tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-19 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=document_number:e85ac8e1-24e0-4d63-8e0b-118db12aa53e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6555 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 27 /10 /1440ه الصادره من كتابه عدل عرقه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 21/10 /1442ه حيث يطالب باتعاب محاماه لقضيه سابقه تم الفصل فيها ورقمها 971 لعام 1442 لدي الدايره التجاريه الخامسه بالرياض تم رفعها من قبل المدعي عليه فتحي جاويش وتسبب في خساير طايله لموكله المدعي (...)،، وخلص الي المطالبه بسداد مبلغ وقدره 140000 مايه واربعون الف ريال عن ما تكبده موكلي من خساير بسبب دعاوي كيديه تم رفعها من قبل موظف لديه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط فتم في 11/01/1443ه الجلسه المرييه وبعد تثبيت حضور الطرفين وحيث تم عقد الجلسه التحضيريه امام الدايره السابقه المحيله للقضيه واحيلت الي هذه الدايره مما تري معه الدايره الدخول في موضوع الدعوي وطلب الجواب من المدعي عليه وكاله فسالته الدايره عن جوابه علي الدعوي فقدمه بالنص التالي: " 1 الاصل في التقاضي انه بالمجان ولا يكون الاستحقاق في المطالبه باتعاب التقاضي والمحاماه الا اذا كان للمدعي حق ثابت في ذمه المدعي عليه وماطله المدعي عليه في اداء الحق واحوجه الي توكيل غيره لرفع الدعوي ومتابعتها. 2 من المستقر فقها وقضاء: ان الاستحقاق في اتعاب المحاماه يكون في حال كان من يطالب بها في موقف الكاسب لدعواه وحكم له بكل طلباته وهذا ما لا يتوافر في دعوي المدعي حيث ان الدعوي لم تثبت بموجب حكم في الموضوع وانما الحكم الصادر فيها عدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي والصادر بتاريخ 1442/5/6 ه والصادر عن الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه. 3 وقد تم رفعها بموجب حكم عدم الاختصاص امام المحكمه العامه باعتبارها المحكمه المختصه حسب الحكم الصادر وهي مازالت منظوره الان امام المحكمه العامه ولم يصدر فيها احكام ومقيده برقم ( 421437828) لدي الدايره العامه السادسه عشر وانه تم تحديد موعد جلسه لها في 12/2/1443ه وهذا يؤكد عدم صحه دعوي المدعي لعدم استنادها الي بينه تثبت صحتها. 4 بالنسبه للحق الذي يطالب به المدعي غير ثابت في ذمه المدعي عليه حيث ان من شروط دعوي المطالبه باتعاب المحاماه ان يكون للمدعي حق ثابت في ذمه المدعي عليه وحصلت المماطله من جانب المدعي عليه مما احوج خصمه الي رفع دعواه وحكم لصالح المدعي. علما بان المدعي سبق ورفع قضيه عن نفس الموضوع برقم 7388 وتاريخ 1442/11/3 ه وصدر فيها حكم برفض الدعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 1442/11/12 ه لعدم ثبوت اركان التعويض عن الضرر الذي يطالب به المدعي وهي (ثبوت الخطا والضرر وثبوت العلاقه السببيه بين ركني الخطا والضرر) مما يثبت عدم جديه او احقيه المدعي في دعواه هذه" وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه فيما يخص الدعاوي التي يذكرها المدعي عليها ان موكله يقيمها ضده في المحكمه التجاريه فاغلبها تكون لصالح موكله المدعي، وانه يطالب باتعاب المحاماه لاجل كيديه دعاوي المدعي عليه ضد موكله، وبناء علي ما سبق رات الدايره اغلاق باب الترافع وتقرير كفايه الطرفين لصلاحيه القضيه للحكم وﷲ الموفق.
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان وحيث يطلب مطالبه بسداد مبلغ وقدره 140000 مايه واربعون الف ريال عن ما تكبده موكلي من خساير بسبب دعاوي كيديه تم رفعها من قبل موظف لديه، وبعد اطلاع الدايره علي ما جاء في الدعوي اتضح ان المدعي عليه لديه شبهه حق في دعواه السابقه ولم يظهر من دعواه السابقه قصد الاضرار والكيد خصوصا وان دعواه انتهت بعدم الاختصاص وليس حكم في الموضوع، ولم يثبت المدعي خسارته وضرره حسب دعواه لتعويضه، وحيث ان قاعده التعويض في الشريعه هي وجود وتحقق الضرر ولم يتضح للدايره تحقق هذا الضرر علي المدعي بسبب الدعوي السابقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.