد مراجعه الجهات المختصه وجود تقديم للترخيص من قبل البايع سابق عن تاريخ العقد ، وانتهاء طلب الترخيص بصدور رفض للترخيص من الجهه المختصه ، كما صدر الامر علي البايع باعاده تاهيل الموقع كما كان ومغادره الموقع كما صدر عليه امر ايقاف ، وهذا ما اثبت البايع خلافه في عقد البيع اذ ثبت ان الرخصه ليست تحت الاجراء وانما منتهيه ، وهذا كله اخفاه البايع في عقد البيع ، ولم يكتف باخفايه بل اوهم المشتري بانه بدء في اجراءات الترخيص وعلي البايع استكمالها فقط. خامسا: نص العقد علي ان اي ايقاف يصدر بعد تاريخ العقد فلا علاقه بالبايع به ، وهذا تغرير من البايع واخفاء لقرار الايقاف واعاده التاهيل التي دخلت حيز التنفيذ ، وفي هذا النص ايهام بدلاله المخالفه بان الموقع حاليا ليس عليه اي قرار ايقاف وانه قابل للانتفاع وقت العقد ، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان هذا النص يدل دلاله واضحه علي ان عقد البيع شمل الموجودات وشمل الموقع ، اذ لو لم يشمل الموقع لما تم النص بهذا النص الذي يتضمن القدره علي الانتفاع بالموجودات في هذا الموقع . سادسا: نص العقد بان الدخل والارباح حتي تاريخ العقد فهي من نصيب البايع ، وهذا تغرير للمشتري بان الكساره يمكن استغلالها الاستغلال الذي علي اساسه تم العقد في هذا الموقع بذاته ، ثم تبين للمشتري ان البايع قبل العقد بشهر قد وقع اقرارا بمغادره الموقع واعاده تاهيله كما كان ، وهذا غبن وعيب في المبيع ثابت قبل تاريخ البيع وقد كتمه البايع عن المشتري . سابعا: ما احضره المدعي عليهما من الشهود اثناء الترافع ، فيجاب عنه بان الشاهدين لهما صله بالمدعي عليهما ، ومن ناحيه اخري فشهادتهما غير موصله بل هي شهاده لصالح المدعي اذ تضمنت الشهاده التصريح بان الموقع بحاجه الي استكمال الترخيص ، وهذه الشهاده تدل دلاله واضحه علي ان البايع اخفي حتي علي الشهود انه سبق وان تقدم بطلب الترخيص وان الطلب منته بالرفض ، كما ان الشهاده تدل علي اخفاء امر اعاده تاهيل الموقع كما كان ، فهذه الشهاده موصله لصحه ما يدعيه المدعي. ارفق لفضيلتكم الاوراق التاليه ضمن طلب التماس اعاده النظر والتي من شانها التاثير علي الحكم وتعتبر ضمن البينات اضافه الي العقد وشهاده الشهود: 1/ القرار القضايي بترسيه المزاد برقم (37464136) وتاريخ 26/ 11/ 1437ه ونص القرار انه تم الترسيه للمدعي عليه بمبلغ وقدره ستمايه الف ريال بعد مشاهدته ومعاينته للعقار ورضاه به. 2/ الطلب المقدم من البايع (المدعي عليه) سابقا ، الموجه لوكيل وزاره البترول والثروه المعدنيه بنقل ملكيه الكساره محل الدعوي اليه والمقيد لدي الوزاره برقم (1437/24828/201) وتاريخ 24/ 12/ 1437ه . 3/ خطاب وكيل الوزاره للثروه المعدنيه رقم (102/5772/1438) وتاريخ 15 /02 /1438ه الي اماره منطقه جازان والمتضمن: افهام المدعي عليه (مؤسسه رواد النهضه الحديثه) بانه لا يحق له ممارسه النشاط التعديني بالموقع محل الدعوي والزامه باعاده تاهيل وتسويه الموقع المستغل وازاله المخالفات من الموقع وردم وتسويه الحفر ، وانه قد تم ايقاف اصدار الرخص التعدينيه في الوقت الراهن . 4/ خطاب وكيل الوزاره للثروه المعدنيه رقم (102/6286/1441) وتاريخ 07 /11 /1441ه المتضمن الافاده عن خطاب المحكمه العامه بابها عن الموقع محل الدعوي المقيده برقم (131) لعام 1440ه بموجب خطاب المحكمه رقم (41355436) وتاريخ 27 /01 /1441ه وتضمنت الافاده بانه تمت الكتابه لاماره منطقه جازان بالخطاب رقم (1438/5772/102(وتاريخ 15/ 02/ 1438ه بافهام مؤسسه رواد النهضه الحديثه بانه لا يحق له ممارسه النشاط التعديني بالموقع . 5/ خطاب سمو امير المنطقه رقم 26727 وتاريخ 30/ 07/ 1439ه بايقاف مؤسسه رواد النهضه الحديثه عن ممارسه النشاط التعديني في الكساره وذلك من قبل اللجنه المشكله التي شخصت علي الموقع وصدر ايقافهم بموجب ويتضح لفضيلتكم ان قرار الايقاف سابق عن تاريخ البيع ، وهو ما لم يفصح عنه البايع . 6/ نسخه من اقرار المدعي عليه البايع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439ه باطلاع المدعي عليه علي قرار الايقاف ، وتضمن نص الاقرار الاتي: التعهد باقفال الكساره والتي لا تحمل تراخيص نظاميه ونحن مستعدون بعدم العمل في مجمع الكسارات ، واذا اتضح خلاف ما اقررنا به تطبق بحقنا الانظمه والتعليمات ، ويتضح لفضيلتكم ان تاريخ الاقرار سابق عن تاريخ البيع ، كما يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه حينما وقع علي الاقرار وعلم انها تعطلت فايده قام ببيعها علي موكلي في الشهر التالي من الاقرار مع اخفاء جميع هذه القرارات ، حيث ان الاقرار الذي وقعه علي نفسه باقفال الكساره وازالتها من الموقع كان في شهر(9) وتاريخ بيع الكساره علي موكلي كان بعدها بشهر في شهر (10) مما يدل علي تعمد اخفاء هذا الامر بعد ان ايقن المدعي عليه عدم قدرته علي الانتفاع بها . 7/ عدد سته تقارير مفصله عن عدد ست سيارات كالاتي: ثلاث سيارات من نوع (قلاب سكس) اضافه الي سيارتين من نوع (بكب غماره) اضافه الي سياره من نوع (حفار بجنزير) ، وكل هذه التقارير تثبت ان هذه السيارات لا تزال باسم المدعي عليهما ولم يتم نقل ملكيتها الي المشتري ، مما يثبت عدم تمام البيع وعدم القدره علي استغلال المبيع لا من حيث الموجودات ولا من حيث الموقع . ولما تقدم اطلب الحكم بالاتي: اولا: قبول التماس اعاده النظر لما تم تقديمه من الاوراق المشار اليها بعد الحصول عليها من عده جهات حكوميه ، ولحصول خلل تقني في تسليم الصك محل الالتماس وتعذر الاستيناف عليه خلال المده ، ولوجود الغش من المدعي عليهما . ثانيا: فسخ عقد البيع المؤرخ في 23 /10/ 1439ه. ثالثا: الزام المدعي عليهما بتسليمي الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440ه ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440ه علي مصرف الراجحي . بعد ذلك ولدراسه ما تم تقديمه ولامهال طرفي الدعوي لسماع ما لديهما من جديد ، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، وبجلسه هذا اليوم الموافق 11/ 01/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤالها هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وما تم حصره من طلبات في المذكرات المقدمه سابقا ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . وقد حكمت الدايره بقبول طلب التماس اعاده النظر قم 94607 وتاريخ 1442/9/8 والعدول عن حكم الدايره المورخ في 1441/7/1ه وفسخ عقد البيع المؤرخ في 1439/10/23ه. والزام المدعي عليهما:1- مفلح بن مشبب محمد ال بهيان القحطاني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم(...) 2- فلاح سعد ناصر ال بوعجله الشهراني سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بتسليم المدعي مساعد بن مبارك سعد القحطاني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 1440/5/1 ورقم (000122) وتاريخ 1440/11/1 علي مصرف الراجحي، وبما انه تعذر اعتماد هذا الحكم من اعضاء الدايره لخلل تقني فلم يتمكن اطراف الدعوي من استلام الصك، كما انه قد تغير تشكيل الدايره بناء علي قرار رييس المحكمه رقم (3/ 1443) فرات الدايره مخاطبه المجلس الاعلي للقضاء لطلب التوجيه حيال وجود ضبوط واحكام لم توقع من قبل التشكيل السابق، وبعد ورود الافاده قررت الدايره تحديد جلسه وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بمحضر هذا الضبط، ونظرا لتعذر اعتماد محضر النطق بالحكم السابق، ونظرا لتغير تشكيل الدايره بناء علي قرار رييس المحكمه رقم (3/ 1443) وتاريخ 8/5/1443ه وبناء علي البريد الاكتروني الوارد من الامين العام المساعد للمجلس الاعلي للقضاء جوابا علي طلب الدايره التوجيه حيال وجود ضبوط واحكام لم توقع من قبل التشكيل السابق، والذي جاء فيه ان الموضوع معالج وفق الماده (167) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (14) من لايحه الوثايق القضاييه، الامر الذي قررت معه الدايره سؤال الطرفين عما تم ضبطه،فصادقا جميع ما سبق، وعليه واستنادا للماده (167) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره اكمال المرافعه. وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يودون تقديمه اجابوا بانهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوي،فحكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي والتاكيد علي حكم الدايره السابق برفض هذه الدعوي، فالغي هذا الحكم من قبل الاستيناف، وبعد اعاده القضيه للدايره عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وقد اطلعت الدايره علي حكم دايره الاستيناف المنتهي الي الغاء حكم الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي وقبول الالتماس واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في الاتماس، وافهمت الطرفين بتقديم ما لديهم عبر الطلبات وحددت لهم جلسه للفصل فيها ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اليوم وبعد الاطلاع علي ماقدمه الطرفين علي ملف القضيه سالت الدايره المدعي الاصيل: هل كان يعلم بوجود الايقاف علي الكساه قبل المبايعه؟ فاجاب بقوله: لا وبسؤاله هل هو مستعد باداء اليمين علي ذلك فاجاب بقوله نعم فاداها بالصيغه الاتيه (والله العظيم انني لم اكن اعلم بوجود الايقاف علي الكساره قبل المبايعه والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه قررت الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: ولما كان الفصل في مطالبه المدعي بفسخ عقد البيع ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه كون المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن مليون ريال. واما عن الموضوع: ولما اتفق اهل العلم علي حرمه كتمان العيب عند البيع لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله صلي الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه) ، كما اتفق العلماء علي انه متي تم عقد البيع وكان به عيب ، ولم يكن المشتري عالما بالعيب فيه ثم علمه بعد العقد فله الخيار بين ان يرد المبيع وياخذ الثمن الذي دفعه الي البايع ، وبين ان يمسك المبيع وياخذ من البايع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب البيع لحديث: (ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه الي النبي صلي الله عليه وسلم ، فرده عليه ، فقال الرجل: يا رسول الله ، قد استغل غلامي ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) ، اي ان ما اخذه المشتري من غله العين ومنافعها وكسبها حتي ظهور العيب فهو مباح له لانه استحق هذه المنافه بسبب ضمانه اذ لو هلك المبيع في يده لهلك عليه وحده دون غيره ، فلا يمنع ذلك من رده بعد ظهور العيب ، ولا يجب عليه شيء في مقابل الانتفاع ، قال الامام املك: (الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه علي عيب يرده) ، قال ابن قدامه رحمه الله: (اذا علم المشتري ان بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الامساك والفسخ، سواء اكان البايع علم العيب وكتمه او لم يعلم) ، وحد العيب: ما ينقص قيمه المبيع عاده، كما في الانصاف والروض المربع ، وزاد في الكشاف: وان لم تنقص عينه. وبما انه ثبت للدايره وجود عيب يتعذر معه الانتفاع بالمبيع حيث منع المدعي من قبل لجنه التعديات بمحافظه صبيا من الانتفاع بها وتبين انه لا يستطيع استخراج التراخيص اللازمه للانتفاع بالكساره حيث ان اصدار التراخيص موقفه من قبل وزاره الثروه المعدنيه وقد اخفي ذلك المدعي عليهما حيث اوهماه ان الرخصه تحت الاجراء كما نص عليه في العقد في فقرته الثالثه، ان المبايع قد سدد مقدم اتعاب لاحدي المؤسسات لاستخراج النرخيص ولم يتق سوي استكمال الطلب هعلي المشتري اكمال باقي مبلغ لاستخراج الترخيص وبعد تقدم المدعي لاستخراج الرخصه افهم من قبل الجهات الحكوميه ان استخراج التراخيص موقفه من قبل وزاره الثروه المعدنيه وانه قد سبق صدور قرارات برفض الترخيص وازاله الموقع وذلك قبل عقد البيع، كما ان عقد البيع قد اشتمل علي الغبن الفاحش حيث ثبت ان المدعي عليه قد اشتري الكساره عبر المزاد العلني عن طريق دواير التنفيذ في صبيا حيث اصدرت القرار القضايي بالبيع بقرار الترسيه رقم 37464136 وتاريخ 26/ 11/ 1437ه الصادر من رييس دواير الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بصبيا ضد المنفذ ضده/ شركه تطوير المصانع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) والمتضمن: امر البيع بموجب القرار القضايي رقم 37417956 وتاريخ 04/ 11/ 1437ه تنفيذا لذلك وتم اجراء المزاد العلني يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 1437ه وقد رسي المزاد علي المشتري فرع مؤسسه النهضه الحديثه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مفلح مشبب محمد ال بهيان القحطاني بمبلغ وقدره ستمايه الف (600.000) ريال بينما قام المدعي عليه ببيعها علي المدعي بمبلغ خمسه ملايين ريال، كما يوجد اقرار من قبل المدعي عليه البايع والمحرر بتاريخ 16/ 9/ 1439ه باطلاع المدعي عليه علي قرار الايقاف، وتعهده بعدم العمل في الموقع، وتضمن نص الاقرار الاتي: التعهد باقفال الكساره والتي لا تحمل تراخيص نظاميه وانه مستعد بعدم العمل في مجمع الكسارات،وهذا الاقرار سابق علي تاريخ البيع، وقد اخفاه البايع علي المشتري وكتمه، ولانه قد قرر الفقهاء انه اذا اختلف البايع والمشتري في العلم بالعيب فالقول قول من ينكره -اي ينكر العلم بالعيب- لاان الاصل عدم العلم به ذكر ذلك ابن قدامه في المغني، وجاء في كتاب المعاملات الماليه اصاله ومعاصره:(فان اختلف المتبايعان فقال البايع بعته بعد ان علم بالعيب وقال المشتري اشتريته وانا جاهل بوجود العيب فيه، فمن يؤخذ قوله؟ ذهب جمهور الفقهاء الي ان القول المشتري مع يمينه وقال المالكيه بلي يمين) فبناء عليه طلبت الدايره يمين المشتري علي عدم علمه بالايقاف فادي اليمين علي ذلك، بناء علي ما تقدم فان الدايره ترجع عما قد حكمت به للحكم الوارد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439ه، والزام المدعي عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد ال بهيان القحطاني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)، 2- فلاح سعد ناصر ال بوعجله الشهراني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد الشهراني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440ه ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440ه علي مصرف الراجحي ،وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4085131 لعام 1440ه المدعي: مساعد مبارك سعد الشهراني المدعي عليه: مفلح مشبب محمد القحطاني فلاح سعد ناصر الشهراني الوقايع: بما ان الوقايع اوردها الحكم الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه باع المدعي عليهما للمدعي الكساره الموصوفه في عقد البيع بمبلغ خمسه ملايين ريال واستلما شيكين بالمبلغ ، وحيث تعمد المدعي عليهما التغرير بالمدعي (المشتري) وحيث تبين ان الكساره المبيعه عليها امر ايقاف من قبل اماره منطقه جيزان، وحيث شاب عقد البيع عيوب جسيمه في اركانه تعذر مع وجودها الانتفاع باي وجه، مما يستدعي ابطال عقد البيع احقاقا للحق وازهاقا للباطل ، و اختتم صحيفته بطلب ابطال عقد البيع ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي رقم 131 لعام1440ه واكتسب الصفه النهاييه ، حكمها اثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده نظر برقم 94607 في 8/9/1442ه المتضمن طلب الغاء الحكم و الحكم بفسخ العقد وتم الحكم فيه برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي ، فاعترض عليه المدعي وتم الرفع لدواير الاستيناف فصدر حكمها بالالغاء والاعاده لما هو مبين باسباب حكمها، ثم نظرت الدايره في طلب الالتماس وحكمت بما يلي: اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر قم 94607 وتاريخ 1442/9/8 والعدول عن حكم الدايره المورخ في 01/ 07/ 1441ه . ثانيا: فسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439ه . ثالثا: الزام المدعي عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد ال بهيان القحطاني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ، 2- فلاح سعد ناصر ال بوعجله الشهراني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد القحطاني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440ه ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440ه علي مصرف الراجحي ، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله/ مفلح مشبب محمد الشهراني ، هويته الوطنيه رقم (...) ، كما حضر المستانف ضده وكاله / سلمان عبدالله محمد العسكري ، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (40156672) بتاريخ 27 / 1 / 1440ه ، كما حضر المستانف ضده اصاله / مساعد مبارك سعد الشهراني ، هويته الوطنيه رقم (...) وبسؤال المستانف ضده هل جري منه الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف؟ فاجاب بانه لم يطلع عليها ، كما سالته الدايره هل لديه رد علي اللايحه الاعتراضيه فاجاب بانه يكتفي بردوده السابقه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل و في جلسه اخري حضرها المستانف اصاله/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،كما حضر المستانف اصاله/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر المستانف ضده وكاله / سلمان عبدالله محمد العسكري ، كما حضر المستانف ضده اصاله / مساعد مبارك سعد الشهراني ، وقد خلت الدايره للمداوله ولوجود بعض النقاط التي اوردها الاطراف تحتاج للتحقق جري من الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر و في جلسه اخري حضرها المستانف ضده وكاله / سلمان عبد الله محمد العسكري ،ولم يحضر المستانف اصاله او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب التبليغ رقم (187768395) و (187768396) وجري سؤال المستانف ضده عن المستند في دعوي الغبن فاجاب: بان المستند هو فرق السعر بين شراء الخصم السلعه بمبلغ (600.000 ريال) وبيع ذات السلعه علينا بمبلغ (5000.000) ريال ، وبعرض ما اجاب به الخصم في مذكراته السابقه ان العقد قد تضمن بيع سلع اخري غير السلع المشتراه من التنفيذ ، فاجاب بقوله ان الخصم لم يقم الا ببيع السلع التي اشتراها من التنفيذ ولم يتضمن العقد بيع اي سلع اخري سواها ، ولضروره عرض جواب المستانف ضده علي المستانف واخذ جوابه علي ذلك مع التنبيه الي ان غياب المستانف وعدم احضاره الجواب مفصلا الجلسه القادمه سيعد نكولا وستقوم الدايره باتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك وفق الماده 84/2 من نظام المحاكم التجاريه وعليه قرر الدايره رفع الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف اصاله/ مفلح مشبب محمد الشهراني كما حضر المستانف اصاله/ فلاح سعد ناصر الشهراني ،كما حضر المستانف ضده وكاله / سلمان عبد الله محمد العسكري ، كما حضر المستانف ضده اصاله / مساعد مبارك سعد الشهراني ، هويته الوطنيه رقم ،وبعرض ما تام ضبطه الجلسه الماضيه علي كلا من فلاح سعد ناصر الشهراني و مفلح مشبب محمد القحطاني وطلبهم الجواب علي ذلك افادا بما يلي (دعوي الغبن المبنيه علي قياس بين ما تم شراءه من وزاره العدل بقرار الترسيه وبين ما تم بيعه علي المدعي كما في العقد . دعواه باطله وذلك لفساد القياس بين المبيعات ولعدم الاطاله في اللايحه نامل من فضيلتكم الاطلاع علي ما هو مدون في قرار الترسيه وما هو مدون في عقد البيع ومحضر التسليم ليتبين الفرق الشاسع والبون الواسع بين البيعان في النوع والعدد والكم والقيمه حيث ان ما تم شرايه من المزاد هو سيور و كساره واحده وما تم بيعه كسارتان وشاحنات عدد ٤ ومعدات ثقيله ومولدات وسيارات وادوات وقطع غيار... الخ والمرفقات موجوده لديكم العقد + محظر التسليم + قرار الترسيه) هكذا اجابا وبعرض ذلك علي المستانف ضده اصاله مساعد مبارك سعد الشهراني اجاب بان المعدات التي يذكرون انها من ضمن البيع لا يملكونها وليست باسمايهم وان البيع بيع تدليس هكذا اجاب ولتامل ما تم ايراد من الطرفين رفعت الجلسه و في جلسه اخري ضرها المستانف اصاله/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،كما حضر المستانف اصاله/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر المستانف ضده وكاله / سلمان عبد الله محمد العسكري، ، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته في هذه الجلسه فقررا الاكتفاء بما قدماه؛ وذكر وكيل المستانف بانه يطلب بصفه عاجله وقف التنفيذ الذي سبق ان تقدم به؛ والذي صدر حكم برفضه وتايد من هذه الدايره؛ وعلل طلبه بان عقارات موكله معروضه للبيع لدي التنفيذ؛ رغم ان الحكم قد صدر لصالح موكله؛ وبناء علي ما تقدم اجلت الجلسه للدراسه و في جلسه اخري بتشكيلها الحالي لكون فضيله الشيخ/ محمد ابراهيم عبد الله اللحيدان يتمتع باجازه نظاميه وحضرها الملتمس وكاله / سلمان عبد الله محمد العسكري، ،كما حضر الملتمس ضده اصاله/ فلاح سعد ناصر الشهراني ، كما حضر الملتمس ضده/ مفلح مشبب محمد الشهراني ،وبعد دراسه الدايره للحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه وما جري من تبادل للمذكرات بين الاطراف رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهول مقبولا شكلا ، واما في الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف ،حيث ان العقد تضمن في الفقره (ثالثا) ان الرخصه تحت الاجراء، وانه يوجد عقد لاستخراجها، وان الطرف الثاني (المدعي) مسؤول عن مراجعه الثروه المعدنيه لاستخراجها. كما تضمنت الماده الثامنه من العقد علي ان (الطرف الاول (المدعي عليه) غير مسؤول عن اي ايقاف يصدر من قبل اي جهه حكوميه للكساره ومعداتها) مما يؤكد ان التعاقد بين الطرفين انما هو عقد بيع للاعيان الموصوفه في العقد دون اشتمال العقد علي حق الانتفاع بالموقع او بيع تراخيص ، وهذا صريح في نفي المسؤوليه عن المدعي عليه وهو شرط صحيح، اما ما طلبه وكيل المدعي اثناء المرافعه من طلب وقف التنفيذ فان ذلك مخالف لما جاء في توجيه وكاله الشؤون القضاييه بوزاره العدل المتضمن (التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه ، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز ، حيث ان انظمه الوزاره تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه) المستند الي التعميم الوزاري رقم 13 /ت /8605 في 5 /2/ 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 /1 /1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه رقم 13 /ت/ 8800في 23 /9 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 /9 /1443ه. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره في طلب الالتماس المقدم من وكيل مساعد مبارك الشهراني والقاضي بما يلي / فسخ عقد البيع بفسخ عقد البيع المؤرخ في 23/ 10/ 1439ه، والزام المدعي عليهما/ 1- مفلح بن مشبب محمد ال بهيان القحطاني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)، 2- فلاح سعد ناصر ال بوعجله الشهراني سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي/ مساعد بن مبارك سعد الشهراني الشيكين رقم (000120) وتاريخ 01/ 05/ 1440ه ورقم (000122) وتاريخ 01/ 11/ 1440ه علي مصرف الراجحي. ثانيا: الحكم مجددا برفض طلب الالتماس موضوعا المقدم من وكيل الملتمس مساعد بن مبارك سعد الشهراني وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.