tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437341559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-30 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٧٤٦٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١ م اتفق موكله علي ان يقوم بتوريد بضايع تتمثل في ورقيات وادوات نظافه بلاستيكيه للمدعي عليها بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ م وبثمن اجمالي قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وخمسون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد كامل الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن المستحق في ذمتها وقدره (١٤,٢١١) اربعه عشر الفا ومايتان واحد عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ م وحتي ٣١/١٠/٢٠٢١ م، بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعه عشر الف وثمانمايه وخمسه وستين ريال وخمسين هلله. ٢- مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ م، ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ م بمبلغ قدره (١٩,٨٦٥.٥) تسعه عشر الف وثمانمايه وخمسه وستين ريال وخمسين هلله. ووفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في ٠٦/٠٩/١٤٤٣ ه، فيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وتير الدايره الي انه حضر في برنامج تيمز مستخدم باسم (...) وبمناداه الدايره عليه لبيان صفته لم يتجاوب معها طيله وقت انعقاد الجلسه وبعد تحقق الدايره مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ماورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٢١١ ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات باستيكيه واداوت تنظيف لصالح المدعي عليه وعقب بان مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي كان مبلغ ١٩,٨٦٥ ريال الا ان المدعي عليها حولت مبلغ ٥,٦٤٥.٥٠ ريال ثم جري سؤاله عن البينه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي من مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ المعتمده من المدعي عليها بختمها الممهور اسفلها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ ثم قرر وكيل المدعي اكتفاؤه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ١٤,٢١١ ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات باستيكيه واداوت تنظيف لصالح المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٥٢٠٢٧٦١١، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعي قدم مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١ المعتمده من المدعي عليها بختمها الممهور اسفلها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١ المتضمنه مبلغ المطالبه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها او تخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٤,٢١١ ريال اربعه عشر الفا وميتان واحد عشر ريالا، وبالله التوفيق.