moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات والطاقه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الخميس ١١/٩/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من اربعه اوراق مفادها انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها في تاريخ ١/٥/٢٠١٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليها غاز للحام، قام المدعي بتسليم المدعي عليها (٧٢) مجموعه اسطوانيه (كلستر) بشرط ان تكون التعبيه محصوره علي المدعي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بتعبيه الكلسترات من شركات اخري، وفي تاريخ ٩/٨/٢٠١٧م وجه المدعي للمدعي عليها خطاب يطلب سداد المستحقات المترتبه عليها واعاده الكلسترات خلال مده خمسه ايام، وفي تاريخ ١٠/٨/٢٠١٧م وجه المدعي خطاب للمدعي عليها بانه في حال عدم اعاده الكلسترات فسيتم احتساب مده بقايها لدي المدعي عليها اجره وتم تحديد قيمه اجره الكلستر الكبير بخمسمايه ريال (٥٠٠) والصغير بثلاثمايه ريال (٣٠٠) لليوم الواحد، في تاريخ ١٤/٨/٢٠١٧م ورد رد من المدعي عليها بالموافقه علي قيمه اجره الكلسترات، الا ان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ للمدعي مما اجبره علي اقامه دعوي لالزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه علي المدعي عليها من تاريخ ١٤/٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣٠/١/٢٠١٨م وقد صدر حكم هذه الدايره في القضيه رقم (٢١٠٥ لعام ١٤٣٩) بالزام المدعي عليها بدفع اجره هذه المده، ثم قامت المدعي عليها بارجاع عدد من الكلسترات ولكن ما زال متبقي لديها عدد (٣٣) كلستر، يطلب موكلي الزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه من تاريخ ١/٢/٢٠١٨ه وحتي تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م، بقيمه قدرها سته ملايين وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتا ريال (٦.٥٧٧.٢٠٠)، هذه دعوي موكله، وبسؤاله عن مستنداته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي واكتفي بما قدم، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/١٠/١٤٤٠ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيله المدعي بان مستندات موكلها غير موصله لما يطالب به، فذكرت بان لديه عده مستندات تم ارفاقها في القضيه السابقه ذات الرقم (٢١٠٥ لعام ١٤٣٩ه) وانه يطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لاحضار المستندات من القضيه السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤١ه، سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عن دعوي المدعي فطلبت توضيح بعض النقاط وهي: ١/ عدد الاسطوانات التي تم ارجاعها للمدعي، ٢/ وتطلب باقي اذونات التسليم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه سلم وكيله المدعي عليها ما طلبت في الجلسه السابقه، واكتفي بما قدم، في حين طلبت وكيله المدعي عليها مهله للجواب، وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٣/١٤٤١ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان المدعي لم يوضح عدد الكلسترات التي تم اعادتها وكم المتبقي لدي المدعي عليها، وان المدعي عليها بعد مراجعه ما لديها من مستندات تبين لها ان لديها ما يثبت اعادتها عدد (١٩) كلستر من نوع (١٢) سلندر والمتبقي لدي المدعي عليها هو (٢٠) لم يتم ارجاعها، كما تبين انها اعادت عدد (٢٣) كلستر من نوع (٦) سلندر للمدعي ليصبح المتبقي هو (١٨) لدي المدعي عليها، وان المدعي استند في مطالبته علي انها اجره وحدد القيمه الايجاريه بناء علي بريد مرسل من شخص غير مخول وليس له حق الاقرار عن الشركه، وان المدعي عليها تؤكد علي عدم وجود اي علاقه ايجاريه بين الطرفين، وان دعوي المدعي غير صحيحه، والصحيح ان اساس التعامل ابتدا برغبه المدعي عليها باستلام اسطوانات غار (كلسترات) معباه بالغاز من المدعي لاستخدامها بمشروعات المدعي عليها، واعاده تعباتها في حال فراغها، ولم يكن هناك اي اجره او اتفاق علي الاجره، كما ان هناك وثيقه قرض اسطوانات موضحا فيها انه في حاله تلف اي (كلستر) من الحجم الكبير فان المدعي عليها تدفع قيمه قدرها خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)، وفي حاله تلف الصغير فان المدعي عليها تدفع خمسه وعشرون الف ريال (٢٥.٠٠٠)، فكيف يطالب المدعي باجره لها بمبالغ كبيره وقيمتها لا تتجاوز الاف الريالات، وختمت وكيله المدعي عليها مذكرتها بطلبها رفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها تعديل مطالبه موكله لكون الاجره زادت من تاريخ رفع الدعوي الي هذه الجلسه وبلغت قيمه الاجره مبلغا قدره تسعه ملايين وثلاثه وخمسون الفا ومايه ريال (٩.٠٥٣.١٠٠)، واكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت، وفي جلسه يوم الاربعاء ٣٠/٣/١٤٤١ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبير محاسبي لدراسه النزاع بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيلا طرفي الدعوي وافقا علي اجراء الدايره، وبسؤالهم هل يتفقان علي خبير معين طلبا تصدي الدايره لذلك، عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها في الجلسه القادمه، وعقدت الدايره عده جلسات لندب الخبير المحاسبي، وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٧/١٤٤١ه، افاد وكيل المدعي بانه يختار ندب مكتب (...) في حين طلبت وكيله المدعي عليها اختيار مكتب (...)، وعليه فان الدايره تختار العرض الاقل اتعابا وهو عرض مكتب (...)، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون علي اتعاب قدرها سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٤٧.٢٥٠) تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تم تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب جايحه كورونا وجهت الدايره الخبير بتقديم تقريره المبديي للدايره عن طريق بريدها الرسمي وتزويد الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم عليه، فقدم تقريره المبديي المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤١ه والذي عمل فيه علي حساب اجره الكلسترات محل الدعوي من تاريخ ١/٢/٢٠١٨م، وحتي ١٥/٧/٢٠٢٠م، وافاد بانه قام بالاجراءات التاليه: ١. الاطلاع علي مستندات اعاره الكلسترات الموقعه بين طرفي الدعوي، ٢. الاطلاع علي رسايل البريد الالكتروني المتبادله بين طرفي الدعوي، ٣. مطابقه مستندات ارجاع الكلسترات الصادره من المدعي عليها مع مستندات اعاره الكلسترات الموقعه بين طرفي الدعوي، ٤. الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٢١٠٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه، ٥. مطابقه الاسعار الوارده في رسايل البريد الالكتروني مع الفواتير الصادره من المدعي، وتوصل لما يلي: "اولا: ١. قام المدعي باعاره عدد (٧٢) كلستر الي المدعي عليها بموجب السندات الموقعه بينهما وبيانها كالتالي: في تاريخ ١/٥/٢٠١٧م تم تسليم المدعي عليها عدد (٢٣)، وفي تاريخ ١/٥/٢٠١٧م تم تسليم المدعي عليها عدد (١٩)، وفي تاريخ ١/٥/٢٠١٧م تم تسليم المدعي عليها عدد (١٩)، وفي تاريخ ٢٩/٥/٢٠١٧م تم تسليم المدعي عليها عدد (١٨)، وفي تاريخ ٢٩/٥/٢٠١٧م تم تسليم المدعي عليها عدد (١٢)، ليصبح اجمالي الكلسترات المسلمه للمدعي عليها (٧٢)، ثانيا: طالب المدعي المدعي عليها بارجاع الكلسترات وقام بارسال بريد الكتروني بتاريخ ١٠/٨/٢٠١٧م، يفيدهم بان الاجره اليوميه للكلستر الواحد الكبير مقاس (٢٠/٨٠)، بقيمه (٥٠٠) ريال، والكلستر الصغير مقاس (٥٠/٥٠)، بقيمه (٣٠٠) ريال، ورد عليه مدير المشتريات لدي المدعي عليها بالقبول والوعد بارجاعها في اقرب وقت وذلك بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٧م، ثالثا: قامت المدعي عليها بارجاع عدد (٢٣) كلستر، للمدعي للفتره من ١/٩/٢٠١٧م وحتي ٢٩/١/٢٠١٨م، رابعا: كذلك قامت المدعي عليها بارجاع عدد (٢٠) كلستر، للمدعي للفتره من ٢٧/٣/٢٠١٨م وحتي ٢٠/٢/٢٠٢٠م، خامسا: بلغت قيمه الفواتير الصادره من المدعي للمدعي عليها للفتره من تاريخ ١/٢/٢٠١٨م وحتي ١٥/٧/٢٠٢٠م، للكلسترات التي لم تقم المدعي عليها بارجاعها باجمالي مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٣٦٣.٥٥٥) علما بان هذه الفواتير غير موقعه بالاستلام من المدعي عليها، سادسا: الخلاصه والراي: مما سبق وعلي ضوء المستندات المقدمه لنا من طرفي الدعوي، نري ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي طرف المدعي عليها كالاتي: ا- اجره الكلسترات للفتره من ١/٢/٢٠١٨م وحتي ١٥/٧/٢٠٢٠م، وتمثل فتره بقاء الكلسترات بطرف المدعي عليها مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٣٦٣.٥٥٥)، ب- ان الايجار اليومي للكلسترات الموجوده بطرف المدعي عليها بمبلغ وقدره احد عشر الفا وسبعمايه ريال (١١.٧٠٠)"، هذا ما توصل اليه الخبير المحاسبي في تقريره المبديي، زود اطراف الدعوي بنسخه منه وطلب وكيل المدعي الحكم بناء علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، في حين قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير والملاحظه الاولي: ان الخبير المحاسبي خرج من نطاق التكليف، حيث ان التعامل وما تم الاتفاق بشانه لم يتضمن اي حديث عن اجره، وانما في المبالغ المستحقه للمدعيه في حال فقدان او عدم استرجاع الاسطوانات، ولم يتضمن اتفاق التعامل في اي بند من بنوده علي ايجار لهذه الاسطوانات، ورد الخبير: ان الدعوي قامت بسبب عدم ارجاع المدعي عليها للكلسترات وهي (صناديق) غاز، الحجم الكبير مقاس (٨٠/٢٠) صندوق يحتوي علي عدد (١٢) اسطوانه والحجم الصغير مقاس (٥٠/٥٠) صندوق يحتوي علي عدد (٦) اسطوانات، وتم اعداد التقرير وفقا للتكليف الصادر من مقام المحكمه وفي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي وتم ايضاح ذلك بالبند (اولا) الفقره (ا)، كما اوضحنا في التقرير المحاسبي ان المدعي طالب المدعي عليها بارجاع الكلسترات وذلك من خلال البريد الكتروني المرسل منه بتاريخ ١٠/٨/٢٠١٧م، والذي يفيدهم بانه سيتم تحميل المدعي عليها باجره يوميه للكلستر الواحد الكبير مقاس (٢٠/٨٠)، بقيمه (٥٠٠) ريال، والكلستر الصغير مقاس (٥٠/٥٠) بقيمه (٣٠٠) ريال، ورد عليه مدير المشتريات لدي المدعي عليها، بالقبول بقيمه الايجار والوعد بارجاعها في اقرب وقت وذلك بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٧م، وكذلك اوضحنا مستندات اعاره الكلسترات بين طرفي الدعوي والاسترجاع وبالتالي قيمه الفواتير التي تمثل اجره الكلسترات التي لم تقم المدعي عليها بارجاعها للمدعي، ولم يتم تزويدنا باي مستندات من طرفي الدعوي للفقدان او التلف للكلسترات طرف المدعي عليها، الملاحظه الثانيه: ان هنالك اتفاق ابرم بين الطرفين، وهنالك نصوص وشروط وارده في الاتفاق حددت فيه الكيفيه التي يتم بها استلام الاسطوانات وكيفيه استرجاعها للمدعيه وكذلك نصوص اوضحت وحددت المبلغ المالي الذي يدفع كتعويض للمدعيه في حاله فقدان اي نوع من انواع هذه الاسطوانات وان الخبير لم يتحقق من صحه او عدم صحه ادعاءات المدعيه سواء من ناحيه استلام الاسطوانات وانواعها او اعداد الاسطوانات التي تم استرجاعها او تلك التي فقدت، ورد الخبير: علي ضوء المستندات الموقعه بين طرفي الدعوي، اوضحنا اعداد الكلسترات طرف المدعي عليها وكذلك الكلسترات التي تم ارجاعها الي المدعي للفتره من ١/٩/٢٠١٧م وحتي ٢٠/٢/٢٠٢٠م وعددها (٤٣) كلستر، وحسم اجرتها وذلك في البند خامسا بالتقرير المحاسبي ولم يتم تزويدنا بايه محاضر او مستندات تؤيد تلف او فقدان اي نوع من انواع هذه الكلسترات، الملاحظه الثالثه: ان الخبير لم يراع كون هذه الاسطوانات لها عمر افتراضي في حال انقضايه فانها تصبح غير امنه وغير صالحه للاستعمال، وكل ما تناقص عمرها الافتراضي هذا انخفض مقابلها، ونحن نتساءل علي اي اساس يسجل الخبير ايجار لمده غير محدوده والعمل انتهي والاسطوانات تلفت واستهلكت، ورد الخبير: اوضحنا بالتقرير المحاسبي ان المدعي عليها قامت بالتوقيع والختم علي سند العهده للكلسترات التي في حوزتها ولم تقم باسترجاعها وعددها ٢٩ كلستر وذلك في تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠م، (مرفق رقم ٤ بالتقرير المحاسبي)، دون وجود اعتراض منها علي حاله تلك الكلسترات، واعدادها وانواعها وصلاحيه استعمالها، وان فتره الايجار تعتمد علي تاريخ ارجاع الكلسترات التي بطرف المدعي عليها، وانتهي الخبير الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليها حتي تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م هو مبلغا قدره اثني عشر مليونا وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٨٤٣.٢٥٥)، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٩ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وافاد الطرفان بان اتعاب الخبير قد دفعت مناصفه، وان الطرفين قد استلموا التقرير الابتدايي، وابدوا ملاحظاتهم عليه، وقد اجاب الخبير عنها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع اجره الكلسترات التي لم ترجعها المدعي عليها من تاريخ ١/٢/٢٠١٨ه وحتي تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م، بقيمه قدرها سته ملايين وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتا ريال (٦.٥٧٧.٢٠٠) ثم افاد بانها اجره مستمره وانه يطلب اضافه المده التي تزيد حتي تاريخ صدور الحكم، وحيث دفعت المدعي عليها بان المدعي لم يوضح عدد الكلسترات التي تم اعادتها وكم المتبقي لدي المدعي عليها، وان المدعي استند في مطالبته علي ان التعامل الذي بين الطرفين اجره وحدد القيمه الايجاريه بناء علي بريد مرسل من شخص غير مخول وليس له حق الاقرار عن الشركه، وان المدعي عليها تؤكد علي عدم وجود اي علاقه ايجاريه بين الطرفين، وان دعوي المدعي غير صحيحه، والصحيح ان اساس التعامل ابتدا برغبه المدعي عليها باستلام اسطوانات غار (كلسترات) معباه بالغاز من المدعي لاستخدامها بمشروعات المدعي عليها، واعاده تعباتها في حال فراغها، ولم يكن هناك اي اجره او اتفاق علي الاجره، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع وتتفحص عدد المتبقي من الكلسترات لدي المدعي عليها، وتاريخ التسليم والاستلام، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون علي اتعاب قدرها سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٤٧.٢٥٠)، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث اصدر الخبير تقريره المبديي المنتهي الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليها حتي تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م هو مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٨٤٣.٢٥٥)، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم لموكله بما انتهي اليه الخبير، في حين قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته الموضحه في وقايع هذا الحكم وقد اجاب عنها الخبير الاجابه الكافيه، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الاخذ بما انتهي اليه الخبير وتضيف اليه اجره ما بعد اصدار التقرير من تاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠م وحتي تاريخ هذا اليوم ٣١/٨/٢٠٢٠م بواقع سته ايام واجره كل يوم هي احد عشر الفا وسبعمايه ريال (١١.٧٠٠) ليصبح مجموع اجره هذه المده الزايده عن التقرير هو مبلغا قدره سبعون الفا ومايتا ريال (٧٠.٢٠٠)، ليصبح مجموع المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٩١٣.٤٥٥)، واما بخصوص اتعاب الخبير الهندسي فلكون النتيجه التي انتهي اليها الخبير تبين استحقاق المدعي لما يطالب به، عليه فان المدعي عليها تتحمل اتعاب الخبير كامله، وتدفع للمدعي النصف الذي تحمله من الاتعاب وقدره ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (٢٣.٦٢٥)، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من كون التعامل الذي بين الطرفين ليس اجره وانما هو اعاره فان الدايره لم تناقش هذا الموضوع في هذه القضيه لكونها قد بتت فيه في حكمها في القضيه رقم (٢١٠٥ لعام ١٤٣٩ه) الذي انتهت فيه الي ان التعامل الذي بين الطرفين اجره، كما ان المدعي عليها قد التمست في تلك القضيه وكان موضوع التماسها ان قيمه الاجره التي حكمت الدايره بناء عليها غير صحيحه وان الصحيح هو ان اجره الكلستر الكبير (١٥٠) واجره الكلستر الصغير (١٢٠) لليوم الواحد، وقد رفض التماسها وايد حكم الدايره المذكور، فكيف تدفع بنفي الاجره في هذه القضيه وهي بنفس التعامل، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من ان هناك وثيقه قرض اسطوانات ووضح فيها انه في حاله تلف اي (كلستر) من الحجم الكبير فان المدعي عليها تدفع قيمه قدرها خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠)، وفي حاله تلف الصغير فان المدعي عليها تدفع خمسه وعشرون الف ريال (٢٥.٠٠٠) وعليه فان الكلسترات محل الدعوي قد تلفت ولا يستحق المدعي سوي قيمتها فقط دون الاجره، فان المدعي عليها قد وقعت علي سند عهده للكلسترات التي في حوزتها ولم تقم باسترجاعها وعددها (٢٩) كلستر وذلك في تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠م، ولم تذكر فيها تلف اي شيء منها ولم تقدم ما يثبت تلفها، واستنادا للماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: (المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والطاقه - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا (١٢.٩١٣.٤٥٥). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والطاقه - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، ما تحمله من اتعاب الخبير وقدره ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا (٢٣.٦٢٥)، ريال وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات والطاقه، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٦٥٧٧٢٠٠) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتا ريال، يمثل اجره اسطوانات غاز لحام، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢.٩١٣.٤٥٥) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وهو يمثل اجره الاسطوانات حتي تاريخ صدور الحكم بناء علي طلب المدعي، والزامها ان تدفع للمدعي نصيبه من اجره الخبير الذي انتدبته الدايره بعد موافقه الطرفين لكونها الطرف الخاسر في الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعي بما مفاده ان الدايره لم تحكم لموكله باتعاب المحاماه، واعترضت عليه وكيله المدعي عليها بما مفاده ان الدايره كيفت العقد بين الطرفين علي انه عقد اجاره وليس اعاره، وباحاله اعتراضها الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ورد في اعتراض وكيله المدعي عليها التي اختارت التراخي في اعاده الاسطوانات المتبقيه او دفع قيمتها للمدعي -ان كانت تالفه كما تذكر- رغم ثبوت عقد الاجاره بين الطرفين في الدعوي الاخري التي سبق الفصل فيها، واما ما ورد في اعتراض وكيل المدعيه علي عدم احتساب الدايره اتعاب المحاماه؛ فله اقامه دعوي مستقله بخصوصها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (اولا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات والطاقه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٩١٣.٤٥٥) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) للمقاولات والطاقه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير وقدرها (٢٣٦٢٥) ريال). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.