ncar · regulation · processed · 91 chunks
الرقم : ٢٤/٤/٦/٢٠٣١٠٤ التاريخ : ٢٤/٥/٣٣١٥ المرفقات: > المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الرحي (٠٢٨) قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي رقم (ق/٢/٢/٢) و تاريخ ٤/٤/٥/٢٤ ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي، بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما، وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ٦/٢١٩ وبناء تطبيق المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١١/٢٠) وتاريخ ١٤٤٢ وبناء علي ما تفتضيه المصلحه العامه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل لايحه مجلس الجمعيات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تشير اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ النشر. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي م. احمد بن سليمان الراجحي محبر المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي المرسلات - طريق الملك عبدالعزيز 70333 - 12461 - الرقم الاجفاني Cd@ncnp.gov.sa : الاتصالات الادرايه √ | ncnp_sa in | ncnpsa @ | ncnp.gov.sa المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector لانحه مجلس الجمعيات الاهميه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرارقم (ق/٢٢/٤/٢/٢) بtbاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ ه الم اوفق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ال الباب الاول: التعريفات والاهداف الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني الملبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. الجهه المشرفه: الجبهه الفنيه التي يقع نشاط المجلس الفرعي التخصصي ضمن اختصاصها. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. اللايحه: لايحه مجلس الجمعيات الاهليه. الجمعيه: الجمعيه الاهليه المزخصه من المركز وفق لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. الجمعيه العموميه: الجمعيه العموميه لمجلس الجمعيات الاهليه او المجلس الفري. المجلس: مجلس الجمعيات الاهليه. مجلس الاداره: مجلس اداره مجلس الجمعيات الاهليه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمجلس او للمجلس الفرعي. المجلس الفرعي: المجلس او المجالس الفرعيه المنابقه من المطلوبه كانت ام تخصصيه. الجمعيه العموميه للفرع: الجمعيه العموميه للاعضاء الذين يقع مقرهم الرييس في نطاق المجلس الفرعي المناطق، واعضاء الجمعيه العموميه الذين تنطبق عليهم شروط العضويه في المجالس الفرعيه التخصصيه. مجلس اداره الفرع: مجلس اداره احد المجالس الفرعيه المنابقه من المجلس. الماده الثانيه: يشا بموجب هذه اللاتحه مجلسا للجمعيات الاهليه، يتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بعد موافقه المركز انشاء مجالس فرعيه مناطقيه او تخصصيه تتصف بالصفه الاعتباريه المستقله. الماده الثالثه: 1- يكون هدف المجلس تمشيل الجمعيات الاهليه في الشان العام لها علي المستوي الوطني امام المركز، والجهيات الحكوميه وغير الحكوميه، وتحقيق التعاون والتكامل والتسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الاهليه وتطويره. ٢- يجوز للمجلس او من يضويه تمشيل الجمعيات الاهليه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الحالات التاليه: - تشويه سمعه الجمعيات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها. ب- المساس بتزاهه عمل الجمعيات الاهليه دون وجه حق. المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector الماده المرابعه: مع عدم الاخلال باختصاصات المركز والجهبه المشرفه والمجالس الفرعيه والجهبات الاخري، يكون للمجلس الاختصاصات والماء الاتييه: 1 - تمثيل قطاع الجمعيات الاهليه ومصالحه امام الجهيات المعنيه. ٢ - التنسيق بين المجالس الفرعيه المناطقيه والخصوصيه لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. ٣ - التنسيق مع الجهيات المعنيه لدعم قطاع الجمعيات الاهليه و تلبيهه احتياجاتها. ٤ - تقديم التوصيات والمقترحات للمركز او الجهيات المعنيه وال متعلقه بالسياسات والانظمه والخطط الاستراتيجيه والابرامج العامه وغيرها ذات الاتباط بقطاع الجمعيات الاهليه كل حسب اختصاصه. ٥ - تمثيل قطاع الجمعيات الاهليه في المناسبات والمؤتمرات المحليه والدوليه، مع مراعاه ما ورد في الماده السيون من اللاتحه. ٦ - تقديم او تنسيق برامج التاهيل والطوير للجمعيات الاهليه وفقا ما يقرره مجلس الاداره وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الاخري الماده الخامسه: دون الاخلال باختصاصات المركز والجهه المشرفه والمجالس الفرعيه والجهات الاخري، للمجلس اتخاذ جميع الوسايل اللازمه لتحقيق اهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما ياتي: - تكوين الشراكات والعلاقات النوعيه التي من شانها دعم قطاع الجمعيات الاهليه وتمكينه. ٢- اجراء المسوحات واعداد الدراسات والابحاث المتعلقه بقطع الجمعيات الاهليه ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٣- تقديم الدعم والمسايده والمشوره للمجالس الفرعيه والجهات ذات العلاقه بما يدعم تمكن قطاع الجمعيات الاهليه. ٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في حل مشاكل الجمعيات الاهليه ومعالجه التحديات التي تواجها. ٥- التعاون مع الجهات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه بما يسم في تطوير اعمال قطاع الجمعيات الاهليه، مع مراعاه ما ورد في الماده المستون من اللاتحه. ٦- التوعيه باهميه الجمعيات الاهليه واغراضها ويشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والانشطه التوعويه والتعريفيه بهذا الشان. الباب الثاني: مجلس الجمعيات الاهليه الفصل الاول: اجهزه المجلس الماده السادسه: يتكون المجلس من الاجهزه الاتيه: - الجمعيه العمويه. ٢- مجلس الاداره. - اللجان الدايمه والمؤقعه. ٤- الاداره التنفيذيه. 18 ١٨ ٢٠٢٢ لانحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ العرق الوعبي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الفصل الثاني: الجمعيه العموميه الماده السابعه: تعد الجمعيه العمويه اعلي سلطه في المجلس وتتولي الرقابه والاشراف علي شؤونه. الماده الثامنه: 1- يسعي المجلس لزياده اضاء جمعيته العموميه، وتتالف عضويه الجمعيه العموميه للمجلس من اضاء مجلس اداره المجالس الفرعيه. ٢- تصدر عضويه الجمعيه العموميه من المجلس دون الحاجه لتقديم طلب من قبل من استوفي شروط العضويه المنصوص عليها في النظام، والالتحه، والالتحه الاساسيه. ٣- لا يجوز الجمع بين عضويه الجمعيه العموميه والوظيفه في المجلس. ٤- اذا كان عضو مجلس اداره المجلس الفري متعاقدا معه، فلا يحق له التصويت في الجمعيه العموميه. الماده التاسعه: تختص الجمعيه العموميه العاديه للمجلس بالامور الاتيه: ١ - دراسه تقرير مجلس الاداره المالي والاداري للسنه المنتهيه، واعتمادها. ٢ - مراجعه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادها ٣ - مناقشه تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ٤ - تعيين مراجع خارجي للحسابات. ٥ - اقرار مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده. ٦ - الموافقه علي بيع او رهن الاصول والعقارات. ٧ - ابراء ذمه مجلس الاداره السابق. ٨ - مناقشه الخط الاستراتيجيه والسيويه قبل بدايه السنه الماليه الجديده واقرها. ٩ - اعتماد مصفوفه الصلاحيات الماليه للمجلس. ١٠ - اعتماد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس. ١١ - الموافقه علي تاسيس او المشاركه في تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وفقيه، او الدخول شريك، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومسسه. ١٢ - الموافقه علي الاستثمار في الصناديق الوقفيه الاستثماريه. ١٣ - المواضيع الاخري المدرجه في جدول الاعمال. الماده العاشره: تختص الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس بالامور الاتيه: 1 - عزل عضو او اكثر من اعضاء الجمعيه العموميه، او مجلس الاداره. ٢ - الموافقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه. 18 ٢٠٢٢ 18 ١٨ ٢٠٢٢ العرق الوعبي لتربيه القطي غير الربحي National Center for Non-Profit Sector الاستعمالات التعليميه الاستعمالات التعليميه الاستعمالات التعليميه الاستعمالات التعليميه الماده الحاديه عشره: تجتمع الجمعيه العمويه العاديه للمجلس وفقا للاتي: 1 - نعقد الجمعيه العمويه العاديه مره علي الاقل كل سنه علي ان يعقد الاجتماع الاول لكل سنه خلال الاشهر الاربعه الاولي. 2 - يدعو مجلس الاداره الجمعيه العمويه للمجلس للاجتماع في مقر المجلس او اي مكان اخري مناسب، علي ان يبلغ المركز وجميع الاعضاء بالدعوه قبل تاريخ الاجتماع بخمسه عشر يوما علي الاقل، مرفقا بها جدول اعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع. ٣- يراس اجتماع الجمعيه العمويه الرييس المجلس او نايبه عند غيابه، ويختار الاعضاء الحاض拙ون - عند غياب الرييس ونتايبه- من بينهم من يراس الجلسه. ٤- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبه الاعضاء الذين لمح ق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العمويه العاديه باغلبيه الحضور، فاذا لم يكتم انصاب يojح الاجتماع الي موعد اخري اqeله ساعه، واقصاه خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر. ٥- لا يجوز للجمعيه العموميه النظر في Cordوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء. ٦- ملجس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العمويه دون ان يكون لم حق التصويت. الماده الثانيه عشره: تجتمع الجمعيه العوامیه غير العاديه للمجلس وفقا للاتي: ١- نعقد الجمعيه العمويه غير العاديه بناء علي طلب مسب من مجلس الاداره او ٢٥٥ من اعضاء الجمعيه العمويه الدين لهم حق التصويت، فان لم يستجب لمهم مجلس الاداره فلمي رفع للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا. ٢- يراس اجتماع الجمعيه العمويه غير العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه او من يندبه مجلس الاداره لذلك من بين اعضاءه عند غياب الرييس ونايبه، ويختار الاعضاء الحاض拙ون - عند غياب رييس الاجتماع - من بينهم من يراس الجلسه، واذا كان انعقاد الجمعيه العمويه غير العاديه بناء علي طلب المركز او الاعضاء فلسن طلب الانعتقاد ان يعين من اعضاء الجمعيه العموميه الذين يحق لم الترشح رييسا للجلسه. ٣- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لم حق التصوبت وتصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه باغلبيه ثلي الحضور الذين لم حق التصوبت فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الي موعد اخري اقلله ساعه واقصاه خمسه عشر يوما وينعتقد بمن حضر. ٤- لا يجوز للجمعيه العموميه غير العاديه النظر في Cordوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء. ٥- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه غير العاديه دون منحهم حق التصويت. الماده الثالثه عشره: تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه العموميه للاحكام الاتيه: 1- يجوز لعضو الجمعيه العامه ان ينيب عنه عضوا اخري لتميله في حضور اجتماع الجمعيه العموميه والتصويت، علي ان تعتمد الانابه من رييس مجلس الاداره او نايبه او من يفوضه قبل موعد الاجتماع. ٢- لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد. ٣- لا يجوز انابه عضو من اعضاء مجلس اداره المجلس. الصفحه ٥ من ١٨ العرض الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده الرابعه عشره: لا يجوز لعضو الجمعيه الموصيه الاشتراك في التصويت علي اي قرار اذا كانت له فيه مصلحه شخصيه، وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الاداره. الماده الخامسه عشره: - 1- يدون في محاضر الاجتماع - حدا ادني - ما يلي: ا- عدد اعضاء الجمعيه العموميه الذين لم حق الحضور والذين يحق لمم الحضور والتصويت. ب- اسماء الاعضاء الحاضرين. ت- المسايل التي ناقشتها الجمعيه العموميه. ث- القرارات الصادره، واليه صدورها، واسماء المصوتين. ٢- يوقع علي المحاضر جميع الاعضاء ويعتمده رييس مجلس الاداره. ٢- يزود المجلس المركز بصوره من هذه المحاضر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع. الماده السادسه عشره: مع مراعاه احكام اللاتحه، يجوز للجمعيه العموميه عقد اجتماعاتها، واشراك اعضاعها في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، وانتخاب اعضاء مجلس الاداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث: مجلس الاداره الماده السابعه عشره: يتالف مجلس الاداره من رؤساء مجالس اداره المجالس الفرعيه او من ينوب عنهم. الماده الثامنه عشره: 1- يشترط في عضو مجلس الاداره – عدا الرييس ونايبه – استمرار عضويته في مجلس اداره الفرع الذي يمثله، فان زالت عضويته لاي سبب، فيعين مجلس اداره الفرع الذي يمثله عضوا اخري مكانه وللمجنس ان يعيد توزيع مناصب الاعضاء في اول اجتماع تال له. ٢- يستثني من الفقره (1) من هذه الماده اذا انتهت مده مجلس اداره الفرع ولم يعين مجلس اداره اخري، فتبقي عضويه العضو الذي يمثله حتي يعين مجلس اداره للفرع. ٣- يشترط في عضو مجلس الاداره الا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد ر اليه اعتباره. ٤- لا يجوز ان يمثل جمعيه واحده اكثر من عضو في مجلس الاداره. الماده التاسعه عشره: دوره مجلس الاداره اربع سنوات، تبدا بعد ثلاثين يوما من انعقد الجمعيه العموميه التي يكون فيها انتخاب مجالس الفروع، واذا نشا مجلس فرعي اثناء الدوره الحاليه، فينضم العضو الممثل له لدوره المجلس الحاليه حتي نهايتها، مع مراعاه ما ورد في الماده الحاديه والستون من اللايحه. الصفحه ٦ من ١٨ العرق الوعبي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده العشرون: ينتخب مجلس الاداره في اول اجتماع له رييها من بين اعضانه، ونابها للرييس. الماده الحاديه العشرون: اذا تولي رياسه مجلس الاداره او نايبه احد رؤساء مجالس اداره الفروع، ينتخب المجلس الفري من بين اعضانه رييسا اخري لمجلس اداره، وعفي رييس المجلس ونايبه من عضويه مجلس اداره المجلس الفري وتمثيله، وراعي في ذلك احكام الماده الرابعه والخدمسون. الماده الثانيه والعشرون: 1 - علي مجلس الاداره ان يعقد اجتماعات دوريه منتظمه لا يقل عددها عن اربعه في السنه، يراعي في عقدها تناسب المده الزمنيه بين كل اجتمع واخر. ٢ - لا يجوز ان يقل النصاب في اجتماعات مجلس الاداره عن النصف. ٢- تنخذ القرارات في المجلس باغلبيه الحضور، فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس. ٤- المجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات مجلس الاداره دون ان يكون لمم حق التصويت. الماده الثالثه والعشرون: تنتهي عضويه عضو مجلس الاداره لاي من الاسباب الاتيه: - انتهاه عضويته المحدده. ٢- اذا انتعت او اهيت عضويه في مجلس اداره الفرع الذي يمثله. ٣- قبول الاستقاله، بشرط اداء الالتزامات الماليه التي عليه. ٤- ظهور مانع شرعي او نظامي يتعلق بالعضو او بالجمعيه التي يمثلها. ٥- الغياب عن ثلاث جلسات متتاليه او سعت متفرقه، مالم يتقدم بعذر يقبله مجلس الاداره. ٦- الوفاه. الماده الرابعه والعشرون: يتولي مجلس الاداره كل ما يتعلق باداره شؤون المجلس، ومن ذلك علي وجه الخصوص: ١ - اعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الاداريه والماليه. ٢ - دراسه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات ورفعه للجمعيه العموميه لاعتماد. ٣ - اعداد مشروع الموازنه التقديريه للسنه الماليه التاليه للمجلس. ٤ - تنظيم اجتماعات الجمعيه العموميه وجدول اعمالها. ٥ - اعداد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس ورفعها للجمعيه العموميه لاعتمادها. ٦ - مخاطبه المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكيه للمجلس. الصفحه ٧ من ١٨ لانحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ المركز الوطني التنميه القطاع غير الربي National Center for Non-Profit Sector - 7- ايداع اموال المجلس النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمجلس بتوقيع رييس المجلس او ناييه، وله بعد موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لانين من اعضاييه او من قيادي الاداره التنفيذيه علي ان يكونا سعودي الجنسيه. - تشكيل اللجان الدايمه والمؤقته اللازمه لتحقيق اهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفيه التنسيق بينها. - تعيين رييس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه. - ١٠ - تفويض الرييس التنفيذي بصلاحياته الاداريه والماليه وفقا للوايح المعتمده من الجمعيه العموميه مع مراعاه الصلاحيات التي تتطلب موافقه المركز. - ١١- الموافقه علي شراء الاصل والعقارات. - ١٢- انشاء مجالس فرعيه تخصصيه - مع مراعاه ما ورد في الماده السابعه والثلاثون. - ١٣- الاشراف علي المجالس الفرعيه ومتابعه اعمالها وتحدياتها. - ١٤- ما يسنده اليه المركز من مهام متعلقه بالجمعيات الاهليه. الماده الخامسه والعشرون: يتولي رييس مجلس الاداره او نايبه في حال غيابه ما ياتي: - رياسه الاجتماعات التي يعقدها مجلس الاداره. ٢- الاشراف علي اعمال المجلس واللجان المنبثقه عنه كافه. ٣- رياسه ما يحييره من لجان داخليه وله حق دعوتها للاجتماع. ٤- اقرار جدول اعمال مجلس الاداره ومتابعه تنفيذ قراراته. ٥- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الاداره علي ايرامها، مع مراعاه الحالات التي تستلزم موافقه المركز او الجمعيه العموميه. ٦- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعاملين. ٧- البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعجه، علي ان تعرض علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه. الفصل الرابع: مجلس اللجان الدايمه والموقته الماده السادسه والعشرون: 1- لمجلس الاداره تشكيل لجان دايمه وموقته من اعضاء او من غيرهم للمعاونه في تحقيق اهداف المجلس. ٢- يحدد القرار الصادر بشكل كل لجنه مساها، وعدد اعضهاها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسميه رييسها، علي ان يكون من بينهم احد اعضاء مجلس الاداره، وبيلغ بالقرار خلال (١٥) يوما من تاريخ صدوره. ٣- يضع مجلس الاداره القواعد والاجراءات اللازمه لتنظيم عمل اللجان بعد تشكيلها وكيفيه التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعيه العمويه. لانحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ ه م الو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ← الباب الثالث: الاجداره التنفيذيه الماده السابعه والعشرون: 1 - يتولي الرييس التنفيذي في المجلس او المجلس الفرعي تنفيذ القرارات، وتحدد صلاحياته في قرار تعينه، ومنها ما يلي: ا- الاشراف علي الشؤون المتعلقه بالدعوه لاجتماعات الجمعيه المعموميه ومجلس الاداره واللجان المنبقه منها. ب- اعداد جدول الاعمال للجمعيه العمويه ومجلس الاداره. ت- التاكد من تسجيل وقايع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- اعداد محاضر اجتماعات مجلس الاداره ويستو في توقيع الاعضاء ويعتمده من رييس مجلس الاداره. ج- اعداد سجل بالاعضاء الذين يحق لهم الحضور والدين يحق لمم الحضور والتصويت في الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. ح- متابعه تنفيذ قارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. خ- تزويد المركز بنسخه من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رييس مجلس الاداره. د- اعداد سجل باسماء اعضاء مجلس الاداره يتضمن جميع البيانات المطلوبه. ذ- اعداد التقرير السنوي الاداري عن نشاط المجلس وتقدميمه للجنس الاداره. ر- اعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقدميمه للجلس الاداره. ز- الاشراف علي جميع المكاتبات الصادره والوارده للمجلس، وعرضها علي رييس المجلس الاداره. س- اي مهام اخري يكلفه بها رييس مجلس الاداره. ٢- يشترط في الرييس التنفيذي ان يكون متفرغا والا تكون له علاقه مباشره او غير مباشره بالجمعيات الاهليه او المؤسسات الاهليه، واي ما من شانه انشاء اي حاله تEOARض مصالح حاله او محتمله. الباب الرابع: التنظيم المالي للمجلس والمجلس الفرعي الماده الثامنه والعشرون: تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي: 1. رسوم العضويه. - جمع التبرعات، والببات، والوصايا، والاوقاف، والزكوات مع مراعاه شروط التصرف فيها. ٢- عوايد تقديم الخدمات. ٤- عوايد الاستثمار من الاصل الثابتهه والمنقوله. ٥- اي موارد اخري يوافق عليها المركز. الماده التاسعه والعشرون: 1- يحصل المجلس الفرعي المناطق، وسم العضويه وبخصوص للمجلس ٢٠. من اشتراکات الاعضاء وللمجلس الفرعي المناطق ما تبقي من قيمه الاشتراك واذا كان دافع الرسوم عضوا في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للاخر ٣. من رسوم الاشتراك. ٢- للمجلس الفرعي المناطق بالتنسيق مع المجلس والمجالس الاخري اتحاذ الاجراءات والوسايل والتقنيات التي يراها مناسبه لتحصيل الرسوم وتوزيعها. 18 9 1 المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector الماده الثالثون: السنه الماليه للمجلس والمجلس الغري هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاول من تاريخ نفاذ هذه اللايحه وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. الماده الحاديه والثلاثون: مع مراعاه اختصاصات الجمعيه العمويه العاديه وغير العاديه، فانه يجوز للمجلس والمجالس الفرعيه: - اقتراح بيع او رهن الاصل والعقارات، واعتمادها من الجمعيه العاديه. ٢- اقتراح تاسيس او لمشاركه في تاسيس كيانات تجاريه او استثماريه او وقفيه، او الدخول شريك او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومسسه، واعتمادها من الجمعيه العمويه العاديه. ٣- اقتراح الاستثمار في الصنادي الوقفيه الاستثماريه واعتمادها من الجمعيه العمويه العاديه. ٤- اقتراح الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه واعتمادها من الجمعيه العمويه غير العاديه. الماده الثانيه والثلاثون: يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي او اكثر لحسابات المجلس الفرعي للقيام بالاعمال التي يتطلبها. الباب الخامس: المجالس الفرعيه الفصل الاول: اهداف المجالس الفرعيه الماده الثالثه والثلاثون: ١- يكون هدف المجالس الفرعيه تمثيل الجمعيات الاهليه الواقعه في نظامها الجغرافي او التخصصي في الشان العام لها امام المركز والجهات الحكوميه وغير الحكوميه في نظامها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الاهليه وتطويرده فيها. ٢- يجوز للمجالس الفرعيه او من تفوضه بالتنسيق مع المثلث جمعيات الاهليه الواقعه في نظامها الجغرافي او ال专صصي امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الحالات التاليه: - تشويه سمعه الجمعيات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهه عمل الجمعيات الاهليه دون وجه حق. الماده المرابعه والثلاثون: مع عدم الاخلال باختصاصات المجلس والجهات الاخري، تشمل اختصاصات المجلس الفرعيه ومهمات الاتي: 1- تمشيل قطاع الجمعيات الاهليه و mصالحه امام الجمعيات الصين النطاق الجغرافي او التخصصي. ٢- التنسيق مع المجلس والجهه المشرفه ان وجدت والمجالس الفرعيه الاخري لتوحيد وتقدمد العدم اللازم. ٣- التنسيق بين الجمعيات الاهليه ضمن النطاق الجغرافي او التخصصي بما يحقق التعاون والتكامل بينها. العرخ الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector فصليه التعليميه القطاع في ظل فصليه المطلوب الطابه مجلس ٤- تكوين الشركات والعلاقات النوعيه التي من شاها دعم قطاع الجمعيات الاهليه وتمكينه ضمن النطاق الجغرافي او ال账صي بالتنسيق مع المجلس. 5- تقديم او تنسيق برامج الاعداد والتدريب في مجال اهدافه و اختصاصاته المنصوص عليها في لاتحته الاساسيه. الماده الخامسه والثلاثون: للمجالس الفرعيه في سبيل تحقيق اهدافها التي انشيت من اجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون اخلال باختصاصات المجلس والجهات الاخري: اتخاذ الوسايل النظاميه اللازمه لتحقيق ذلك; ومنها ما ياتي: - رفع التوصيات والمقترحات متعلقه بالسياسات والانظمه والخطط الاستراتيجيه والبرامج العامه وغيرها ذات الاتباط بقطاع الجمعيات الاهليه ضمن طفقه الجغرافي او التخصصي للمجلس لاتخاذ ما يلزم. - اجراء المسوحات واعداد الدراسات والابحاث المتعلقه بقطاع الجمعيات الاهليه ضمن نطاقه الجغرافي او التخصصي ونشرها، والTNSيق مع المجلس والجهات ذات العلاقه بهذا الشان. - تقدمي الدعم والمسانده والمشوره للجمعيات الاهليه ضمن نطاقه الجغرافي او التخصصي ومتابعه عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الاهليه وتقويته. - التنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقه في حل مشاكل الجمعيات الاهليه وتحدياتها ضمن نطاقه الجغرافي او التخصصي. - التوعيه باهميه الجمعيات الاهليه واغراضها واشطتها ضمن نطاقه الجغرافي او التخصصي بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والانشطه التوعويه والتعريفيه بهذا الشان بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقه. - ما تقرره المجالس الفرعيه من وسايل اخري في لانحتها الاسسيه بما لا يتعارض مع الاهداف والاقتصارات في هذه اللاتحه. الفصل الثاني: انشاء المجالس الفرعيه الماده السادسه والثلاثين: يشا في كل منطقه من مناطق المملكه مجلس فرعي مناطق، وعد جمعيته العموميه اعلي سلطه فيه، وتتولي الرقابه والاشراف علي شؤونه، وللمجالس الفرعيه التخصصيه - ان دعت الحاجه - انشاء لجان مناطقيه بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي. الماده السابعه والثلاثون: 1 - يرفع طلب تاسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس- وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشره جمعيه تحمل العضويه الكامله في المجلس الفرعي المناطق، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المراد تاسيما، ويجب ان يشتمل الطلب علي ما يلي: ا - بيان بالجمعيات الاهليه، علي ان يكونوا رؤساء او اضاء مجالس ادارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس ادارات الجمعيات التابعين لها. ب - اسماء المنتخبين لعضويه مجلس اداره الفرع لدورته الاول - مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه عشره. ت - قايمه بالمبادرات والمشاريع وخطه العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. لا نحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاول ١٤٤٤ هامل افق ٢٠٢٢ م. العرض الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector T - لانحه اساسيه متوافقه مع احكام النظام واللايحه التنفيذيه واللايحه، وفق لمتطلبات الماده الثامنه والثلاثون. ج- التزام الجمعيات الراغبه في التاسيس او غيرهم بدفع رسوم التاسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس. - يدرس المجلس الطلب خلال ثالثين يوما من استقباله، وفي حال الموافقه يرفع المجلس الطلب ملوافقه المركز والجهه المشرفه. - اذا لم يبد المركز او الجهه المشرفه ملاحظاتها علي الطلب خلال ثالثين يوما من استقباله عد ذلك موافقه منهم، وللمتقدم الرد علي الملاحظات ان وجدت. - يشعر المجلس الجمعيات المتقدمه بطلب تاسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقه المركز، وعلي المركز اصدار المتطلبات النظاميه اللازمه لمباشره المجلس الفرعي التخصصي الجديد لاعماله. الماده الثامنه والثلاثون: يجب ان يكون للمجالس الفرعيه لانحه اساسيه تشمل علي الاحكام الاساسيه المتعلقه باعمالها، وعلي وجه خاص ما يلي: ١ - الاسم، ونطاق العمل الجغرافي او التخصصي، والمقر الرييس. ٢ - الاهداف علي ان تكون تخصصيه غير عامه، وال-acتصاصات والوسايل اللازمه لتحقيق غاياته. ٣ - الاجهزه وصلاحياتها، واليه تشكيلها وعقد اجتماعاتها. ٤ - التزامات الاعضاء وحقوقهم. ٥ - مهام الرييس ونايبه والملي والرييس التنفيذي وصلاحياتهم واليه تعيينهم. ٦ - تحديد الموارد الماليه وصلاحيات التصرف فيها. ٧ - فنات العضويه وشروطها ووسومها ومدتها الزمنيه واجراءات القبول والرفض، مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه والعشرون. ٨ - اجراءات حل المجلس الفري ودمجه اختياريا. ٩ - سريان اللايحه والتعديل عليها. الماده التاسعه والثلاثون: ١ - يكون للجمعيه العموميه للمجلس الفري المناطق ثلاثه مستويات من العضويه حد ادني: ا - العضويه الكامله: تستحق العضويه الكامله للجمعيه الاهليه اذا تحفقت فيها الشروط الاتيه: - سريان الترخيص الممنوح لها من المركز. • عدم وجود ملاحظات جوهريه ماليه او اداريه خلال الخمس سنوات الاخيره. - سداد رسوم العضويه الكامله. ب- العضويه المينيسبه: تعد الجمعيه الاهليه عضوا منتسبا للجمعيه العموميه بمجرد حصولها علي ترخيص سار من المركز. ت- العضويه الفخاريه: تستحق العضويه الفخاريه للافراد والجهات المهمه وفق المعايير المعتمده من المجلس والمجلس الفري. ث- العضويه العباديه: تستحق العضويه العاديه للافراد والجهات المهمه باهداف المجلس. ٢ - التصويت والترشح لاداره مجالس الفروع حق لحامل العضويه الكامله. ٣ - يسمي مجلس اداره الجمعيه احد اعضايه ممثلا لها في الجمعيه العمويه للمجلس الفري. اللصفحه 12 من ١٨ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الفصل الثالث: اجهزه المجالس الفرعيه الماده الاربعون: يتكون كل مجلس فرعي من الاجهزه الاتيه: - الجمعيه العمويه. ٢ - مجلس الاداره. ٣- اللجان الدايمه والمققه. ٤- الاداره التنفيذيه. الفصل الرابع: الجمعيه العمويه للفرع الماده الحاديه والاربعون: يكون عضوا في الجمعيه العمويه للفرع كل عضو يقع مقره الرييس في نطاقه الجغرافي، واذا كان المجلس الفري تخصصيا فيكون عضوا فيه كل من تنطبق عليه شروط العضويه المجلس الفري التخصصي. الماده الثانيه والاربعون: تختص الجمعيه العمويه العاديه للمجلس الفري بالامور الاتيه: - ابراء ذمه مجلس اداره الفرع السابق. - دراسه تقرير مجلس اداره الفرع المالي والاداري للسنه المنتهيه، واعتمادها. - تعيين مراجع خارجي للحسابات. - مناقشه تقرير المراجع الداخلي للحسابات. - اقرار مشروع الموزنه التقديريه للسنه الماليه الجديده. - اعتماد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس الفري. - زياده عدد اعضاء مجلس اداره الفرع بما لا يزيد عن خمسه عشر عضوا. - الموافقه علي بيع او هون الاصول والعقارات. - تحديد رسوم العضويه ومدتها وتعديها بالتنسيق مع المجلس. - ١. الموافقه علي تاسيس او المشاركه في تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وقفيه، او الدخول شريك، او الاستحواذ علي . كيانات قايمه ومسسه. - 11- الموافقه علي الاستثمار في الصناديق الوقفيه الاستثماريه. - 12- المواضيع الاخري المدرجه في جدول الاعمال. الماده الثالثه والابعون: تختص الجمعيه العموميه غير العاديه للفرع بالاتي: - 1- عزل عضو او اكثر من مجلس اداره الفرع. ٢- الموافقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه. 18 1 ٢٠٢٢ لانحه مجلس الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) بtbاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector الماده الرابعه والاربعون: ينطبق علي انعقاد الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه للفرع لاحكام المادتين الجاديه عشره والثانيه عشره من هذه اللاتحه. الفصل الخامس: مجلس اداره الفرع الماده الخامسه والاربعون: يتالف مجلس اداره الفرع من عدد لا يقل عن خمسه اعضاء ولا يزيد عن خمسه عشر عضوا تنتخجم الجمعيه العموميه للفرع من بين اعضارها بالاقتراع السري. الماده السادسه والاربعون: يشترط في المرشح لعضويه مجلس اداره الفرع ما ياتي: - ان يكون عضوا في مجلس اداره جمعيه «العلويه المطليه» منها. - ان تحمل الجمعيه الاهليه العضويه الكامله في المجلس المناطق. - الا يكون عضوا في مجلس اداره مجلس فرعي باق علي دورته اكثر من سته اشهر. - الا يكون الترشح لعضويه مجلس اداره الفرع لدوره ثالثه علي التوالي، وتعد الدوره كامله اذا زادت مدتها عن سنتين. - الا يكون المرشح عضوا في مجلس المؤسسات الاهليه او الجمعيات التعاونيه. - الا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد ز اليه اعتباره. الماده السابعه والاربعون: يكون توزيع المقاعد في مجالس الاداره مبنيا علي المحاصه بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرايح الجمعيات تخصصيا ومناطقيا، ويجب علي المركز والمجلس مراعاه ذلك. الماده الثامنه والاربعون: تكون اجراءات الترشح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجه انتخاب اعضاء مجلس اداره الفرع وفق ما ياتي: - يصدر مجلس الاداره قرار البدء في عمليه الانتخاب للمجالس الفرعيه وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والاجراءات المنظمه لسير العمليه الانتخابيه، ويشكل بالتنسيق مع المركز "الجنه الاشراف علي الانتخابات" مكونه من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، و عضو من المركز، ومجلس الاداره زياده عدد الاعضاء ان دعت الحاجه، وتتولي اللجنه المهام الاتيه: - اعداد اليه الترشح لعضويه مجلس اداره الفرع، ورفعها للمجلس لاعتمادها من المركز. القطعه القطاعيه القطعه المجلس ب- الاعلان عن اليه الترشح وخصص المقاعد في مجالس الاداره. ت- اعداد الجدول الزمني ملواعيد انتخاب اعضاء مجالس الاداره بالمجالس الفرعيه. ث- الاشراف علي استقبال طلبات الترشيح، والتاكد من الالتزام بالانظمه والتعليمات. ج- اعداد قايمه باسماء المترشحين لمجالس اداره الفروع ورفعها للمركز. ح- اصدار القايمه الاولي والنهاييه للمرشحين. الصفحه ١٨ من ١٨ لا نحه مجلس الجامعه الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ٢٠٢٢ م العرق الوعيي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector خ- الاشراف العام علي مجريات العمليه الانتخابيه في المجالس الفرعيه. د- النظر في الاعتراضات المقدمه بخصوص العمليه الانتخابيه، ويكون قراها في هذا الشان نهاي. ذ- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العمليه الانتخابيه الي الجمعيه العموميه. ر- تزويد المركز والمجنس بسخه من التقرير التفصيلي خلال ثلاثه ايام من انتهاه عمليه الانتخاب. ز- الاعلان النهايي عن نتايج الانتخابات واسماء الاعضاء المنتخبين. س- الاشراف علي اللجان المسكله من قبل المجالس الفرعيه لاداره عمليه الانتخاب. - يوجد رييس مجلس اداره الفرع الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العموميه للفرع الذين تنطبق عليه شروط الترشح لعضويه مجلس اداره الفرع الجديد قبل نهايه مده المجلس الحالي بمانه وثمانين يوما علي الاقل، ويكون تبلغي الدعوات عبر وسيله تبليغ فقاله، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المясس الفرعي وموقعه الالكتروني. ٣- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه شروط. ٤- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده مجلس اداره الفرع. ٥- ترفع لجنه الاشراف علي الانتخابات اسماء المترشحين الي رييس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسه ايام عمل من استقبال الاصلاء من المجالس الفرعيه. ٦- اذا لم يتحفظ المركز علي الاصلاء المرشحه او بعضها خلال ثلاينين يوما من تزويده بها عد ذلك موافقه من المركز. ٧- تصدر لجنه الاشراف علي الانتخابات القايمه الاولويه للمرشحين والجمعيات التي يمثلونها الموافق عليها من المركز، والاعلان عنها، وتحديد مده خمسه ايام او انتاء المده المشار اليها في الفقره (٦) من هذه الماده لمن يرغب منهم الانسحاب. ٨- تعلن لجنه الاشراف علي الانتخابات عن القايمه النهاييه للمرشحين، ويجب علي مجلس اداره الفرع عرض القايمه النهاييه لاسماء الماترشحين في مقر الي المعلس الفري وموقعه الالكتروني قبل نهايه مده مجلس اداره الفرع بخمسين يوما علي الاقل. ٩- يشعر المجلس المركز بشكل مجالس اداره المجالس الفرعيه وعلي المركز اصدار خطاب الاعتماد لهذه المجالس خلال عشره .ايام. ١٠- يمكن مجلس اداره الفرع في المجلس الفري علي اجتمع المحاضر والمستندات دون ان يكون لمحق التصويت. ١١- يكون عمل اعضاء مجلس اداره الفرع في المجلس الفري علي سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافاه مقطوعه لاعضاء مجلس الاداره الفرع من اموال المجلس الفري، بعد موافقه الجمعيه العموميه، وفق الضوابط التي تحددها اللايحه ال'sاسيه. الماده التاسعه والاربعون: تكون دوره مجالس اداره الفرع اربع سنوات، تبدا من تاريخ اصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجالس اداره الفروع. الماده الخمسون: يعقد مجلس اداره الفرع اول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتايج من قبل لجنه الاشراف علي الانتخابات، ويحدد فيه رييس من بين اعضايه، ونايب للرييس، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الاداره رييس مجلس اداره الفرع او من ينبيه. ال过节يه ١٥ من ١٨ لانحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢٠) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاول ١٤٤٤ ه ملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده الحاديه والخدمسون: 1 - علي مجلس اداره الفرع ان يعقد اجتماعات دوريه منظمه لا يقل عددها عن اربع اجتماعات في السنه، يراعي في عقيدها تناسب الفتره الزمنيه بين كل اجتماع واخر. ٢ - لا يجوز ان يقل النصاب في اجتماعات مجلس اداره الفرع عن النصف. ٢- تنخذ القرارات في المجلس الفرعي باغلبيه الحضور، فان تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرييس. الماده الثانيه والخمسون: ١ - يتولي رييس مجلس اداره الفرع بالتنسيق مع المجلس تمشيل المجلس الفرعي امام المركز والجهات الحكوميه وغير الحكوميه كافه، وذلك في المسايل الواقعه في نطاقه الجغرافي او مجال تënصبه. ٢ - يجوز لرييس مجلس اداره الفرع او من يفوضه بالتنسیق مع المجلس تمشيل المجلس الفرعي امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في المسايل الواقعه في نطاقه الجغرافي او مجال تخصصه وذلك في الحالات التاليه: - تشويه سمعه الجمعيات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها. ب- المساس بتراهه عمل الجمعيات الاهليه دون وجه حق. الماده الثالثه والخمسون: تنتهي عضويه عضو مجلس اداره الفرع لاي من الاسباب الاتيه: - اذا اsubseteq رييسا او نايبا في مجلس اداره المجلس. - قبول الاستقاله، بشرط اداء الالتزامات الماليه التي عليه. - اذا اهيت عضويته في مجلس اداره الجمعيه التي يمثلها باستثناء رييس المجلس ونايبه ومراعاه ما ورد في الماده الحاديه والعشرون. ٤- ظهور مانع شرعي او نظامي يتعلق بالعضو او الجمعيه التي يمثلها. ٥- الغياب عن ثلات جلسات متتاليه او ست متفرقه، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس اداره الفرع. ٦- الوفاه. الماده الرابعه والخدمسون: اذا ققد عضو مجلس اداره الفرع عضويتته، او تعذر عليه مواصله عمله لاي سبب، فيعين مجلس اداره الفرع العضو التالي في قايمه الانتخابات مع مراعاه ما ورد في الماده السادسه والاربعون، ويجب علي المجلس الفرعي ان يبلغ المركز والمجلس خلال عشره ايام بهذا التغيير. الماده الخامسه والخدمسون: مجلس اداره الفرع الصلاحيات المنصوص عليها في اللاتحه الاساسيه للمجلس الفرعي، وله علي وجه الخصوص ما يلي: - اعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الاداريه والماليه. - تنظيم اجتماعات الجمعيه العمويه العاديه وجدول اعمالها. 18 ١٥ ٢٠٠ لانحه لانحه مجلس الجمعيات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ العرق الوعتي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ٢- اعداد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه الخاصه بالمجلس الفري بالتنسيق مع المجلس. ٢- اعداد مشروع الموزنه التقديريه للسنه الماليه التاليه للمعرض. ٥- تشكيل اللجان الدايمه والمؤقعه اللازمه لتحقيق اهداف المجلس الفري وفق لاحكام الماده الرابعه والعشرون. ٦- مخاطبه المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكيه للمجلس الفري. ٧- ايداع اموال المجلس النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمجلس الفري بتوقيع رييسه او نايبه، وله بعد موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من قيادي الاداره التنفيذيه علي ان يكونا سعودي الجنسيه. - تعيين رييس تنفيذي متفرغ للمجلس الفري، وتحديد صالحيياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشرط فيه الا تكون له علاقه مباشره او غير مباشره بالجمعيات الاهليه ولو علي سبيل التطوع، واي ما من شانه انشاء اي حاله تعارض مصالح حاله او محتمله. - الموافقه علي شراء الاصل والعقارات. ١٠ - تفويض الرييس التنفيذي ببعض صلاحيات الاداريه والماليه وفقا للوايحه المعتمده مع مراعاه الصلاحيات التي تشرط موافقه المركز. -1 ما يسنده اليه مجلس الاداره من مهام متعلقه بالمجلس. -٢ ما يسنده اليه المركز من مهام متعلقه بالجمعيات الاهليه. الماده السادسه والخدمسون: يكون لرييس مجلس اداره الفرع ونايبه للمجلس الفري ذات الاختصاصات المذكوره في الماده الخاصه والعشرون والسادسه والعشرين، ووفقا لما تقضي به اللاتحه الاساسيه للمجلس الفرعي. الماده السابعه والخمسون: يراعي مجلس اداره الفرع في انشاء اللجان الدايمه والمؤقعه احكام الماده السادسه والعشرون. الباب السادس: عزل مجلس الاداره وحل المجلس الماده الثامنه والخمسون: - يجوز لمجلس اداره المركز بpprár مسيب عزل مجلس اداره المجلس، او مجالس اداره المجالس الفرعيه، او احد اعضاهها وتعيين مجلس مؤقت او عضو بديل في الحالات التي تفتضها مصلحه هذه المجالس، ومنها: - ارتكاب مخالفات للنظام، او اللايحه التنفيذيه، او اللايحه، او غيرها من الانظمه واللوايح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك. ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب عن خمسه، وتعذر اكماله خلال شهر من تاريخ نقص. ت- ارتكاب فعل مخالف للشرعيه الاسلاميه، او النظام العام، او الاداب العامه، او ارتكاب فعل مخل بالوحده الوطنيه. ث- عجز مجلس الاداره عن القيام بالتزاماته الاداريه والماليه او توقف عن مباشره تلك الاعمال مده اربعه اشهر مبما كانت الاسباب. ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سجب عن خمسه، وتعذر اكماله خلال شهر من تاريخ نقص. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعه الاسلاميه، او النظام العام، او الاداب العامه، او ارتكاب فعل مخل بوحدده الوطنيه. ش- عجز مجلس الاداره عن القيام بالاتزاماته الاداريه والماليه او توقفه عن مباشره تلك الاعمال مده اربعه اشهر مما كانت الاسباب. ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سجب عن خمسه، وتعذر اكماله خلال شهر من تاريخ تقصيم ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعه الاسلاميه، او النظام العام، او الاداب العامه، او ارتكاب فعل مخل بوحدده الوطنيه. ش- عجز مجلس الاداره عن القيام بالاتزاماته الاداريه والماليه او توقفه عن مباشره تلك الاعمال مده اربعه اشهر مما كانت الاسباب. ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سجب عن خمسه، وتعتر اكماله خلال شهر من تاريخ نقص. ت- ارتكاب فعل مخالف للشرعيه لاسلاميه الاسلاف، او الاداب العامه، او الاداب العامه، او الاداب العامه، او الاداب العامه، او الاداب العامه، او الاداب العامه، او الادب ش- عجز مجلس الاداره عن القيام بالاتزاماته الاداريه والماليه او توقفه عن مباشره تلك الاعمال مده اريعه اشهر مها كانت الاساب. العرق الوسطي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ج- اذا تصرف في امواله في غير الاوجه المحدده له. ٢- يتضمن قرار العزات تاريخ نفاذه، واسبابه، والتبليغ به. ٢- للمتضرر من قرار العزل التظلم امام المركز خلال ستين يوما من التبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلا للطعن امام الجهات المختصه. الماده التاسعه والخمسون: للمجنس رفع توصيه لمجنس اداره المركز بحل المجلس الفري التخصصي بمجلس فرعي تخصصي اخري او دمجمه علي ان تشتمل التوصيه علي سبب الحل او الدمج وبيان باليه التصفيه ولن ستؤول اموال المجلس الفري التخصصي. الباب السابع: احكام عامه الماده المستون: للمجلس والمجالس الفرعيه التخصصيه المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه او اجراء شراكات بعد موافقه المركز، وللمجالس الفرعيه المناطقيه التنسيق مع المجلس في ذلك. الماده الحاديه والستون: يصدر المجلس بعد موافقه المركز - اذا زاد عدد المجالس الفرعيه خمسه مجالس - اليه توزيع مقاعد مجلس اداره المجلس علي المجالس الفرعيه التخصصيه وفقا للمهام المستده من المجلس علي ان يكون ثلقي المقاعد للمجالس الفرعيه المناطقيه، وثلث المقاعد للمجالس الفرعيه التخصصيه. الماده الثانيه والستون: تسري احكام هذه اللاتحه علي مجلس الجمعيات الاهليه والمجالس الفرعيه مناطقيه او تخصصيه من تاريخ نشرها، ويلازم المجلس الفريع المشا قبل صدور هذه اللاتحه بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذه اللاتحه خلال ميه وثمانين يوما من تاريخ نشرها، واذا انتيت المده دون ان يوق اوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعه والخمسون والستين من هذه اللاتحه. الماده الثالثه والستون: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوما من التبلغ بالقرار امام المركز، كما يكون القرار قابلا للطعن امام الجهات المختصه. الماده الرابعه والستون: للمركز تفسير هذه اللاتحه، ولجنس اداره المركز حق التعديل عليها. الماده الخامسه والستون: يعمل بهذه اللاتحه بعد (٢٠) يوما من تاريخ نشرهها في الجريده الرسميه. الصفحه ١٨ من ١٨ لانحه مجلس الاهنيه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقراررقم (٢٠٢٢/٤/٢) بtbاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م