ncar · law · processed · 31 chunks
(11 من 1 اللارات المثلثيه ب / ١٤٨٥١ : رقم الصدر ١٤٣٠ / ١١ / ٠٠ : تاريخ الصدر 11: مشفوعات: حفظ الله صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد ال سعود نسخه لديوان رياسه مجلس الوزناه نسخه لرياسه العامه لرعايه الشباب نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزناه ١٠ نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد: ابوت لسموكم طيه نسخه الامر الملكي الكريم رقم (١٦٤/٥) بدارين المراققه، ونسخه الامر الملكي الكريم رقم (١٥٥/١٢) بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢ بتكوين مجلس امنا، صددق الفروسيه. وتقبلوا سموم تحياتي وتقديري. ربس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالمزيز التويجري (11 من 2 من) بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : ١٦٤/٩ التاريخ: ١٣٠/١٢ بمون الله تعالي نحن عبد الله بن عبدالعزیدز ال سعود ملک المملكه العربیه السعوديه رغبه في تطوير رياضه الفروسه في المملكه ودعمها. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساس لصندق الفروسه. امرنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي النظام الاساسي لصندوق الفروسه بالصيغه المراقه لامرنا هذا. ثانيا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماد وتنفيذه..... علي عبدالله بن عبدالمزيز (11 من 3 النظام الاساس لصندوق الفروسه اسم الصندوق ومقره واهدافه الماده الاولي : ينشا بموجب هذا النظام صندوق ذو شخصيه اعتباريه مستقله لا يهدف الي الربح، باسم (صندوق الفروسه)، ويشار اليه فيما بعد ب (الصندوق). الماده الثانيه : مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه او خارجها بقرار من مجلس الامناء. الماده الثالثه : يهدف الصندوق الي الاسمام في تطوير رياضه الفروسه في المملكه من خلال تدريب الفرسان السعوديين وتاميلهم للحصول علي مراکز متقدمه في مسابقات الف罗斯يه العالميه بما في ذلك الاولمبياد، والسمي الي توفير جميع الامكانيات اللازمه لذلك بما يبرز الاهتمام بهذه الرياضه التي تترتب بتاريخ المملكه وتراثها، ويدل جمع الصعوبات التي تعوق تطور رياضه الف罗斯يه في المملكه، وللصندوق في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي: 1 - توفير العوامل الفنيه اللازمه لطوير مهارات الفرسان وتدريبهم ومشاركتهم، وايجاد التمويل المالي اللازم لذلك. ٢ - توفير الدعم المادي والمسايده المعنيه للبرامج التدريبيه والارشاديه والثاميليه. ٢ - التعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للفروسيه وانديه الفروسه لتاهيل الفرسان المستفيدين من خدمات هذا الصندوق. ٢ - تقدم برامج تدريب وتاهيل في مجال الفروسه لمساعده الفرسان المتميزين في تطوير مهاراتهم الرياضيه في مجال فروسه تفرح الحواجز. -1- (11 من 4 من 3) ٥ - تسهيل الحصول علي التدريب المناسب لطوير مهارات الفرسان المستفيدين من خدمات الصندوق. ٦ - تقدم الخدمات الفنيه والاداريه المسايده، وتقدم التوصيات والمقترحات للفرسان المستفيدين من خدمات الصندوق. ٧ - تمويل احتياجات الفرسان المستفيدين من الصندوق من خلال شراء الخيول والعنايه بها. ٨ - متابعه الفرسان المستفيدين من خدمات الصندوق، والتاكد من تدريبهم بشكل منعت من خلال توفير مدربين دوليين، واحاقهم بالمعسكرات الخارجيه والمشاركات الدوليه في مختلف دول العالم، وذلك بحسب البرامج والخطط المعتمده لهذا الغرض. 9 - توفير الرعايه الطبيه للفرسان وخيولهم، والتامين علي خيولهم. 10 - توفير الاعاشه والسكن والتنقلات للفرسان اثناء المشاركات في البطولات الخارجيه. 11 - توفير التغطيه الاعلاميه لمشاركات الفرسان الدوليه. 12 - اجراء وتمويل الدراسات والبحوث الميدانيه ذات العلاقه بنشاط الصندوق الرييس التي تسم في تطوير اعماله. الماده الرابعه: يظل الصندوق مزاولا لنشاطات ومحتفظا شخصيته الاعتباريه؟ ما دام قادرا علي تحقيق اغراضه. رييس الصندوق الماده الخامسه: 1 - يعين الملك رييس الصندوق ممن لهم اسهامات بارزه في مجال رياضه الفروسه، ويكون رييس الصندوق رييسا لمجلس الامناء. 2 - يكون للصندوق نايب للرييس بعينه الملك بناء علي ترشيع رييس الصندوق ممن لهم اسهامات بارزه في مجال رياضه الفروسه، ويكون كذلك نايبا لرييس مجلس الامناء. الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال -2- (11 م 5 صحه) مجلس الامناء الماده السادمه: ١ - يكون للصندوق مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن احد عشر عضوا. ٢ - يعين الملك اعضاء مجلس الامناء بناء علي ترشيح من رييس الصندوق ممن لهم اسهامات بارزه في مجال رياضه الفروسیه. ٢ - مده العضويه في مجلس الامناء ثالث سنوات قابله للتجديد. الماده السابعه: مجلس الامناء هو السلطه العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسه العامه له ويشرف علي تنفيذها، وله علي وجه خاص ما يلي: - اقرار لوايح الصندوق الماليه والاداريه. ٢ - اقرار خطط تنميه موارد الصندوق واستثمار امواله. ٢ - اختيار نايب رييس مجلس الاداره واعضاء المجلس. ٤ - انشاء فروع او مكاتب للصندوق. ٥ - تعيين مدير عام للصندوق وتحديد مدته. ٦ - تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد اتعابه. ٧ - وضع ضوابط لقبول التبرعات والهبات والوصايا. ٨ - الموافقه علي الحساب الختامي للصندوق وتقرير مراقب الحسابات تمهيدا لرفعها الي الملك; للنظر في اعتمادها. ٩ - الموافقه علي التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنه الماليه المنتهيه، تمهيدا لرفعه الي الملك; للنظر في اقاره. ١٠ - الموافقه علي مشروع الميزانيه العموميه السنويه وحساب الايرادات والمصروفات واي قايمه اخري تخص الوضع المالي للصندوق، تمهيدا لرفع ذلك الي الملك لنظر في اقاره. الموزع المييه الموزع المييه -3- (11 من 6 من 7) ١١ - الاقتراض عند الاقتضاء، او رهن ممتلكات الصندوق او بيعها او التصرف فيها، لخدمه اهداف الصندوق، بعد اخذ موافقه الملك علي ذلك. ١٢ - تعديل هذا نظام، وذلك وفق لاحكام الماده (الثامنه عشره) منه. ١٣ - حل الصندوق، او دمجه في غيره، وذلك وفق لاحكام الماده (التاسعه عشره) من هذا النظام. الماده العامه : 1 - يعقد مجلس الامناء اجتمعين في السنه علي الاقل بدعوه من رييس المجلس او من ينبيه، وترسل الدعوه محدده زمان انعقاد الاجتماع ومكانه قبل موعده بخمسه عشر يوما علي الاقل ما امكن. ٢ - تعقد اجتماعات مجلس الامناء في مقر الصندوق الرييسي او في اي مكان اخر داخل المملكه او خارجها. الماده التاسعه: ١ - تعقد اجتماعات مجلس الامناء بحضور اغلبيه اعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او ناييه، وان لم تحضر الاغلبيه فيجب توجيه دعوه ثانيه لعقد اجتمع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول. ويكون الاجتماع الثاني نظاميا بمن حضر من الاعضاء. ٢ - تنخذ القرارات باغلبيه اصولات اعضاء المجلس، فان تساوت يرجح الجانب الذي صوت مه رييس الجلسه. ٢ - لا يجوز لعضو حاضر ان يمثل عضوا غالبا. ٢ - يجوز لمجلس الامناء اتخاذ قرار بالتمرير في اي موضوع، بشرط الحصول علي موافقه خطيه علي القرار من رييس المجلس ونايبه وجميع اعضايه، وتحفظ الموافقات الخطيه في ملف خاص في الصندوق، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتمع تال، له لاثباته في محضر الاجتماع. -4 (11 من 7 صفحه) الماده العاشره : 1 - لمجلس الامناء ان يشكل لجانا من بين اعضايه او من سواهم، وان يعهد الي هذه اللجان بما يراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها و-acصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشره مهماتها. ٢ - لمجلس الامناء الاستعانه بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم، متفرغين او غير متفرغين، لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقدم المشوره، واجراء الدراسات والبحوث. وتحدد اللوايح حقوقهم وواجباتهم ولبيعه علاقتهم بالصندوق. مجلس الاداره الماده الحاديه عشره : 1 - يزلف مجلس اداره للصندوق من سبعه اعضاء علي النحو التالي: ا - نايب رييس مجلس الامناء رييسا لمجلس الاداره. ب- احد اعضاء مجلس الامناء ثانيا لرييس مجلس الاداره. ج- خمسه من لم اسهامات بارزه في مجال رياضه الف罗斯يه من غير اعضاء مجلس الامناء. ٢ - يكون اختيار اعضاء مجلس الاداره واختيار نايب الرييس بقرار من مجلس الامناء. ٢ - مده العضويه في مجلس الاداره ثلاث سنوات قابله للتجديد. الماده الثانيه عشره: يتبولي مجلس الاداره اداره اعمال الصندوق بما يحقق بلوغ اهدافه في حدود نظامه ولوانحه، وله علي وجه خاص ما يلي: 1 - اصدار القواعد والاجراءات اللازمه لحسن سير العمل في الصندوق. ٢ - الاشراف علي تنفيذ قارات مجلس الامناء. ٣ - اقتراح لوايح الصندوق الماليه والاداريه، ورفعها الي مجلس الامناء لاقراها. الاستثمارات الموصلي - (11 من 8 من) ٤ - اعداد خطط اعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته ورفعها الي مجلس الامناء، والاشراف علي تنفيذها ومتابعتها. ٥ - التوصيه بانشاء فروع او مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع او مكتب، والرفع بذلك الي مجلس الامناء. ٦ - اقراح مشروع الميزانيه العموميه السنيه و حسب الايرادات والمسروفات، والرفع عن ذلك الي مجلس الامناء. ٧ - اقراح خطط تنميه موارد الصندوق واستثمار امواله في مجالات شرعيه مامونه ورفعها الي مجلس الامناء، والاشراف المباشر عليها. ٨ - الاشراف علي اعداد تقرير سنوي عن اعمال الصندوق ورفعه الي مجلس الامناء. ٩ - الاشراف علي اعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه الي مجلس الامناء، وذلك خلال تسعين يوما من بدايه السنه الماليه التاليه. ١٠ - تحديد المصارف التي تودع فيها اموال الصندوق. ١١ - قبول الهبات والترعات والوصايا وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس الامناء. ١٢ - الاشراف علي استيفاء ما للصندوق من حقوق وتاديه ما عليه من التزامات. ١٣ - اي مهمات اخري تخدم اغراض الصندوق بعهدها اليه مجلس الامناء. الماده الثالثه عشره : ١ - يعقد مجلس الاداره اجتماعاته بدعوه من رييس المجلس او من نايبه كلما دعت الحاجه الي ذلك، علي الا تقل عن اربعه اجتماعات في السنه. ٢ - تعقد اجتماعات مجلس الاداره في مقر الصندوق الرييسي، او في اي مكان اخر داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه عشره: ١ - تعقد اجتماعات مجلس الاداره بحضور اربعه من اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه. الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال -1 (11 من 9 ٢ - تنخذ القراات باغلبيه اصوات اعضاء المجلس، فان تساوت يرجح الجانب الذي صوت مهه رييس الجلسه. ٢ - لا يجوز لضوح حاضر ان يمثل عضوا غاييا. ٤ - يجوز لمجلس الاداره اتخاذ قار بالتمرير في اي موضوع، بشرط الحصول علي موافقه خطيه علي القرار من رييس المجلس ونايبه وجميع اعضايه، وتحفظ الموافقات الخطيه في ملف خاص في الصندوق، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتمع تالي له لايثاء في محضر الاجتماع. المدير العام الماده الخامسه عشره: يكون مدير عام الصندوق متفرغا لاعمال الصندوق، ويعمل تحت الاشراف المباشر لرييس مجلس الاداره، ويكون مسؤولا امامه، يثثولي اداره اعمال الصندوق. تحت اشراف مجلس الاداره. وله علي وجه خاص القيام بالهميات الاتيه : تثني 1 - تمشيل الصندوق امام الجهات القضاييه واللجان القضاييه واللجان المتخصصه والاجهزه الرسميه وغيرها، ويجوز له توكيل غيره في ذلك. ٢ - متابعه تنفيذ اعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته التي يقرها مجلس الاداره. ٢ - تسيير اعمال الصندوق، واداره شؤون منسوبيه وتعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلوات وانهاء خدماتهم وفقا لهذا النظام. ٤ - المحافظه علي املاك الصندوق المنقوله وغير المنقوله. ٥ - الاشراف علي تسلم المبالغ المورده الي الصندوق، وعلي ايداعها في المصارف التي يتمامل معها. ٦ - صرف المبالغ وفقا لنظام الصندوق ولوايحه وقرارات مجلس الامناء ومجلس الاداره. ٧ - اعداد مشروع الميزانيه العموميه السنويه ومشروع الحساب الختامي للصندوق. ٨ - اعداد مشروع التقرير السنوي للصندوق. -7- (11 من 10 - اعداد تقرير ربع سنوي عن نتايج اعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من عوايق، ورفعه الي مجلس الاداره. - ١٠ تقديم الاقتراحات الي رييس مجلس الاداره وما ييرا مناسبا لتحسين العمل في الصندوق وتطويره. - تولي امانتي مجلس الامنا ومجلس الاداره والënضير لاجتماعاتهما. ٢- متابعه اعمال اللجان التي تشكل في الصندوق. - القيام باي عمل اخري يكلفه بمجلس الامنا او مجلس الاداره. الماده السادسه عشره: تتكون موارد الصندوق الماليه مما يلي: - الاعانات الحكوميه وغير الحكوميه. ٢ - عايدات استثمار ممتلكات الصندوق. ٢ - ايرادات الانشطه ذات العايد المالي. ٤ - التبرعات والهبات. ٥ - الوصايا والاوقاف. ولا يجوز اضافه هذه الموارد في غير المجالات المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه. الماده السابعه عشره: السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من بدء اعماله وتنتهي بنهايه العام المالي التالي. الماده العامه عشره: يجوز تعديل اي نص من نصوص هذا نظام بموافقه ثلبي اضاء مجلس الامناء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس. ولا يكون هذا التعديل نافذا الا بعد موافقه الملك عليه. العربيه الموزيه - (11 من 11 صفه) الماده التاصعه عشره: اذا اتضح لمجلس الامناء ان الصندوق اصبح غير قادر علي تحقيق اهدافه لاي سببر من الاسباب، فله اQTARح له او دمجه في اي كيان اخري له علاقه باغراضه، بقرار يصدر بمواققه ثلني الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس، وفي حاله صدور قرار حل الصندوق فيجب ان يتضمن القرار تعيين الجهه التي يعهد اليها بمهمه تصفيته والاجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهه او الجهات التي تؤول اليها امواله وممتلكاته بعد اتمام التصفيه، ويشترط ان تكون من الجهات التي تزاول نشاطا له علاقه باهدانه. وتكون التصفيه اشراف مجلس الامناء. وفي جميع الاحوال لا يكون قرار الحل او الدرج نافذا الا بعد موافقه الملك علي ذلك. الماده العشرون: يصبح هذا نظام نافذا من تاريخ اعتماده. الاجازات -9-