tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430581536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3485 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470375667 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 10 / 05 / 1444 ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت: (اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي ان تقدم المدعيه خدمات سياحيه، وقد ترتب علي ذلك مديونيه بلغت (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧،١٣٠،٠٥٢,٢٤) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) ريال، نطلب الزامها بسداده،) وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في: اتفاقيه التسويه من الغرفه التجاريه والمرفقه بملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، اجابت باننا ندفع اولا بالدفع الشكلي وذلك وفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها ما نصه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ونظرا لكون القضيه منتهيه بصك حكم قطعي صادر من الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض وذلك فالقضيه رقم (3485) وتاريخ 26 / 07 / 1442 ه، كما نرفق لفضيلتكم كل من صك الحكم للدرجه الاولي فالقضيه رقم (351) وتاريخ 27 / 01 / 1442 ه، وحيث ان المدعيه قد استوفت كامل المبلغ المنصوص عليه في صك الحكم مما يوجب معه انتهاء الخصومه وعدم مطالبه موكلتي باي مستحقات اخري، نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي لعدم الاستحقاق، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) مليونان وستمايه وتسعه واربعون الفا وسته ريالات، وهو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من بيع المدعيه للمدعي عليها خدمات سياحيه من حجوزات فنادق وخدمات اخري بحسب دعوي المدعيه. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدايره علي حكم الدايره التجاريه الثانيه الابتداييه في القضيه رقم 351 لعام 1442ه فان المدعيه كانت تطالب بمبلغ قدره (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) تسعه ملايين وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله، وحكمت لها الدايره بمبلغ قدره (٧،١٣٠،٠٥٢,٢٤) سبعه ملايين ومايه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك وهو مبلغ قدره (٢،٦٤٩،٠٠٦) مليونان وستمايه وتسعه واربعون الفا وسته ريالات، وهذا المبلغ الذي اصدرت الدايره الثانيه حكمها برفض هو الذي تطالب فيه المدعيه في هذه الدعوي، مستنده في دعواها علي اتفاقيه صادره من الغرفه التجاريه بالرياض علي تسويه مبلغ المديونيه وقدرها (٩،٧٧٩،٠٥٨,٢٤) تسعه ملايين وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله وان المدعيه سددت جزء وتبقي لها المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي، وبما ان الثابت ان مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي سبق وان نظر من الدايره الثانيه كما هو مشار اليه انفا، واصدرت فيه الدايره حكمها برفضه، والمؤيد من الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم (3485) وتاريخ 26 / 07 / 1442 ه، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، مما تنتهي معه الي ما يرد في المنطوق وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470375667 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (2,649,006) مليونان وستمايه وتسعه واربعون الفا وسته ريالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: انه لم يسبق للدايره التي نظرت الدعوي السابقه رقم (351) فحص صحه المطالبه الحاليه، اذ انها لم تنظر البينه المتعلقه بها كما اوضحت في اسباب حكمها، كما ان المدعيه ابرمت اتفاقيه صلح في الدعوي رقم (351) والمطالبه الجديده بعد صدور الحكم في الدعوي السابقه والتي اتفق فيها الطرفان علي تسويه وجدوله المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه بالاضافه الي المطالبه الجديده والتي لم تنظر في الدعوي السباقه بمبلغ قدره (2,649,006) ريال، فانه من المجحف في حق المدعيه ان يكون لديها حق ثابت باقرار من المدعي عليها ولا يتم النظر فيه بعد ان ماطلت المدعي عليها في هذا الحق، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم، واعاده الدعوي للنظر والفصل فيها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم بتاريخ 09/ 07/ 1444ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين فاحالا علي ما سبق تقديمه ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه الاعتراض، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/05/1444ه الصادر في القضيه رقم 4470375667 القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.