tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4630512100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1446-02-17 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:364a16cc-9609-45be-96be-e161d666680c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670491497 لعام 1446ه

المدعي: شركه(...) شركه شخص واحد

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب اتفاقيه(...)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 10 / 04 / 2020م الذي ينص علي انه: " 1- في حال نشوء خلاف بين اطراف هذه الاتفاقيه فانه يحل وديا فان لم يكن فعن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي. 2- محل الاختصاص المحلي في فض النزاعات بين اطراف هذه الاتفاقيه هو مدينه (....)."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم/ (...) (رييسا)، المحكم/ (...) (عضوا)، المحكم/(...) (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 17/ 02/ 1446ه والقاضي ب " حكمت هييه التحكيم بعد المداوله بالاجماع بما يلي: 1- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (1,639,983.87) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون دولار امريكي وسبعه وثمانون سنتا. 2- الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (280,750) ميتان وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي مقابل التكاليف القضاييه للمحكمين. 3- الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (163,998.3) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون دولار امريكي وثلاثه سنت مقابل اتعاب المحاماه."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: " 1- تضمن العقد مخالفات لاحكام الشريعه الاسلاميه تنص الفقره رقم (۲) من الماده الخمسين من نظام التحكيم علي ان " تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه او ما اتفق عليه طرفا التحكيم... وقد قضي حكم التحكيم باعمال عقد باطل وذلك بتقرير صحه استبدال شركه (...)بشركه (....) بالرغم من ان في ذلك عدد من المخالفات الشرعيه والنظاميه من حيث ان المحتكم قد باع ما لا يملك شركه(...) بيعا انطوي علي غرر بين. وتفصيل ذلك فيما ياتي: ا- قام (...) في تاريخ 1441/9/17ه (الموافق 2020/5/10م) بابرام اتفاقيه. اعضاء شركه (...) للاستحواذ علي كامل حصص (...) بقيمه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال (۱,۷۵۰,۰۰۰) (مرفق رقم (4). وتبدو هذه الاتفاقيه اتفاقيه صوريه لغرض استبدال شركه (...) ، بشركه (...) فلم يتحقق فيها القبض ولم تنقل الشركه باسم (...) او (...)، فحتي وان سلمنا جدلا بان شركه(....) كانت هي البديل لشركه (...)، فيكون ذلك اوضح دليل علي ان (...) و(...) قد باعا ما لا يملكان. ب- انطوت الاتفاقيه علي غرر بين تجلت اثاره في عدم مماثله شركه (...)بشركه(...) بما يبرر استبدال الاولي بالاخيره، واضطرار المحتكم ضدها الي استخراج الترخيص وتكبد مصاريفه؛ فان عدم الادلاء بمعلومات كافيه عن الشركه البديله عدم سريان ترخيص الشركه البديله) وهي من المعلومات الجوهريه التي يدل اخفايها علي وجود سوء النيه قد تسبب في تغيير جذري للتوازن المالي للاتفاقيه بغرر بين، وقد امضت هييه التحكيم في حكمها هذا الاتفاق علي الرغم من عدم صحته وبيان الغرر فيه. 2- ولا يخفي عليكم اصحاب الفضيله ان مثل هذه المخالفات لاحكام الشريعه والنظام العام من ادعي اسباب بطلان احكام التحكيم، وهناك العديد من الشواهد علي ذلك، ومن ابرزها حكم محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض في قرارها رقم (2994) بتاريخ 1443/01/10ه الذي قضي ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه مستندا في ذلك علي اسباب من ابرزها ان العاقد باع مالا يملك، وتضمن العقد لغرر بين (مرفق رقم (5). 3- قصور تسبيب حكم التحكيم تنص الفقره رقم (۱) من الماده الخمسين من نظام التحكيم علي ان "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: وجاء في الفقره الفرعيه (ز) اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. نجد ان الحكم الصادر في هذه القضيه تجاوز مساله مهمه الا وهي مدي جواز تسليم شركه(...) بدلا عن شركه (...)، كما تجاوز التسبيب في رد مطالبه المحتكم ضدها بالزام المحتكم بدفع مبلغ (۱,۱۵۰,878,49) ريال سعودي، لقاء المصاريف التي تكبدتها في سبيل تجديد ترخيص الشركه البديله وتفصيل ذلك فيما يلي: ا- دفعت المحتكم ضدها مرارا بعدم صحه ما جري من عمليه الاستبدال، وعدم تكافي الشركتين، الا ان تسبيب الحكم قد اغفل مناقشه وتسبيب هذه المساله وتجاوزها الي مناقشه مساله استلام شركه(....) بدلا عن شركه (...) وبما ان المحتكم ضدها قد اثارت هذه المساله خلال اجراءات التحكيم ودفعت بان ما جري مخالف لنظام المعاملات المدنيه من حيث ان المبيع يجب ان يكون معلوما برؤيه او بيان وصف فكان من الواجب ان يتضمن تسبيب الحكم الفصل في مساله جواز استبدال شركه (...) بشركه(...) في المقام الاول، ويعتبر التسبيب قاصرا بعدم التطرق الي هذه المساله الاوليه. ب- اثارت المحتكم ضدها مساله عدم مطابقه البديل من حيث التقييم ومن حيث عدم سريان الترخيص) وقد بنت علي ذلك طلبها بالزام المحتكم بدفع مبلغ (۱,۱۵۰,۸۷8,49) ريال سعودي. وقد جاء تسبيب حكم التحكيم قاصرا في الرد علي طلب المحتكم ضدها بالزام المحتكم بدفع مبلغ (۱,۱۵۰,۸۷8,49) ريال سعودي، لقاء المصاريف التي تكبدتها في سبيل تجديد ترخيص الشركه البديله. وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان تسبيب الحكم من اهم الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم، وقد جاء تسبيب حكم هييه التحكيم مشويا بالقصور علي نحو اثر علي مضمونه، وقد ادي ذلك الي التقرير بصحه استبدال شركه (...) وجواز ذلك، واعتبرها دلاله علي تنفيذ المحتكم لالتزاماته التعاقديه مع انه سلم الشركه دون ترخيص، وحكمت هييه التحكيم لصالح المحتكم واغفلت ما تكبدته المحتكم ضدها في سبيل تجديد الترخيص مع طلبها لذلك، ولم تسبب، وهذا مخل الميزان العداله وفيه جور بين علي حق المحتكم ضدها مما يتطلب ابطال حكم التحكيم برمته احقاقا للحق." وبتاريخ 03 / 06 / 1446ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر(...)وكيل المدعيه كما حضرت (...) وكيل المدعي عليه وقررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1446ه ، وبما ان المدعيه تبلغت بحكم التحكيم بتاريخ 02 / 03 / 1446ه ، كما ان المدعيه تقدمت بدعوي البطلان بتاريخ 01 / 05 / 1446ه ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تنطبق عليها اي حاله من حالات البطلان المبينه في الماده (50) من نظام التحكيم، اما ما ذكره من بيع المدعي عليه ما لا يملك فلم يثبت ذلك للدايره اما ما عدا ذلك فهي دفوع تتعلق بالموضوع، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: " .... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه

. نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي : اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1446ه القاضي ب: " 1- الزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(....) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (1,639,983.87) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون دولار امريكي وسبعه وثمانون سنتا. 2- الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (280,750) ميتان وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي مقابل التكاليف القضاييه للمحكمين. 3- الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (163,998.3) مايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون دولار امريكي وثلاثه سنت مقابل اتعاب المحاماه. ". ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق.