moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2166 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (3176) وتاريخ 1439/ 06/ 19ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(تم رفع دعوي قضاييه علي المدعي عليه المذكوره بياناته اعلاه وتم الحكم فيها مبدييا بتاريخ 22/ 1/ 1442م في قضيه رقم 3176 وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بجده الدايره الثانيه في القضيه رقم 509 وتم الحكم بتاريخ 19/ 06/ 1442ه وتم النطق بالحكم النهايي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره 1,758,325 مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (509) وتاريخ 1442/ 06/ 19ه، وقد تضررت بما هو موضح في الاتي : تم تكبدي تكاليف مكتب الخبير مكتب (...) والمرشح من المحكمه التجاريه بمبلغ وقدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال مرفق صوره شيك رقم (...) وتكاليف مكتبي محاماه لعامين متتاليين فتره التقاضي 1-مكتب(...) خير مبلغ (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال مرفق صوره الشيك رقم (...) البنك (...). 2-مكتب المحامي (...)مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن تكاليف مكتب الخبير بمبلغ وقدره (94,500)ريال، اربعه وتسعون الفا وخمسميه ريال، واتعاب المحاماه والترافع بمبلغ قدره (138,000) ريال، باجمالي بمبلغ قدره (232,500) ميتان واثنين وثلاثون الف وخمس ميه ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 3-8-1442ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه منه المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 232,500 ريال تمثل 94,000 ريال اتعاب خبره في القضيه السابقه برقم 3176 لعام 1439ه واتعاب ترافع في القضيه السابقه 138,000 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه بتاريخ 29-8-1442ه حضر طرفي الدعوي اصاله وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر بانه تقدم بالتماس علي الحكم السابق كما ان الخبير انتهي الي نتيجتين مختلفتين وقد طلب من المدعي اليمين علي صحه الدعوي، وطلبه لاتعاب المحاماه في عقدين هي من صنع يده ولا يصح ان يكون مستند في مواجهتي هكذا اجاب وقرر المدعي اصاله تعديل طلبه الي الزام المدعي 234,500 ريال وذلك كون ظهر مبلغ الفين ريال قيمه استشاره من مكتب المحامي وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (232,500) ريال، تمثل (94,500) ريال تمثل اتعاب الخبره ومبلغ (138,000) ريال تمثل اتعاب محاماه وترافع في القضيه السابقه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، واستنادا الي الماده (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والماده (28/5) من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي قدم بينته علي الدعوي، من الحكم الصادر بتاريخ 22-01-1442ه، والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف بتاريخ 22-03-1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه مبلغ قدره (1,758,325) ريال ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، وبما ان المدعي قد تكلف في الدعوي السابقه اتعاب الخبره واتعاب للمحاماه كما قدم بينته علي دفعه لاتعاب الخبره والمحاماه، والذي رات معه الدايره ضرر لحق بالمدعي، وقد الج المدعي عليه المدعي دفعها لتحصيل حقه، الامر الذي رات معه الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه بان تقرير الخبره قد توصل الي نتيجتين وحلف المدعي اليمين علي صحه دعواه، كما ان عقد اتعاب المحاماه هي من صنع المدعي ولا حجه لها، وتقديمه للالتماس علي الحكم السابق، كون الحكم استند الي النتيجه الاقل حيث ان النتيجه الاخري (7,371,693)ريال، واما عن ذكره ان اتعاب المحاماه انها من صنع المدعي، فان الدايره هي المختصه بالتقدير المناسب والعادل، واما عن كون تقدم بالتماس علي الحكم السابق، فان الدايره تشير الي ان الحكم مكتسب القطعيه، ولا ينال من حجيته ولا وقف تنفيذه استنادا الي الماده (202/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وان له تقديم هذا الدفع حال العدول عن الحكم السابق لا بمجرد تقديم الالتماس، وبما ان المدعي تقدم بطلب عارض بتعديل مبلغ المطالبه، فان الدايره تري رفضه، وذلك ان ما حكمت به الدايره هو التقدير المناسب، اضافه الي ان المدعي لم يتقيد بما ورد في الماده (2/22) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...) رقم الهويه : (...)بان يدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...)مبلغ قدره 232,500 ريال، ميتين واثنين وثلاثين الف وخمسميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3513 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (232,500) ريال، تمثل اتعاب خبره واتعاب محاماه وترافع في قضيه سابقه. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 26/8/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2166 لعام 1442ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعي (...)رقم الهويه: (...)مبلغا قدره 232,500 ميتان واثنان وثلاثون الفا وخمسميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)