tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 297 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
حفوي
I (VR-297-2020) القار رقم
I (V-6855-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المبعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار
الضريبي للsdعي وما ترتب عليه من فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره
(٢٩،١٤) - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٤١/١٠٢ ه.١١٤٤١
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) بتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاربعه بتاريخ (١٤٤١/٠١/٢١) (المواقف (٢٠٢٠/٠٩٠٩) اجامعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد
(٤٤١/٠١) واللازكه والدخل، وبيادها لي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٧-)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(6855-2019 وتاريخ ١٩/١١/٢٣) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه اعاده تقييم الاقرار الضريبي
للمدعي وما ترتب عليه من فرض ضربه قيمه مضافه عليه بببلغ وقدره (V19,140) ريالا، مؤكذا ان يبلغ (9,097) ريالا هي مردودات وسداد من عمليه اخريها:
«نقط البيع المشموله بالضربيه تشمل مردودات مبيعات وسداد عمليه قبل التفليف
وايرادات عقاريه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «لم يقدم المدعي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات العربيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل قبل تقديم دعوه للامانه العامه للجان العربيه، لاسيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدمي طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدمي الاده المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقي في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالالتعلم لدي جهه الاداره ابتداء التدايي». كما ان الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالقويه التظيم منه امام الجهه القUXاييه المخته خلال تلاتين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظيم منه امام الجهه القUXاييه المخته، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتصيم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقيم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه. كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حدحت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. هذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكال. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاربعه بتاريخ ٩٠٠٩/٠٠٢٠٠، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
( عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مالك مؤسسه
( ... ) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمなاده علي اطراف
الدعوي، حضر (...) ( ... ) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل شرعيا عن المدعي، بموجب
الوكاله الشرعيه رقم (...) بتاريخ ١٣٠٣/١٣٤٠، وضطر (...) هويه وطنيه رقم (...) متمل
للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه
لكل منها عبر نافده مكفره والتحقق من صفه كل منهما: قررت الداره السير في نظر
الدعوي. وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكله وما
ترتب عليه بفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (٢٧٩,١٤٠) ريالا، حيث يستند
في ذلك الي ان مبلغ (٩,٩٩) ريالا هو عباره عن مردودات وسداد من عملاء اخرين وفقا
لالتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه
دعوي المدمي، دفع شكل بعدم قبول الدعوي لفوات مده التللم وفق نص الماده
(٤٩) من النظام: حيث تم اشعار المدمي برفض طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٧
وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣. وسبقال وكيل المدعي عن هذا الدفع
الشكلي المقدم من ممثل الهييه، ذكر ان موكله لم يعلم عن وجود الامانه العامه
للبان الضربيه الا بعد مده، وانه سبق ان تقدم باعتراض لدي الهييه. وسبقال طرفي
الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافه قرارا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد
المناقشه، قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٦٠٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٦٠٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٨/١١/٢ جبها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعي تبلغ بالقرار محل اعتراضه في هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١/٩٠/٢٦ م، وقام بقيد
هذه الدعوي بتاريخ ١٩/١١/٢٣ م: فtkون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها
الشكليه ويتعين عدم قبولها شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) من
الناحيه الشكيله.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/١٨ مومعذا لتسليم نسخه القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.