tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447132507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-20 date_hijri=1444-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:0e5d7ebf-c7a9-4933-9c23-ef8691f81973 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٠٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده
المدعي عليه:
مصنع شركه (...) لانتاج البلوك والبلاط والبردورات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات حجوزات وسفر بثمن اجمالي قدره (٤١,٥٦١) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(٤١,٥٦١) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٥٦١) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه شراء تذاكر وخدمات سياحه وسفر بالاجل والمذيله بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها. ٢- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعي عليها. ٣- عدد (٢٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. ٤- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م بمبلغ (٤١,٥٦١) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وممهور بختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه اجاب: طلب فتح حساب وفواتير واذونات اركاب، وجري افهام المدعي بارفاقها واضحه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: احصر دعواي في مبلغ المطالبه واما الاتعاب فاحتفظ في حق موكلتي بها وبعد اطلاع الدايره علي ما ارفقه المدعي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٥٦١) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه مستند في دعواه علي العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه وعلي كشف حساب بمبلغ المطالبه، وعلي مجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢/٢٦) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) لانتاج البلوك والبلاط والبردورات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال (٤١,٥٦١) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.